Show clickable narrator chain
لا يتوارث رجلان قتل أحدهما صاحبه.
الهوامش1
[١٣٤٨]١٣٤٩ الكافي ج ٢ ص ٢٧٥ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٨٩ص 377
تهذيب الأحكام
لا يتوارث رجلان قتل أحدهما صاحبه.
[١٣٤٨]١٣٤٩ الكافي ج ٢ ص ٢٧٥ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٨٩ص 377
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل قتل امه أيرثها؟ قال : سمعت ابي يقول : ايما
لا يرث الرجل إذا قتل ولده أو والده ، ولكن يكون الميراث لورثة القاتل.
[١٣٥٠](١٣٥١) (١٣٥٢) ـ الكافي ج ٢ ص ٢٧٥ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٩٠ص 378
لا يرثها ويقتل بها صاغرا ولا اظن قتله بها كفارة لذنبه.
قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لا ميراث للقاتل.
المرأة ترث من دية زوجها ويرث من ديتها ما لم يقتل احدهما صاحبه.
[١٣٥٣](١٣٥٤) الاستبصار ج ٤ ص ١٩٤ الكافي ج ٢ ص ٢٧٦ص 378
قلت : لابي عبد الله عليهالسلام هل للمرأة من دية زوجها شئ؟ وهل للرجل من دية امرأته شئ؟ قال : نعم ما لم يقتل احدهما الآخر.
إذا قتل الرجل اباه قتل به ، وإن قتله ابوه لم يقتل به ولم يرثه.
[١٣٥٥]الكافي ج ٢ ص ٢٧٦ص 378
سألت ابا جعفر عليهالسلام عن امرأة شربت دواءا وهي حامل ولم يعلم بذلك زوجها فألقت ولدها قال : فقال : ان كان له عظم قد نبت عليه اللحم عليها دية تسلمها إلى ابيه وان كان جنينا علقة أو مضغة فان عليها اربعين دينارا أو غرة تؤديها إلى ابيه ، قلت له : فهي لا ترث ولدها من ديته؟ قال : لا لانها قتلته فترثه.
[١]الغرة : بالضم عبد أو أمةص 379
[١٣٥٦]الاستبصار ج ٤ ص ٣٠١ الكافي ج ٢ ص ٢٧٥ الفقيه ج ٤ ص ٢٣٣ص 379
قضى امير المؤمنين عليهالسلام في رجل قتل امه قال : ان كان خطأ فان له ميراثه ، وإن كان قتلها متعمدا فلا يرثها.
[١٣٥٧]الاستبصار ج ٤ ص ١٩٣ الفقيه ج ٤ ص ٢٣٢ص 379
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل قتل أمه أيرثها؟ قال : ان كان خطأ ورثها وإن كان عمدا لم يرثها. ولا ينافي هذين الخبرين ، ما رواه.
[١٣٥٨]الاستبصار ج ٤ ص ١٩٣ص 379
حدثنا رجل عن محمد بن سنان عن حماد بن عثمان ورواه ايضا محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن بعض اصحابه عن حماد بن عثمان عن فضيل بن يسار عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : لا يقتل الرجل بولده ويقتل الولد بوالده إذا قتل والده ، ولا يرث الرجل الرجل إذا قتله وإن كان خطأ. لان هذا الخبر مرسل مقطوع الاسناد ، ومع ذلك يحتمل أن يكون الوجه فيه ما كان يقوله شيخنا أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان من انه لا يرث الرجل الرجل إذا قتله خطأ من ديته ويرثه مما عدا الدية ، والمتعمد لا يرثه شيئا لا من الدية ولا من غيرها وكان بهذا التأويل يجمع بين الحديثين وهذا وجه قريب ، والذي يؤكد هذا التأويل
[١٣٥٩]الاستبصار ج ٤ ص ١٩٣ الكافي ج ٢ ص ٢٧٦ بسند آخرص 379
ان عليا عليهالسلام كان لا يورث المرأة من دية زوجها شيئا ، ولا يورث الرجل من دية امرأته شيئا ، ولا الاخوة من الام من الدية. قال محمد بن الحسن : انما حملنا هذا الخبر على هذا المعنى لانا قد بينا فيما تقدم ان كل واحد من الزوجين يرث من دية صاحبه إذا لم يكن قاتلا ، فلا وجه لهذا الخبر الا ما قلناو والا لبطل الخبر ويحتمل ان يكون الخبر خرج مخرج التقية لان ذلك مذهب العامة.
[١٣٦٠]الاستبصار ج ٤ ص ١٩٥ص 380
في رجل قتل اباه قال : لا يرثه ، فان كان للقاتل ابن ورث الجد المقتول.
[١٣٦١]الفقيه ج ٤ ص ٢٣٢ص 380
ايما امرأة طلقت فمات عنها زوجها قبل ان تنقضي عدتها فانها ترثه ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها؟ وان توفيت في عدتها ورثها؟ وإن قتلت ورث من ديتها ، وإن قتل ورثت هي من ديته ما لم يقتل احدهما صاحبه.
[١٣٦٢]الاستبصار ج ٣ ص ٣٤٣ص 381
سألته عن رجل طلق امرأته واحدة ثم توفي عنها وهي في عدتها قال : ترثه ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها وإن ماتت ورثها ، فان قتل أو قتلت وهي في عدتها ورث كل واحد منهما من دية صاحبه.
[١٣٦٣]الاستبصار ج ٤ ص ١٩٤ص 381
سألت جعفر بن محمد عليهالسلام عن طائفتين من المؤمنين احداهما باغية والاخرى عادلة اقتتلوا فقتل رجل من أهل العراق اباه أو ابنه أو أخاه أو حميمه وهو من أهل البغي وهو وارثه هل يرثه؟ قال : نعم لانه قتله بحق.
[١٣٦٤]الفقيه ج ٤ ص ٢٣٣ص 381