Usul16

Hadith record

tahdhib-12568

تهذيب الأحكام

٣٣ ـ باب ميراث ابن الملاعنة

No. ١٢٤٢ / ٢٦vol. 9 · page 346
tahdhib-12568
ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

ايما رجل وقع على وليدة قوم حراما ثم اشتراها فادعى ولدها فانه لا يورث منه شئ ، فان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر ، ولا يورث ولد الزنى إلا رجل يدعي ابن وليدته ، وايما رجل أقر بولده ثم انتفى منه فليس له ذلك ولا كرامة يلحق به ولده إذا كان من امرأته أو وليدته.

الهوامش1

[١٢٤٢](١٢٤٣) (١٢٤٤) ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٨٥ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٨٢ص 346

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 9, Page 346

View original source