No. ١٣٠١ / ٣vol. 9 · page 365
وقد روي ايضا انه قال عليهالسلام : ان كل قوم دانوا بشئ يلزمهم حكمه. فإذا كان المجوس يعتقدون صحة ذلك فينبغي أن يكون نكاحهم جائزا ، وايضا لو كان ذلك غير جائز لوجب أن لا يجوز ايضا إذا عقد على غير المحرمات وجعل المهر خمرا أو خنزيرا أو غير ذلك من المحرمات لان ذلك غير جائز في الشرع وقد اجمع اصحابنا على جواز ذلك ، فعلم بجميع ذلك ان الذي ذكرناه هو الصحيح وينبغي أن يكون عليه العمل وما عداه يطرح ولا يعمل عليه على حال.