Usul16
← تهذیب الاحکام

تهذيب الأحكام

Printed-page view →

٣٧ ـ باب ميراث المجوس

No. ١٢٩٩ / ١vol. 9 · pages 364-365
tahdhib-12622
محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد ابيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر بن محمد عن ابيه عن علي عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

انه كان يورث المجوسي إذا تزوج بامه وابنته من وجهين من وجه انها امه ووجه انها زوجته. قال محمد بن الحسن : قد اختلفت اصحابنا رحمهم‌الله في ميراث المجوسي إذا تزوج باحد المحرمات من جهة النسب في شريعة الاسلام. فقال يونس بن عبد الرحمان وكثير ممن تبعه من المتأخرين : انه لا يورث الا من جهة النسب والسبب الذين يجوزان في شريعة الاسلام فاما ما لا يجوز في شريعة الاسلام فانه لا يورث منه على حال وقال الفضل بن شاذان وقوم من المتأخرين ممن تبعوه على : انه يورث من جهة النسب على كل حال وان كان حاصلا عن سبب لا يجوز في شريعة الاسلام فاما السبب فلا يورث منه الا بما يجوز في شريعة الاسلام. والصحيح عندي انه يورث المجوسي من جهة النسب والسبب معا سواء كانا مما يجوز في شريعة الاسلام أو لا يجوز ، والذي يدل على ذلك الخبر الذي قدمناه عن السكوني ، وما ذكره اصحابنا من خلاف ذلك ليس به اثر عن الصادقين عليهم‌السلام ، ولا عليه دليل من ظاهر القرآن بل انما قالوه لضرب من الاعتبار وذلك عندنا مطرح بالاجماع ، وايضا فان هذه الانساب والاسباب وان كانا غير جائزين شريعة الاسلام فهما جائزان عندهم ويعتقدون انه مما يستحل به الفروج ولا تستباح بغيره ، فجرى مجرى العقد في شريعة الاسلام الا ترى إلى ما.

الهوامش1

[١٢٩٩]الاستبصار ج ٤ ص ١٨٨ الفقيه ج ٤ ص ٢٤٩ص 364

No. ١٣٠٠ / ٢vol. 9 · page 365
tahdhib-12623
روي ان رجلا سب مجوسبا بحضرة ابى عبد الله عليه‌السلام فزبره ونهاه عن ذلك فقال :
Show clickable narrator chain

انه قد تزوج بامه فقال : أما علمت ان ذلك عندهم النكاح.

الهوامش1

[١٣٠٠](١٣٠١) الاستبصار ج ٤ ص ١٨٩ص 365

No. ١٣٠١ / ٣vol. 9 · page 365
tahdhib-12624

وقد روي ايضا انه قال عليه‌السلام : ان كل قوم دانوا بشئ يلزمهم حكمه. فإذا كان المجوس يعتقدون صحة ذلك فينبغي أن يكون نكاحهم جائزا ، وايضا لو كان ذلك غير جائز لوجب أن لا يجوز ايضا إذا عقد على غير المحرمات وجعل المهر خمرا أو خنزيرا أو غير ذلك من المحرمات لان ذلك غير جائز في الشرع وقد اجمع اصحابنا على جواز ذلك ، فعلم بجميع ذلك ان الذي ذكرناه هو الصحيح وينبغي أن يكون عليه العمل وما عداه يطرح ولا يعمل عليه على حال.