Usul16
← تهذیب الاحکام

تهذيب الأحكام

Printed-page view →

٤١ ـ باب ميراث القاتل

No. ١٣٤٨ / ١vol. 9 · page 377
tahdhib-12670
الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا يتوارث رجلان قتل أحدهما صاحبه.

الهوامش1

[١٣٤٨]١٣٤٩ الكافي ج ٢ ص ٢٧٥ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٨٩ص 377

No. ١٣٤٩ / ٢vol. 9 · page 377
tahdhib-12671
عنه عن النضر عن القاسم بن سليمان قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل قتل امه أيرثها؟ قال : سمعت ابي يقول : ايما

No. ١٣٥٠ / ٣vol. 9 · page 378
tahdhib-12672
أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن احدهما عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا يرث الرجل إذا قتل ولده أو والده ، ولكن يكون الميراث لورثة القاتل.

الهوامش1

[١٣٥٠](١٣٥١) (١٣٥٢) ـ الكافي ج ٢ ص ٢٧٥ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٩٠ص 378

No. ١٣٥١ / ٤vol. 9 · page 378
tahdhib-12673
أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبى عبيدة عن ابى جعفر عليه‌السلام في رجل قتل امه قال :
Show clickable narrator chain

لا يرثها ويقتل بها صاغرا ولا اظن قتله بها كفارة لذنبه.

No. ١٣٥٢ / ٥vol. 9 · page 378
tahdhib-12674
أحمد بن محمد عن ابن ابى عمير عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا ميراث للقاتل.

No. ١٣٥٣ / ٦vol. 9 · page 378
tahdhib-12675
علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نجران عن عاصم عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

المرأة ترث من دية زوجها ويرث من ديتها ما لم يقتل احدهما صاحبه.

الهوامش1

[١٣٥٣](١٣٥٤) الاستبصار ج ٤ ص ١٩٤ الكافي ج ٢ ص ٢٧٦ص 378

No. ١٣٥٤ / ٧vol. 9 · page 378
tahdhib-12676
محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان بن عثمان عن عبد الله بن ابي يعفور قال :
Show clickable narrator chain

قلت : لابي عبد الله عليه‌السلام هل للمرأة من دية زوجها شئ؟ وهل للرجل من دية امرأته شئ؟ قال : نعم ما لم يقتل احدهما الآخر.

No. ١٣٥٥ / ٨vol. 9 · pages 378-379
tahdhib-12677
علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا قتل الرجل اباه قتل به ، وإن قتله ابوه لم يقتل به ولم يرثه.

الهوامش1

[١٣٥٥]الكافي ج ٢ ص ٢٧٦ص 378

No. ١٣٥٦ / ٩vol. 9 · page 379
tahdhib-12678
الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن ابي عبيدة قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن امرأة شربت دواءا وهي حامل ولم يعلم بذلك زوجها فألقت ولدها قال : فقال : ان كان له عظم قد نبت عليه اللحم عليها دية تسلمها إلى ابيه وان كان جنينا علقة أو مضغة فان عليها اربعين دينارا أو غرة تؤديها إلى ابيه ، قلت له : فهي لا ترث ولدها من ديته؟ قال : لا لانها قتلته فترثه.

الهوامش2

[١]الغرة : بالضم عبد أو أمةص 379

[١٣٥٦]الاستبصار ج ٤ ص ٣٠١ الكافي ج ٢ ص ٢٧٥ الفقيه ج ٤ ص ٢٣٣ص 379

No. ١٣٥٧ / ١٠vol. 9 · page 379
tahdhib-12679
علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمان بن ابي نجران وسندي بن محمد عن عاصم بن حميد الحناط عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قضى امير المؤمنين عليه‌السلام في رجل قتل امه قال : ان كان خطأ فان له ميراثه ، وإن كان قتلها متعمدا فلا يرثها.

الهوامش1

[١٣٥٧]الاستبصار ج ٤ ص ١٩٣ الفقيه ج ٤ ص ٢٣٢ص 379

No. ١٣٥٨ / ١١vol. 9 · page 379
tahdhib-12680
الصفار عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن عبد الرحمان بن ابي نجران عن عبد الله بن سنان قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل قتل أمه أيرثها؟ قال : ان كان خطأ ورثها وإن كان عمدا لم يرثها. ولا ينافي هذين الخبرين ، ما رواه.

الهوامش1

[١٣٥٨]الاستبصار ج ٤ ص ١٩٣ص 379

No. ١٣٥٩ / ١٢vol. 9 · pages 379-380
tahdhib-12681
علي بن الحسن بن فضال قال :
Show clickable narrator chain

حدثنا رجل عن محمد بن سنان عن حماد بن عثمان ورواه ايضا محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن بعض اصحابه عن حماد بن عثمان عن فضيل بن يسار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يقتل الرجل بولده ويقتل الولد بوالده إذا قتل والده ، ولا يرث الرجل الرجل إذا قتله وإن كان خطأ. لان هذا الخبر مرسل مقطوع الاسناد ، ومع ذلك يحتمل أن يكون الوجه فيه ما كان يقوله شيخنا أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان من انه لا يرث الرجل الرجل إذا قتله خطأ من ديته ويرثه مما عدا الدية ، والمتعمد لا يرثه شيئا لا من الدية ولا من غيرها وكان بهذا التأويل يجمع بين الحديثين وهذا وجه قريب ، والذي يؤكد هذا التأويل

الهوامش1

[١٣٥٩]الاستبصار ج ٤ ص ١٩٣ الكافي ج ٢ ص ٢٧٦ بسند آخرص 379

No. ١٣٦٠ / ١٣vol. 9 · page 380
tahdhib-12682
ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

ان عليا عليه‌السلام كان لا يورث المرأة من دية زوجها شيئا ، ولا يورث الرجل من دية امرأته شيئا ، ولا الاخوة من الام من الدية. قال محمد بن الحسن : انما حملنا هذا الخبر على هذا المعنى لانا قد بينا فيما تقدم ان كل واحد من الزوجين يرث من دية صاحبه إذا لم يكن قاتلا ، فلا وجه لهذا الخبر الا ما قلناو والا لبطل الخبر ويحتمل ان يكون الخبر خرج مخرج التقية لان ذلك مذهب العامة.

الهوامش1

[١٣٦٠]الاستبصار ج ٤ ص ١٩٥ص 380

No. ١٣٦١ / ١٤vol. 9 · pages 380-381
tahdhib-12683
علي بن الحسن بن فضال عن ايوب بن نوح عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن احدهما عليه‌السلام قال
Show clickable narrator chain

في رجل قتل اباه قال : لا يرثه ، فان كان للقاتل ابن ورث الجد المقتول.

الهوامش1

[١٣٦١]الفقيه ج ٤ ص ٢٣٢ص 380

No. ١٣٦٢ / ١٥vol. 9 · page 381
tahdhib-12684
عنه عن عبد الرحمان بن ابي نجران وسندي بن محمد عن عاصم بن حميد الحناط عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

ايما امرأة طلقت فمات عنها زوجها قبل ان تنقضي عدتها فانها ترثه ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها؟ وان توفيت في عدتها ورثها؟ وإن قتلت ورث من ديتها ، وإن قتل ورثت هي من ديته ما لم يقتل احدهما صاحبه.

الهوامش1

[١٣٦٢]الاستبصار ج ٣ ص ٣٤٣ص 381

No. ١٣٦٣ / ١٦vol. 9 · page 381
tahdhib-12685
عنه عن علي بن اسباط عن علا بن رزين القلا عن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل طلق امرأته واحدة ثم توفي عنها وهي في عدتها قال : ترثه ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها وإن ماتت ورثها ، فان قتل أو قتلت وهي في عدتها ورث كل واحد منهما من دية صاحبه.

الهوامش1

[١٣٦٣]الاستبصار ج ٤ ص ١٩٤ص 381

No. ١٣٦٤ / ١٧vol. 9 · page 381
tahdhib-12686
وروى سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال :
Show clickable narrator chain

سألت جعفر بن محمد عليه‌السلام عن طائفتين من المؤمنين احداهما باغية والاخرى عادلة اقتتلوا فقتل رجل من أهل العراق اباه أو ابنه أو أخاه أو حميمه وهو من أهل البغي وهو وارثه هل يرثه؟ قال : نعم لانه قتله بحق.

الهوامش1

[١٣٦٤]الفقيه ج ٤ ص ٢٣٣ص 381