Usul16

Hadith record

tahdhib-12562

تهذيب الأحكام

٣٣ ـ باب ميراث ابن الملاعنة

No. ١٢٣٦ / ٢٠vol. 9 · page 344
tahdhib-12562
عنه قال : حدثهم جعفر وابو شعيب عن ابي جميلة عن زيد الشحام عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : ايما رجل وقع على جارية حراما ثم اشتراها وادعى ولدها فانه لا يورث ، فان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال :
Show clickable narrator chain

الولد للفراش وللعاهر الحجر ، ولا يورث ولد الزنى الا رجل يدعى ولد جاريته.

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 9, Page 344

View original source