Usul16
← تهذیب الاحکام

تهذيب الأحكام

Printed-page view →

٣٢ ـ باب الحر إذا مات وترك وارثا مملوكا

No. ١١٩٦ / ١vol. 9 · page 333
tahdhib-12523
علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قضى امير المؤمنين عليه‌السلام في الرجل يموت وله أم مملوكة وله مال : ان تشترى امه من ماله ويدفع إليها بقية المال إذا لم يكن له ذو قرابة لهم سهم في كتاب الله.

الهوامش1

[١١٩٦](١١٩٧) الاسبتصار ج ٤ ص ١٧٥ الكافي ج ٢ ص ٢٧٨ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٢٤٦ وقد سبق الثاني منهما برقم ٧ و ٨ من الباب السابقص 333

No. ١١٩٧ / ٢vol. 9 · page 333
tahdhib-12524
الفضل بن شاذان عن ابي ثابت عن حنان بن سدير عن ابن ابي يعفور عن اسحاق بن عمار قال :
Show clickable narrator chain

مات مولى لعلي عليه‌السلام فقال : انظروا هل تجدون له وارثا؟ فقيل : له ابنتان باليمامة مملوكتان فاشتراهما من مال الميت ثم دفع اليهما بقية الميراث.

No. ١١٩٨ / ٣vol. 9 · pages 333-334
tahdhib-12525
علي بن ابراهيم عن ابيه عن محمد بن حفص عن عبد الله بن طلحة عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل مات وترك مالا كثيرا وترك اما مملوكة واختا مملوكة قال : يشتريان من مال الميت ثم يعتقان ويورث قلت : ارأيت ان أبى أهل الجارية كيف يصنع؟ قال : ليس لهم ذلك يقومان قيمة عدل ثم يعطى ما لهم على قدر القيمة ، قلت : ارأيت لو انهما اشتريا ثم أعتقا ثم ورثا من كان يرثهما؟ قال : كان يرثهما موالى ابنهما لانهما اشتريا من مال الابن.

الهوامش1

[١١٩٨]الاستبصار ج ٤ ص ١٧٥ الكافي ج ٢ ص ٢٧٧ص 333

No. ١١٩٩ / ٤vol. 9 · page 334
tahdhib-12526
أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن ابي عبد اله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يقول في الرجل الحر يموت وله ام مملوكة : تشترى من مال ابنها ثم تعتق ثم يورثها.

الهوامش1

[١١٩٩](١٢٠٠) الاستبصار ج ٤ ص ١٧٥ الكافي ج ٢ ص ٢٧٧ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٢٤٦ص 334

No. ١٢٠٠ / ٥vol. 9 · page 334
tahdhib-12527
أحمد بن محمد عن ابن ابى نجران عن عبد الله بن سنان قال :
Show clickable narrator chain

سمعت ابا عبد اله عليه‌السلام يقول في رجل توفي وترك مالا وله ام مملوكة قال : تشترى أمه وتعتق ثم يدفع إليها بقية المال.

No. ١٢٠١ / ٦vol. 9 · page 334
tahdhib-12528
علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن جميل ابن دراج قال
Show clickable narrator chain

قلت : لابي عبد الله عليه‌السلام الرجل يموت وله إبن مملوك قال : يشترى ويعتق ثم يدفع إليه ما بقي.

الهوامش1

[١٢٠١](١٢٠٢) الاستبصار ج ٤ ص ١٧٦ الكافي ج ٢ ص ٢٧٧ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٢٤٦ص 334

No. ١٢٠٢ / ٧vol. 9 · page 334
tahdhib-12529
أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن ابن بكير عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا مات رجل وترك اباه وهو مملوك وامه وهي مملوكة والميت حر يشترى مما ترك ابوه أو قرابته وورث الباقي من المال.

No. ١٢٠٣ / ٨vol. 9 · pages 334-335
tahdhib-12530
علي بن الحسن عن محمد واحمد ابني الحسن عن ابيهما عن عبد الله بن بكير عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا مات الرجل وترك اباه وهو مملوك أو امه وهي مملوكة أو اخاه أو اخته وترك مالا والميت حر اشتري مما ترك ابوه أو قرابته وورث ما بقي من المال.

الهوامش1

[١٢٠٣]الاستبصار ج ٤ ص ١٧٦ص 334

No. ١٢٠٤ / ٩vol. 9 · page 335
tahdhib-12531
فاما ما رواه يونس بن عبد الرحمان عن ابي ثابت وابن عون عن السائي قال :
Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول في رجل توفي وترك مالا وله ام مملوكة قال : تشترى وتعتق ويدفع إليها بعد ماله إن لم تكن له عصبة ، قان كانت له عصبة قسم المال بينهما وبين العصبة. فان هذا الخبر غير معمول عليه لان مع وجود العصبة إذا كانوا احرارا لا يجب شراء الام ، بل يكون الميراث لهم ، وانما يجب شراؤها إذا لم يكن هناك من يرث الميت من الاحرار قريبا كان أو بعيدا ، ومتى دخلت الام في كونها وارثة فلا ميراث للعصبة معها ، فالخبر متروك من كل وجه والذي يدل على ذلك ما رواه :

الهوامش1

[١٢٠٤]الاستبصار ج ٤ ص ١٧٦ص 335

No. ١٢٠٥ / ١٠vol. 9 · page 335
tahdhib-12532
علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبى عمير عن بكار عن سليمان بن خالد عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل مات وترك ابنا له مملوكا ولم يترك وارثا غيره فترك مالا فقال :
Show clickable narrator chain

يشترى الابن ويعتق ويورث ما بقي من المال.

الهوامش1

[١٢٠٥]الاستبصار ج ٤ ص ١٧٧ص 335

No. ١٢٠٦ / ١١vol. 9 · page 335
tahdhib-12533
فاما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله وجعفر ومحمد بن عباس عن علا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا يتوارث الحر والمملوك.

الهوامش1

[١٢٠٦]الاستبصار ج ٤ ص ١٧٧ الكافي ج ٢ ص ٢٧٨ الفقيه ج ٤ ص ٢٤٧ بسند آخرص 335

No. ١٢٠٧ / ١٢vol. 9 · page 336
tahdhib-12534

عنه قال : حدثهم عبد الله بن جبلة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يتوارث الحر والمملوك.

الهوامش1

[١٢٠٧](١٢٠٨) الاستبصار ج ٤ ص ١٧٧ الكافي ج ٢ ص ٢٧٨ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٢٤٧ بسند آخرص 336

No. ١٢٠٨ / ١٣vol. 9 · page 336
tahdhib-12535

وعنه قال : حدثهم محمد بن زياد عن محمد بن حمران عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : لا يتوارث الحر والمملوك.

No. ١٢٠٩ / ١٤vol. 9 · page 336
tahdhib-12536
فاما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر ابن سماعة عن الحسن بن حذيفة عن جميل عن فضيل بن يسار عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

العبد لا يرث والطليق لا يرث.

الهوامش1

[١٢٠٩]الاستبصار ج ٤ ص ١٧٨ الكافي ج ٢ ص ٢٧٨ الفقيه ج ٤ ص ٢٤٧ بسند آخرص 336

No. ١٢١٠ / ١٥vol. 9 · page 336
tahdhib-12537
علي بن الحسن بن فضال قال :
Show clickable narrator chain

حدثنا سندي بن الربيع عن محمد بن ابى عمير عن ابن مسكان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : من اعتق على ميراث قبل أن يقسم فله ميراثه ، وان اعتق بعد ما يقسم فلا ميراث له.

No. ١٢١١ / ١٦vol. 9 · pages 336-337
tahdhib-12538
عنه قال : حدثنا يعقوب الكاتب عن ابن ابي عمير عن ابان بن عثمان بن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل يسلم على ميراث قال :
Show clickable narrator chain

ان كان قسم فلا حق له ، وإن كان لم يقسم فله الميراث ، قال : قلت العبد يعتق على ميراث؟ قال : هو بمنزلته.

الهوامش1

[١٢١١]الكافي ج ٢ ص ٢٧٧ الفقيه ج ٤ ص ٢٣٧ص 336

No. ١٢١٢ / ١٧vol. 9 · page 337
tahdhib-12539
الحسين بن سعيد عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قضى امير المؤمنين عليه‌السلام فيمن ادعى عبد انسان انه ابنه : انه يعتق من مال الذى ادعاه ، فان توفي المدعي وقسم ماله قبل أن يعتق العبد فقد سبقه المال ، وان اعتق قبل ان يقسم ماله فله نصيبه منه.

الهوامش1

[١٢١٢]الفقيه ج ٤ ص ٢٤٦ص 337

No. ١٢١٣ / ١٨vol. 9 · page 337
tahdhib-12540
محمد بن على بن محبوب عن العباس بن معروف عن يونس بن عبد الرحمان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال :
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : كان علي عليه‌السلام إذا مات الرجل وله امرأة مملوكة اشتراها من ماله فاعتقها ثم ورثها.

الهوامش1

[١٢١٣]الاستبصار ج ٤ ص ١٧٨ الفقيه ج ٤ ص ٢٤٦ص 337

No. ١٢١٤ / ١٩vol. 9 · page 337
tahdhib-12541
أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن مهزم عن ابي عبد الله في عبد مسلم وله ام نصرانية وللعبد ابن حر قيل ارأيت
Show clickable narrator chain

ان ماتت ام العبد وتركت مالا؟ قال : يرثها ابن ابنها الحر.

الهوامش1

[١٢١٤]الاستبصار ج ٤ ص ١٧٨ الكافي ج ٢ ص ٢٧٨ص 337

No. ١٢١٥ / ٢٠vol. 9 · page 337
tahdhib-12542
أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن رجل كانت له ام مملوكة فلما حضرته الوفاة انطلق رجل من اصحابنا فاشترى امه وشرط عليها ان اشتريتك

الهوامش1

[١٢١٥]الكافي ج ٢ ص ٢٧٨ بتفاوتص 337

No. ١٢١٦ / ٢١vol. 9 · page 338
tahdhib-12543
علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن بعض اصحابه عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل كاتب مملوكة واشترط عليها
Show clickable narrator chain

ان ميراثها له فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام فابطل شرطه وقال : شرط الله قبل شرطك.

الهوامش1

[١٢١٦]الكافي ج ٢ ص ٢٧٩ الفقيه ج ٤ ص ٢٤٨ص 338