No. ١٢٣٥ / ١٩vol. 9 · page 344
الحسن بن محمد بن سماعة قال :
Show clickable narrator chain
حدثهم وهيب عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : ايما رجل وقع على امة قوم حراما ثم اشتراها وادعى ولدها فانه لا يورث منه ، فان رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر فلا يورث ولد الزنى الا رجل يدعى ولد جاريته.
الهوامش1
[١٢٣٥](١٢٣٦) الاستبصار ج ٤ ص ١٨٣ص 344