No. ١٢٤٩ / ٣٣vol. 9 · page 348
الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
إذا وقع المسلم واليهودي والنصراني على المرأة في طهر واحد قرع بينهم فكان الولد للذي تصيبه القرعة.
tahdhib-12575
تهذيب الأحكام
٣٣ ـ باب ميراث ابن الملاعنة
إذا وقع المسلم واليهودي والنصراني على المرأة في طهر واحد قرع بينهم فكان الولد للذي تصيبه القرعة.
تهذيب الأحكام — Volume 9, Page 348