Usul16

Hadith record

tahdhib-12555

تهذيب الأحكام

٣٣ ـ باب ميراث ابن الملاعنة

No. ١٢٢٩ / ١٣vol. 9 · page 342
tahdhib-12555
علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا قذف الرجل امرأته يلاعنها ثم يفرق بينهما ولا تحل له ابدا ، فان اقر على نفسه قبل الملاعنة جلد حدا وهي امرأته ، قال : وسألته عن الملاعنة التي يرميها زوجها وينتفي من ولدها ويلاعنها ويفارقها ثم يقول بعد ذلك الولد ولدي ويكذب نفسه فقال : اما المرأة فلا ترجع إليه ابدا ، وأما الولد فانى ارده إليه إذا ادعاه ولا ادع ولده وليس له ميراث ، ويرث الابن الاب ولا يرث الاب الابن يكون ميراثه لاخواله ، فان لم يدعه ابوه فان اخواله يرثونه ولا يرثهم ، وان دعاه احد ابن الزانية جلد الحد.

الهوامش1

[١٢٢٩]الاستبصار ج ٤ ص ١٨١ الكافي ج ٢ ص ١٢٩ الفقيه ج ٤ ص ٢٣٥ وفيه ذيل الحديثص 342

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 9, Page 342

View original source