Show clickable narrator chain
سألت ابا جعفر عليهالسلام عن فريضة الجد فقال : ما أعلم احدا قال فيها الا بالرأي الا علي عليهالسلام فانه قال بقول رسول الله صلىاللهعليهوآله .
الهوامش1
[١٠٨٠]الكافي ج ٢ ص ٢٦٦ الفقيه ج ٤ ص ٢٠٤ص 303
تهذيب الأحكام
سألت ابا جعفر عليهالسلام عن فريضة الجد فقال : ما أعلم احدا قال فيها الا بالرأي الا علي عليهالسلام فانه قال بقول رسول الله صلىاللهعليهوآله .
[١٠٨٠]الكافي ج ٢ ص ٢٦٦ الفقيه ج ٤ ص ٢٠٤ص 303
ان الجد مع الاخوة من الاب يصير مثل واحد من الاخوة ما بلغوا قال : قلت رجل ترك اخاه لابيه وامه وجدة أو قلت جده واخاه لابيه أو أخاه لابيه وامه قال : المال بينهما ، وان كانا اخوين أو مائة الف فله مثل نصيب واحد من الاخوة قال : قلت رجل ترك جده واخته فقال : للذكر مثل حظ الانثيين وان كانتا اختين فالنصف للجد والنصف الآخر للاختين و إن كن أكثر من ذلك فعلى هذا الحساب ،. وإن ترك اخوة واخوات لاب وام أو لاب وجدا فالجد احد الاخوة فالمال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين ، وقال زرارة : هذا مما لم يؤخذ على فيه قد سمعته من ابيه ومنه قبل ذلك وليس عندنا في ذلكم شك ولا اختلاف.
[١٠٨١]الاستبصار ج ٤ ص ١٥٥ الكافي ج ٢ ص ٢٦٦ الفقيه ج ٤ ص ٢٠٦ وفيه صدر الحديثص 303
سمعت ابا جعفر عليهالسلام يقول : الجد يقاسم الاخوة ما بلغوا وان كانوا مائة الف.
[١٠٨٢]الاستبصار ج ٤ ص ١٥٦ الكافي ج ٢ ص ٢٦٧ الفقيه ج ٤ ص ٢٠٧ص 304
هذه من اربعة اسهم للمرأة الربع وللاخت سهم وللجد سهمان.
[١٠٨٣]الاستبصار ج ٤ ص ١٥٦ الكافي ج ٢ ص ٢٦٧ الفقيه ج ص ٢٠٥ص 304
سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول في ستة اخوة وجد قال : للجد السبع.
[١٠٨٤]الاستبصار ج ٤ ص ١٥٦ الكافي ج ٢ ص ٢٦٧ الفقيه ج ٤ ص ٢٠٧ص 304
عنه عن عبيس بن هشام عن مشمعل بن سعد عن ابي بصير عن ابى عبد الله عليهالسلام في رجل ترك خمسة اخوة وجدا هي من ستة لكل واحد سهم.
[١٠٨٥](١٠٨٦) الاستبصار ج ٤ ص ١٥٦ الكافي ج ٢ ص ٢٦٧ص 304
الاخوة مع الجد يعني أب الاب يقاسم الاخوة من الاب والام والاخوة من الاب يكون الجد كواحد من الذكور.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل ترك اخاه لابيه وامه وجده قال : المال بينهما ، ولو كانا اخوين أو مائة كان الجد معهم كواحد منهم للجد ما يصيب واحدا من الاخوة قال : وان ترك اخته فللجد سهمان وللاخت سهم وان كانتا اختين فللجد النصف وللاختين النصف ، وقال : ان ترك اخوة واخوات من اب وام كان الجد كواحد من لاخوة (للذكر مثل حظ الانثيين).
[١٠٨٧]الاستبصار ج ٤ ص ١٥٦ الكافي ج ٢ ص ٢٦٧ واخرجه الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٢٠٦ بتفاوتص 305
هذه من اربعة اسهم للمرأة الربع وللاخت سهم وللجد سهمان.
[١٠٨٨]الاستبصار ج ٤ ص ١٥٦ الكافي ج ٢ ص ٢٦٧ الفقيه ج ٤ ص ٢٠٥ وقد سبق برقم ٤ من البابص 305
سمعته يقول : الجد يقاسم الاخوة ما بلغوا وان كانوا مائة الف.
[١٠٨٩](١٠٩٠) الاستبصار ج ٤ ص ١٥٧ الكافي ج ٢ ص ٢٦٧ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٢٠٦ص 305
قلت لابي عبد الله عليهالسلام اخ من اب وجد قال : المال بينهما سواء.
انه قال في الاخوات مع الجد : ان لهن فريضتهن ان كانت واحدة فلها النصف وان كانت اثنتين أو اكثر من ذلك فلهن الثلثان وما بقي فللجد.
[١٠٩١](١٠٩٢) الاستبصار ج ٤ ص ١٥٧ص 306
الاخوات مع الجد لهن فريضتهن إن كانت واحدة فلها النصف ، وإن كانت اثنتين أو اكثر من ذلك فلهن الثلثان وما بقي فللجد.
الجد يقاسم الاخوة حتى يكون السبع خيرا له.
[١٠٩٣](١٠٩٤) (١٠٩٥) ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٥٨ص 306
قال أبو عبد الله عليهالسلام : يقاسم الجد الاخوة إلى السبع.
أراني أبو عبد الله عليهالسلام صحيفة الفرائض فإذا فيها لا ينقص الجد من السدس شيئا ورأيت سهم الجد فيها مثبتا.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل ترك اخاه لامه لم يترك وارثا غيره قال : المال له قلت : فان كان مع الاخ للام جد؟ قال : يعطى الاخ للام السدس ويعطى الجد الباقي ، قلت : فان كان الاخ لاب وجد؟ قال : بينهما سواء.
[١٠٩٦](١٠٩٧) الاستبصار ج ٤ ص ١٥٩ الكافي ج ٢ ص ٢٦٧ الفقيه ج ٤ ص ٢٠٦ص 307
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل مات وترك اخوة من الام مع الجد قال : الاخوة من الام مع الجد فريضتهم الثلث مع الجد.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل مات وترك اخوة واخوات لام وجدا فقال : الجد بمنزلة الاخ من الاب له الثلثان وللاخوة والاخوات من الام الثلث فهم فيه شركاء سواء.
[١٠٩٨](١٠٩٩) الاستبصار ج ٤ ص ١٥٩ الكافي ج ٢ ص ٢٦٧ص 307
قال أبو جعفر عليهالسلام : اعط الاخوات من الام فريضتهن مع الجد.
للاخوة من الام مع الجد نصيبهم الثلث مع الجد.
[١١٠٠](١١٠١) الاستبصار ج ٤ ص ١٦٠ الكافي ج ٢ ص ٢٦٧ بتفاوت فيه في سند الحديث الثانيص 308
للاخوة من الام فريضتهم الثلث مع الجد.
سألته عن الاخوة من الام فقال : للاخوة فريضتهم الثلث مع الجد.
[١١٠٢]الاستبصار ج ٤ ص ١٦٠ الكافي ج ٢ ص ٢٦٧ص 308
حدثني أبو عبد الله عليهالسلام قال : ان في كتاب علي عليهالسلام ان الاخوة من الام لا يرثون مع الجد.
[١١٠٣]الاستبصار ج ٤ ص ١٦٠ص 308
نظرت إلى صحيفة ينظر فيها أبو جعفر عليهالسلام قال : فقرأت فيها مكتوبا : ابن اخ وجد المال بينهما سواء قال : فقلت لابي جعفر عليهالسلام إن من عندنا لا يقضي بهذا القضاء لا يجعلون لابن الاخ مع الجد شيئا ، فقال أبو جعفر عليهالسلام : انه املاء رسول الله صلىاللهعليهوآله وخط علي عليهالسلام.
[١١٠٤]الكافي ج ٢ ص ٢٦٨ص 308
ان عليا عليهالسلام كان يورث ابن الاخ مع الجد ميراث ابيه
[١١٠٥](١١٠٦) (١١٠٧) ـ الكافي ج ٢ ص ٢٦٧ واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٢٠٧ بسند آخرص 309
حدثني جابر عن رسول الله صلىاللهعليهوآله ولم يكن يكذب جابر ان ابن الاخ يقاسم الجد.
روى أبو شعيب عن رفاعة عن ابان بن تعلب عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن ابن اخ وجد قال : المال بينهما نصفان.
سمعت رجلا يسأل ابا جعفر عليهالسلام وانا عنده عن ابن اخ وجد قال : يجعل المال بينهما نصفين.
[١١٠٨](١١٠٩) الكافي ج ٢ ص ٢٦٨ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٢٠٧ بدون الذيلص 309
لبنات الاخت الثلث وما بقي فللجد. فاقام بنات الاخت مقام الاخت وجعل الجد بمنزلة الاخ.
يجعل المال بينهما نصفين.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن امرأة مملكة لم يدخل بها زوجها ماتت وتركت امها واخوين لها من ابيها وامها وجدها ابا امها وزوجها قال : يعطى الزوج النصف وتعطى الام الباقي ولا يعطى الجد شيئا لان ابنته حجبته عن الميراث ولا يعطى الاخوة شيئا.
[١١١١](١١١٢) (١١١٣) ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٦١ الكافي ج ٢ ص ٢٦٨ بزيادة فيه في آخر الثالث وقد سبق الاول بتسلسل ١٠٣٧ص 310
سألت ابا جعفر عليهالسلام عن رجل مات وترك اباه وعمه وجده قال : فقال : حجب الاب الجد الميراث للاب وليس للعم ولا للجد شئ.
كتبت إلى ابي محمد عليهالسلام امرأة ماتت وتركت زوجها وابويها وجدها أو جدتها كيف يقسم ميراثها؟ فوقع عليهالسلام للزوج النصف وما بقي فللابوين.
قلت لابي عبد الله عليهالسلام ان ابنتي هلكت وامي حية فقال ابان بن تغلب : وكان عنده ليس لامك شئ فقال أبو عبد الله عليهالسلام : سبحان الله!! اعطها السدس. فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار من ان الجد لا يستحق الميراث مع الابوين لان هذا انما جعل للجد أو اجدة على جهة الطعمة لا على وجه الميراث ، والذي يدل على ذلك :
[١١١٤](١١١٥) الاستبصار ج ٤ ص ١٦٢ الكافي ج ٢ ص ٢٦٨ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٢٠٤ص 310
ان رسول الله صلىاللهعليهوآله اطعم الجدة السدس.
ان رسول الله صلىاللهعليهوآله اطعم الجدة السدس ولم يفرض لها شيئا.
[١١١٦]الكافي ج ٢ ص ٢٦٨ الفقيه ج ٤ ص ٢٠٥ص 311
سمعت ابا جعفر عليهالسلام يقول : ان نبي الله صلىاللهعليهوآله اطعم الجد السدس طعمة. على ان الطعمة انما تكون للجد أو الجدة إذا كان ولدهما حيا فاما مع عدمه فليس لهما طعمة ايضا على حال يدل على ذلك ما رواه :
[١١١٧]الاستبصار ج ٤ ص ١٦٢ الكافي ج ٢ ص ٢٦٨ص 311
ان رسول الله صلىاللهعليهوآله اطعم الجدة ام الاب السدس وابنها حي ، واطعم الجدة ام الام السدس وابنتها حية.
[١١١٨]الاستبصار ج ٤ ص ١٦٢ الكافي ج ٢ ص ٢٦٨ الفقيه ج ٤ ص ٢٠٤ص 311
للام السدس وللجدة السدس وما بقي وهو الثلثان للاب.
[١١١٩](١١٢٠) الاستبصار ج ٤ ص ١٦٣ الفقيه ج ٤ ص ٢٠٥ص 312
الجدة لها السدس مع ابنها ومع ابنتها.
إذا اجتمع اربع جدات ثنتين من قبل الاب وثنتين من قبل الام طرحت واحدة من قبل الام بالقرعة وكان السدس بين الثلاثة ، وكذلك إذا اجتمع اربعة اجداد سقط واحد من قبل الام بالقرعة وكان السدس بين الثلاثة.
[١١٢١]الاستبصار ج ٤ ص ١٦٥ الكافي ج ٢ ص ٢٦٨ص 312
لا تورثوا من الاجداد الا ثلاثة : أبو الام وابو الاب وأبو أب الاب. قال محمد بن الحسن : هذان الخبران غير معمول عليهما لانهما مرسلان غير مسندين ولان الجد الاعلى لا يرث مع الجد الادنى بل الجد الادنى يحوز المال دونه والذي يدل على ذلك ما رواه : (١١٢٣) ٤٤ علي بن الحسن بن فضال عن ايوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن خزيمة بن يقطين عن عبد الرحمان بن الحجاج عن بكير بن اعين عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : يرث من الاجداد أبو الاب وابو الام ، ومن الجدات ام الاب وام الام.
[١١٢٢]الاستبصار ج ٤ ص ١٦٦ص 312
[١١٢٣](١١٢٤) الاستبصار ج ٤ ص ١٦٥ص 313
قال أبو جعفر عليهالسلام : إذا لم يترك الميت الا جده ابا ابيه وجدته ام امه فان للجدة الثلث وللجد الباقي ، قال : وإذا ترك جده من قبل ابيه وجد ابيه وجدته من قبل امه وجدة امه كان للجدة من قبل الام الثلث وسقط جدة الام والباقى للجد من قبل الاب وسقط جد الاب.
إذا ترك الميت جدتين ام ابيه وام امه فالسدس بينهما.
[١١٢٥](١١٢٦) الاستبصار ج ٤ ص ١٦٣ص 313
اطعم رسول الله صلىاللهعليهوآله الجدتين السدس ما لم يكن دون ام الام ام ولا دون ام الاب اب. قال محمد بن الحسن : هذان الخبران غير معمول عليهما لان الخبر الاول مرسل مقطوع الاسناد ، والثاني مع الاول مخالفان لما قدمناه من الاخبار ، لانا
توفي رجل وترك جدتين ام امه وام أبيه فورث أبو بكر ام امه وترك الاخرى فقال رجل من الانصار : لقد تركت امرأة لو أن الجدتين هلكتا وابنهما حي ما ورث من التي ورثتها شيئا وورث التي تركت ام ابيه فورثها ، قال محمد بن تسنيم : وحدثني أبو نعيم قال : حدثنا ابراهيم بن اسماعيل بن مجمع بن حارثة الانصاري عن الزهري عن قبيصة بن ذويب قال : جاءت الجدة إلى ابي بكر فقالت : ان ابن ابني مات فاعطني حقي فقال : ما اعلم لك في كتاب الله شيئا وسأسأل الناس فسأل قال : فشهد لها المغيرة بن شعبة فقال : ان رسول الله صلىاللهعليهوآله اعطاها السدس فقال : من سمع معك؟ فقال محمد بن مسلمة : فاعطاها السدس فجاءت ام الام فقالت : ان ابن ابنتي مات فاعطني حقي فقال : ما أنت التي شهد لها ان رسول الله صلىاللهعليهوآله اعطاها السدس فان اقتسمتموه بينكما فانتم اعلم.
[١١٢٧]الاستبصار ج ٤ ص ١٦٣ص 314
سألت أبا الحسن موسى عليهالسلام عن بنات بنت وجد قال : للجد السدس والباقى لبنات البنت. قال محمد بن الحسن : ذكر علي بن الحسن بن فضال ان هذا الخبر اعني خبر سعد بن أبى خلف مما قد اجمعت الطائفة على العمل بخلافه.
[١١٢٨]الاستبصار ج ٤ ص ١٦٤ الفقيه ج ٤ ص ٢٠٥ص 314
سمعت رجلا يسأل أبا جعفر عليهالسلام وأنا عنده عن زوج وجد قال : يجعل المال بينهما نصفين.
الجد والجدة من قبل الاب والجد والجدة من قبل الام كلهم يرثون.
[١١٣٠]الفقيه ج ٤ ص ٢٠٤ص 315
سئل عن ابن عم وجد قال : المال للجد.
[١١٣١]الفقيه ج ٤ ص ٢٠٧ص 315
ان عليا عليهالسلام أعطى الجدة المال كله.
[١١٣٢]الاستبصار ج ٤ ص ١٥٨ الفقيه ج ٤ ص ٢٠٧ص 315
للام الثلث وللمرأة الربع وما بقي بين الجد والاخت للجد سهمان وللاخت سهم.
[١١٣٣](١١٣٤) الاستبصار ج ٤ ص ١٦١ص 315
سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل مات وترك امه وزوجته واختين له وجده فقال : للام السدس وللمرأة الربع وما بقي نصفه للجد ونصفه للاختين. قال محمد بن الحسن : هذان الخبران غير معمول عليهما بخلاف عند الطائفة لانه لا خلاف بينها ان مع الام لا يرث احد من الاخوة والاخوات.
انه بريد عن ابى عبد الله عليهالسلام انه قال : الجد بمنزلة الاب ليس للاخوة معه شئ. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر ايضا غير معمول عليه لمخالفته للمتواتر من الاخبار لانا قد بينا ان الاخوة يقاسمونه إذا كانوا من قبل الاب ، أو لهم نصيبهم ان كانوا من قبل الام.
[١١٣٥]الاستبصار ج ٤ ص ١٥٨ص 316
بنات البنت يقمن مقام البنت إذا لم تكن للميت بنات ولا وارث غيرهن ، وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيرهن.
[١١٣٦](١١٣٧) الاستبصار ج ٤ ص ١٦٦ الكافي ج ٢ ص ٢٥٩ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٩٦ص 316
بنات البنت يقمن مقام البنات إذا لم تكن للميت بنات ولا وارث غيرهن ، وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيرهن.
بنات البنت يرثن إذا لم يكن بنات كن مكان البنات.
[١١٣٨]الاستبصار ج ٤ ص ١٦٦ الكافي ج ٢ ص (٢٥٩) (١١٣٩) الاستبصار ج ٤ ص ١٦٧ الكافي ج ٢ ص ٢٥٩ص 317
ابن الابن يقوم مقام ابيه.
محمد بن الحسن : فاما ما ذكره بعض اصحابنا من ان ولد الولد لا يرث مع الابوين واحتجاجه في ذلك بخبر سعد بن ابي خلف وعبد الرحمان بن الحجاج في قوله : ان ابن الابن يقوم مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيره قال : ولا وارث غيره هما الوالدان لا غير فغلط لان قوله عليهالسلام ولا وارث غيره المراد بذلك إذا لم يكن للميت الابن الذي يتقرب ابن الابن به أو البنت التي تتقرب بنت البنت بها ولا وارث له غيره من الاولاد للصلب غيرهما والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه :
[١١٤٠]الاستبصار ج ٤ ص ١٦٦ الفقيه ج ٤ ص ١٩٦ص 317
ابن الابن إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قام مقام الابن ، قال ، وابنة البنت إذا لم يكن من صلب الرجل احد قامت مقام البنت.
[١١٤١]الاستبصار ج ٤ ص ١٦٧ص 317
روى علي عن محمد بن ابي حمزة عن عبد الرحمان بن الحجاج قال : بنات الابن يرثن مع البنت. (١١ ٤٣) ٦٤_ وما رواه ايضا عن علي عن عبد الرحمان بن ابي نجران عن صفوان عن عبد الرحمان بن الحجاج قال : قال لي أبو عبد الله عليهالسلام : بنت الابن اقرب من ابنة البنت. قال محمد بن الحسن : هذان الخبران غير معمول عليهما لانا قد بينا ان مع مع البنت للصلب لا ترث بنت البنت ولا ابن إلابن ، وانما يقوم كل واحد منهما مقام من يتقرب به إذا لم يكن هناك من هو اقرب منه ، واما الخبر الثاني وما يتضمن من ان بنت الابن أقرب من بنت البنت فغير صحيح ايضا ، لان درجتهما واحدة وهو ان كل واحدة منهما تتقرب بمن تتقرب بنفسه فقرباهما واحدة ، ويشبه أن يكون الخبران وردا إما وهما من الراوي أو وردا مورد التقيه لموافقتهما لمذهب بعض العامة.
[١١٤٢](١١٤٣) الاستبصار ج ٤ ص ١٦٧ص 318
سألت أبا الحسن عليهالسلام عن ابن بنت وبنت ابن قال : ان عليا عليهالسلام كان لا يألو أن يعطى الميراث الاقرب قال : قلت : فايهما اقرب؟ قال : ابنة الابن. فيجرى مجرى الخبرين الاولين في انه غير معمول عليه لان درجة بنت الابن مثل درجة ابن البنت فلا يكون أحدهما أقرب من الآخر فالتعليل الذي تضمنه الخبر يفسد نفس الخبر والوجه فيه ما ذكرناه في الخبرين الاولين.
[١١٤٤]الاستبصار ج ٤ ص ١٦٨ص 318