Usul16

Hadith record

tahdhib-1249

تهذيب الأحكام

١٩ ـ باب الحيض والاستحاضة والنفاس

No. ١٢٥٤ / ٧٧vol. 1 · page 401
tahdhib-1249

عنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران ومحمد بن سالم عن عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سمعته يقول المرأة المستحاضة التي لا تطهر قال : تغتسل عند صلاة الظهر فتصلي الظهر والعصر ثم تغتسل عند المغرب فتصلي المغرب والعتمة ثم تغتسل عند الصبح فتصلي الفجر ، وقال : لا بأس بان يأتيها زوجها متى شاء إلا أيام قرئها ، وقال : لم تفعله امرأة قط احتسابا إلا عوفيت من ذلك.

الهوامش · 1

[١٢٥٤]الكافي ج ١ ص ٢٦.ص 401

Citation

تهذيب الأحكام Volume 1, Page 401

View original source