No. ١٣٧٢ / ٥vol. 9 · page 384
عنه عن علي بن رئاب عن عبد الاعلى مولى آل سام عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
المستأمرة في طلاقها إذا قالت لزوجها طلقني فطلقها بامرها ورضاها فانها تطليقة بائنة ولا رجعة له عليها ولا ميراث بينهما وهي تعتد منه ثلاثة اشهر أو ثلاثة قروء وقال أبو عبد الله عليهالسلام في الرجل يطلق امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة قال : قد بانت منه بتطليقة ولا ميراث بينهما في العدة.