Usul16
← تهذیب الاحکام

تهذيب الأحكام

Printed-page view →

٤٦ ـ باب من الزيادات

No. ١٣٩٤ / ١vol. 9 · page 391
tahdhib-12716
علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد بن عيسى عن ربعي قال :
Show clickable narrator chain

سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : في سقط إذا سقط في بطن أمه فتحرك تحركا بينا يرث ويورث فانه ربما كان اخرس.

الهوامش1

[١٣٩٤]الاستبصار ج ٤ ص ١٩٨ الكافي ج ٢ ص ٢٨٠ص 391

No. ١٣٩٥ / ٢vol. 9 · page 391
tahdhib-12717
الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل مات وترك امرأته وهي حامل فوضعت بعد موته غلاما ثم مات الغلام بعد ما وقع إلى الارض فشهدت المرأة التي قبلتها انه استهل وصاح حين وقع إلى الارض ثم مات بعد ذلك قال : على الامام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام.

الهوامش1

[١٣٩٥]الاستبصار ج ٣ ص ٢٩ الكافي ج ٢ ص ٢٨٠ الفقيه ج ٣ ص ٣٢ص 391

No. ١٣٩٦ / ٣vol. 9 · page 391
tahdhib-12718
عنه عن عبد الله بن سنان قال :
Show clickable narrator chain

سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهل وصاح في الميراث ويرث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة واحدة ، قلت : فان كانت امرأتان؟ قال : تجوز شهادتهما في النصف من الميراث.

الهوامش1

[١٣٩٦]الاستبصار ج ٣ ص ٣١ الكافي ج ٢ ص ٢٨٠ص 391

No. ١٣٩٧ / ٤vol. 9 · pages 391-392
tahdhib-12719

الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام في المنفوس لا يرث من الدية شيئا حتى يصيح ويسمع صوته.

الهوامش1

[١٣٩٧]الاستبصار ج ٤ ص ١٩٨ الكافي ج ٢ ص ٢٨٠ص 391

No. ١٣٩٨ / ٥vol. 9 · page 392
tahdhib-12720
عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن ابى بصير قال :
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : قال ابى : إذا تحرك المولود تحركا بينا فانه يرث ويورث فانه ربما كان أخرس.

الهوامش1

[١٣٩٨](١٣٩٩) الاستبصار ج ٤ ص ١٩٨ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٢٢٦ص 392

No. ١٣٩٩ / ٦vol. 9 · page 392
tahdhib-12721
وروى حريز عن الفضيل قال :
Show clickable narrator chain

سأل الحكم بن عتيبة ابا جعفر عليه‌السلام عن الصبي يسقط من امه غير مستهل أيورث؟ فاعرض عنه فاعاد عليه فقال : إذا تحرك تحركا بينا ورث فانه ربما كان اخرس.

No. ١٤٠٠ / ٧vol. 9 · page 392
tahdhib-12722
الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل مات وله بنون وبنات صغار وكبار من غير وصية وله خدم ومماليك وعقد كيف يصنعون الورثة بقسمة ذلك الميراث؟ قال : ان قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كله فلا بأس.

الهوامش1

[١٤٠٠]الكافي ج ٢ ص ٢٥٣ الفقيه ج ٤ ص ١٦١ص 392

No. ١٤٠١ / ٨vol. 9 · pages 392-393
tahdhib-12723
محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن ابراهيم بن محمد قال :
Show clickable narrator chain

كتب محمد بن يحيى الخراساني في رجل اوصى إلى رجل وله بنو عم وبنات عم وعم اب وعمتان لمن الميراث؟ فكتب عليه‌السلام اهل العصبة بنو العم هم وارثون. قال محمد بن الحسن : هذا خبر موافق للعامة لا نأخذ به لانا قد بينا أن الاقرب فالاقرب اولى بالميراث ، وإذا ثبت ذلك فالميراث في هذه المسألة للعمتين لانهما اقرب من اولاد العم ومن عم الاب

الهوامش1

[١٤٠١]الاستبصار ج ٤ ص ١٧٠ص 392

No. ١٤٠٢ / ٩vol. 9 · page 393
tahdhib-12724
وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن متويه بن نابحة عن ابى سمينة عن محمد بن زياد البزاز عن هارون بن خارجة عن ابى بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل ترك خاله وجده قال : المال بينهما. وسألته عن رجل ترك اخته واخاه وجده فقال : للذكر مثل حظا الانثيين للجد سهمان وللاخ سهمان وللاخت سهم ، قال وسإلته عن رجل ترك اخته وجده قال المال بينهما. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر ضعيف الاسناد مخالف للمذهب الصحيح لانا قد بينا ان الاقرب اولى بالمال من الابعد ، وإذا ثبت ذلك كان الجد اولى من الخال ، وأما المسألة الثانية فصحيحة على المذهب ، واما الثالثة من قوله المال بين الاخت والجد ، ليس في الخبر أن المال بينهما سواء ، بل يحتمل أن يكون المراد المال بينهما للذكر مثل حظ الانثيين ، ولو كان فيه ان المال بينهما على السواء لحملناه على الجد من قبل الام والاخت من قبل الام لانهما متساويان في السهام ويكون الذكر والانثى فيه سواء.

الهوامش1

[١٤٠٢]الاستبصار ج ٤ ص ١٦٤ص 393

No. ١٤٠٣ / ١٠vol. 9 · page 393
tahdhib-12725
محمد بن أحمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن امرأة ماتت وتركت زوجها وابويها وجدها أو جدتها كيف يقسم ميراثها؟ فوقع عليه‌السلام للزوج النصف وما بقي فللابوين.

الهوامش1

[١٤٠٣]الاستبصار ج ٤ ص ١٦١ الكافي ج ٢ ص ٢٦٨ص 393

No. ١٤٠٤ / ١١vol. 9 · page 394
tahdhib-12726
الحسن بن محمد بن سماعة قال :
Show clickable narrator chain

حدثهم محمد بن زياد عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام فامرأة كان لها زوج ولها ولد من غيره وولد منه فمات ولدها الذي من غيره فقال : يعتزلها زوجها ثلاثة اشهر حتى يعلم ما في بطنها ولد ام لا ، فان كان في بطنها ولد ورث. قال أبو علي : وهذا خلاف الحق ليس يؤخذ به.

No. ١٤٠٥ / ١٢vol. 9 · page 394
tahdhib-12727
وعنه قال : حدثهم وهيب عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل تزوج امرأة ولها ولد من غيره فمات الولد وله مال قال : ينبغي للزوج
Show clickable narrator chain

أن يعتزل المرأة حتى تحيض حيضة يستبرئ رحمها اخاف أن يحدث بها حمل فيرث من لا ميراث له. قال أبو علي : وهذا ايضا خلاف الحق لا يؤخذ به انما الميراث لام الميت.

No. ١٤٠٦ / ١٣vol. 9 · page 394
tahdhib-12728
الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن معاوية ابن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سمعته يقول : من اعتق سائبة فليتوال من شاء وعلى من والى جريرته وله ميراثه ، فان سكت حتى يموت اخذ ميراثه فجعل في بيت مال المسلمين إذا لم يكن له ولي.

الهوامش1

[١٤٠٦](١٤٠٨) الاستبصار ج ٤ ص ١٩٩ص 394

No. ١٤٠٧ / ١٤vol. 9 · page 394
tahdhib-12729
الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قضى امير المؤمنين عليه‌السلام فيمن اعتق عبدا سائبة انه لا ولاء لمواليه عليه ، فان شاء توالى إلى رجل من المسلمين فليشهد انه يضمن جريرته وكل حدث يلزمه فإذا فعل ذلك فهو يرثه ، وإن لم يفعل ذلك كان ميراثه يرد على امام المسلمين.

No. ١٤٠٨ / ١٥vol. 9 · pages 394-395
tahdhib-12730
عنه قال : حدثهم صفوان عن ابن مسكان عن ابي بصير عن ابي عبد الله (ع) قال : السائبة ليس لاحد عليها سبيل ، فان والى احدا فميراثه له وجريرته عليه وان لم يوال احدا فهو لا قرب الناس لمولاه الذي اعتقه. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر غير معمول عليه لان الاخبار كلها وردت في
Show clickable narrator chain

انه متى لم يتوال السائبة احدا كان ميراثه لبيت مال المسلمين ، وقد استوفينا ما في ذلك في كتاب العتق واوردنا في هذا ما فيه كفاية والحمد لله ، ويزيد ذلك بيانا.

No. ١٤٠٩ / ١٦vol. 9 · page 395
tahdhib-12731
ما رواه الحسن بن سماعة عن محمد بن زياد ومحمد ابن الحسن العطار عن هشام عن سليمان بن خالد علي عن ابي عبد الله (ع) قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن مملوك اعتق سائبة قال : يوالي من شاء وعلى من توالى جريرته وله ميراثه قلت : فان سكت حتى يموت؟ قال : يجعل ميراثه في بيت مال المسلمين.

الهوامش1

[١٤٠٩]الاستبصار ج ٤ ص ١٩٩ الكافي ج ٢ ص ٢٨٥ص 395

No. ١٤١٠ / ١٧vol. 9 · page 395
tahdhib-12732
الحسن بن محبوب عن عمار بن ابي الاحوص قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن السائبة فقال : انظروا ما في القرآن فما كان فيه (فتحرير رقبة) فتلك يا عمار السائبة التي لا ولاء لاحد عليها الا الله ، فما كان ولاؤه الله فهو لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وما كان لرسوله فان ولاءه للامام وجنايته على الامام وميراثه له.

الهوامش1

[١٤١٠]الاستبصار ج ٤ ص ١٩٩ الكافي ج ٢ ص ٢٨٤ الفقيه ج ٣ ص ٨١ص 395

No. ١٤١١ / ١٨vol. 9 · page 395
tahdhib-12733
أحمد بن محمد عن محمد بن عبد الحميد عن هشام بن سالم عن ابى بصير عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قضى امير المؤمنين عليه‌السلام فيمن نكل مملوكه انه حر لا سبيل له عليه سائبة يذهب فيولى من أحب فإذا ضمن

الهوامش1

[١٤١١]الكافي ج ٢ ص ٢٨٥ص 395

No. ١٤١٢ / ١٩vol. 9 · page 396
tahdhib-12734
محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطى عن ابى عبد الله عليه‌السلام في مكاتبة بين شريكين يعتق احدهما نصيبه كيف تصنع الخادم؟ قال :
Show clickable narrator chain

تخدم الباقي يوما وتخدم نفسها يوما ، قلت : فان ماتت وتركت مالا؟ قال : المال بينهما نصفان بين الذي اعتق وبين الذي امسك.

الهوامش1

[١٤١٢]الكافي ج ٢ ص ٢٨٠ الفقيه ج ٣ ص ٧٤ص 396

No. ١٤١٣ / ٢٠vol. 9 · page 396
tahdhib-12735
الفضل بن شاذان عن ابن ابى عمير عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا والى الرجل الرجل فله ميراثه وعليه معقلته.

الهوامش1

[١٤١٣]الكافي ج ٢ ص ٢٨٤ص 396

No. ١٤١٤ / ٢١vol. 9 · page 396
tahdhib-12736
الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى عبيدة قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اسلم فتوالى إلى رجل من المسلمين قال : ان ضمن عقله وجنايته ورثه وكان مولاه.

No. ١٤١٥ / ٢٢vol. 9 · page 396
tahdhib-12737
الحسن بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن علا عن محمد عن احدهما عليه‌السلام قال
Show clickable narrator chain

سألته عن السائبة والذي كان من اهل الذمة إذا والى أحدا من المسلمين على أن يعقل عنه فيكون له ميراثه أ يجوز ذلك؟ قال : نعم.

No. ١٤١٦ / ٢٣vol. 9 · pages 396-397
tahdhib-12738
الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله ابن سنان عن ابي عبد الله (ع) قال :
Show clickable narrator chain

اختلف علي عليه‌السلام وعثمان في الرجل يموت وليس له عصبة يرثونه وله ذو قرابة لا يرثونه فقال علي عليه‌السلام : ميراثه لهم يقول الله (واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله) وكان عثمان يقول : يجعل في بيت مال المسلمين.

No. ١٤١٧ / ٢٤vol. 9 · page 397
tahdhib-12739
علي بن الحسن عن محمد بن أحمد يحيى عن ابيه عن ربعي بن عبد الله أو عن عبد الله بن عمرو وعن ربعي عن القاسم بن الوليد عن ابي عبد الله (ع) قال :
Show clickable narrator chain

ان الله أدب محمدا صلى‌الله‌عليه‌وآله فأحسن تأديبه فقال : (خذ العفو وامر بالمعروف واعرض عن الجاهلين) قال : فلما كان ذلك أنزل الله عليه (وإنك لعلى خلق عظيم) فلما كان ذلك فوض إليه دينه فقال : (ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب) فحرم الله الخمر بعينها وحرم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كل مسكر فاجاز الله له ذلك ، وفرض الله الفرائض فلم يذكر الجد فجعل له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله سهما فاجاز الله ذلك له وكان والله يعطي الجنة على الله فيجوز الله ذلك له.

No. ١٤١٨ / ٢٥vol. 9 · page 397
tahdhib-12740
علي بن الحسن بن فضال عن عباس بن عامر عن داود بن الحصين عن ابى العباس فضل البقباق عن ابي عبد الله (ع) قال :
Show clickable narrator chain

قلت له : هل للنساء قود أو عفو؟ قال : لا وذلك للعصبة ، قال علي بن الحسن : هذا خلاف ما عليه اصحابنا.

الهوامش1

[١٤١٨]الاستبصار ج ٤ ص ٢٦٢ص 397

No. ١٤١٩ / ٢٦vol. 9 · pages 397-398
tahdhib-12741
عنه عن محمد الكاتب عن عبد الله بن علي بن عمر ابن يزيد عن عمه محمد بن عمر
Show clickable narrator chain

انه كتب إلى ابي جعفر عليه‌السلام يسأله عن رجل مات وكان مولى لرجل وقد مات مولاه قبله وللمولى ابن وبنات فسألته عن ميراث المولى فقال : هو للرجال دون النساء. قال علي : وهذا ايضا خلاف ما عليه اصحابنا.

No. ١٤٢٠ / ٢٧vol. 9 · page 398
tahdhib-12742

وكتب الرضا عليه‌السلام إلى محمد بن سنان فيما كتب من جواب مسائله : علة اعطاء النساء نصف ما يعطى الرجل من الميراث ان المرأة إذا تزوجت اخذت والرجل يعطي فلذلك وفر على الرجال.

الهوامش1

[١٤٢٠](١٤٢١) الفقيه ج ٤ ص ٢٥٣ص 398

No. ١٤٢١ / ٢٨vol. 9 · page 398
tahdhib-12743
وفي رواية حمدان بن الحسين عن الحسن بن الوليد عن ابى بكر عن عبد الله بن سنان قال :
Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام لاي علة صار الميراث للذكر مثل حظ الانثيين؟ قال : لما يجعل لها من الصداق.

No. ١٤٢٢ / ٢٩vol. 9 · page 398
tahdhib-12744
وروى اسماعيل بن مسلم السكوني عن جعفر بن محمد عن ابيه عليه‌السلام عن ابي ذر رحمة الله عليه قال :
Show clickable narrator chain

سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقول : إذا مات الميت في سفر فلا تكتموا أهله موته فانها امانة لعدة امرأته تعتد وميراثه يقسم بين أهله قبل أن يموت الميت منهم فيذهب نصيبه.

الهوامش1

[١٤٢٢]الفقيه ج ٤ ص ٢٥٤ص 398