Usul16

Hadith record

tahdhib-12547

تهذيب الأحكام

٣٣ ـ باب ميراث ابن الملاعنة

No. ١٢٢١ / ٥vol. 9 · page 339
tahdhib-12547
سهل بن زياد عن عبد الرحمان بن ابى نجران عن مثنى الحناط عن محمد بن مسلم قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل لا عن امرأته وانتفى من ولدها ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم أن ولدها ولده هل ترد عليه قال : لاولا كرامة ولا ترد عليه ولا تحل له إلى يوم القيامة ، قال : فسألته من يرث الولد؟ قال : امه ، فقلت ارأيت ان ماتت الام وورثها الغلام ثم مات الغلام بعد موتها من يرثه؟ قال : اخواله فقلت : إذا أقر به الاب هل يرث الاب؟ قال : نعم ولا يرث الاب الابن.

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 9, Page 339

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 1221 / 5 — Usul16