Usul16
← تهذیب الاحکام

تهذيب الأحكام

Printed-page view →

٤٢ ـ باب توارث الازواج من الصبيان

No. ١٣٦٥ / ١vol. 9 · page 382
tahdhib-12687
علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن ابي المعزا حميد بن المثنى عن ابي العباس وعبيد بن زياد عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الصبي تزوج الصبية قال :
Show clickable narrator chain

يتوارثان إذا كان ابواهما زوجاهما ، قلت : يجوز طلاق الاب؟ قال : لا.

الهوامش1

[١٣٦٥](١٣٦٦) الكافي ج ٢ ص ٢٧٣ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٢٢٧ بتفاوتص 382

No. ١٣٦٦ / ٢vol. 9 · pages 382-383
tahdhib-12688
عنه عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن علي ابن رئاب قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما وهما غير مدركين قال : فقال : النكاح جائز وأيهما ادرك كان له الخيار ، وإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر الا ان يكونا قد ادركا ورضيا ، قلت : فان ادرك احدهما قبل الآخر قال : يجوز ذلك عليه ان هو رضي ، قلت : فان كان الرجل قد ادرك قبل الجارية ورضي بالنكاح ثم مات قبل أن تدرك الجارية أترثه؟ قال : نعم يعزل ميراثها منه حتى تدرك وتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر ، قلت : فان ماتت الجارية ولم تكن ادركت أيرثها الزوج؟ قال : لا ، لان لها الخيار إذا اردكت قلت : فان كان ابوها هو الذي زوجها قبل أن تدرك قال : يجوز عليها تزويج الاب ويجوز على الغلام ، والمهر على الاب للجارية.

No. ١٣٦٧ / ٣vol. 9 · page 383
tahdhib-12689
عنه عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن نعيم بن ابراهيم عن عباد بن كثير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل زوج ابنا له مدركا من يتيمة في حجره قال : ترثه ان مات ولا يرثها إن ماتت لان لها الخيار عليه ولا خيار له عليها.

الهوامش1

[١٣٦٧]الكافي ج ٢ ص ٢٧٣ص 383