Usul16

Hadith record

tahdhib-12561

تهذيب الأحكام

٣٣ ـ باب ميراث ابن الملاعنة

No. ١٢٣٥ / ١٩vol. 9 · page 344
tahdhib-12561
الحسن بن محمد بن سماعة قال :
Show clickable narrator chain

حدثهم وهيب عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : ايما رجل وقع على امة قوم حراما ثم اشتراها وادعى ولدها فانه لا يورث منه ، فان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر فلا يورث ولد الزنى الا رجل يدعى ولد جاريته.

الهوامش1

[١٢٣٥](١٢٣٦) الاستبصار ج ٤ ص ١٨٣ص 344

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 9, Page 344

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 1235 / 19 — Usul16