Usul16
← تهذیب الاحکام

تهذيب الأحكام

Printed-page view →

٣٥ ـ باب ميراث الخنثى ومن يشكل امره من الناس

No. ١٢٦٧ / ١vol. 9 · page 353
tahdhib-12592
الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن داود بن فرقد عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سئل عن مولود ولد له قبل وذكر كيف يورث؟ قال : ان كان يبول من ذكره فله ميراث الذكر ، وإن كان يبول من القبل فله ميراث الانثى.

الهوامش1

[١٢٦٧](١٢٦٨) الكافي ج ٢ ص ٢٨٠ص 353

No. ١٢٦٨ / ٢vol. 9 · page 353
tahdhib-12593

أحمد بن محمد عن طلحة بن زيد عن أبى عبد الله

No. ١٢٩٦ / ٣vol. 9 · page 354
tahdhib-12594
على بن الحسن بن فضال عن محمد بن الزيات عن محمد ابن ابى عمير عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قضى على عليه‌السلام في الخنثى له ما للرجال وله ما للنساء قال : يورث من حيث يبول ، فان خرج منهما جميعا فمن حيث سبق ، فان خرج سواء فمن حيث ينبعث ، فان كانا سواء ورث ميراث الرجال والنساء.

No. ١٢٧٠ / ٤vol. 9 · page 354
tahdhib-12595
وروى الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر بن محمد عن ابيه عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

ان عليا عليه‌السلام كان يقول الخنثى يورث من حيث يبول ، فان بال منهما جميعا فمن ايهما سبق البول ورث منه فان مات ولم يبل فنصف عقل المرأة ونصف عقل الرجل.

الهوامش1

[١٢٧٠]الفقيه ج ٤ ص ٢٣٧ص 354

No. ١٢٧١ / ٥vol. 9 · pages 354-355
tahdhib-12596
على بن الحسن قال :
Show clickable narrator chain

حدثنى محمد الكاتب عن علي بن عبد الله بن معاوية بن ميسرة بن شريح قال : حدثنى ابى عبد الله بن معاوية عن ابيه ميسرة عن ابيه شريح قال ميسرة : تقدمت إلى شريح امرأة فقالت انى جئتك مخاصمة فقال لها : واين خصمك؟ فقالت انت خصمي فاخلى لها المجلس وقال لها : تكلمي فقالت : اني امرأة لى احليل ولي فرج فقال : قد كان لامير المؤمنين عليه‌السلام في هذا قضية ورث من حيث جاء البول ، قالت انه يجئ منهما جميعا فقال لها : من اين سبق البول؟ قالت : ليس منهما شئ يسبق البول يجيئان في وقت واحد وينقطعان في وقت واحد فقال لها : انك لتخبرين بعجب فقالت اخبرك بما هو اعجب من هذا تزوجني ابن عم لي واخد مني خادما فوطئتها فأولدتها وانما جئتك لما ولد لي لتفرق بيني وبين زوجي فقام من مجلس القضاء فدخل على عليه‌السلام فأخبره بما قالت المرأة فأمر بها فادخلت وسألها عما قال القاضي فقالت : هو الذي اخبرك قال : فاحضر زوجها ابن عمها فقال له علي أمير المؤمنين عليه‌السلام هذه امرأتك وابنة عمك؟ قال : نعم قال : قد علمت ما كان؟ قال : نعم قد اخدمتها خادما فوطأتها فأولدتها قال : ثم وطئتها بعد ذلك؟ قال نعم : قال له علي عليه‌السلام : لانت اجرأ من خاصي الاسد علي بدينار الخصى وكان معدلا وبمرأتين فاتي بهم فقال لهم : خذوا هذه المرأة إن كانت امرأة فادخلوها بيتا والبسوها نقابا وجردوها من ثيابها وعدوا اضلاع جنبيها ففعلوا ثم خرجوا إليه فقالوا له : عدد الجنب الايمن اثنا عشر ضلعا والجنب الايسر أحد عشر ضلعا فقال : علي عليه‌السلام : الله اكبر إيتونى بالحجام فاخذ من شعرها واعطاها رداءا وحذاءا والحقها بالرجال فقال الزوج : يا أمير المؤمنين إمرأتي وابنة عمي الحقتها بالرجال ممن اخذت هذه القضية!!؟ قال : اني ورثتها من أبى آدم وامي حواء خلقت من ضلع آدم واضلاع الرجال أقل من اضلاع النساء بضلع وعدة اضلاعها اضلاع رجل وأمر بهم فاخرجوا.

الهوامش1

[١٢٧١]الفقيه ج ٤ ص ٢٣٨ بتفاوتص 354

No. ١٢٧٢ / ٦vol. 9 · pages 355-356
tahdhib-12597
محمد بن يحيى العطار عن عبد الله بن جعفر عن الحسن ابن علي بن كيسان عن موسى بن محمد اخي ابى الحسن الثالث عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

أن يحيى بن اكثم سأله في المسائل التي سأله عنها اخبرني عن الخنثى وقول علي عليه‌السلام فيه يورث من المبال من ينظر إليه إذا بال؟ وشهادة الجار إلى نفسه لا تقبل مع أنه عسى أن يكون امرأة وقد نظر إليها الرجال ، أو عسى أن يكون رجلا وقد نظر إليه النساء ، وهذا ما لا يحل فأجاب أبو الحسن الثالث عليه‌السلام عنها : قول علي عليه‌السلام في الخنثى انه يورث من المبال فهو كما قال ، وينظر قوم عدول يأخذ كل واحد منهم مرأة ، ويقوم الخنثى خلفهم عريانة فينظرون في المرآة فيرون شبحا فيحكمون عليه.

الهوامش1

[١٢٧٢]الكافي ج ٢ ص ٢٨١ص 355

No. ١٢٧٣ / ٧vol. 9 · page 356
tahdhib-12598
أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن الفضيل بن يسار قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن مولود ليس له ما للرجال ولا ما للنساء قال : يقرع الامام أو المقرع به يكتب على سهم عبد الله وعلى سهم أمة الله ثم يقول الامام أو المقرع (اللهم انت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون بين لنا أمر هذا المولود كيف يورث ما فرضت له في الكتاب) ثم يطرح السهمان في سهام مبهمة ثم يجال السهم على ما خرج ورث عليه.

الهوامش1

[١٢٧٣]الاستبصار ج ٤ ص ١٨٧ الكافي ج ٢ ص ٢٨١ الفقيه ج ٤ ص ٢٣٩ص 356

No. ١٢٧٤ / ٨vol. 9 · pages 356-357
tahdhib-12599
أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ابني يحيى عن عبد الله بن مسكان عن اسحاق المرادي قال :
Show clickable narrator chain

سئل وانا عنده يعني ابا عبد الله عليه‌السلام عن مولود ولد ليس بذكر ولا انثى ليس له الا دبر كيف يورث؟ قال : يجلس الامام ويجلس معه اناس ويدعو الله ويجيل بالسهام على أي ميراث يورثه ميراث الذكر؟ أم ميراث الانثى؟ فاي ذلك خرج ورث عليه ثم قال : واي قضية اعدل من قضية يجال عليها بالسهام!! إن الله تعالى يقول : (فساهم فكان من المدحضين) (١٢٧٥) ٩_ أحمد بن محمد عن ابن فضال والحجال عن ثعلبة عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سئل عن مولود ليس بذكر ولا انثى ليس له إلا دبر كيف يورث؟ قال : يجلس الامام ويجلس معه ناس من المسلمين فيدعون الله ويجال السهم عليه على أي ميراث بورثه أميراث الذكر؟ أو ميراث الانثى؟ فاي ذلك خرج عليه ورثه ثم قال : واي قضية اعدل من قضية يجال عليها السهام!! يقول الله تعالى : (فساهم فكان من المدحضين) قال : وما من أمر يختلف فيه اثنان إلا وله أصل في كتاب الله عزوجل ولكن لا تبلغه عقول الرجال

الهوامش1

[١٢٧٤]الكافي ج ٢ ص ٢٨١ص 356

No. ١٢٧٦ / ١٠vol. 9 · page 357
tahdhib-12600
علي بن الحسن عن ايوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان قال :
Show clickable narrator chain

سئل أبو عبد الله عليه‌السلام وانا عنده عن مولود ليس بذكر وانثى ليس له الا دبر كيف يورث؟ قال : يجلس الامام ويجلس عنده اناس من المسلمين فيدعون الله ويجيل السهام عليه على اي ميراث يورثه ثم قال : وأي قضية اعدل من قضية يجال عليها بالسهام!! يقول الله تعالى : (فساهم فكان من المدحضين).

الهوامش1

[١٢٧٦]الكافي ج ٢ ص ٢٨١ص 357

No. ١٢٧٧ / ١١vol. 9 · pages 357-358
tahdhib-12601
عنه عن محمد وأحمد ابني الحسن عن ابيهما عن عبد الله بن بكير عن بعض اصحابنا عنهم عليهم‌السلام في مولود ليس له ما للرجال ولا ما للنساء إلا ثقب يخرج منه البول على اي ميراث يورث؟ قال :
Show clickable narrator chain

ان كان إذا بال يتنحى بوله ورث ميراث الذكر ، وإن كان لا يتنحى بوله ورث ميراث الانثى. (١٢٧٨) ١٢ أحمد بن محمد عن على بن أحمد بن اشيم عن القاسم ابن محمد الجوهرى عن حريز بن عبد الله عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قال ولد على عهد امير المؤمنين عليه‌السلام مولود له رأسان وصدران في حقو واحد فسئل امير المؤمنين عليه‌السلام يورث ميراث اثنين أو واحد؟ فقال : يترك حتى ينام ثم يصاح به فان انتبها جميهعا معا كان له ميراث واحد ، وان انتبه واحد وبقي الآخر نائما يورث ميراث اثنين.

الهوامش2

[١٢٧٧]الاستبصار ج ٤ ص ١٨٧ الكافي ج ٢ ص ٢٨٠ ذيل حديثص 357

[١٢٧٨](١٢٧٩) الكافي ج ٢ ص ٢٨١ الفقيه ج ٤ ص ٢٤٠ والثاني فيه صدر الحديثص 358

No. ١٢٧٩ / ١٣vol. 9 · page 358
tahdhib-12602
وروى أحمد بن محمد بن ابى نصر عن أبي جميلة قال
Show clickable narrator chain

رأيت بفارس امرأة لها رأسان وصدران في حقو واحد متزوجة تغار هذه على هذه وهذه على هذه ، قال : وحدثنا غيره انه رأى رجلا كذلك وكانا حائكين يعملان جميعا على حف واحد.

الهوامش1

[١]الحف : هو المنسج كمنبر اداة يمد عليها الثوب وفى نسخة (حقو) بدل (حف)ص 358

No. ١٢٨٠ / ١٤vol. 9 · pages 358-359
tahdhib-12603
محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قضى امير المؤمنين عليه‌السلام في وليدة جامعها ربها في قبل طهرها ثم باعها من آخر قبل أن تحيض فجامعها الآخر : ولم تحض فجامعها الرجلان في طهر واحد ، فولدت غلاما فاختلفا فيه. فسئلت ام الغلام فزعمت انهما اتياها في طهر واحد فلا أدري أيهما ابوه؟ فقضى عليه‌السلام في الغلام انه يرثهما كليهما ويرثانه سواء. قال محمد بن الحسن : قد بينا في كتاب النكاح من هذا الكتاب أنه إذا وطئ الجارية اثنان بعد انتقال الملك من واحد إلى الآخر فيلحق الولد بمن تكون عنده الجارية ، وأوردنا في ذلك الاخبار ومتى وطئاها في طهر واحد وهما شريكان من غير انتقال الملك من واحد إلى الآخر اقرع بينهما فمن خرج اسمه الحق الولد به فلا معنى لتكراره هاهنا ، والوجه في هذا الخبر انه خرج مخرج التقية لانه موافق لمذاهب بعض العامة كما خرج غيره من الاخبار كذلك.

الهوامش1

[١٢٨٠]الاستبصار ج ٤ ص ١٨٧ص 358