Show clickable narrator chain
يحسب ميراثه على قدر ما اعتق منه لورثته ، وما لم يعتق منه لاربابه الذين كاتبوه من ماله.
الهوامش1
[١٢٥٤](١٢٥٥) الكافي ج ٢ ص ٢٧٩ الفقيه ج ٤ ص ٢٤٨ واخرج الاول الشيخ في الاستبصار ج ٤ ص ٣٧ص 349
تهذيب الأحكام
يحسب ميراثه على قدر ما اعتق منه لورثته ، وما لم يعتق منه لاربابه الذين كاتبوه من ماله.
[١٢٥٤](١٢٥٥) الكافي ج ٢ ص ٢٧٩ الفقيه ج ٤ ص ٢٤٨ واخرج الاول الشيخ في الاستبصار ج ٤ ص ٣٧ص 349
المكاتب يرث ويورث على قدر ما أدى.
ان كان اشترط عليه ان عجز فهو مملوك رجع ابنه مملوكا والجارية ، وان لم يكن اشترط عليه ادى ابنه ما بقي من مكاتبته وورث ما بقي.
[١٢٥٦]الاستبصار ج ٤ ص ٣٧ الكافي ج ٢ ص ٢٧٩ الفقيه ج ٣ ص ٧٧ص 349
سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن رجل مات ولم يؤد مكاتبته وترك مالا وولدا قال : ان كان سيده حين كاتبه اشترط عليه ان عجز عن نجم من نجومه فهو رد في الرق فما ترك من شئ فهو لسيده وابنه رد في الرق ، وإن كان ولده قبل المكاتبة أو ان كان كاتبه بعده ولم يكن اشترط عليه فان ابنه حر فيؤدي عن ابيه ما بقي عليه مما ترك ابوه ، وليس لابنه شئ من الميراث حتى يؤدي ما عليه ، فان لم يكن ابوه ترك شيئا فلا شئ على ابنه.
[١٢٥٧](١٢٥٨) الكافي ج ٢ ص ٢٧٩ الاستبصار ج ٤ ص ٣٨ بتفاوتص 350
سألته عن مكاتب يؤدي بعض مكاتبته ثم يموت ويترك ابنا له من جارية قال : ان كان اشترط عليه صار ابنه مع امه مملوكا ، وإن لم يكن اشترط عليه صار ابنه حرا وادى إلى المولى بقية المكاتبة وورث ابنه ما بقى.
سألته عن رجل كاتب عبدا له على الف درهم ولم يشترط عليه حين كاتبه ان هو عجز عن مكاتبته فهو رد في الرق وان المكاتب ادى إلى مولاه خمسمائة درهم ثم مات المكاتب وترك ابنا له مدركا قال : نصف ما ترك المكاتب من شئ فانه لمولاه الذي كاتبه والنصف الباقي لابن المكاتب لان المكاتب مات ونصفه حر ونصفه عبد للذي كاتبه فابن المكاتب كهيئة ابيه نصفه حر ونصفه عبد للذى كاتب اباه ، فان ادى إلى الذي كاتب اباه ما بقي على ابيه فهو حر لا سبيل لاحد من الناس عليه. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر والذي قدمناه في صدر الباب عن محمد بن قيس الذى عليه اعمل وبه افتي ، وهو أن المولى يرث من تركة المكاتب إذا لم يكن مشروطا عليه بقدر ما بقي من عبوديته ويكون الباقي لولده ، ويلزمه ان يؤدي إلى مولى أبيه ما كان بقي على ابيه ليصير هو حرا ويستحق ما يبقى من المال ولا ينافى ذلك الخبر الذي قدمناه عن عبد الله بن سنان ومالك بن عطية من أنه إذا أدى ما بقي على ابيه كان ما يبقى له لانه ليس في هذه الاخبار أنه إذا أدى ما بقي على أبيه من أصل المال؟ أو مما يصيبه؟ وإذا احتمل ذلك حملناها على انه إذا ادى ما بقي على أبيه مما يخصه ، ثم يبقى بعد ذلك شئ كان له وعلى هذا تسلم جميع الاخبار.
[١٢٥٩]الاستبصار ج ٤ ص ٣٧ الكافي ج ٢ ص ١٣٦ص 350
يؤدي ابنه بقية مكاتبته ويعتق ويرث ما بقي.
[١٢٦٠]الفقيه ج ٣ ص ٧٦ص 351
ان عليا عليهالسلام كان يقول : يجعل ماله بينهم بالحصص.
[١٢٦٢]الكافي ج ٢ ص ٢٧٩ص 352
ان عليا عليهالسلام كان يقول : يجعل ماله بينهم وبين مواليه بالحصص. وعلى هذه الرواية زال الاعتراض ووافق ما قدمناه من الاخبار.
[١٢٦٣]الكافي ج ٢ ص ٢٧٩ص 352
قلت له : مكاتب اشترى نفسه وخلف مالا قيمة مائة الف درهم ولا وارث له قال : يرثه من يلي جريرته ، قال : قلت : من الضامن لجريرته؟ قال : الضامن لجرائر المسلمين.
[١٢٦٤]الكافي ج ٢ ص ٢٧٩ الفقيه ج ٤ ص ٢٤٧ص 352
حدثني محمد بن سماعة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : في المكاتب يكاتب فيؤدي بعض مكاتبته ثم يموت ويترك ابنا ويترك مالا أكثر مما عليه من المكاتبة قال : يوفى مواليه ما بقي من مكاتبته وما بقي فلولده.
[١٢٦٥](١٢٦٦) الفقيه ج ٤ ص ٢٤٨ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٧٩ص 353
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عمن كاتب مملوكه واشترط عليه أن ميراثه له قال : رفع ذلك إلى علي عليهالسلام فابطل شرطه فقال : شرط الله قبل شرطك.