No. ١٤٠٥ / ١٢vol. 9 · page 394
وعنه قال : حدثهم وهيب عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليهالسلام في رجل تزوج امرأة ولها ولد من غيره فمات الولد وله مال قال : ينبغي للزوج
Show clickable narrator chain
أن يعتزل المرأة حتى تحيض حيضة يستبرئ رحمها اخاف أن يحدث بها حمل فيرث من لا ميراث له. قال أبو علي : وهذا ايضا خلاف الحق لا يؤخذ به انما الميراث لام الميت.