Usul16

Hadith record

tahdhib-12558

تهذيب الأحكام

٣٣ ـ باب ميراث ابن الملاعنة

No. ١٢٣٢ / ١٦vol. 9 · page 343
tahdhib-12558
يونس بن عبد الرحمان عن علي بن سالم عن يحيى عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل وقع على وليدة حراما ثم اشتراها فادعى ابنها قال :
Show clickable narrator chain

فقال : لا يورث منه فان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر ، ولا يورث ولد الزنى الا رجل يدعى ابن وليدته.

الهوامش1

[١٢٣٢]الكافي ج ٢ ص ٢٨٢ص 343

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 9, Page 343

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 1232 / 16 — Usul16