Usul16

Hadith record

tahdhib-12682

تهذيب الأحكام

٤١ ـ باب ميراث القاتل

No. ١٣٦٠ / ١٣vol. 9 · page 380
tahdhib-12682
ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

ان عليا عليه‌السلام كان لا يورث المرأة من دية زوجها شيئا ، ولا يورث الرجل من دية امرأته شيئا ، ولا الاخوة من الام من الدية. قال محمد بن الحسن : انما حملنا هذا الخبر على هذا المعنى لانا قد بينا فيما تقدم ان كل واحد من الزوجين يرث من دية صاحبه إذا لم يكن قاتلا ، فلا وجه لهذا الخبر الا ما قلناو والا لبطل الخبر ويحتمل ان يكون الخبر خرج مخرج التقية لان ذلك مذهب العامة.

الهوامش1

[١٣٦٠]الاستبصار ج ٤ ص ١٩٥ص 380

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 9, Page 380

View original source