Usul16
تهذیب الاحکام

تهذيب الأحكام

Printed-page view →

٢٠ ـ باب التيمم وأحكامه

No. ١٢٦٣ / ١vol. 1 · pages 403-404
tahdhib-1258

محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن رجل صلى ركعة على تيمم ثم جاء رجل ومعه قربتان من ماء قال : يقطع الصلاة ويتوضأ ثم يبني على واحدة. قال محمد بن الحسن : الوجه في هذا الخبر ان نحمله على انه إذا صلى ركعة ثم أحدث ما ينقض الوضوء ساهيا فحينئذ يتوضأ ويبني ، ولو كان لم يحدث لما وجب عليه الانصراف بل كان عليه أن يمضي في صلاته ولا يمكن أن يقال في هذا الخبر ما قلناه في غيره من انه إنما يجب عليه الانصراف لانه قد دخل في الصلاة قبل آخر الوقت لانه لو كان كذلك لما جاز له البناء وكان عليه الاستيناف فإذا كان كذلك فلا وجه له إلا ما قلناه.

الهوامش · 1

[١٢٦٣]الاستبصار ج ١ ص ١٦٧.ص 403

No. ١٢٦٤ / ٢vol. 1 · page 404
tahdhib-1259

محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب عن ابن أبي عمير عن محمد بن حمران وجميل عن أبي عبد الله عليه‌السلام انهما سألاه عن إمام قوم أصابته في سفر جنابة وليس معه من الماء ما يكفيه في الغسل أيتوضأ ويصلي بهم؟ قال :

Show clickable narrator chain

لا ولكن يتيمم ويصلي فان الله تعالى جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا.

الهوامش · 1

[١٢٦٤](١٢٦٤) الكافي ج ١ ص ٣٠ الفقيه ج ١ ص ٦٠.ص 404

No. ١٢٦٥ / ٣vol. 1 · page 404
tahdhib-1260

عنه عن العباس عن ابن المغيرة عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال

Show clickable narrator chain

قلت له : رجل أم قوما وهو جنب وقد تيمم وهم على طهور قال : لا بأس فإذا تيمم الرجل فليكن ذلك في آخر وقت فإن فاته الماء فلن تفوته الارض.

No. ١٢٦٦ / ٤vol. 1 · page 404
tahdhib-1261

عنه عن أحمد بن محمد عن الحسين عن القاسم عن الحسين بن أبي العلا قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يجنب ومعه من الماء بقدر ما يكفيه لوضوئه للصلاة أيتوضأ بالماء أو يتيمم؟ قال : يتيمم ألا ترى إنه جعل عليه نصف الطهور.

الهوامش · 1

[١٢٦٦]الكافي ج ١ ص ٢٠ الفقيه ج ١ ص ٥٧ ذيل حديث وبتفاوت فيهما في السند والمتن.ص 404

No. ١٢٦٧ / ٥vol. 1 · page 404
tahdhib-1262

الحسين عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

انه قال : في رجل أصابته جنابة في السفر وليس معه إلا ماء قليل يخاف إن هو اغتسل أن يعطش قال : ان خاف عطشا فلا يهرق منه قطرة وليتيمم بالصعيد فان الصعيد احب إلي.

الهوامش · 1

[١٢٦٧]الكافي ج ١ ص ٢٠.ص 404

No. ١٢٦٨ / ٦vol. 1 · page 405
tahdhib-1263

محمد بن علي بن محبوب عن علي بن خالد عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن المرأة إذا تيممت من الحيض هل تحل لزوجها؟ قال : نعم.

No. ١٢٦٩ / ٧vol. 1 · page 405
tahdhib-1264

عنه عن علي بن السندي عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا ابراهيم عليه‌السلام عن رجل يكون معه أهله في السفر فلا يجد الماء يأتي أهله؟ فقال : ما أحب أن يفعل ذلك إلا أن يكون شبقا أو يخاف على نفسه.

No. ١٢٧٠ / ٨vol. 1 · page 405
tahdhib-1265

عنه عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد عن احدهما عليهما‌السلام

Show clickable narrator chain

انه سئل عن الرجل يقيم بالبلاد الاشهر ليس فيها ماء من أجل المراعي وصلاح الابل؟ قال : لا

No. ١٢٧١ / ٩vol. 1 · page 405
tahdhib-1266

عنه عن احمد عن الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن رجل يكون في فلاة من الارض فأجنب وليس عليه إلا ثوب فاجنب فيه وليس يجد الماء قال : يتيمم ويصلى عريانا قائما يؤمي ايماء.

الهوامش · 1

[١٢٧١]الاستبصار ج ١ ص ١٦٨ الكافي ج ١ ص ١١٠ وفيه (قاعدا) بدل قائما.ص 405

No. ١٢٧٢ / ١٠vol. 1 · page 405
tahdhib-1267

الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا بن رزين عن محمد ابن مسلم عن احدهما عليهما‌السلام في رجل اجنب في سفر ومعه ماء قدر ما يتوضأ به ، قال :

Show clickable narrator chain

يتيمم ولا يتوضأ.

No. ١٢٧٣ / ١١vol. 1 · page 405
tahdhib-1268

عنه عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله ابن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله.

No. ١٢٧٤ / ١٢vol. 1 · page 405
tahdhib-1269

الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون معه الماء في السفر فيخاف قلته قال : يتيمم بالصعيد ويستبقي الماء فان الله عزوجل جعلهما طهورا الماء والصعيد.

الهوامش · 1

[١٢٦٩](١٢٦٩) الكافي ج ١ ص ٥٧ صدر حديث.ص 405

No. ١٢٧٥ / ١٣vol. 1 · page 406
tahdhib-1270

عنه عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان ، وفضالة عن الحسين بن عثمان عن عبد الله بن مسكان عن محمد الحلبي قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام الجنب يكون معه الماء القليل فإن هو اغتسل به خاف العطش أيغتسل به أو يتيمم؟ قال : بل يتيمم وكذلك إذا أراد الوضوء.

No. ١٢٧٦ / ١٤vol. 1 · page 406
tahdhib-1271

محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي عن سعد بن سعد عن صفوان قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة وهو لا يقدر على الماء فوجد قدر ما يتوضأ به بمأة درهم أو بالف درهم وهو واجد لها يشتري ويتوضأ أو يتيمم؟ قال : لابل يشتري قد أصابني مثل هذا فاشتريت وتوضأت وما يشترى بذلك مال كثير.

الهوامش · 2

[١]نسخة في المخطوطات (يسرني) وفي الفقيه (يسوءني) وقال في الوافي : وفي النسخ اختلاف شديد في هذه اللفظة ولعل ما كتبناه أصوب اه‌ وما كتبه عين ما أثبتناه.ص 406

[١٢٧٦](١٢٧٦) الكافي ج ١ ص ٢٢ الفقيه ج ١ ص ٢٣ص 406

No. ١٢٧٧ / ١٥vol. 1 · page 406
tahdhib-1272

محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى ابن سعدان عن الحسين بن أبي العلا عن المثنى عن الحسن الصيقل قال :

Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام رجل تيمم ثم قام يصلي فمر به نهر وقد صلى ركعة قال : فليغتسل وليستقبل الصلاة فقلت إنه قد صلى صلاته كلها قال : لا يعيد. قال محمد بن الحسن : قد تكلمنا فيما مضى على معنى هذا الخبر ، ويحتمل أن يكون الخبر محمولا على ضرب من الاستجاب دون الفرض والايجاب.

الهوامش · 1

[١٢٧٧](١٢٧٨) الاستبصار ج ١ ص ١٦٨.ص 406

No. ١٢٧٨ / ١٦vol. 1 · page 406
tahdhib-1273

محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن سيف ابن عميرة عن منصور بن حازم قال :

Show clickable narrator chain

حدثني محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل أصابته جنابة وهو بالفلاة وليس عليه إلا ثوب واحد واصاب

No. ١٢٧٩ / ١٧vol. 1 · page 407
tahdhib-1274

ما رواه محمد بن احمد عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

انه سئل عن رجل ليس عليه إلا ثوب واحد ولا تحل الصلاة فيه وليس يجد ماء يغسله كيف يصنع؟ قال : يتيمم ويصلي فإذا أصاب ماءا غسله واعاد الصلاة. لان الوجه في هذا الخبر حال الضرورة التي لا يتمكن معها من نزع الثوب من برد أو غيره فحينئذ يصلي فيه ويعيد بعد ذلك الصلاة.

الهوامش · 1

[١٢٧٩](١٢٧٩) الاستبصار ج ١ ص ١٦٩.ص 407

No. ١٢٨٠ / ١٨vol. 1 · page 407
tahdhib-1275

محمد بن احمد عن يعقوب بن يزيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي حمزة قال

Show clickable narrator chain

قال أبو جعفر عليه‌السلام : إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله فاحتلم فاصابته جنابة فليتيمم ولا يمر في المسجد إلا متيمما ولا بأس أن يمر في ساير المساجد ولا يجلس في شئ من المساجد.

الهوامش · 1

[١٢٨٠]الكافي ج ١ ص ٢٢.ص 407

No. ١٢٨١ / ١٩vol. 1 · page 407
tahdhib-1276

عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

في رجل معه اناءان فيهما ماء فوقع في احدهما قذر ولا يدري أيهما هو وليس يقدر على ماء غيره قال : يهريقهما جميعا ويتيمم.

الهوامش · 1

[١٢٨١]الاستبصار ج ١ ص ٢١ الكافي ج ١ ص ٤ وسبق برقم ٧١٢ ص ٢٤٨.ص 407