Show clickable narrator chain
قضى امير المؤمنين عليهالسلام في الرجل يموت وله أم مملوكة وله مال : ان تشترى امه من ماله ويدفع إليها بقية المال إذا لم يكن له ذو قرابة لهم سهم في كتاب الله.
الهوامش1
[١١٩٦](١١٩٧) الاسبتصار ج ٤ ص ١٧٥ الكافي ج ٢ ص ٢٧٨ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٢٤٦ وقد سبق الثاني منهما برقم ٧ و ٨ من الباب السابقص 333