Usul16

Hadith record

tahdhib-12480

تهذيب الأحكام

٢٩ ـ باب ميراث الاخوة والاخوات

No. ١١٥١ / ٧vol. 9 · pages 320-321
tahdhib-12480
عنه عن الحسن بن علي الخزاز وعلي بن ا لحكم عن مثنى الحناط عن زرارة بن اعين عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قلت امرأة تركت امها واخوتها لابيها وامها واخوة لام وأخوات لاب قال : لاخواتها لابيها وامها ـ (١) في العبارة إيهام وقصور ولعله من سهو القلم ، والمراد ان الاخت والاخوات للاب والام يزدن وينقصن لانهن لا يكن اكثر نصيبا من الاخ والاخوة للاب والام. (١١٤٩) ١١٥٠ الثلثان ولامها السدس ولاخوتها من امها السدس .

الهوامش2

[١١٥١]الاستبصار ج ٤ ص ١٤٦ص 320

[١]هذا الحديث تكرر ثلاث مرات من غير تغيير متنا ولا سندا في جميع النسخ التى بايدينا وجاء في هامش المطبوعة (وهذا التكرار وجد بخط الشيخ ابي جعفر رحمه‌الله)ص 321

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 9, Page 320

View original source