Show clickable narrator chain
سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : في سقط إذا سقط في بطن أمه فتحرك تحركا بينا يرث ويورث فانه ربما كان اخرس.
الهوامش1
[١٣٩٤]الاستبصار ج ٤ ص ١٩٨ الكافي ج ٢ ص ٢٨٠ص 391
تهذيب الأحكام
سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : في سقط إذا سقط في بطن أمه فتحرك تحركا بينا يرث ويورث فانه ربما كان اخرس.
[١٣٩٤]الاستبصار ج ٤ ص ١٩٨ الكافي ج ٢ ص ٢٨٠ص 391
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل مات وترك امرأته وهي حامل فوضعت بعد موته غلاما ثم مات الغلام بعد ما وقع إلى الارض فشهدت المرأة التي قبلتها انه استهل وصاح حين وقع إلى الارض ثم مات بعد ذلك قال : على الامام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام.
[١٣٩٥]الاستبصار ج ٣ ص ٢٩ الكافي ج ٢ ص ٢٨٠ الفقيه ج ٣ ص ٣٢ص 391
سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهل وصاح في الميراث ويرث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة واحدة ، قلت : فان كانت امرأتان؟ قال : تجوز شهادتهما في النصف من الميراث.
[١٣٩٦]الاستبصار ج ٣ ص ٣١ الكافي ج ٢ ص ٢٨٠ص 391
الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليهالسلام في المنفوس لا يرث من الدية شيئا حتى يصيح ويسمع صوته.
[١٣٩٧]الاستبصار ج ٤ ص ١٩٨ الكافي ج ٢ ص ٢٨٠ص 391
قال أبو عبد الله عليهالسلام : قال ابى : إذا تحرك المولود تحركا بينا فانه يرث ويورث فانه ربما كان أخرس.
[١٣٩٨](١٣٩٩) الاستبصار ج ٤ ص ١٩٨ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٢٢٦ص 392
سأل الحكم بن عتيبة ابا جعفر عليهالسلام عن الصبي يسقط من امه غير مستهل أيورث؟ فاعرض عنه فاعاد عليه فقال : إذا تحرك تحركا بينا ورث فانه ربما كان اخرس.
سألته عن رجل مات وله بنون وبنات صغار وكبار من غير وصية وله خدم ومماليك وعقد كيف يصنعون الورثة بقسمة ذلك الميراث؟ قال : ان قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كله فلا بأس.
[١٤٠٠]الكافي ج ٢ ص ٢٥٣ الفقيه ج ٤ ص ١٦١ص 392
كتب محمد بن يحيى الخراساني في رجل اوصى إلى رجل وله بنو عم وبنات عم وعم اب وعمتان لمن الميراث؟ فكتب عليهالسلام اهل العصبة بنو العم هم وارثون. قال محمد بن الحسن : هذا خبر موافق للعامة لا نأخذ به لانا قد بينا أن الاقرب فالاقرب اولى بالميراث ، وإذا ثبت ذلك فالميراث في هذه المسألة للعمتين لانهما اقرب من اولاد العم ومن عم الاب
[١٤٠١]الاستبصار ج ٤ ص ١٧٠ص 392
سألته عن رجل ترك خاله وجده قال : المال بينهما. وسألته عن رجل ترك اخته واخاه وجده فقال : للذكر مثل حظا الانثيين للجد سهمان وللاخ سهمان وللاخت سهم ، قال وسإلته عن رجل ترك اخته وجده قال المال بينهما. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر ضعيف الاسناد مخالف للمذهب الصحيح لانا قد بينا ان الاقرب اولى بالمال من الابعد ، وإذا ثبت ذلك كان الجد اولى من الخال ، وأما المسألة الثانية فصحيحة على المذهب ، واما الثالثة من قوله المال بين الاخت والجد ، ليس في الخبر أن المال بينهما سواء ، بل يحتمل أن يكون المراد المال بينهما للذكر مثل حظ الانثيين ، ولو كان فيه ان المال بينهما على السواء لحملناه على الجد من قبل الام والاخت من قبل الام لانهما متساويان في السهام ويكون الذكر والانثى فيه سواء.
[١٤٠٢]الاستبصار ج ٤ ص ١٦٤ص 393
سألته عن امرأة ماتت وتركت زوجها وابويها وجدها أو جدتها كيف يقسم ميراثها؟ فوقع عليهالسلام للزوج النصف وما بقي فللابوين.
[١٤٠٣]الاستبصار ج ٤ ص ١٦١ الكافي ج ٢ ص ٢٦٨ص 393
حدثهم محمد بن زياد عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليهالسلام فامرأة كان لها زوج ولها ولد من غيره وولد منه فمات ولدها الذي من غيره فقال : يعتزلها زوجها ثلاثة اشهر حتى يعلم ما في بطنها ولد ام لا ، فان كان في بطنها ولد ورث. قال أبو علي : وهذا خلاف الحق ليس يؤخذ به.
أن يعتزل المرأة حتى تحيض حيضة يستبرئ رحمها اخاف أن يحدث بها حمل فيرث من لا ميراث له. قال أبو علي : وهذا ايضا خلاف الحق لا يؤخذ به انما الميراث لام الميت.
سمعته يقول : من اعتق سائبة فليتوال من شاء وعلى من والى جريرته وله ميراثه ، فان سكت حتى يموت اخذ ميراثه فجعل في بيت مال المسلمين إذا لم يكن له ولي.
[١٤٠٦](١٤٠٨) الاستبصار ج ٤ ص ١٩٩ص 394
قضى امير المؤمنين عليهالسلام فيمن اعتق عبدا سائبة انه لا ولاء لمواليه عليه ، فان شاء توالى إلى رجل من المسلمين فليشهد انه يضمن جريرته وكل حدث يلزمه فإذا فعل ذلك فهو يرثه ، وإن لم يفعل ذلك كان ميراثه يرد على امام المسلمين.
انه متى لم يتوال السائبة احدا كان ميراثه لبيت مال المسلمين ، وقد استوفينا ما في ذلك في كتاب العتق واوردنا في هذا ما فيه كفاية والحمد لله ، ويزيد ذلك بيانا.
سألته عن مملوك اعتق سائبة قال : يوالي من شاء وعلى من توالى جريرته وله ميراثه قلت : فان سكت حتى يموت؟ قال : يجعل ميراثه في بيت مال المسلمين.
[١٤٠٩]الاستبصار ج ٤ ص ١٩٩ الكافي ج ٢ ص ٢٨٥ص 395
سألت ابا جعفر عليهالسلام عن السائبة فقال : انظروا ما في القرآن فما كان فيه (فتحرير رقبة) فتلك يا عمار السائبة التي لا ولاء لاحد عليها الا الله ، فما كان ولاؤه الله فهو لرسول الله صلىاللهعليهوآله وما كان لرسوله فان ولاءه للامام وجنايته على الامام وميراثه له.
[١٤١٠]الاستبصار ج ٤ ص ١٩٩ الكافي ج ٢ ص ٢٨٤ الفقيه ج ٣ ص ٨١ص 395
قضى امير المؤمنين عليهالسلام فيمن نكل مملوكه انه حر لا سبيل له عليه سائبة يذهب فيولى من أحب فإذا ضمن
[١٤١١]الكافي ج ٢ ص ٢٨٥ص 395
تخدم الباقي يوما وتخدم نفسها يوما ، قلت : فان ماتت وتركت مالا؟ قال : المال بينهما نصفان بين الذي اعتق وبين الذي امسك.
[١٤١٢]الكافي ج ٢ ص ٢٨٠ الفقيه ج ٣ ص ٧٤ص 396
إذا والى الرجل الرجل فله ميراثه وعليه معقلته.
[١٤١٣]الكافي ج ٢ ص ٢٨٤ص 396
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل اسلم فتوالى إلى رجل من المسلمين قال : ان ضمن عقله وجنايته ورثه وكان مولاه.
سألته عن السائبة والذي كان من اهل الذمة إذا والى أحدا من المسلمين على أن يعقل عنه فيكون له ميراثه أ يجوز ذلك؟ قال : نعم.
اختلف علي عليهالسلام وعثمان في الرجل يموت وليس له عصبة يرثونه وله ذو قرابة لا يرثونه فقال علي عليهالسلام : ميراثه لهم يقول الله (واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله) وكان عثمان يقول : يجعل في بيت مال المسلمين.
ان الله أدب محمدا صلىاللهعليهوآله فأحسن تأديبه فقال : (خذ العفو وامر بالمعروف واعرض عن الجاهلين) قال : فلما كان ذلك أنزل الله عليه (وإنك لعلى خلق عظيم) فلما كان ذلك فوض إليه دينه فقال : (ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب) فحرم الله الخمر بعينها وحرم رسول الله صلىاللهعليهوآله كل مسكر فاجاز الله له ذلك ، وفرض الله الفرائض فلم يذكر الجد فجعل له رسول الله صلىاللهعليهوآله سهما فاجاز الله ذلك له وكان والله يعطي الجنة على الله فيجوز الله ذلك له.
قلت له : هل للنساء قود أو عفو؟ قال : لا وذلك للعصبة ، قال علي بن الحسن : هذا خلاف ما عليه اصحابنا.
[١٤١٨]الاستبصار ج ٤ ص ٢٦٢ص 397
انه كتب إلى ابي جعفر عليهالسلام يسأله عن رجل مات وكان مولى لرجل وقد مات مولاه قبله وللمولى ابن وبنات فسألته عن ميراث المولى فقال : هو للرجال دون النساء. قال علي : وهذا ايضا خلاف ما عليه اصحابنا.
وكتب الرضا عليهالسلام إلى محمد بن سنان فيما كتب من جواب مسائله : علة اعطاء النساء نصف ما يعطى الرجل من الميراث ان المرأة إذا تزوجت اخذت والرجل يعطي فلذلك وفر على الرجال.
[١٤٢٠](١٤٢١) الفقيه ج ٤ ص ٢٥٣ص 398
قلت لابي عبد الله عليهالسلام لاي علة صار الميراث للذكر مثل حظ الانثيين؟ قال : لما يجعل لها من الصداق.
سمعت رسول الله صلىاللهعليهوآله يقول : إذا مات الميت في سفر فلا تكتموا أهله موته فانها امانة لعدة امرأته تعتد وميراثه يقسم بين أهله قبل أن يموت الميت منهم فيذهب نصيبه.
[١٤٢٢]الفقيه ج ٤ ص ٢٥٤ص 398