No. ١٢٢٨ / ١٢vol. 9 · page 342
وروى محمد بن الحسن الصفار عن احمد بن محمد ابن عيسى عن الفضيل قال :
Show clickable narrator chain
سألته عن رجل افترى على امرأته قال : يلاعنها ، وان ابى ان يلاعنها جلد الحد وردت إليه امرأته ، وإن لا عنها فرق بينهما ولم تحل له إلى يوم القيامة ، فان كان انتفى من ولدها الحق باخواله يرثونه ولا يرثهم الا انه يرث امه ، فان سماه أحد ولد زنى جلد الذي يسميه الحد.
الهوامش1
[١٢٢٨]الاستبصار ج ٤ ص ١٨١ص 342