Usul16

Hadith record

tahdhib-12531

تهذيب الأحكام

٣٢ ـ باب الحر إذا مات وترك وارثا مملوكا

No. ١٢٠٤ / ٩vol. 9 · page 335
tahdhib-12531
فاما ما رواه يونس بن عبد الرحمان عن ابي ثابت وابن عون عن السائي قال :
Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول في رجل توفي وترك مالا وله ام مملوكة قال : تشترى وتعتق ويدفع إليها بعد ماله إن لم تكن له عصبة ، قان كانت له عصبة قسم المال بينهما وبين العصبة. فان هذا الخبر غير معمول عليه لان مع وجود العصبة إذا كانوا احرارا لا يجب شراء الام ، بل يكون الميراث لهم ، وانما يجب شراؤها إذا لم يكن هناك من يرث الميت من الاحرار قريبا كان أو بعيدا ، ومتى دخلت الام في كونها وارثة فلا ميراث للعصبة معها ، فالخبر متروك من كل وجه والذي يدل على ذلك ما رواه :

الهوامش1

[١٢٠٤]الاستبصار ج ٤ ص ١٧٦ص 335

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 9, Page 335

View original source