Usul16
← تهذیب الاحکام

تهذيب الأحكام

Printed-page view →

٣٤ ـ باب ميراث المكاتب

No. ١٢٥٤ / ١vol. 9 · page 349
tahdhib-12580
يونس بن عبد الرحمان عن عاصم بن حميد عن محمد ابن قيس عن ابى جعفر عليه‌السلام في مكاتب توفى وله مال قال :
Show clickable narrator chain

يحسب ميراثه على قدر ما اعتق منه لورثته ، وما لم يعتق منه لاربابه الذين كاتبوه من ماله.

الهوامش1

[١٢٥٤](١٢٥٥) الكافي ج ٢ ص ٢٧٩ الفقيه ج ٤ ص ٢٤٨ واخرج الاول الشيخ في الاستبصار ج ٤ ص ٣٧ص 349

No. ١٢٥٥ / ٢vol. 9 · page 349
tahdhib-12581
أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

المكاتب يرث ويورث على قدر ما أدى.

No. ١٢٥٦ / ٣vol. 9 · pages 349-350
tahdhib-12582
علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي وعبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل مكاتب يموت وقد أدى بعض مكاتبته وله ابن من جاريته قال :
Show clickable narrator chain

ان كان اشترط عليه ان عجز فهو مملوك رجع ابنه مملوكا والجارية ، وان لم يكن اشترط عليه ادى ابنه ما بقي من مكاتبته وورث ما بقي.

الهوامش1

[١٢٥٦]الاستبصار ج ٤ ص ٣٧ الكافي ج ٢ ص ٢٧٩ الفقيه ج ٣ ص ٧٧ص 349

No. ١٢٥٧ / ٤vol. 9 · page 350
tahdhib-12583
أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية قال :
Show clickable narrator chain

سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن رجل مات ولم يؤد مكاتبته وترك مالا وولدا قال : ان كان سيده حين كاتبه اشترط عليه ان عجز عن نجم من نجومه فهو رد في الرق فما ترك من شئ فهو لسيده وابنه رد في الرق ، وإن كان ولده قبل المكاتبة أو ان كان كاتبه بعده ولم يكن اشترط عليه فان ابنه حر فيؤدي عن ابيه ما بقي عليه مما ترك ابوه ، وليس لابنه شئ من الميراث حتى يؤدي ما عليه ، فان لم يكن ابوه ترك شيئا فلا شئ على ابنه.

الهوامش1

[١٢٥٧](١٢٥٨) الكافي ج ٢ ص ٢٧٩ الاستبصار ج ٤ ص ٣٨ بتفاوتص 350

No. ١٢٥٨ / ٥vol. 9 · page 350
tahdhib-12584
الحسن بن محمد سماعة عن محمد بن زياد عن محمد وبن حمران عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن مكاتب يؤدي بعض مكاتبته ثم يموت ويترك ابنا له من جارية قال : ان كان اشترط عليه صار ابنه مع امه مملوكا ، وإن لم يكن اشترط عليه صار ابنه حرا وادى إلى المولى بقية المكاتبة وورث ابنه ما بقى.

No. ١٢٥٩ / ٦vol. 9 · pages 350-351
tahdhib-12585
الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد عن بريد العجلى قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل كاتب عبدا له على الف درهم ولم يشترط عليه حين كاتبه ان هو عجز عن مكاتبته فهو رد في الرق وان المكاتب ادى إلى مولاه خمسمائة درهم ثم مات المكاتب وترك ابنا له مدركا قال : نصف ما ترك المكاتب من شئ فانه لمولاه الذي كاتبه والنصف الباقي لابن المكاتب لان المكاتب مات ونصفه حر ونصفه عبد للذي كاتبه فابن المكاتب كهيئة ابيه نصفه حر ونصفه عبد للذى كاتب اباه ، فان ادى إلى الذي كاتب اباه ما بقي على ابيه فهو حر لا سبيل لاحد من الناس عليه. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر والذي قدمناه في صدر الباب عن محمد بن قيس الذى عليه اعمل وبه افتي ، وهو أن المولى يرث من تركة المكاتب إذا لم يكن مشروطا عليه بقدر ما بقي من عبوديته ويكون الباقي لولده ، ويلزمه ان يؤدي إلى مولى أبيه ما كان بقي على ابيه ليصير هو حرا ويستحق ما يبقى من المال ولا ينافى ذلك الخبر الذي قدمناه عن عبد الله بن سنان ومالك بن عطية من أنه إذا أدى ما بقي على ابيه كان ما يبقى له لانه ليس في هذه الاخبار أنه إذا أدى ما بقي على أبيه من أصل المال؟ أو مما يصيبه؟ وإذا احتمل ذلك حملناها على انه إذا ادى ما بقي على أبيه مما يخصه ، ثم يبقى بعد ذلك شئ كان له وعلى هذا تسلم جميع الاخبار.

الهوامش1

[١٢٥٩]الاستبصار ج ٤ ص ٣٧ الكافي ج ٢ ص ١٣٦ص 350

No. ١٢٦٠ / ٧vol. 9 · page 351
tahdhib-12586
وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج عن ابي عبد الله عليه‌السلام في مكاتب يموت وقد ادى بعض مكاتبته وله ابن من جارية وترك مالا قال :
Show clickable narrator chain

يؤدي ابنه بقية مكاتبته ويعتق ويرث ما بقي.

الهوامش1

[١٢٦٠]الفقيه ج ٣ ص ٧٦ص 351

No. ١٢٦٢ / ٩vol. 9 · page 352
tahdhib-12587
وأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه‌السلام في مكاتب مات وقد أدى من مكاتبته شيئا وترك مالا وله ولدان أحرار فقال :
Show clickable narrator chain

ان عليا عليه‌السلام كان يقول : يجعل ماله بينهم بالحصص.

الهوامش1

[١٢٦٢]الكافي ج ٢ ص ٢٧٩ص 352

No. ١٢٦٣ / ١٠vol. 9 · page 352
tahdhib-12588
الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه‌السلام في مكاتب مات وقد أدى من مكاتبته شيئا وترك مالا وله ولدان أحرار قال :
Show clickable narrator chain

ان عليا عليه‌السلام كان يقول : يجعل ماله بينهم وبين مواليه بالحصص. وعلى هذه الرواية زال الاعتراض ووافق ما قدمناه من الاخبار.

الهوامش1

[١٢٦٣]الكافي ج ٢ ص ٢٧٩ص 352

No. ١٢٦٤ / ١١vol. 9 · pages 352-353
tahdhib-12589
علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قلت له : مكاتب اشترى نفسه وخلف مالا قيمة مائة الف درهم ولا وارث له قال : يرثه من يلي جريرته ، قال : قلت : من الضامن لجريرته؟ قال : الضامن لجرائر المسلمين.

الهوامش1

[١٢٦٤]الكافي ج ٢ ص ٢٧٩ الفقيه ج ٤ ص ٢٤٧ص 352

No. ١٢٦٥ / ١٢vol. 9 · page 353
tahdhib-12590
أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال :
Show clickable narrator chain

حدثني محمد بن سماعة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : في المكاتب يكاتب فيؤدي بعض مكاتبته ثم يموت ويترك ابنا ويترك مالا أكثر مما عليه من المكاتبة قال : يوفى مواليه ما بقي من مكاتبته وما بقي فلولده.

الهوامش1

[١٢٦٥](١٢٦٦) الفقيه ج ٤ ص ٢٤٨ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٧٩ص 353

No. ١٢٦٦ / ١٣vol. 9 · page 353
tahdhib-12591
الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن جميل قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عمن كاتب مملوكه واشترط عليه أن ميراثه له قال : رفع ذلك إلى علي عليه‌السلام فابطل شرطه فقال : شرط الله قبل شرطك.