Usul16

Hadith record

tahdhib-12583

تهذيب الأحكام

٣٤ ـ باب ميراث المكاتب

No. ١٢٥٧ / ٤vol. 9 · page 350
tahdhib-12583
أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية قال :
Show clickable narrator chain

سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن رجل مات ولم يؤد مكاتبته وترك مالا وولدا قال : ان كان سيده حين كاتبه اشترط عليه ان عجز عن نجم من نجومه فهو رد في الرق فما ترك من شئ فهو لسيده وابنه رد في الرق ، وإن كان ولده قبل المكاتبة أو ان كان كاتبه بعده ولم يكن اشترط عليه فان ابنه حر فيؤدي عن ابيه ما بقي عليه مما ترك ابوه ، وليس لابنه شئ من الميراث حتى يؤدي ما عليه ، فان لم يكن ابوه ترك شيئا فلا شئ على ابنه.

الهوامش1

[١٢٥٧](١٢٥٨) الكافي ج ٢ ص ٢٧٩ الاستبصار ج ٤ ص ٣٨ بتفاوتص 350

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 9, Page 350

View original source