Usul16

Hadith record

tahdhib-12585

تهذيب الأحكام

٣٤ ـ باب ميراث المكاتب

No. ١٢٥٩ / ٦vol. 9 · pages 350-351
tahdhib-12585
الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد عن بريد العجلى قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل كاتب عبدا له على الف درهم ولم يشترط عليه حين كاتبه ان هو عجز عن مكاتبته فهو رد في الرق وان المكاتب ادى إلى مولاه خمسمائة درهم ثم مات المكاتب وترك ابنا له مدركا قال : نصف ما ترك المكاتب من شئ فانه لمولاه الذي كاتبه والنصف الباقي لابن المكاتب لان المكاتب مات ونصفه حر ونصفه عبد للذي كاتبه فابن المكاتب كهيئة ابيه نصفه حر ونصفه عبد للذى كاتب اباه ، فان ادى إلى الذي كاتب اباه ما بقي على ابيه فهو حر لا سبيل لاحد من الناس عليه. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر والذي قدمناه في صدر الباب عن محمد بن قيس الذى عليه اعمل وبه افتي ، وهو أن المولى يرث من تركة المكاتب إذا لم يكن مشروطا عليه بقدر ما بقي من عبوديته ويكون الباقي لولده ، ويلزمه ان يؤدي إلى مولى أبيه ما كان بقي على ابيه ليصير هو حرا ويستحق ما يبقى من المال ولا ينافى ذلك الخبر الذي قدمناه عن عبد الله بن سنان ومالك بن عطية من أنه إذا أدى ما بقي على ابيه كان ما يبقى له لانه ليس في هذه الاخبار أنه إذا أدى ما بقي على أبيه من أصل المال؟ أو مما يصيبه؟ وإذا احتمل ذلك حملناها على انه إذا ادى ما بقي على أبيه مما يخصه ، ثم يبقى بعد ذلك شئ كان له وعلى هذا تسلم جميع الاخبار.

الهوامش1

[١٢٥٩]الاستبصار ج ٤ ص ٣٧ الكافي ج ٢ ص ١٣٦ص 350

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 9, Page 350

View original source