Usul16

Hadith record

tahdhib-12545

تهذيب الأحكام

٣٣ ـ باب ميراث ابن الملاعنة

No. ١٢١٨ / ٢vol. 9 · pages 338-339
tahdhib-12545
أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابى جعفر عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

ان ميراث ولد الملاعنة لامه ، فان كانت امه ليست بحية فلا قرب الناس إلى امه أخواله. (١٢١٩) ٣ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام انه قال : في الملاعن إن أكذب نفسه قبل اللعان ردت إليه امرأته وضرب الحد ، فان ابى لاعن ولم تحل له ابدا ، وان قذف رجل امرأته كان عليه الحد ، وان مات ولده ورثه اخواله ، فان ادعاه ابوه لحق به وإن مات ورثه الابن ولم يرئه الاب.

الهوامش1

[١٢١٩](١٢٢٠) (١٢٢١) ـ الكافي ج ٢ ص ٢٨١ص 339

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 9, Page 338

View original source