Usul16

Hadith record

tahdhib-12688

تهذيب الأحكام

٤٢ ـ باب توارث الازواج من الصبيان

No. ١٣٦٦ / ٢vol. 9 · pages 382-383
tahdhib-12688
عنه عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن علي ابن رئاب قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما وهما غير مدركين قال : فقال : النكاح جائز وأيهما ادرك كان له الخيار ، وإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر الا ان يكونا قد ادركا ورضيا ، قلت : فان ادرك احدهما قبل الآخر قال : يجوز ذلك عليه ان هو رضي ، قلت : فان كان الرجل قد ادرك قبل الجارية ورضي بالنكاح ثم مات قبل أن تدرك الجارية أترثه؟ قال : نعم يعزل ميراثها منه حتى تدرك وتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر ، قلت : فان ماتت الجارية ولم تكن ادركت أيرثها الزوج؟ قال : لا ، لان لها الخيار إذا اردكت قلت : فان كان ابوها هو الذي زوجها قبل أن تدرك قال : يجوز عليها تزويج الاب ويجوز على الغلام ، والمهر على الاب للجارية.

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 9, Page 382

View original source