Show clickable narrator chain
سألت ابا جعفر عليهالسلام عن الرجل يطلق المرأة قال : ترثه ويرثها مادام له عليها رجعة.
الهوامش1
[١٣٦٨](١٣٦٩) الكافي ج ٢ ص ٢٧٤ واخرج الاول الشيخ في الاستبصار ج ٣ ص ٣٠٨ص 383
تهذيب الأحكام
سألت ابا جعفر عليهالسلام عن الرجل يطلق المرأة قال : ترثه ويرثها مادام له عليها رجعة.
[١٣٦٨](١٣٦٩) الكافي ج ٢ ص ٢٧٤ واخرج الاول الشيخ في الاستبصار ج ٣ ص ٣٠٨ص 383
إذا طلق الرجل وهو صحيح لا رجعة له عليها لم ترثه ولم يرثها ، وقال : هو يرث ويورث ما لم تر الدم من الحيضة الثالثة إذا كان له عليها رجعة.
إذ طلقت المرأة ثم توفي عنها زوجها وهي في عدة منه لم تحرم عليه فانها ترثه ويرثها ما دامت في الدم من حيضتها الثانية من التطليقتين الاولتين فان طلقها الثالثة فانها لا ترث زوجها شيئا ولا يرثها.
[١٣٧٠]الاستبصار ج ٣ ص ٣٠٧ الكافي ج ٢ ص ٢٧٣ص 383
لا ترث المختلعة والمخيرة والمبارئة والمستامرة في طلاقها هؤلاء لا يرثن من ازواجهن شيئا في عدتهن ، لان العصمة قد انقطعت فيما بينهن وبين ازواجهن من ساعتهن فلا رجعة لازواجهن ولا ميراث بينهم.
المستأمرة في طلاقها إذا قالت لزوجها طلقني فطلقها بامرها ورضاها فانها تطليقة بائنة ولا رجعة له عليها ولا ميراث بينهما وهي تعتد منه ثلاثة اشهر أو ثلاثة قروء وقال أبو عبد الله عليهالسلام في الرجل يطلق امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة قال : قد بانت منه بتطليقة ولا ميراث بينهما في العدة.
سألت ابا جعفر عليهالسلام عن رجل تزوج اربع نسوة في عقد واحد أو قال في مجلس واحد ومهورهن مختلفة قال : جائز له ولهن ، قلت ارأيت ان هو خرج إلى بعض البلدان فطلق واحدة من الاربع واشهد على طلاقها قوما من أهل تلك البلاد وهم لا يعرفون المرأة ثم تزوج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدة التى طلق ثم مات بعد ما دخل بها كيف يقسم ميراثه؟ قال : إن كان له ولد فان للمرأة التي تزوجها اخيرا من أهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك ، وإن عرفت التي طلق من الاربع بعينها ونسبها فلا شئ لها من الميراث وعليها العدة قال : ويقسم الثلاث نسوة ثلاثة ارباع ثمن ما ترك وعليهن العدة ، وإن لم تعرف التى طلق من الاربع نسوة اقتسمن الاربع نسوة ثلاثة ارباع ثمن ما ترك بينهن جميعا وعليهن العدة جميعا.
[١٣٧٣]الكافي ج ٢ ص ٢٧٣ص 384
[١]سبق ان اشرنا في ص ٢٩٧ إلى عدم وجود لفظة (ليس) في هذا الحديث في قوله (عليها العدة) في موضعين من التهذيب وكذا ليست في الكافي واشرنا إلى وجودها في الحديث كما مر في باب الطلاق.ص 385
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل كان له ثلاثه نسوة فتزوج عليهن امرأتين في عقدة واحدة فدخل بواحدة ثم مات قال : فقال : إن كان قد دخل بالمرأة التي بدأ باسمها وذكرها عند عقدة النكاح فان نكاحها جائز ولها الميراث وعليها العدة ، قال : وإن كان دخل بالتي ذكرت بعد ذكر الاولى فان نكاحها باطل ولا ميراث لها ، ولها ما اخذت من الصداق بما استحل من فرجها وعليها العدة.
[١٣٧٤]الكافي ج ٢ ص ٣٦ الفقيه ج ٣ ص ٢٢٦ بتفاوت فيهماص 385
إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين ثم طلقها الثالثة وهو مريض فهي ترثه.
[١٣٧٥]الاستبصار ج ٣ ص ٣٠٧ص 385
إذا طلق الرجل المرأة في مرضه ورثته ما دام في مرضه ذلك وان انقضت عدتها الا ان يصح منه ، قلت : فان طال به المرض
[١٣٧٦]الكافي ج ٢ ص ٢٧٤ الفقيه ج ٤ ص ٢٢٨ص 385
انه قال : ترثه ولا يرثها إذا انقضت العدة.
[١٣٧٧]الكافي ج ٢ ص ٢٧٤ص 386
ان مات في مرضه وهي مقيمة عليه لم تتزوج ورثته وإن كان قد تزوجت فقد رضيت الذي صنع فلا ميراث لها. ٤٤ _باب ميراث من لا وارث له من العصبة والموالي وذوي الارحام
[١٣٧٨]الاستبصار ج ٣ ص ٣٠٥ الكافي ج ٢ ص ٢٧٤ص 386
« يسئلونك عن الانفال » قال : من مات وليس له مولى فماله من الانفال.
[١٣٧٩]الاستبصار ج ٤ ص ١٩٥ الكافي ج ٢ ص ٢٨٤ص 386
قال أبو عبد الله عليهالسلام : من مات لا مولى له ولا ورثة فهو من أهل هذه الآية (يسئلونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول)
[١٣٨٠]الاستبصار ج ٤ ص ١٩٥ص 386
من مات وليس له وارث من قبل قرابته ولا مولى عتاقة قد ضمن جريرته فماله من الانفال.
[١٣٨١](١٣٨٢) (١٣٨٣) ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٩٦ الكافي ج ٢ ص ٢٨٤ واخرج الاولين الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٢٤٢ص 387
في الرجل يموت ويترك مالا ليس له وارث قال : فقال أمير المؤمنين عليهالسلام : اعطه همشاريجه .
[٢]همشاريجه : اهل بلدهص 387
مات رجل على عهد امير المؤمنين عليهالسلام لم يكن له وارث فدفع امير المؤمنين عليهالسلام ميراثة إلى همشهريجه. فهذه رواية مرسلة لا تعارض ما قدمناه من الاخبار مع انه ليس فيها ما ينافي ما تقدم لان الذي تضمن ان امير المؤمنين عليهالسلام اعطى تركته همشاريجه ولعل ذلك فعل لبعض الاستصلاح لانه إذا كان المال له خاصة على ما قدمناه جاز له أن يعمل به ما شاء ، وليس في الرواية انه قال : ان هذا حكم كل مال لا وارث له فيكون منافيا لما تقدم من الاخبار.