Usul16

Hadith record

tahdhib-12464

تهذيب الأحكام

٢٨ ـ باب ميراث من علا من الاباء وهبط

No. ١١٣٤ / ٥٥vol. 9 · pages 315-316
tahdhib-12464
عنه عن ابن محبوب عن حماد عن ابي بصير قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل مات وترك امه وزوجته واختين له وجده فقال : للام السدس وللمرأة الربع وما بقي نصفه للجد ونصفه للاختين. قال محمد بن الحسن : هذان الخبران غير معمول عليهما بخلاف عند الطائفة لانه لا خلاف بينها ان مع الام لا يرث احد من الاخوة والاخوات.

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 9, Page 315

View original source