Usul16
← تهذیب الاحکام

تهذيب الأحكام

Printed-page view →

٣٣ ـ باب ميراث ابن الملاعنة

No. ١٢١٧ / ١vol. 9 · page 338
tahdhib-12544
الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن سيف بن عميرة عن منصور عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

كان علي عليه‌السلام يقول : إذا مات ابن الملاعنة وله اخوة قسم ماله على سهام الله.

الهوامش1

[١٢١٧](١٢١٨) الكافي ج ٢ ص ٢٨١ الفقيه ج ٤ ص ٢٣٦ص 338

No. ١٢١٨ / ٢vol. 9 · pages 338-339
tahdhib-12545
أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابى جعفر عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

ان ميراث ولد الملاعنة لامه ، فان كانت امه ليست بحية فلا قرب الناس إلى امه أخواله. (١٢١٩) ٣ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام انه قال : في الملاعن إن أكذب نفسه قبل اللعان ردت إليه امرأته وضرب الحد ، فان ابى لاعن ولم تحل له ابدا ، وان قذف رجل امرأته كان عليه الحد ، وان مات ولده ورثه اخواله ، فان ادعاه ابوه لحق به وإن مات ورثه الابن ولم يرئه الاب.

الهوامش1

[١٢١٩](١٢٢٠) (١٢٢١) ـ الكافي ج ٢ ص ٢٨١ص 339

No. ١٢٢٠ / ٤vol. 9 · page 339
tahdhib-12546
ابان بن عثمان عن عبد الرحمان بن ابي عبد الله قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن ولد الملاعنة من يرثه؟ قال : امه ، فقلت ان ماتت امه من يرثه؟ قال : أخواله.

No. ١٢٢١ / ٥vol. 9 · page 339
tahdhib-12547
سهل بن زياد عن عبد الرحمان بن ابى نجران عن مثنى الحناط عن محمد بن مسلم قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل لا عن امرأته وانتفى من ولدها ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم أن ولدها ولده هل ترد عليه قال : لاولا كرامة ولا ترد عليه ولا تحل له إلى يوم القيامة ، قال : فسألته من يرث الولد؟ قال : امه ، فقلت ارأيت ان ماتت الام وورثها الغلام ثم مات الغلام بعد موتها من يرثه؟ قال : اخواله فقلت : إذا أقر به الاب هل يرث الاب؟ قال : نعم ولا يرث الاب الابن.

No. ١٢٢٢ / ٦vol. 9 · pages 339-340
tahdhib-12548
الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة وعلي بن خالد العاقولي عن كرام عن ابن مسكان عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم
Show clickable narrator chain

أن ولدها له هل يرد إليه قال : نعم يرد إليه ولا يدع ولده ليس له ميراث ، واما المرأة فلا تحل ابدا ، فسألته من يرث الولد قال : اخواله ، قلت : ارأيت ان ماتت امه فورثها الغلام ثم مات الغلام من يرثه؟ قال : عصبة أمه ، قلت له : فهو يرث أخواله؟ قال : نعم.

الهوامش1

[١٢٢٢]الاستبصار ج ٤ ص ١٧٩ الكافي ج ٢ ص ٢٨٢ص 339

No. ١٢٢٣ / ٧vol. 9 · page 340
tahdhib-12549
على بن الحسن بن فضال عن ايوب بن نوح عن صفوان بن يحيى قال :
Show clickable narrator chain

قرأت في كتاب لمحمد بن مسلم أخذته من مخلد بن حمزة بن بيض زعم انه كتاب محمد بن مسلم قال : سألته عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم اكذب نفسه بعد الملاعنة فزعم ان الولد ولده هل يرد إليه الولد؟ قال : لا ولاكرامة لايرد إليه ولا تحل له إلى يوم القيمه ، وسألته من يرث الولد؟ فقال : امه؟ قلت ارأيت ان ماتت امه وورثها الغلام ثم مات الغلام من يرثه؟ قال : عصبة امه قلت : وهو يوارث اخواله؟ قال : نعم.

الهوامش1

[١٢٢٣]الاستبصار ج ٤ ص ١٧٩ص 340

No. ١٢٢٤ / ٨vol. 9 · page 340
tahdhib-12550
عنه عن محمد بن عبد الله عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبد الله عليه‌السلام عن رجل لا عن امرأته وانتفى من ولدها ثم اكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم
Show clickable narrator chain

ان الولد ولده هل يرد عليه؟ فقال : لا ولا كرامة لا يرد إليه ولا تحل له إلى يوم القيامة ، وعن الولد من يرثه؟ قال : ترثه امه ، فقلت : أرأيت ان ماتت امه وورثها هو ثم مات هو من يرثه؟ قال : عصبة امه وهو يرث اخواله.

الهوامش1

[١٢٢٤](١٢٢٥) الاستبصار ج ٤ ص ١٨٠ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٢٣٧ بدون الذيلص 340

No. ١٢٢٥ / ٩vol. 9 · pages 340-341
tahdhib-12551
عنه عن محمد بن عبد الحميد عن المفضل بن صالح وهو أبو جميلة عن زيد الشحام عن ابى عبد الله عليه‌السلام عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم اكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم
Show clickable narrator chain

ان الولد ولده هل يرد إليه ولده؟ قال : لا ولا كرامة لا يرد إليه ولا تحل له إلى يوم القيامة ، وعن الولد من يرثه؟ فقال : امه ، قلت ارأيت ان ماتت امه وورثها الغلام ثم مات بعد من يرثه؟ قال : عصبة امه وهو يرث اخواله. قال محمد بن الحسن : ما يتضمن هذا الخبر وما قبله من الاخبار من أن ولد الملاعنة لا يرد إلى ابيه إذا ادعاه بعد الملاعنة محمول على انه لا يلحق به لحوقا صحيحا يرث اباه ويرثه الاب ومن يتقرب به كما تقتضيه الانساب الصحيحة ، وان الحق به على ما ذكرناه من انه يرث الاب ولا يرثه الاب ولا احد من جهته ، والاخبار التي قدمناها وهي رواية ابي بصير ومحمد بن مسلم وابي الصباح الكناني وزيد الشحام دالة على ان ولد الملاعنة ترثه اخواله ويرثهم. وقد روي ان الاخوال يرثونه ولا يرثهم غير ان العمل على ثبوت الموارثة بينهم احوط واولى على ما يقتضيه شرع الاسلام.

No. ١٢٢٦ / ١٠vol. 9 · page 341
tahdhib-12552
روى ذلك الحسن بن محمد بن سماعة قال :
Show clickable narrator chain

حدثهم وهيب بن حفص عن ابى بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل لا عن امرأته قال : يلحق الولد بامه يرثه اخواله ولا يرثهم الولد.

الهوامش1

[١٢٢٦]الاستبصار ج ٤ ص ١٨٠ الكافي ج ٢ ص ٢٨٢ بزيادة في آخرهص 341

No. ١٢٢٧ / ١١vol. 9 · page 341
tahdhib-12553
وروى أبو علي الاشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن عبيس بن هشام عن ثابت عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الملاعنة إذا تلاعنا وتفرقا وقال زوجها بعد ذ لك : الولد ولدي واكذب نفسه قال : أما المرأة فلا ترجع إليه ولكن ارد إليه الولد ولا ادع ولده ليس له ميراث ، فان لم يدعه ابوه فان اخواله يرثونه ولا يرثهم ، فان دعاه احد يابن الزانية

الهوامش1

[١٢٢٧]الاستبصار ج ٤ ص ١٨٠ الكافي ج ٢ ص ٢٨٢ص 341

No. ١٢٢٨ / ١٢vol. 9 · page 342
tahdhib-12554
وروى محمد بن الحسن الصفار عن احمد بن محمد ابن عيسى عن الفضيل قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل افترى على امرأته قال : يلاعنها ، وان ابى ان يلاعنها جلد الحد وردت إليه امرأته ، وإن لا عنها فرق بينهما ولم تحل له إلى يوم القيامة ، فان كان انتفى من ولدها الحق باخواله يرثونه ولا يرثهم الا انه يرث امه ، فان سماه أحد ولد زنى جلد الذي يسميه الحد.

الهوامش1

[١٢٢٨]الاستبصار ج ٤ ص ١٨١ص 342

No. ١٢٢٩ / ١٣vol. 9 · page 342
tahdhib-12555
علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا قذف الرجل امرأته يلاعنها ثم يفرق بينهما ولا تحل له ابدا ، فان اقر على نفسه قبل الملاعنة جلد حدا وهي امرأته ، قال : وسألته عن الملاعنة التي يرميها زوجها وينتفي من ولدها ويلاعنها ويفارقها ثم يقول بعد ذلك الولد ولدي ويكذب نفسه فقال : اما المرأة فلا ترجع إليه ابدا ، وأما الولد فانى ارده إليه إذا ادعاه ولا ادع ولده وليس له ميراث ، ويرث الابن الاب ولا يرث الاب الابن يكون ميراثه لاخواله ، فان لم يدعه ابوه فان اخواله يرثونه ولا يرثهم ، وان دعاه احد ابن الزانية جلد الحد.

الهوامش1

[١٢٢٩]الاستبصار ج ٤ ص ١٨١ الكافي ج ٢ ص ١٢٩ الفقيه ج ٤ ص ٢٣٥ وفيه ذيل الحديثص 342

No. ١٢٣٠ / ١٤vol. 9 · page 342
tahdhib-12556
الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى عبيدة عن ابى جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

ابن الملاعنة ترثه امه الثلث والباقى لامام المسلمين لان جنايته على الامام.

الهوامش1

[١٢٣٠]الاستبصار ج ٤ ص ١٨٢ الكافي ج ٢ ص ٢٢٨ الفقيه ج ٤ ص ٢٣٦ص 342

No. ١٢٣١ / ١٥vol. 9 · page 343
tahdhib-12557
أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن عبد الله بن زرارة عن ابى جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قضى امير المؤمنين عليه‌السلام في ابن الملاعنة ترث امه الثلث والباقى للامام لان جنايته على الامام. قال محمد بن الحسن : هذان الخبران غير معمول عليهما لانا قد بينا ان ميراث ولد الملاعنة لامه كله ، والوجه فيهما التقية.

الهوامش1

[١٢٣١]الاستبصار ج ٤ ص ١٨٢ الفقيه ج ٤ ص ٢٣٦ص 343

No. ١٢٣٢ / ١٦vol. 9 · page 343
tahdhib-12558
يونس بن عبد الرحمان عن علي بن سالم عن يحيى عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل وقع على وليدة حراما ثم اشتراها فادعى ابنها قال :
Show clickable narrator chain

فقال : لا يورث منه فان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر ، ولا يورث ولد الزنى الا رجل يدعى ابن وليدته.

الهوامش1

[١٢٣٢]الكافي ج ٢ ص ٢٨٢ص 343

No. ١٢٣٣ / ١٧vol. 9 · page 343
tahdhib-12559
الحسين بن سعيد عن محمد بن الحسن الاشعري قال :
Show clickable narrator chain

كتب بعض اصحابنا إلى ابى جعفر الثاني عليه‌السلام معى يسأله عن رجل فجر بامرأة ثم انه تزوجها بعد الحمل فجاءت بولد هو اشبه خلق الله به فكتب عليه‌السلام بخطه وخاتمه : الولد لغية لا يورث.

الهوامش2

[١]الغية : بالفتح والكسر الضلال ، يقال انه ولد غية اي ولد زنىص 343

[١٢٣٣]الاستبصار ج ٤ ص ١٨٢ الكافي ج ٢ ص ٢٨٢ الفقيه ج ٤ ص ٢٣١ص 343

No. ١٢٣٤ / ١٨vol. 9 · page 343
tahdhib-12560
وروى يونس عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته فقلت له جعلت فداك كم دية ولد الزنى؟ قال : يعطى الذي انفق عليه ما انفق عليه ، فقلت : فانه مات وله مال من يرثه؟ قال : الامام.

الهوامش1

[١٢٣٤]الاستبصار ج ٤ ص ١٨٣ الفقيه ج ٤ ص ٢٣١ص 343

No. ١٢٣٥ / ١٩vol. 9 · page 344
tahdhib-12561
الحسن بن محمد بن سماعة قال :
Show clickable narrator chain

حدثهم وهيب عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : ايما رجل وقع على امة قوم حراما ثم اشتراها وادعى ولدها فانه لا يورث منه ، فان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر فلا يورث ولد الزنى الا رجل يدعى ولد جاريته.

الهوامش1

[١٢٣٥](١٢٣٦) الاستبصار ج ٤ ص ١٨٣ص 344

No. ١٢٣٦ / ٢٠vol. 9 · page 344
tahdhib-12562
عنه قال : حدثهم جعفر وابو شعيب عن ابي جميلة عن زيد الشحام عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : ايما رجل وقع على جارية حراما ثم اشتراها وادعى ولدها فانه لا يورث ، فان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال :
Show clickable narrator chain

الولد للفراش وللعاهر الحجر ، ولا يورث ولد الزنى الا رجل يدعى ولد جاريته.

No. ١٢٣٧ / ٢١vol. 9 · page 344
tahdhib-12563
علي بن الحسن بن فضال عن أحمد بن الحسن عن ابيه عن جعفر بن محمد عن علي بن الحسن بن رباط عن شعيب الحداد عن محمد بن اسحاق المدائني عن علي بن الحسين عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

ايما ولد زنى ولد في الجاهلية فهو لمن ادعاه من أهل الاسلام. قال محمد بن الحسن : الذي اعمل عليه وافتي به هو ما تضمنته هذه الروايات من ان ولد الزنى لا يرث ولا يورث منه الوالدان ومن يتقرب بهما ، ويكون ميراثه لمن يضمن جريرته أو لامام المسلمين ، لان الميراث انما يثبت بالانساب الصحيحة في شريعة الاسلام وولد الزنى لا نسب له صحيحا.

No. ١٢٣٨ / ٢٢vol. 9 · pages 344-345
tahdhib-12564
فاما ما رواه علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس قال :
Show clickable narrator chain

ميراث ولد الزنى لقرابته من قبل امه على نحو ميراث ابن الملاعنة. فهذه رواية موقوفة لم يسندها يونس إلى احد من الائمة عليهم‌السلام ويجوز أن يكون ذلك كان اختياره لنفسه لا من جهة الرواية بل لضرب من الاعتبار ، وما هذا حكمه لا يعترض به الاخبار الكثيرة التي قدمناها.

الهوامش1

[١٢٣٨]الاستبصار ج ٤ ص ١٨٣ الكافي ج ٢ ص ٢٨٢ص 344

No. ١٢٣٩ / ٢٣vol. 9 · page 345
tahdhib-12565
فاما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن الحسن ابن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن ابيه عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

ان عليه‌السلام كان يقول : ولد الزنى وابن الملاعنة ترثه امه واخواله لامه أو عصبتها.

الهوامش1

[١٢٣٩]الاستبصار ج ٤ ص ١٨٤ص 345

No. ١٢٤٠ / ٢٤vol. 9 · page 345
tahdhib-12566
فاما ما رواه علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابى ثابت عن حنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل فجر بنصرانية فولدت منه غلاما فأقربه ثم مات فلم يترك ولدا غيره أيرثه؟ قال : نعم.

الهوامش1

[١٢٤٠](١٢٤١) الاستبصار ج ٤ ص ١٨٤ الكافي ج ٢ ص ٢٨٣ص 345

No. ١٢٤١ / ٢٥vol. 9 · page 345
tahdhib-12567
وما رواه الحسن بن محبوب عن حنان بن سدير قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل مسلم فجر بامرأة يهودية فأولدها ثم مات ولم يدع وارثا قال : فقال : يسلم لولده الميراث من اليهودية ، قلت : فرجل نصراني فجر بامرأة مسلمة فأولدها غلاما ثم مات النصراني وترك مالا لمن يكون ميراثه؟ قال : يكون ميراثه لابنه من المسلمة.

No. ١٢٤٢ / ٢٦vol. 9 · page 346
tahdhib-12568
ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

ايما رجل وقع على وليدة قوم حراما ثم اشتراها فادعى ولدها فانه لا يورث منه شئ ، فان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر ، ولا يورث ولد الزنى إلا رجل يدعي ابن وليدته ، وايما رجل أقر بولده ثم انتفى منه فليس له ذلك ولا كرامة يلحق به ولده إذا كان من امرأته أو وليدته.

الهوامش1

[١٢٤٢](١٢٤٣) (١٢٤٤) ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٨٥ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٨٢ص 346

No. ١٢٤٣ / ٢٧vol. 9 · page 346
tahdhib-12569

عنه عن القاسم بن محمد عن علي بن ابي حمزة عن ابي عبد الله عليه‌السلام مثله.

No. ١٢٤٤ / ٢٨vol. 9 · page 346
tahdhib-12570
عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا أقر رجل بولده ثم نفاه لزمه.

No. ١٢٤٥ / ٢٩vol. 9 · pages 346-347
tahdhib-12571
الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

ان رجلا من الانصار اتى ابا جعفر عليه‌السلام فقال له : اني ابتليت بامر عظيم ان لي جارية كنت اطأها فوطئتها يوما وخرجت في حاجة لي بعد ما اغتسلت ونسيت نفقة لي فرجعت إلى المنزل لآخذها فوجدت غلامي على بطنها فعددت لها من يومي ذلك تسعة اشهر فولدت جارية قال : فقال له : لا ينبغي لك أن تقربها ولا تبيعها ولكن انفق عليها من مالك ما دمت حيا ثم اوص عند موتك أن ينفق عليها من مالك حتى يجعل الله لها مخرجا.

الهوامش1

[١٢٤٥]الاستبصار ج ٣ ص ٣٦٥ الكافي ج ٢ ص ٥٥ الفقيه ج ٤ ص ٢٣٠ص 346

No. ١٢٤٦ / ٣٠vol. 9 · page 347
tahdhib-12572
الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن سليم مولى طربال عن حريز عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل كان يطأ جارية له وانه كان يبعثها في حوائجه وانها حبلت وانه بلغه عنها فساد فقال
Show clickable narrator chain

أبو عبد الله عليه‌السلام : ان ولدت امسك الولد ولا يبيعه وجعل له نصيبا من داره ، قال : فقيل رجل يطأ جارية له وانه لم يبعثها في حوائجه وانه اتهمها وحبلت فقال : إذا هي ولدت امسك الولد ولا يبيعه ويجعل له نصيبا من داره وماله وليست هذه مثل تلك

الهوامش1

[١٢٤٦]الاستبصار ج ٣ ص ٣٦٥ الكافي ج ٢ ص ٢٨٣ الفقيه ج ٤ ص ٢٣١ص 347

No. ١٢٤٧ / ٣١vol. 9 · page 347
tahdhib-12573
الحسن بن محبوب عن عبد الرحمان بن الحجاج قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الحميل قال : واي شئ الحميل؟ فقلت : المرأة تسبى من ارضها ومعها الولد الصغير فتقول هو ابني والرجل يسبى فيلقاه اخوه فيقول هو اخي ويتعارفان وليس لهما على ذلك بينة الا قولهما ، قال : فقال : فما يقول من قبلكم؟ قلت لا يورثونه لانه لم يكن على ذلك بينة انما كانت ولادة في الشرك قال : سبحان الله إذا جاءت بابنها أو ابنتها معها لم تزل مقرة به وإذا عرف اخاه وكان ذلك في صحة من عقولهما لا يزالان مقرين بذلك ورث بعضهم بعضا.

الهوامش1

[١٢٤٧](١٢٤٨) الاستبصار ج ٤ ص ١٨٦ الكافي ج ٢ ص ٢٨٣ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٢٣٠ص 347

No. ١٢٤٨ / ٣٢vol. 9 · pages 347-348
tahdhib-12574
أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن محمد ابن اسماعيل عن علي بن النعمان عن سعيد الاعرج عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجلين حميلين جئ بهما من أرض الشرك فقال احدهما لصاحبه : انت أخي فعرفا بذلك ثم اعتقا ومكثا مقرين بالاخاء ثم ان احدهما مات قال : الميراث للآخر يصدقان.

No. ١٢٤٩ / ٣٣vol. 9 · page 348
tahdhib-12575
الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا وقع المسلم واليهودي والنصراني على المرأة في طهر واحد قرع بينهم فكان الولد للذي تصيبه القرعة.

No. ١٢٥٠ / ٣٤vol. 9 · page 348
tahdhib-12576
فاما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن طلحة بن زيد عن ابي عبد الله عليه‌السلام عن أبيه عليهما‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا يرث الحميل الا ببينة. فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار لان هذه الرواية محمولة على ضرب من التقية لانها موافقة لمذاهب العامة على ما بيناه.

الهوامش1

[١٢٥٠]الاستبصار ج ٤ ص ١٨٦ الفقيه ج ٤ ص ٢٢٩ صدر حديثص 348

No. ١٢٥١ / ٣٥vol. 9 · page 348
tahdhib-12577
محمد بن أحمد بن يحيى عن ابن ابى نصر عن أحمد ابن يحيى المقرى عن عبيدالله بن موسى العبسي عن اسرئيل بن يونس عن اسحاق السبيعي عن علي بن الحسين (ع) قال :
Show clickable narrator chain

المستلاط لا يرث ولا يورث ويدعى إلى ابيه.

No. ١٢٥٢ / ٣٦vol. 9 · pages 348-349
tahdhib-12578
عنه عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن يزيد بن خليل قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عن رجل تبرأ عند السلطان من جريرة ابنه وميراثه ثم مات الابن وترك مالا من يرثه؟ قال : ميراثه لا قرب الناس إلى أبيه.

الهوامش1

[١٢٥٢]الاستبصار ج ٤ ص ١٨٥ص 348

No. ١٢٥٣ / ٣٧vol. 9 · page 349
tahdhib-12579
وروى صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن ابي بصير قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن المخلوع يتبرأ منه ابوه عند السلطان ومن ميراثه وجريرته لمن ميراثه؟ فقال : قال علي عليه‌السلام : هو لا قرب الناس إليه.

الهوامش1

[١٢٥٣]الاستبصار ج ٤ ص ١٨٥ الفقيه ج ٤ ص ٢٢٩ص 349