Usul16

Hadith record

tahdhib-12554

تهذيب الأحكام

٣٣ ـ باب ميراث ابن الملاعنة

No. ١٢٢٨ / ١٢vol. 9 · page 342
tahdhib-12554
وروى محمد بن الحسن الصفار عن احمد بن محمد ابن عيسى عن الفضيل قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل افترى على امرأته قال : يلاعنها ، وان ابى ان يلاعنها جلد الحد وردت إليه امرأته ، وإن لا عنها فرق بينهما ولم تحل له إلى يوم القيامة ، فان كان انتفى من ولدها الحق باخواله يرثونه ولا يرثهم الا انه يرث امه ، فان سماه أحد ولد زنى جلد الذي يسميه الحد.

الهوامش1

[١٢٢٨]الاستبصار ج ٤ ص ١٨١ص 342

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 9, Page 342

View original source