Usul16

Hadith record

tahdhib-12598

تهذيب الأحكام

٣٥ ـ باب ميراث الخنثى ومن يشكل امره من الناس

No. ١٢٧٣ / ٧vol. 9 · page 356
tahdhib-12598
أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن الفضيل بن يسار قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن مولود ليس له ما للرجال ولا ما للنساء قال : يقرع الامام أو المقرع به يكتب على سهم عبد الله وعلى سهم أمة الله ثم يقول الامام أو المقرع (اللهم انت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون بين لنا أمر هذا المولود كيف يورث ما فرضت له في الكتاب) ثم يطرح السهمان في سهام مبهمة ثم يجال السهم على ما خرج ورث عليه.

الهوامش1

[١٢٧٣]الاستبصار ج ٤ ص ١٨٧ الكافي ج ٢ ص ٢٨١ الفقيه ج ٤ ص ٢٣٩ص 356

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 9, Page 356

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 1273 / 7 — Usul16