Usul16

Hadith record

tahdhib-1258

تهذيب الأحكام

٢٠ ـ باب التيمم وأحكامه

No. ١٢٦٣ / ١vol. 1 · pages 403-404
tahdhib-1258

محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن رجل صلى ركعة على تيمم ثم جاء رجل ومعه قربتان من ماء قال : يقطع الصلاة ويتوضأ ثم يبني على واحدة. قال محمد بن الحسن : الوجه في هذا الخبر ان نحمله على انه إذا صلى ركعة ثم أحدث ما ينقض الوضوء ساهيا فحينئذ يتوضأ ويبني ، ولو كان لم يحدث لما وجب عليه الانصراف بل كان عليه أن يمضي في صلاته ولا يمكن أن يقال في هذا الخبر ما قلناه في غيره من انه إنما يجب عليه الانصراف لانه قد دخل في الصلاة قبل آخر الوقت لانه لو كان كذلك لما جاز له البناء وكان عليه الاستيناف فإذا كان كذلك فلا وجه له إلا ما قلناه.

الهوامش · 1

[١٢٦٣]الاستبصار ج ١ ص ١٦٧.ص 403

Citation

تهذيب الأحكام Volume 1, Page 403

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ١٢٦٣ / ١ — Usul16