Usul16

Hadith record

tahdhib-12696

تهذيب الأحكام

٤٣ ـ باب ميراث المطلقات

No. ١٣٧٤ / ٧vol. 9 · page 385
tahdhib-12696
عنه عن علي بن رئاب عن عنبسة بن مصعب قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل كان له ثلاثه نسوة فتزوج عليهن امرأتين في عقدة واحدة فدخل بواحدة ثم مات قال : فقال : إن كان قد دخل بالمرأة التي بدأ باسمها وذكرها عند عقدة النكاح فان نكاحها جائز ولها الميراث وعليها العدة ، قال : وإن كان دخل بالتي ذكرت بعد ذكر الاولى فان نكاحها باطل ولا ميراث لها ، ولها ما اخذت من الصداق بما استحل من فرجها وعليها العدة.

الهوامش1

[١٣٧٤]الكافي ج ٢ ص ٣٦ الفقيه ج ٣ ص ٢٢٦ بتفاوت فيهماص 385

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 9, Page 385

View original source