Usul16
← تهذیب الاحکام

تهذيب الأحكام

Printed-page view →

٢٩ ـ باب ميراث الاخوة والاخوات

No. ١١٤٥ / ١vol. 9 · page 319
tahdhib-12474
أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابى ايوب وعبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا ترك الرجل أباه وامه أو ابنه أو ابنته ، إذا ترك واحدا من هؤلاء الاربعة فليس هم الذين عنى الله (قل الله يفتيكم في الكلالة).

الهوامش1

[١١٤٥](١١٤٦) الكافي ج ٢ ص ٢٦٣ص 319

No. ١١٤٦ / ٢vol. 9 · page 319
tahdhib-12475
الحسن بن محمد بن سماعة عن على بن رباط عن حمزة ابن حمران قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الكلالة فقال : ما لم يكن ولد ولا والد.

No. ١١٤٧ / ٣vol. 9 · page 319
tahdhib-12476
الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمان ابن الحجاج عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

الكلالة ما لم يكن والد ولا ولد.

الهوامش1

[١١٤٧]الكافي ج ٢ ص ٢٦٣ص 319

No. ١١٤٨ / ٤vol. 9 · pages 319-320
tahdhib-12477
أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن عبد الله بن المغيرة عن موسى بن بكر قال :
Show clickable narrator chain

قلت لزرارة إن بكيرا حدثني عن أبي جعفر عليه‌السلام ان الاخوة للاب والاخوات للاب والام يزادون وينقصون لانهن لا يكن أكثر نصيبا من الاخوة والاخوات للاب والام لو كانوا مكانهن لان الله عزوجل يقول : (ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد). يقول : يرث جميع مالها إن لم يكن لها ولد ، فاعطوا من سمى الله له النصف كملا وعمدوا فأعطوا الذي سمي له المال كله أقل من النصف ، والمرأة لا تكون أبدا أكثر نصيبا من رجل لو كان مكانها قال : فقال زرارة : وهذا قائم عند اصحابنا لا يختلفون فيه.

الهوامش1

[١١٤٨]الكافي ج ٢ ص ٢٦٥ص 319

No. ١١٤٩ / ٥vol. 9 · page 320
tahdhib-12478
أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي الخزاز وعلي بن الحكم عن مثنى الحناط عن زرارة بن اعين عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قلت : امرأة تركت امها واخواتها لابيها وامها واخوة لام واخوات لاب فقال : لاخواتها لابيها وامها الثلثان ولامها السدس ، ولاخواتها من امها السدس.

No. ١١٥٠ / ٦vol. 9 · page 320
tahdhib-12479
عنه عن الحسن بن علي الخزاز وعلي بن الحكم عن مثنى الحناط عن زرارة بن اعين عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قلت امرأة تركت امها واخوتها لابيها وامها واخوة لام واخوات لاب قال : لاخواتها لابيها وامها الثلثان ولامها السدس ، ولاخوتها من امها السدس.

No. ١١٥١ / ٧vol. 9 · pages 320-321
tahdhib-12480
عنه عن الحسن بن علي الخزاز وعلي بن ا لحكم عن مثنى الحناط عن زرارة بن اعين عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قلت امرأة تركت امها واخوتها لابيها وامها واخوة لام وأخوات لاب قال : لاخواتها لابيها وامها ـ (١) في العبارة إيهام وقصور ولعله من سهو القلم ، والمراد ان الاخت والاخوات للاب والام يزدن وينقصن لانهن لا يكن اكثر نصيبا من الاخ والاخوة للاب والام. (١١٤٩) ١١٥٠ الثلثان ولامها السدس ولاخوتها من امها السدس .

الهوامش2

[١١٥١]الاستبصار ج ٤ ص ١٤٦ص 320

[١]هذا الحديث تكرر ثلاث مرات من غير تغيير متنا ولا سندا في جميع النسخ التى بايدينا وجاء في هامش المطبوعة (وهذا التكرار وجد بخط الشيخ ابي جعفر رحمه‌الله)ص 321

No. ١١٥٢ / ٨vol. 9 · page 321
tahdhib-12481
عنه عن الحسن بن علي الخزاز وعلي بن الحكم عن مثنى الحناط عن زرارة بن عين عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قلت امرأة تركت زوجها وامها واخوتها لامها واخوة لابيها وامها فقال : لزوجها النصف ولامها السدس وللاخوة من الام الثلث وسقط الاخوة من الام والاب. قال محمد بن الحسن : هذه الاخبار مخالفة للحق غير معمول عليها عند الطائفة باجمعها لانه من المعلوم عنده أن مع الام لا يرث أحد من الاخوة والاخوات وقد بينا ذلك فيما تقدم ، والوجه في هذه الاخبار أن نحملها على ضرب من التقية لموافقتها مذاهب العامة. ويحتمل أيضا أن يكون ما ورد في انه يجوز لنا أن نأخذ منهم على مذاهبهم على ما يعتقدونه كما ياخذونه منا ، وانما يحرم أن ياخذ بعضنا عن بعض على خلاف الحق ، والذي يدل على ذلك :

الهوامش1

[١١٥٢]الاستبصار ج ٤ ص ١٤٦ص 321

No. ١١٥٣ / ٩vol. 9 · page 321
tahdhib-12482
ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد ابن حكيم عن جميل بن دراج عن عبد الله بن محرز عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قلت له : رجل ترك ابنته واخته لابيه وامه قال : المال كله لابنته ، وليس للاخت من الاب والام شئ ، فقلت : انا قد احتجنا إلى هذا والرجل الميت من هؤلاء الناس واخته مؤمنة عارفة قال : فخذ لها النصف خذوا منهم ما ياخذون منكم

الهوامش1

[١١٥٣]الاستبصار ج ٤ ص ١٤٧ الكافي ج ٢ ص ٢٦٣ بتفاوتص 321

No. ١١٥٤ / ١٠vol. 9 · page 322
tahdhib-12483
وعنه عن ايوب بن نوح قال :
Show clickable narrator chain

كتبت إلى ابي الحسن عليه‌السلام اسأله هل نأخذ في احكام المخالفين ما ياخذون منا في احكامهم أم لا؟ فكتب عليه‌السلام : يجوز لكم ذلك ان كان مذهبكم فيه التقية منهم والمداراة.

الهوامش1

[١١٥٤]الاستبصار ج ٤ ص ١٤٧ص 322

No. ١١٥٥ / ١١vol. 9 · page 322
tahdhib-12484
عنه عن السندي بن محمد البزاز عن علا بن رزين القلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الاحكام قال : يجوز على أهل كل ذي دين بما يستحلون.

الهوامش1

[١١٥٥](١١٥٦) الاستبصار ج ٤ ص ١٤٨ص 322

No. ١١٥٦ / ١٢vol. 9 · page 322
tahdhib-12485
الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن عدة من اصحاب علي ولا أعلم سليمان الا
Show clickable narrator chain

انه اخبرني به ، وعلي بن عبد الله عن سليمان أيضا عن علي بن أبى حمزة عن أبي الحسن عليه‌السلام انه قال : الزموهم بما الزموا أنفسهم.

No. ١١٥٧ / ١٣vol. 9 · page 322
tahdhib-12486
علي بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن أبى أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن ابن اخت لاب وابن اخت لام قال : لابن الاخت من الام السدس ولابن الاخت من الاب الباقي.

الهوامش1

[١١٥٧]الاستبصار ج ٤ ص ١٦٨ص 322

No. ١١٥٨ / ١٤vol. 9 · pages 322-323
tahdhib-12487
محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن محمد بن عبد الله بن هلال عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن ابن أخ لاب وابن أخ لام قال : لابن الاخ من الام السدس وما بقي فلابن الاخ من الاب.

الهوامش1

[١١٥٨]الاستبصار ج ٤ ص ١٦٩ص 322

No. ١١٥٩ / ١٥vol. 9 · page 323
tahdhib-12488
فاما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن محمد عن محمد بن سكين عن علاء عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قلت له : بنات اخ وابن اخ قال : المال لابن الاخ قلت : قرابتهم واحدة!! قال : العاقلة والدية عليهم وليس على النساء شئ. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر موافق للعامة وليس عليه العمل لانا قد بينا انه إذا تساوت القرابة اشتركوا في الميراث ذكورا كانوا أو اناثا ، ويحتمل أن يكون انما أراد أن المال لابن الاخ إذا كان هو لاب وام وبنات الاخ يكن من قبل الاب خاصة فانهن حينئذ لا يستحقن شيئا على ما بيناه.

الهوامش1

[١١٥٩]الاستبصار ج ٤ ص ١٦٩ص 323

No. ١١٦٠ / ١٦vol. 9 · page 323
tahdhib-12489
محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل مات وترك أخاه لامه ولم يترك وارثا غيره قال : المال له قلت : فان كان مع الاخ للام جد؟ قال : يعطى الاخ للام السدس ويعطى الجد الباقي قلت : فان كان الاخ للاب؟ فقال : المال بينهما سواء.

الهوامش1

[١١٦٠]الاستبصار ج ٤ ص ١٥٩ الكافي ج ٢ ص ٢٦٧ الفقيه ج ٤ ص ٢٠٦ص 323

No. ١١٦١ / ١٧vol. 9 · pages 323-324
tahdhib-12490
أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال :
Show clickable narrator chain

سألت الرضا عليه‌السلام عن ميت ترك امه واخوة واخوات فتقسم هؤلاء ميراثه فاعطوا الام السدس واعطوا الاخوة والاخوات ما بقي فمات الاخوات فأصابني من ميراثه فأحببت أن اسألك هل يجوز لي أخذ ما أصابني من ميراثها على هذه القسمة أم لا؟ فقال : بلى ، فقلت : ان ام الميت فيما بلغني قد دخلت في هذا الامر اعني الدين فسكت قليلا ثم قال : خذه.