Usul16

Hadith record

tahdhib-12481

تهذيب الأحكام

٢٩ ـ باب ميراث الاخوة والاخوات

No. ١١٥٢ / ٨vol. 9 · page 321
tahdhib-12481
عنه عن الحسن بن علي الخزاز وعلي بن الحكم عن مثنى الحناط عن زرارة بن عين عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قلت امرأة تركت زوجها وامها واخوتها لامها واخوة لابيها وامها فقال : لزوجها النصف ولامها السدس وللاخوة من الام الثلث وسقط الاخوة من الام والاب. قال محمد بن الحسن : هذه الاخبار مخالفة للحق غير معمول عليها عند الطائفة باجمعها لانه من المعلوم عنده أن مع الام لا يرث أحد من الاخوة والاخوات وقد بينا ذلك فيما تقدم ، والوجه في هذه الاخبار أن نحملها على ضرب من التقية لموافقتها مذاهب العامة. ويحتمل أيضا أن يكون ما ورد في انه يجوز لنا أن نأخذ منهم على مذاهبهم على ما يعتقدونه كما ياخذونه منا ، وانما يحرم أن ياخذ بعضنا عن بعض على خلاف الحق ، والذي يدل على ذلك :

الهوامش1

[١١٥٢]الاستبصار ج ٤ ص ١٤٦ص 321

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 9, Page 321

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 1152 / 8 — Usul16