Show clickable narrator chain
كان علي عليهالسلام يقول : إذا مات ابن الملاعنة وله اخوة قسم ماله على سهام الله.
الهوامش1
[١٢١٧](١٢١٨) الكافي ج ٢ ص ٢٨١ الفقيه ج ٤ ص ٢٣٦ص 338
تهذيب الأحكام
كان علي عليهالسلام يقول : إذا مات ابن الملاعنة وله اخوة قسم ماله على سهام الله.
[١٢١٧](١٢١٨) الكافي ج ٢ ص ٢٨١ الفقيه ج ٤ ص ٢٣٦ص 338
ان ميراث ولد الملاعنة لامه ، فان كانت امه ليست بحية فلا قرب الناس إلى امه أخواله. (١٢١٩) ٣ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام انه قال : في الملاعن إن أكذب نفسه قبل اللعان ردت إليه امرأته وضرب الحد ، فان ابى لاعن ولم تحل له ابدا ، وان قذف رجل امرأته كان عليه الحد ، وان مات ولده ورثه اخواله ، فان ادعاه ابوه لحق به وإن مات ورثه الابن ولم يرئه الاب.
[١٢١٩](١٢٢٠) (١٢٢١) ـ الكافي ج ٢ ص ٢٨١ص 339
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن ولد الملاعنة من يرثه؟ قال : امه ، فقلت ان ماتت امه من يرثه؟ قال : أخواله.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل لا عن امرأته وانتفى من ولدها ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم أن ولدها ولده هل ترد عليه قال : لاولا كرامة ولا ترد عليه ولا تحل له إلى يوم القيامة ، قال : فسألته من يرث الولد؟ قال : امه ، فقلت ارأيت ان ماتت الام وورثها الغلام ثم مات الغلام بعد موتها من يرثه؟ قال : اخواله فقلت : إذا أقر به الاب هل يرث الاب؟ قال : نعم ولا يرث الاب الابن.
أن ولدها له هل يرد إليه قال : نعم يرد إليه ولا يدع ولده ليس له ميراث ، واما المرأة فلا تحل ابدا ، فسألته من يرث الولد قال : اخواله ، قلت : ارأيت ان ماتت امه فورثها الغلام ثم مات الغلام من يرثه؟ قال : عصبة أمه ، قلت له : فهو يرث أخواله؟ قال : نعم.
[١٢٢٢]الاستبصار ج ٤ ص ١٧٩ الكافي ج ٢ ص ٢٨٢ص 339
قرأت في كتاب لمحمد بن مسلم أخذته من مخلد بن حمزة بن بيض زعم انه كتاب محمد بن مسلم قال : سألته عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم اكذب نفسه بعد الملاعنة فزعم ان الولد ولده هل يرد إليه الولد؟ قال : لا ولاكرامة لايرد إليه ولا تحل له إلى يوم القيمه ، وسألته من يرث الولد؟ فقال : امه؟ قلت ارأيت ان ماتت امه وورثها الغلام ثم مات الغلام من يرثه؟ قال : عصبة امه قلت : وهو يوارث اخواله؟ قال : نعم.
[١٢٢٣]الاستبصار ج ٤ ص ١٧٩ص 340
ان الولد ولده هل يرد عليه؟ فقال : لا ولا كرامة لا يرد إليه ولا تحل له إلى يوم القيامة ، وعن الولد من يرثه؟ قال : ترثه امه ، فقلت : أرأيت ان ماتت امه وورثها هو ثم مات هو من يرثه؟ قال : عصبة امه وهو يرث اخواله.
[١٢٢٤](١٢٢٥) الاستبصار ج ٤ ص ١٨٠ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٢٣٧ بدون الذيلص 340
ان الولد ولده هل يرد إليه ولده؟ قال : لا ولا كرامة لا يرد إليه ولا تحل له إلى يوم القيامة ، وعن الولد من يرثه؟ فقال : امه ، قلت ارأيت ان ماتت امه وورثها الغلام ثم مات بعد من يرثه؟ قال : عصبة امه وهو يرث اخواله. قال محمد بن الحسن : ما يتضمن هذا الخبر وما قبله من الاخبار من أن ولد الملاعنة لا يرد إلى ابيه إذا ادعاه بعد الملاعنة محمول على انه لا يلحق به لحوقا صحيحا يرث اباه ويرثه الاب ومن يتقرب به كما تقتضيه الانساب الصحيحة ، وان الحق به على ما ذكرناه من انه يرث الاب ولا يرثه الاب ولا احد من جهته ، والاخبار التي قدمناها وهي رواية ابي بصير ومحمد بن مسلم وابي الصباح الكناني وزيد الشحام دالة على ان ولد الملاعنة ترثه اخواله ويرثهم. وقد روي ان الاخوال يرثونه ولا يرثهم غير ان العمل على ثبوت الموارثة بينهم احوط واولى على ما يقتضيه شرع الاسلام.
حدثهم وهيب بن حفص عن ابى بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل لا عن امرأته قال : يلحق الولد بامه يرثه اخواله ولا يرثهم الولد.
[١٢٢٦]الاستبصار ج ٤ ص ١٨٠ الكافي ج ٢ ص ٢٨٢ بزيادة في آخرهص 341
سألته عن الملاعنة إذا تلاعنا وتفرقا وقال زوجها بعد ذ لك : الولد ولدي واكذب نفسه قال : أما المرأة فلا ترجع إليه ولكن ارد إليه الولد ولا ادع ولده ليس له ميراث ، فان لم يدعه ابوه فان اخواله يرثونه ولا يرثهم ، فان دعاه احد يابن الزانية
[١٢٢٧]الاستبصار ج ٤ ص ١٨٠ الكافي ج ٢ ص ٢٨٢ص 341
سألته عن رجل افترى على امرأته قال : يلاعنها ، وان ابى ان يلاعنها جلد الحد وردت إليه امرأته ، وإن لا عنها فرق بينهما ولم تحل له إلى يوم القيامة ، فان كان انتفى من ولدها الحق باخواله يرثونه ولا يرثهم الا انه يرث امه ، فان سماه أحد ولد زنى جلد الذي يسميه الحد.
[١٢٢٨]الاستبصار ج ٤ ص ١٨١ص 342
إذا قذف الرجل امرأته يلاعنها ثم يفرق بينهما ولا تحل له ابدا ، فان اقر على نفسه قبل الملاعنة جلد حدا وهي امرأته ، قال : وسألته عن الملاعنة التي يرميها زوجها وينتفي من ولدها ويلاعنها ويفارقها ثم يقول بعد ذلك الولد ولدي ويكذب نفسه فقال : اما المرأة فلا ترجع إليه ابدا ، وأما الولد فانى ارده إليه إذا ادعاه ولا ادع ولده وليس له ميراث ، ويرث الابن الاب ولا يرث الاب الابن يكون ميراثه لاخواله ، فان لم يدعه ابوه فان اخواله يرثونه ولا يرثهم ، وان دعاه احد ابن الزانية جلد الحد.
[١٢٢٩]الاستبصار ج ٤ ص ١٨١ الكافي ج ٢ ص ١٢٩ الفقيه ج ٤ ص ٢٣٥ وفيه ذيل الحديثص 342
ابن الملاعنة ترثه امه الثلث والباقى لامام المسلمين لان جنايته على الامام.
[١٢٣٠]الاستبصار ج ٤ ص ١٨٢ الكافي ج ٢ ص ٢٢٨ الفقيه ج ٤ ص ٢٣٦ص 342
قضى امير المؤمنين عليهالسلام في ابن الملاعنة ترث امه الثلث والباقى للامام لان جنايته على الامام. قال محمد بن الحسن : هذان الخبران غير معمول عليهما لانا قد بينا ان ميراث ولد الملاعنة لامه كله ، والوجه فيهما التقية.
[١٢٣١]الاستبصار ج ٤ ص ١٨٢ الفقيه ج ٤ ص ٢٣٦ص 343
فقال : لا يورث منه فان رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر ، ولا يورث ولد الزنى الا رجل يدعى ابن وليدته.
[١٢٣٢]الكافي ج ٢ ص ٢٨٢ص 343
كتب بعض اصحابنا إلى ابى جعفر الثاني عليهالسلام معى يسأله عن رجل فجر بامرأة ثم انه تزوجها بعد الحمل فجاءت بولد هو اشبه خلق الله به فكتب عليهالسلام بخطه وخاتمه : الولد لغية لا يورث.
[١]الغية : بالفتح والكسر الضلال ، يقال انه ولد غية اي ولد زنىص 343
[١٢٣٣]الاستبصار ج ٤ ص ١٨٢ الكافي ج ٢ ص ٢٨٢ الفقيه ج ٤ ص ٢٣١ص 343
سألته فقلت له جعلت فداك كم دية ولد الزنى؟ قال : يعطى الذي انفق عليه ما انفق عليه ، فقلت : فانه مات وله مال من يرثه؟ قال : الامام.
[١٢٣٤]الاستبصار ج ٤ ص ١٨٣ الفقيه ج ٤ ص ٢٣١ص 343
حدثهم وهيب عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : ايما رجل وقع على امة قوم حراما ثم اشتراها وادعى ولدها فانه لا يورث منه ، فان رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر فلا يورث ولد الزنى الا رجل يدعى ولد جاريته.
[١٢٣٥](١٢٣٦) الاستبصار ج ٤ ص ١٨٣ص 344
الولد للفراش وللعاهر الحجر ، ولا يورث ولد الزنى الا رجل يدعى ولد جاريته.
ايما ولد زنى ولد في الجاهلية فهو لمن ادعاه من أهل الاسلام. قال محمد بن الحسن : الذي اعمل عليه وافتي به هو ما تضمنته هذه الروايات من ان ولد الزنى لا يرث ولا يورث منه الوالدان ومن يتقرب بهما ، ويكون ميراثه لمن يضمن جريرته أو لامام المسلمين ، لان الميراث انما يثبت بالانساب الصحيحة في شريعة الاسلام وولد الزنى لا نسب له صحيحا.
ميراث ولد الزنى لقرابته من قبل امه على نحو ميراث ابن الملاعنة. فهذه رواية موقوفة لم يسندها يونس إلى احد من الائمة عليهمالسلام ويجوز أن يكون ذلك كان اختياره لنفسه لا من جهة الرواية بل لضرب من الاعتبار ، وما هذا حكمه لا يعترض به الاخبار الكثيرة التي قدمناها.
[١٢٣٨]الاستبصار ج ٤ ص ١٨٣ الكافي ج ٢ ص ٢٨٢ص 344
ان عليهالسلام كان يقول : ولد الزنى وابن الملاعنة ترثه امه واخواله لامه أو عصبتها.
[١٢٣٩]الاستبصار ج ٤ ص ١٨٤ص 345
سألته عن رجل فجر بنصرانية فولدت منه غلاما فأقربه ثم مات فلم يترك ولدا غيره أيرثه؟ قال : نعم.
[١٢٤٠](١٢٤١) الاستبصار ج ٤ ص ١٨٤ الكافي ج ٢ ص ٢٨٣ص 345
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل مسلم فجر بامرأة يهودية فأولدها ثم مات ولم يدع وارثا قال : فقال : يسلم لولده الميراث من اليهودية ، قلت : فرجل نصراني فجر بامرأة مسلمة فأولدها غلاما ثم مات النصراني وترك مالا لمن يكون ميراثه؟ قال : يكون ميراثه لابنه من المسلمة.
ايما رجل وقع على وليدة قوم حراما ثم اشتراها فادعى ولدها فانه لا يورث منه شئ ، فان رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر ، ولا يورث ولد الزنى إلا رجل يدعي ابن وليدته ، وايما رجل أقر بولده ثم انتفى منه فليس له ذلك ولا كرامة يلحق به ولده إذا كان من امرأته أو وليدته.
[١٢٤٢](١٢٤٣) (١٢٤٤) ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٨٥ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٨٢ص 346
عنه عن القاسم بن محمد عن علي بن ابي حمزة عن ابي عبد الله عليهالسلام مثله.
إذا أقر رجل بولده ثم نفاه لزمه.
ان رجلا من الانصار اتى ابا جعفر عليهالسلام فقال له : اني ابتليت بامر عظيم ان لي جارية كنت اطأها فوطئتها يوما وخرجت في حاجة لي بعد ما اغتسلت ونسيت نفقة لي فرجعت إلى المنزل لآخذها فوجدت غلامي على بطنها فعددت لها من يومي ذلك تسعة اشهر فولدت جارية قال : فقال له : لا ينبغي لك أن تقربها ولا تبيعها ولكن انفق عليها من مالك ما دمت حيا ثم اوص عند موتك أن ينفق عليها من مالك حتى يجعل الله لها مخرجا.
[١٢٤٥]الاستبصار ج ٣ ص ٣٦٥ الكافي ج ٢ ص ٥٥ الفقيه ج ٤ ص ٢٣٠ص 346
أبو عبد الله عليهالسلام : ان ولدت امسك الولد ولا يبيعه وجعل له نصيبا من داره ، قال : فقيل رجل يطأ جارية له وانه لم يبعثها في حوائجه وانه اتهمها وحبلت فقال : إذا هي ولدت امسك الولد ولا يبيعه ويجعل له نصيبا من داره وماله وليست هذه مثل تلك
[١٢٤٦]الاستبصار ج ٣ ص ٣٦٥ الكافي ج ٢ ص ٢٨٣ الفقيه ج ٤ ص ٢٣١ص 347
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الحميل قال : واي شئ الحميل؟ فقلت : المرأة تسبى من ارضها ومعها الولد الصغير فتقول هو ابني والرجل يسبى فيلقاه اخوه فيقول هو اخي ويتعارفان وليس لهما على ذلك بينة الا قولهما ، قال : فقال : فما يقول من قبلكم؟ قلت لا يورثونه لانه لم يكن على ذلك بينة انما كانت ولادة في الشرك قال : سبحان الله إذا جاءت بابنها أو ابنتها معها لم تزل مقرة به وإذا عرف اخاه وكان ذلك في صحة من عقولهما لا يزالان مقرين بذلك ورث بعضهم بعضا.
[١٢٤٧](١٢٤٨) الاستبصار ج ٤ ص ١٨٦ الكافي ج ٢ ص ٢٨٣ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٢٣٠ص 347
سألته عن رجلين حميلين جئ بهما من أرض الشرك فقال احدهما لصاحبه : انت أخي فعرفا بذلك ثم اعتقا ومكثا مقرين بالاخاء ثم ان احدهما مات قال : الميراث للآخر يصدقان.
إذا وقع المسلم واليهودي والنصراني على المرأة في طهر واحد قرع بينهم فكان الولد للذي تصيبه القرعة.
لا يرث الحميل الا ببينة. فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار لان هذه الرواية محمولة على ضرب من التقية لانها موافقة لمذاهب العامة على ما بيناه.
[١٢٥٠]الاستبصار ج ٤ ص ١٨٦ الفقيه ج ٤ ص ٢٢٩ صدر حديثص 348
المستلاط لا يرث ولا يورث ويدعى إلى ابيه.
سألت أبا عبد الله عن رجل تبرأ عند السلطان من جريرة ابنه وميراثه ثم مات الابن وترك مالا من يرثه؟ قال : ميراثه لا قرب الناس إلى أبيه.
[١٢٥٢]الاستبصار ج ٤ ص ١٨٥ص 348
سألته عن المخلوع يتبرأ منه ابوه عند السلطان ومن ميراثه وجريرته لمن ميراثه؟ فقال : قال علي عليهالسلام : هو لا قرب الناس إليه.
[١٢٥٣]الاستبصار ج ٤ ص ١٨٥ الفقيه ج ٤ ص ٢٢٩ص 349