Usul16

Hadith record

tahdhib-12603

تهذيب الأحكام

٣٥ ـ باب ميراث الخنثى ومن يشكل امره من الناس

No. ١٢٨٠ / ١٤vol. 9 · pages 358-359
tahdhib-12603
محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قضى امير المؤمنين عليه‌السلام في وليدة جامعها ربها في قبل طهرها ثم باعها من آخر قبل أن تحيض فجامعها الآخر : ولم تحض فجامعها الرجلان في طهر واحد ، فولدت غلاما فاختلفا فيه. فسئلت ام الغلام فزعمت انهما اتياها في طهر واحد فلا أدري أيهما ابوه؟ فقضى عليه‌السلام في الغلام انه يرثهما كليهما ويرثانه سواء. قال محمد بن الحسن : قد بينا في كتاب النكاح من هذا الكتاب أنه إذا وطئ الجارية اثنان بعد انتقال الملك من واحد إلى الآخر فيلحق الولد بمن تكون عنده الجارية ، وأوردنا في ذلك الاخبار ومتى وطئاها في طهر واحد وهما شريكان من غير انتقال الملك من واحد إلى الآخر اقرع بينهما فمن خرج اسمه الحق الولد به فلا معنى لتكراره هاهنا ، والوجه في هذا الخبر انه خرج مخرج التقية لانه موافق لمذاهب بعض العامة كما خرج غيره من الاخبار كذلك.

الهوامش1

[١٢٨٠]الاستبصار ج ٤ ص ١٨٧ص 358

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 9, Page 358

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 1280 / 14 — Usul16