Usul16

Hadith record

tahdhib-1277

تهذيب الأحكام

٢١ ـ باب المياه وأحكامها

No. ١٢٨٢ / ١vol. 1 · page 408
tahdhib-1277

أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا كان الماء في الركى كرا لم ينجسه شئ ، قلت : وكم الكر؟ قال ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاثة اشبار ونصف عرضها. قال محمد بن الحسن : قد بينا ان حكم الابار مفارق لحكم الغدران وانها تنجس بما يقع فيها وتطهر بنزح شئ منها سواء كان الماء فيها قليلا أو كثيرا ، والوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من التقية لانه موافق لمذهب بعض العامة خاصة والراوي له الحسن بن صالح وهو زيدي بتري متروك العمل بما يختص بروايته.

الهوامش · 1

[١٢٨٢](١٢٨٢) الاستبصار ج ١ ص ٣٣ بزيادة (ثلاثة اشبار ونصف طولها في .ص 408

Citation

تهذيب الأحكام Volume 1, Page 408

View original source
تهذیب الاحکام · Hadith ١٢٨٢ / ١ — Usul16