Show clickable narrator chain
إذا ترك الرجل أباه وامه أو ابنه أو ابنته ، إذا ترك واحدا من هؤلاء الاربعة فليس هم الذين عنى الله (قل الله يفتيكم في الكلالة).
الهوامش1
[١١٤٥](١١٤٦) الكافي ج ٢ ص ٢٦٣ص 319
تهذيب الأحكام
إذا ترك الرجل أباه وامه أو ابنه أو ابنته ، إذا ترك واحدا من هؤلاء الاربعة فليس هم الذين عنى الله (قل الله يفتيكم في الكلالة).
[١١٤٥](١١٤٦) الكافي ج ٢ ص ٢٦٣ص 319
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الكلالة فقال : ما لم يكن ولد ولا والد.
الكلالة ما لم يكن والد ولا ولد.
[١١٤٧]الكافي ج ٢ ص ٢٦٣ص 319
قلت لزرارة إن بكيرا حدثني عن أبي جعفر عليهالسلام ان الاخوة للاب والاخوات للاب والام يزادون وينقصون لانهن لا يكن أكثر نصيبا من الاخوة والاخوات للاب والام لو كانوا مكانهن لان الله عزوجل يقول : (ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد). يقول : يرث جميع مالها إن لم يكن لها ولد ، فاعطوا من سمى الله له النصف كملا وعمدوا فأعطوا الذي سمي له المال كله أقل من النصف ، والمرأة لا تكون أبدا أكثر نصيبا من رجل لو كان مكانها قال : فقال زرارة : وهذا قائم عند اصحابنا لا يختلفون فيه.
[١١٤٨]الكافي ج ٢ ص ٢٦٥ص 319
قلت : امرأة تركت امها واخواتها لابيها وامها واخوة لام واخوات لاب فقال : لاخواتها لابيها وامها الثلثان ولامها السدس ، ولاخواتها من امها السدس.
قلت امرأة تركت امها واخوتها لابيها وامها واخوة لام واخوات لاب قال : لاخواتها لابيها وامها الثلثان ولامها السدس ، ولاخوتها من امها السدس.
قلت امرأة تركت امها واخوتها لابيها وامها واخوة لام وأخوات لاب قال : لاخواتها لابيها وامها ـ (١) في العبارة إيهام وقصور ولعله من سهو القلم ، والمراد ان الاخت والاخوات للاب والام يزدن وينقصن لانهن لا يكن اكثر نصيبا من الاخ والاخوة للاب والام. (١١٤٩) ١١٥٠ الثلثان ولامها السدس ولاخوتها من امها السدس .
[١١٥١]الاستبصار ج ٤ ص ١٤٦ص 320
[١]هذا الحديث تكرر ثلاث مرات من غير تغيير متنا ولا سندا في جميع النسخ التى بايدينا وجاء في هامش المطبوعة (وهذا التكرار وجد بخط الشيخ ابي جعفر رحمهالله)ص 321
قلت امرأة تركت زوجها وامها واخوتها لامها واخوة لابيها وامها فقال : لزوجها النصف ولامها السدس وللاخوة من الام الثلث وسقط الاخوة من الام والاب. قال محمد بن الحسن : هذه الاخبار مخالفة للحق غير معمول عليها عند الطائفة باجمعها لانه من المعلوم عنده أن مع الام لا يرث أحد من الاخوة والاخوات وقد بينا ذلك فيما تقدم ، والوجه في هذه الاخبار أن نحملها على ضرب من التقية لموافقتها مذاهب العامة. ويحتمل أيضا أن يكون ما ورد في انه يجوز لنا أن نأخذ منهم على مذاهبهم على ما يعتقدونه كما ياخذونه منا ، وانما يحرم أن ياخذ بعضنا عن بعض على خلاف الحق ، والذي يدل على ذلك :
[١١٥٢]الاستبصار ج ٤ ص ١٤٦ص 321
قلت له : رجل ترك ابنته واخته لابيه وامه قال : المال كله لابنته ، وليس للاخت من الاب والام شئ ، فقلت : انا قد احتجنا إلى هذا والرجل الميت من هؤلاء الناس واخته مؤمنة عارفة قال : فخذ لها النصف خذوا منهم ما ياخذون منكم
[١١٥٣]الاستبصار ج ٤ ص ١٤٧ الكافي ج ٢ ص ٢٦٣ بتفاوتص 321
كتبت إلى ابي الحسن عليهالسلام اسأله هل نأخذ في احكام المخالفين ما ياخذون منا في احكامهم أم لا؟ فكتب عليهالسلام : يجوز لكم ذلك ان كان مذهبكم فيه التقية منهم والمداراة.
[١١٥٤]الاستبصار ج ٤ ص ١٤٧ص 322
سألته عن الاحكام قال : يجوز على أهل كل ذي دين بما يستحلون.
[١١٥٥](١١٥٦) الاستبصار ج ٤ ص ١٤٨ص 322
انه اخبرني به ، وعلي بن عبد الله عن سليمان أيضا عن علي بن أبى حمزة عن أبي الحسن عليهالسلام انه قال : الزموهم بما الزموا أنفسهم.
سألت أبا جعفر عليهالسلام عن ابن اخت لاب وابن اخت لام قال : لابن الاخت من الام السدس ولابن الاخت من الاب الباقي.
[١١٥٧]الاستبصار ج ٤ ص ١٦٨ص 322
سألته عن ابن أخ لاب وابن أخ لام قال : لابن الاخ من الام السدس وما بقي فلابن الاخ من الاب.
[١١٥٨]الاستبصار ج ٤ ص ١٦٩ص 322
قلت له : بنات اخ وابن اخ قال : المال لابن الاخ قلت : قرابتهم واحدة!! قال : العاقلة والدية عليهم وليس على النساء شئ. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر موافق للعامة وليس عليه العمل لانا قد بينا انه إذا تساوت القرابة اشتركوا في الميراث ذكورا كانوا أو اناثا ، ويحتمل أن يكون انما أراد أن المال لابن الاخ إذا كان هو لاب وام وبنات الاخ يكن من قبل الاب خاصة فانهن حينئذ لا يستحقن شيئا على ما بيناه.
[١١٥٩]الاستبصار ج ٤ ص ١٦٩ص 323
سألته عن رجل مات وترك أخاه لامه ولم يترك وارثا غيره قال : المال له قلت : فان كان مع الاخ للام جد؟ قال : يعطى الاخ للام السدس ويعطى الجد الباقي قلت : فان كان الاخ للاب؟ فقال : المال بينهما سواء.
[١١٦٠]الاستبصار ج ٤ ص ١٥٩ الكافي ج ٢ ص ٢٦٧ الفقيه ج ٤ ص ٢٠٦ص 323
سألت الرضا عليهالسلام عن ميت ترك امه واخوة واخوات فتقسم هؤلاء ميراثه فاعطوا الام السدس واعطوا الاخوة والاخوات ما بقي فمات الاخوات فأصابني من ميراثه فأحببت أن اسألك هل يجوز لي أخذ ما أصابني من ميراثها على هذه القسمة أم لا؟ فقال : بلى ، فقلت : ان ام الميت فيما بلغني قد دخلت في هذا الامر اعني الدين فسكت قليلا ثم قال : خذه.