Usul16

Hadith record

tahdhib-12622

تهذيب الأحكام

٣٧ ـ باب ميراث المجوس

No. ١٢٩٩ / ١vol. 9 · pages 364-365
tahdhib-12622
محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد ابيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر بن محمد عن ابيه عن علي عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

انه كان يورث المجوسي إذا تزوج بامه وابنته من وجهين من وجه انها امه ووجه انها زوجته. قال محمد بن الحسن : قد اختلفت اصحابنا رحمهم‌الله في ميراث المجوسي إذا تزوج باحد المحرمات من جهة النسب في شريعة الاسلام. فقال يونس بن عبد الرحمان وكثير ممن تبعه من المتأخرين : انه لا يورث الا من جهة النسب والسبب الذين يجوزان في شريعة الاسلام فاما ما لا يجوز في شريعة الاسلام فانه لا يورث منه على حال وقال الفضل بن شاذان وقوم من المتأخرين ممن تبعوه على : انه يورث من جهة النسب على كل حال وان كان حاصلا عن سبب لا يجوز في شريعة الاسلام فاما السبب فلا يورث منه الا بما يجوز في شريعة الاسلام. والصحيح عندي انه يورث المجوسي من جهة النسب والسبب معا سواء كانا مما يجوز في شريعة الاسلام أو لا يجوز ، والذي يدل على ذلك الخبر الذي قدمناه عن السكوني ، وما ذكره اصحابنا من خلاف ذلك ليس به اثر عن الصادقين عليهم‌السلام ، ولا عليه دليل من ظاهر القرآن بل انما قالوه لضرب من الاعتبار وذلك عندنا مطرح بالاجماع ، وايضا فان هذه الانساب والاسباب وان كانا غير جائزين شريعة الاسلام فهما جائزان عندهم ويعتقدون انه مما يستحل به الفروج ولا تستباح بغيره ، فجرى مجرى العقد في شريعة الاسلام الا ترى إلى ما.

الهوامش1

[١٢٩٩]الاستبصار ج ٤ ص ١٨٨ الفقيه ج ٤ ص ٢٤٩ص 364

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 9, Page 364

View original source