Usul16

Hadith record

tahdhib-12470

تهذيب الأحكام

٢٨ ـ باب ميراث من علا من الاباء وهبط

No. ١١٤٠ / ٦١vol. 9 · page 317
tahdhib-12470
وكتب محمد بن الحسن الصفار إلى ابى محمد الحسن ابن علي عليه‌السلام رجل مات وترك إبنة ابنته واخاه لابيه وامه لمن يكون الميراث؟ فوقع عليه‌السلام في ذلك : الميراث للاقرب ان شاء الله. قال
Show clickable narrator chain

محمد بن الحسن : فاما ما ذكره بعض اصحابنا من ان ولد الولد لا يرث مع الابوين واحتجاجه في ذلك بخبر سعد بن ابي خلف وعبد الرحمان بن الحجاج في قوله : ان ابن الابن يقوم مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيره قال : ولا وارث غيره هما الوالدان لا غير فغلط لان قوله عليه‌السلام ولا وارث غيره المراد بذلك إذا لم يكن للميت الابن الذي يتقرب ابن الابن به أو البنت التي تتقرب بنت البنت بها ولا وارث له غيره من الاولاد للصلب غيرهما والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه :

الهوامش1

[١١٤٠]الاستبصار ج ٤ ص ١٦٦ الفقيه ج ٤ ص ١٩٦ص 317

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 9, Page 317

View original source