Usul16
← تهذیب الاحکام

تهذيب الأحكام

Printed-page view →

٤٣ ـ باب ميراث المطلقات

No. ١٣٦٨ / ١vol. 9 · page 383
tahdhib-12690
أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن الرجل يطلق المرأة قال : ترثه ويرثها مادام له عليها رجعة.

الهوامش1

[١٣٦٨](١٣٦٩) الكافي ج ٢ ص ٢٧٤ واخرج الاول الشيخ في الاستبصار ج ٣ ص ٣٠٨ص 383

No. ١٣٦٩ / ٢vol. 9 · page 383
tahdhib-12691
علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا طلق الرجل وهو صحيح لا رجعة له عليها لم ترثه ولم يرثها ، وقال : هو يرث ويورث ما لم تر الدم من الحيضة الثالثة إذا كان له عليها رجعة.

No. ١٣٧٠ / ٣vol. 9 · pages 383-384
tahdhib-12692
علي عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذ طلقت المرأة ثم توفي عنها زوجها وهي في عدة منه لم تحرم عليه فانها ترثه ويرثها ما دامت في الدم من حيضتها الثانية من التطليقتين الاولتين فان طلقها الثالثة فانها لا ترث زوجها شيئا ولا يرثها.

الهوامش1

[١٣٧٠]الاستبصار ج ٣ ص ٣٠٧ الكافي ج ٢ ص ٢٧٣ص 383

No. ١٣٧١ / ٤vol. 9 · page 384
tahdhib-12693
الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن يزيد الكناسي عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا ترث المختلعة والمخيرة والمبارئة والمستامرة في طلاقها هؤلاء لا يرثن من ازواجهن شيئا في عدتهن ، لان العصمة قد انقطعت فيما بينهن وبين ازواجهن من ساعتهن فلا رجعة لازواجهن ولا ميراث بينهم.

No. ١٣٧٢ / ٥vol. 9 · page 384
tahdhib-12694
عنه عن علي بن رئاب عن عبد الاعلى مولى آل سام عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

المستأمرة في طلاقها إذا قالت لزوجها طلقني فطلقها بامرها ورضاها فانها تطليقة بائنة ولا رجعة له عليها ولا ميراث بينهما وهي تعتد منه ثلاثة اشهر أو ثلاثة قروء وقال أبو عبد الله عليه‌السلام في الرجل يطلق امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة قال : قد بانت منه بتطليقة ولا ميراث بينهما في العدة.

No. ١٣٧٣ / ٦vol. 9 · pages 384-385
tahdhib-12695
عنه عن ابن رئاب عن ابى بصير قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن رجل تزوج اربع نسوة في عقد واحد أو قال في مجلس واحد ومهورهن مختلفة قال : جائز له ولهن ، قلت ارأيت ان هو خرج إلى بعض البلدان فطلق واحدة من الاربع واشهد على طلاقها قوما من أهل تلك البلاد وهم لا يعرفون المرأة ثم تزوج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدة التى طلق ثم مات بعد ما دخل بها كيف يقسم ميراثه؟ قال : إن كان له ولد فان للمرأة التي تزوجها اخيرا من أهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك ، وإن عرفت التي طلق من الاربع بعينها ونسبها فلا شئ لها من الميراث وعليها العدة قال : ويقسم الثلاث نسوة ثلاثة ارباع ثمن ما ترك وعليهن العدة ، وإن لم تعرف التى طلق من الاربع نسوة اقتسمن الاربع نسوة ثلاثة ارباع ثمن ما ترك بينهن جميعا وعليهن العدة جميعا.

الهوامش2

[١٣٧٣]الكافي ج ٢ ص ٢٧٣ص 384

[١]سبق ان اشرنا في ص ٢٩٧ إلى عدم وجود لفظة (ليس) في هذا الحديث في قوله (عليها العدة) في موضعين من التهذيب وكذا ليست في الكافي واشرنا إلى وجودها في الحديث كما مر في باب الطلاق.ص 385

No. ١٣٧٤ / ٧vol. 9 · page 385
tahdhib-12696
عنه عن علي بن رئاب عن عنبسة بن مصعب قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل كان له ثلاثه نسوة فتزوج عليهن امرأتين في عقدة واحدة فدخل بواحدة ثم مات قال : فقال : إن كان قد دخل بالمرأة التي بدأ باسمها وذكرها عند عقدة النكاح فان نكاحها جائز ولها الميراث وعليها العدة ، قال : وإن كان دخل بالتي ذكرت بعد ذكر الاولى فان نكاحها باطل ولا ميراث لها ، ولها ما اخذت من الصداق بما استحل من فرجها وعليها العدة.

الهوامش1

[١٣٧٤]الكافي ج ٢ ص ٣٦ الفقيه ج ٣ ص ٢٢٦ بتفاوت فيهماص 385

No. ١٣٧٥ / ٨vol. 9 · page 385
tahdhib-12697
الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين ثم طلقها الثالثة وهو مريض فهي ترثه.

الهوامش1

[١٣٧٥]الاستبصار ج ٣ ص ٣٠٧ص 385

No. ١٣٧٦ / ٩vol. 9 · page 385
tahdhib-12698
عنه عن ابن ابي عمير عن جميل عن ابي العباس عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا طلق الرجل المرأة في مرضه ورثته ما دام في مرضه ذلك وان انقضت عدتها الا ان يصح منه ، قلت : فان طال به المرض

الهوامش1

[١٣٧٦]الكافي ج ٢ ص ٢٧٤ الفقيه ج ٤ ص ٢٢٨ص 385

No. ١٣٧٧ / ١٠vol. 9 · page 386
tahdhib-12699
(عنه عن فضالة عن ابان بن عثمان عن الحلبي ابي بصير وابي العباس جميعا عن ابي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

انه قال : ترثه ولا يرثها إذا انقضت العدة.

الهوامش1

[١٣٧٧]الكافي ج ٢ ص ٢٧٤ص 386

No. ١٣٧٨ / ١١vol. 9 · page 386
tahdhib-12700
محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمان بن الحجاج عمن حدثه عن ابى عبد الله عليه‌السلام في الرجل المريض يطلق امرأته وهو مريض قال :
Show clickable narrator chain

ان مات في مرضه وهي مقيمة عليه لم تتزوج ورثته وإن كان قد تزوجت فقد رضيت الذي صنع فلا ميراث لها. ٤٤ _باب ميراث من لا وارث له من العصبة والموالي وذوي الارحام

الهوامش1

[١٣٧٨]الاستبصار ج ٣ ص ٣٠٥ الكافي ج ٢ ص ٢٧٤ص 386

No. ١٣٧٩ / ١vol. 9 · page 386
tahdhib-12701
الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسين بن هاشم عن ابن مسكان عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

« يسئلونك عن الانفال » قال : من مات وليس له مولى فماله من الانفال.

الهوامش1

[١٣٧٩]الاستبصار ج ٤ ص ١٩٥ الكافي ج ٢ ص ٢٨٤ص 386

No. ١٣٨٠ / ٢vol. 9 · pages 386-387
tahdhib-12702
عنه عن محمد بن زياد عن رفاعة عن ابان بن تغلب قال :
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : من مات لا مولى له ولا ورثة فهو من أهل هذه الآية (يسئلونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول)

الهوامش1

[١٣٨٠]الاستبصار ج ٤ ص ١٩٥ص 386

No. ١٣٨١ / ٣vol. 9 · page 387
tahdhib-12703
الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

من مات وليس له وارث من قبل قرابته ولا مولى عتاقة قد ضمن جريرته فماله من الانفال.

الهوامش1

[١٣٨١](١٣٨٢) (١٣٨٣) ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٩٦ الكافي ج ٢ ص ٢٨٤ واخرج الاولين الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٢٤٢ص 387

No. ١٣٨٢ / ٤vol. 9 · page 387
tahdhib-12704
فاما ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن ابي عمير عن خلاد عن السرى يرفعه إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

في الرجل يموت ويترك مالا ليس له وارث قال : فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : اعطه همشاريجه .

الهوامش1

[٢]همشاريجه : اهل بلدهص 387

No. ١٣٨٣ / ٥vol. 9 · page 387
tahdhib-12705
ورواه ايضا عن داود عمن ذكره عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

مات رجل على عهد امير المؤمنين عليه‌السلام لم يكن له وارث فدفع امير المؤمنين عليه‌السلام ميراثة إلى همشهريجه. فهذه رواية مرسلة لا تعارض ما قدمناه من الاخبار مع انه ليس فيها ما ينافي ما تقدم لان الذي تضمن ان امير المؤمنين عليه‌السلام اعطى تركته همشاريجه ولعل ذلك فعل لبعض الاستصلاح لانه إذا كان المال له خاصة على ما قدمناه جاز له أن يعمل به ما شاء ، وليس في الرواية انه قال : ان هذا حكم كل مال لا وارث له فيكون منافيا لما تقدم من الاخبار.