No. ١٣٧٠ / ٣vol. 9 · pages 383-384
علي عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
إذ طلقت المرأة ثم توفي عنها زوجها وهي في عدة منه لم تحرم عليه فانها ترثه ويرثها ما دامت في الدم من حيضتها الثانية من التطليقتين الاولتين فان طلقها الثالثة فانها لا ترث زوجها شيئا ولا يرثها.
الهوامش1
[١٣٧٠]الاستبصار ج ٣ ص ٣٠٧ الكافي ج ٢ ص ٢٧٣ص 383