No. ١٣٥٦ / ٩vol. 9 · page 379
الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن ابي عبيدة قال :
Show clickable narrator chain
سألت ابا جعفر عليهالسلام عن امرأة شربت دواءا وهي حامل ولم يعلم بذلك زوجها فألقت ولدها قال : فقال : ان كان له عظم قد نبت عليه اللحم عليها دية تسلمها إلى ابيه وان كان جنينا علقة أو مضغة فان عليها اربعين دينارا أو غرة تؤديها إلى ابيه ، قلت له : فهي لا ترث ولدها من ديته؟ قال : لا لانها قتلته فترثه.
الهوامش2
[١]الغرة : بالضم عبد أو أمةص 379
[١٣٥٦]الاستبصار ج ٤ ص ٣٠١ الكافي ج ٢ ص ٢٧٥ الفقيه ج ٤ ص ٢٣٣ص 379