Usul16
تهذیب الاحکام

تهذيب الأحكام

Printed-page view →

٢١ ـ باب المياه وأحكامها

No. ١٢٨٢ / ١vol. 1 · page 408
tahdhib-1277

أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا كان الماء في الركى كرا لم ينجسه شئ ، قلت : وكم الكر؟ قال ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاثة اشبار ونصف عرضها. قال محمد بن الحسن : قد بينا ان حكم الابار مفارق لحكم الغدران وانها تنجس بما يقع فيها وتطهر بنزح شئ منها سواء كان الماء فيها قليلا أو كثيرا ، والوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من التقية لانه موافق لمذهب بعض العامة خاصة والراوي له الحسن بن صالح وهو زيدي بتري متروك العمل بما يختص بروايته.

الهوامش · 1

[١٢٨٢](١٢٨٢) الاستبصار ج ١ ص ٣٣ بزيادة (ثلاثة اشبار ونصف طولها في .ص 408

No. ١٢٨٣ / ٢vol. 1 · page 408
tahdhib-1278

أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال

Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : إذا أتيت ماء وفيه قلة فانضح عن يمينك وعن يسارك وبين يديك وتوضأ.

الهوامش · 1

[١٢٨٣]الكافي ج ١ ص ٢.ص 408

No. ١٢٨٤ / ٣vol. 1 · page 408
tahdhib-1279

الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الماء الساكن والاستنجاء منه فقال : توضأ من الجانب الآخر ولا توضأ من جانب الجيفة.

الهوامش · 1

[١٢٨٤]الاستبصار ج ١ ص ٢١ الكافي ج ١ ص ٣ الفقيه ج ١ ص ١٢.ص 408

No. ١٢٨٥ / ٤vol. 1 · page 408
tahdhib-1280

عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال

Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يمر بالميتة في الماء قال : يتوضأ من الناحية التي ليس فيها الميتة.

الهوامش · 1

[١٢٨٥]الاستبصار ج ١ ص ٢١.ص 408

No. ١٢٨٦ / ٥vol. 1 · pages 408-409
tahdhib-1281

علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن . ) الكافي ج ١ ص ٢. الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

في الماء الآجن تتوضأ منه إلا أن تجد ماء غيره فتنزه عنه.

الهوامش · 1

[١٢٨٦]الاستبصار ج ١ ص ١٢ الكافي ج ١ ص ٣ وقد سبق برقم ٦٢٦ ص ٢١٧.ص 408

No. ١٢٨٧ / ٦vol. 1 · page 409
tahdhib-1282

أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن الرضا عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير. قال محمد بن الحسن : الوجه في هذا الخبر انه لا يفسده شئ لا يجوز الانتفاع بشئ منه إلا بعد نزح جميعه إلا إذا تغير فاما إذا لم يتغير فانه ينزح منه مقدار وينتفع بالباقي على ما بيناه.

الهوامش · 1

[١٢٨٧](١٢٨٧) الاستبصار ج ١ ص ٣٣ بزيادة الكافي ج ١ ص ٣ وقد سبق برقم ٦٧٦ ص ٢٣٤.ص 409

No. ١٢٨٨ / ٧vol. 1 · page 409
tahdhib-1283

محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن رجل ذبح شاة فاضطربت فوقعت في بئر ماء وأوداجها تشخب دما هل يتوضأ من ذلك البئر؟ قال : ينزح ما بين الثلاثين إلى الاربعين دلوا ثم يتوضأ منها ولا باس به ، قال : وسألته عن رجل ذبح دجاجة أو حمامة فوقعت في بئر هل يصلح أن يتوضأ منها؟ قال : ينزح منها دلاء يسيرة ثم يتوضأ منها ، وسألته عن رجل يستقي من بئر فرعف فيها هل يتوضا منها؟ قال : ينزح منها دلاء يسيرة.

الهوامش · 1

[١٢٨٨]الاستبصار ج ١ ص ٢٤ الكافي ج ١ ص ٣ الفقيه ج ١ ص ١٥ وذكر السؤال الاول.ص 409

No. ١٢٨٩ / ٨vol. 1 · page 409
tahdhib-1284

أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر أيتوضأ من ذلك الماء؟ قال : لا بأس. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على انه إذا لم يصل الشعر إلى الماء لانه لو وصل إليه لكان مفسدا له على ما بيناه في كتاب الصيد والذبايح.

الهوامش · 1

[١٢٨٩]الكافي ج ١ ص ٣.ص 409

No. ١٢٩٠ / ٩vol. 1 · page 410
tahdhib-1285

أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن الحسن بن رباط عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن البالوعة تكون فوق البئر قال : إذا كانت أسفل من البئر فخمسة اذرع ، وإذا كانت فوق البئر فسبعة اذرع من كل ناحية وذلك كثير.

الهوامش · 1

[١٢٩٠](١٢٩٠) الاستبصار ج ١ ص ٤٥ الكافي ج ١ ص ٣.ص 410

No. ١٢٩١ / ١٠vol. 1 · page 410
tahdhib-1286

أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن أبي اسماعيل السراج عن عبد الله بن عثمان عن قدامة بن أبي زيد الحمار عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته كم أدنى ما يكون بين بئر الماء والبالوعة؟ فقال : ان كان سهلا فسبعة اذرع وإن كان جبلا فخمسة أذرع ثم قال : يجري الماء إلى القبلة إلى يمين ويجرى عن يمين القبلة إلى يسار القبلة ويجرى عن يسار القبلة إلى يمين القبلة ولا يجري من القبلة إلى دبر القبلة.

الهوامش · 1

[١٢٩١]الاستبصار ج ١ ص ٤٥ الكافي ج ١ ص ٤.ص 410

No. ١٢٩٢ / ١١vol. 1 · page 410
tahdhib-1287

محمد بن احمد بن يحيى عن ابراهيم بن اسحاق عن محمد ابن سليمان الديلمي عن أبيه قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن البئر يكون إلى جنبها الكنيف فقال لي : إن مجرى العيون كلها مع مهب الشمال فإذا كانت البئر النظيفة فوق الشمال والكنيف أسفل منها لم يضرها إذا كان بينهما أذرع ، وإن كان الكنيف فوق النظيفة فلا أقل من اثنى عشر ذراعا وان كانت تجاها بحذاء القبلة وهما مستويان في مهب الشمال فسبعة اذرع.

No. ١٢٩٣ / ١٢vol. 1 · pages 410-411
tahdhib-1288

علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير قالوا : قلنا له بئر يتوضأ منها يجري البول قريبا منها أينجسها؟ قال

Show clickable narrator chain

فقال : ان كان البئر في اعلى الوادي والوادي يجري فيه البول من تحتها وكان بينهما قدر ثلاثة اذرع أو أربعة أذرع لم ينجس ذلك شئ ، وإن كانت البئر في اسفل الوادي ويمر الماء عليها وكان بين البئر وبينه تسعة أذرع لم ينجسا ، وما كان اقل من ذلك لم يتوضأ منه ، قال زرارة فقلت له : فان كان يجرى بلزقها وكان لا يلبث على الارض؟ فقال : ما لم يكن له قرار فليس به بأس فإن استقر منه قليل فانه لا يثقب الارض ولا يغوله حتى يبلغ البئر وليس على البئر منه بأس فتوضأ منه إنما ذلك إذا استنقع كله.

الهوامش · 2

[١٢٩٣]الاستبصار ج ١ ص ٤٦ الكافي ج ١ ص ٣ بزيادة فيه.ص 410

[١]يغوله : اي يغلبه.ص 411

No. ١٢٩٤ / ١٣vol. 1 · page 411
tahdhib-1289

أحمد بن ادريس عن محمد بن أحمد عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم عن أبي الحسن عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

في البئر يكون بينها وبين الكنيف خمسة أذرع وأقل وأكثر يتوضأ منها؟ قال : ليس يكره من قرب ولا بعد يتوضأ منها ويغتسل ما لم يتغير الماء. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر يدل على ان الاخبار المتقدمة كلها محمولة على الاستحباب دون الحظر والايجاب.

الهوامش · 1

[١٢٩٤](١٢٩٤) الاستبصار ج ١ ص ٤٦ الكافي ج ١ ص ٤ الفقيه ج ١ ص ٣.ص 411

No. ١٢٩٥ / ١٤vol. 1 · page 411
tahdhib-1290

علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام ابن الحكم عن أبي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

في ميزابين سالا أحدهما بول والآخر ماء المطر فاختلط فاصاب ثوب رجل لم يضره ذلك

الهوامش · 1

[١٢٩٥](١٢٩٦) الكافي ج ١ ص ٥.ص 411

No. ١٢٩٦ / ١٥vol. 1 · page 411
tahdhib-1291

أحمد بن محمد بن الهيثم بن أبي مسروق عن الحكم بن مسكين عن محمد بن مروان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لو أن ميزابين سالا ميزاب ببول وميزاب بماء فاختلطا ثم أصابك ما كان به بأس. قال محمد بن الحسن : الوجه في هذين الخبرين هو أن ماء المطر إذا جرى من الميزاب فحكمه حكم الماء الجاري لا ينجسه شئ إلا ما غير لونه أو طعمه أو رايحته ، يدل على ذلك.

No. ١٢٩٧ / ١٦vol. 1 · pages 411-412
tahdhib-1292

ما رواه علي بن جعفر قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن موسى عليه‌السلام عن البيت يبال على ظهره ويغتسل فيه من الجنابة ثم يصيبه الماء أيؤخذ من مائه فيتوضأ للصلاة؟ فقال : إذا جرى فلا بأس به.

الهوامش · 1

[١٢٩٧]الفقيه ج ١ ص ٧ بزيادة فيه.ص 411

No. ١٢٩٨ / ١٧vol. 1 · page 412
tahdhib-1293

محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن علي ابن حديد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال

Show clickable narrator chain

قلت له : راوية من ماء سقطت فيها فارة أو جرذ أو صعوة ميتة قال : إذا تفسخ فيها فلا تشرب من مائها ولا تتوضأ وصبها ، وان كان غير متفسخ فاشرب منه وتوضأ واطرح الميتة إذا اخرجتها طرية ، وكذلك الجرة وحب الماء والقربة واشباه ذلك من أوعية الماء قال وقال أبو جعفر عليه‌السلام : إذا كان الماء اكثر من راوية لم ينجسه شئ تفسخ فيه أو لم يتفسخ ، إلا أن يجئ له ريح يغلب على ريح الماء. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر يمكن أن يحمل قوله راوية من ماء إذا كان مقدارهما كرا فانه إذا كان كذلك لا ينجسه ما يقع فيه ، ويكون قوله إذا تفسخ فيها فلا تشرب ولا تتوضأ محمولا على انه إذا تغير احد اوصاف الماء وكذلك القول في الجرة وحب الماء والقربة ، وليس لاحد أن يقول إن الجرة والحب والقربة لا يسع شئ من ذلك كرا من الماء لانه ليس في الخبر ان الجرة واحدة ذلك حكمها بل ذكرها بالالف واللام وذلك يدل على العموم عند كثير من أهل اللغة وإذا احتمل ذلك لم يناف ما قدمناه من الاخبار.

الهوامش · 2

[١]الصعوة : صغار العصافير وهي الرؤوس نجمع على صعاء مثل كلبة وكلاب.ص 412

[١٢٩٨](١٢٩٨) الاستبصار ج ١ ص ٧ الكافي ج ١ ص ٢ص 412

No. ١٢٩٩ / ١٨vol. 1 · page 412
tahdhib-1294

محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن احمد العلوي عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن

الهوامش · 1

[٢]نسخة في الجميع (علي بن احمد).ص 412

No. ١٣٠٠ / ١٩vol. 1 · page 413
tahdhib-1295

الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن كردويه قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن بئر يدخلها ماء المطر فيه البول والعذرة وأبوال الدواب وأرواثها وخرء الكلاب قال : ينزح منها ثلاثون دلوا وإن كانت مبخرة

الهوامش · 2

[١]المبخرة : البئر التي يشم منها الرائحة الكريهة ، وفى هامش المطبوعة (وجد بخط الشيخ في نسخة الاستبصار مبخرة بضم الميم وسكون الباء وكسر الحاء معناها المنتنة ، وروي بفتح الميم والخاء موضع النتن شرح.ص 413

[١٣٠٠](١٣٠٠) الاستبصار ج ١ ص ٤٣ الفقيه ج ١ ص ١٦.ص 413

No. ١٣٠١ / ٢٠vol. 1 · page 413
tahdhib-1296

محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن أبي زياد النهدي عن زرارة قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن جلد الخنزير يجعل دلوا يستقى به الماء؟ قال : لا بأس. قال محمد بن الحسن : الوجه في هذا الخبر انه لا بأس بان يستقى به غير انه لا يجوز استعمال ذلك الماء في الوضوء ولا الشرب بل يستعمل في غير ذلك من سقي الدواب والبهائم وما أشبه ذلك.

الهوامش · 1

[١٣٠١]الفقيه ج ١ ص ٩ مرسلا.ص 413

No. ١٣٠٢ / ٢١vol. 1 · page 413
tahdhib-1297

محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن وهيب عن أبي بصير قال

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن حية دخلت جبا فيه ماء وخرجت منه قال : إن وجد ماءا غيره فليهرقه.

الهوامش · 1

[١٣٠٢]الاستبصار ج ١ ص ٢٥ الكافي ج ١ ص ٢٢.ص 413

No. ١٣٠٣ / ٢٢vol. 1 · page 413
tahdhib-1298

عنه عن موسى بن عمر عن أحمد بن الحسن الميثمي عن

الهوامش · 1

[١٣٠٣]الاستبصار ج ١ ص ٢٩.ص 413

No. ١٣٠٤ / ٢٣vol. 1 · page 414
tahdhib-1299

عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن أبي عمير عمن رواه عن أبي عبد الله عليه‌السلام في عجين عجن وخبز ثم علم

Show clickable narrator chain

ان الماء كانت فيه ميتة قال : لا بأس اكلت النار ما فيه.

الهوامش · 1

[١٣٠٤](١٣٠٤) (١٣٠٥)ص 414

No. ١٣٠٥ / ٢٤vol. 1 · page 414
tahdhib-1300

عنه عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا وما أحسبه إلا حفص بن البختري قال :

Show clickable narrator chain

قيل لابي عبد الله عليه‌السلام في العجين يعجن من الماء النجس كيف يصنع به؟ قال : يباع ممن يستحل أكل الميتة.

No. ١٣٠٦ / ٢٥vol. 1 · page 414
tahdhib-1301

عنه عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن بعض اصحابه عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

يدفن ولا يباع. قال محمد بن الحسن : وبهذا الخبر نأخذ دون الاول.

الهوامش · 1

[١٣٠٦]الاستبصار ج ١ ص ٢٩ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ١ ص ١١ بتفاوت.ص 414

No. ١٣٠٧ / ٢٦vol. 1 · page 414
tahdhib-1302

عنه عن محمد بن الحسين عن موسى بن عيسى عن محمد بن سعيد عن اسماعيل بن مسلم عن جعفر عن أبيه عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أتى الماء فأتاه أهل الماء فقالوا يا رسول الله إن حياضنا هذه تردها السباع والكلاب والبهائم قال : لها ما أخذت بافواهها ولكم سائر ذلك.

الهوامش · 1

[١٣٠٧]الفقيه ج ١ ص ٨.ص 414

No. ١٣٠٨ / ٢٧vol. 1 · pages 414-415
tahdhib-1303

عنه عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قلت له الغدير فيه ماء مجتمع تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب قال : إذا كان قدر كر لم ينجسه شئ ، والكر ستمأة رطل. قال محمد بن الحسن : قد بينا الوجه في هذا الخبر فيما تقدم.

الهوامش · 1

[١٣٠٨]الاستبصار ج ١ ص ١١.ص 414

No. ١٣٠٩ / ٢٨vol. 1 · page 415
tahdhib-1304

فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا كان الماء قدر قلتين لم ينجسه شئ والقلتان جرتان. فهذا خبر مرسل ويحتمل أن يكون ورد مورد التقية لموافقته لمذهب كثير من العامة يحتمل ايضا أن يكون الوجه فيه ما قدمناه في غير هذا الخبر وهو انه يكون مقدار القلتين مقدار الكر لان ذلك ليس بمنكر لان القلة هي الجرة الكبيرة في اللغة وعلى هذا لا تنافي بين الاخبار.

الهوامش · 1

[١٣٠٩](١٣٠٩) الاستبصار ج ١ ص ٧ الفقيه ج ١ ص ٦.ص 415

No. ١٣١٠ / ٢٩vol. 1 · page 415
tahdhib-1305

محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله عن أبي مريم قال

Show clickable narrator chain

حدثنا جعفر عليه‌السلام قال : كان أبو جعفر عليه‌السلام يقول : إذا مات الكلب في البئر نزحت وقال جعفر عليه‌السلام : إذا وقع فيها ثم اخرج منها حيا نزح منها سبع دلاء.

الهوامش · 1

[١٣١٠]الاستبصار ج ١ ص ٣٨ وقد سبق برقم ٦٨٧ ص ٢٣٧.ص 415

No. ١٣١١ / ٣٠vol. 1 · page 415
tahdhib-1306

عنه عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن سنان عن العلاء ابن الفضيل قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الحياض يبال فيها؟ قال : لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول. قال محمد بن الحسن : الوجه في هذا الخبر إذا كان الماء فيه أكثر من كر على ما بيناه.

الهوامش · 1

[١٣١١]الاستبصار ج ١ ص ٢٢.ص 415

No. ١٣١٢ / ٣١vol. 1 · page 416
tahdhib-1307

سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار قال :

Show clickable narrator chain

سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن البئر يقع فيها زنبيل عذرة يابسة أو رطبة فقال : لا بأس به إذا كان فيها ماء كثير. قال محمد بن الحسن : قوله لا بأس به معناه إذا نزح منها خمسون دلوا على ما قدمنا القول فيه.

الهوامش · 1

[١٣١٢](١٣١٢) (١٣١٣) الاستبصار ج ١ ص ٤٢.ص 416

No. ١٣١٣ / ٣٢vol. 1 · page 416
tahdhib-1308

سعد عن موسى بن الحسن عن أبي القاسم عبد الرحمن ابن حماد الكوفي عن بشير عن أبي مريم الانصاري قال :

Show clickable narrator chain

كنت مع أبي عبد الله عليه‌السلام في حائط له فحضرت الصلاة فنزح دلوا للوضوء من ركي له فخرج عليه قطعة من عذرة يابسة فأكفى برأسه وتوضأ بالباقي. قال محمد بن الحسن : قد بينا الوجه في هذا الخبر فيما مضى.

No. ١٣١٤ / ٣٣vol. 1 · page 416
tahdhib-1309

الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن ابان عن زكار بن فرقد عن عثمان بن زياد قال

Show clickable narrator chain

قلت لابي جعفر عليه‌السلام اكون في السفر فآتي الماء النقيع ويدي قذرة فاغمسها في الماء؟ قال : لا بأس.

الهوامش · 1

[١٣١٤]الاستبصار ج ١ ص ٢١.ص 416

No. ١٣١٥ / ٣٤vol. 1 · pages 416-417
tahdhib-1310

أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم البجلي وأبي قتادة عن علي بن جعفر عن أبي الحسن الاول عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يصيب الماء في ساقية أو مستنقع أيغتسل فيه للجنابة أو يتوضأ منه للصلاة إذا كان لا يجد غيره والماء لا يبلغ صاعا للجنابة ولا مدا للوضوء وهو متفرق فكيف يصنع به وهو يتخوف أن يكون السباع قد شربت منه؟ فقال : إذا كانت يده نظيفة فليأخذ كفا من الماء بيد واحدة فلينضحه خلفه وكفا عن أمامه وكفا عن يمينه وكفا عن شماله ، فان خشي أن لا يكفيه غسل رأسه ثلاث مرات ثم مسح جلده بيده فان ذلك يجزيه ، وإن كان الوضوء غسل وجهه ومسح يده على ذراعيه ورأسه ورجليه ، وإن كان الماء متفرقا فقدر ان يجمعه وإلا اغتسل من هذا وهذا ، فان كان في مكان واحد وهو قليل لا يكفيه لغسله فلا عليه أن يغتسل ويرجع الماء فيه فان ذلك يجزيه.

الهوامش · 1

[١٣١٥]الاستبصار ج ١ ص ٢٨.ص 416

No. ١٣١٦ / ٣٥vol. 1 · page 417
tahdhib-1311

الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن سماعة بن مهران عن أبي بصير قال

Show clickable narrator chain

قلت : لابي عبد الله عليه‌السلام انا نسافر فربما بلينا بالغدير من المطر يكون إلى جانب القرية فيكون فيه العذرة ويبول فيه الصبي وتبول فيه الدابة وتروث فقال : ان عرض في قلبك منه شئ فقل هكذا يعني افرج الماء بيدك ثم توضأ فان الدين ليس بمضيق فان الله عزوجل يقول (ما جعل عليكم في الدين من حرج).

الهوامش · 1

[١٣١٦](١٣١٦) (١٣١٧) الاستبصار ج ١ ص ٢ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٣ وليس فيه (وتشرب منه الحمير).ص 417

No. ١٣١٧ / ٣٦vol. 1 · page 417
tahdhib-1312

أحمد بن محمد عن احمد بن محمد بن أبي نصر عن صفوان بن مهران الجمال قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الحياض التي ما بين مكة إلى المدينة تردها السباع وتلغ فيها الكلاب وتشرب منها الحمير ويغتسل منها الجنب ويتوضأ منه فقال : وكم قدر الماء؟ قلت إلى نصف الساق والى الركبة فقال : توضأ منه. قال محمد بن الحسن : الوجه في هذين الخبرين وما يجري مجراهما ان نحملهما على انه إذا كان الماء أكثر من كر فانه إذا كان كذلك لا ينجس بما يقع فيه ومتى كان أقل من الكر فانه ينجس على ما قلناه.

No. ١٣١٨ / ٣٧vol. 1 · page 417
tahdhib-1313

الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان قال :

Show clickable narrator chain

حدثني صاحب لي ثقة انه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل ينتهي إلى الماء القليل

الهوامش · 1

[١٣١٨]الاستبصار ج ١ ص ٢٨.ص 417

No. ١٣١٩ / ٣٨vol. 1 · page 418
tahdhib-1314

عنه عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال

Show clickable narrator chain

كتبت إلى من يسأله عن الغدير يجتمع فيه ماء السماء ويستسقى فيه من بئر فيستنجي فيه الانسان من بول أو يغتسل فيه الجنب ما حده الذي لا يجوز؟ فكتب لا تتوضأ من مثل هذا الا من ضرورة إليه.

الهوامش · 1

[١٣١٩](١٣١٩) الاستبصار ج ١ ص ٩.ص 418

No. ١٣٢٠ / ٣٩vol. 1 · page 418
tahdhib-1315

عنه عن عثمان بن عيسى عن سعيد الاعرج قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الجرة تسع مأة رطل من ماء يقع فيها أوقية من دم اشرب منه وأتوضأ؟ قال : لا.

الهوامش · 1

[١٣٢٠]الاستبصار ج ١ ص ٢٣.ص 418

No. ١٣٢١ / ٤٠vol. 1 · page 418
tahdhib-1316

وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما‌السلام عن الرجل يمر في ماء المطر وقد صب فيه خمر فاصاب ثوبه هل يصلي فيه قبل أن يغسله؟ فقال :

Show clickable narrator chain

لا يغسل ثوبه ولا رجله ويصلي فيه ولا بأس.

الهوامش · 1

[١٣٢١]الفقيه ج ١ ص ٧ ذيل سؤال.ص 418

No. ١٣٢٢ / ٤١vol. 1 · pages 418-419
tahdhib-1317

وسأل عمار بن موسى الساباطي أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يجد في انائه فارة وقد توضأ من ذلك الاناء مرارا وغسل منه ثيابه واغتسل منه وقد كانت الفارة منسلخة فقال :

Show clickable narrator chain

ان كان رآها في الاناء قبل أن يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه ثم فعل ذلك بعد ما رآها في الاناء فعليه أن يغسل ثيابه ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء ويعيد الوضوء والصلاة ، وإن كان انما رآها بعد ما فرغ من ذلك وفعله فلا يمس من الماء شيئا وليس عليه شئ لانه لا يعلم متى سقطت فيه ، ثم قال : لعله أن يكون إنما سقطت فيه تلك الساعة التي رآها.

الهوامش · 1

[١٣٢٢]الاستبصار ج ١ ص ٣٢ وفيه عن اسحاق بن عمار الفقيه ج ١ ص ١٤.ص 418

No. ١٣٢٣ / ٤٢vol. 1 · page 419
tahdhib-1318

وروى اسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام ان أبا جعفر عليه‌السلام كان يقول :

Show clickable narrator chain

لا بأس بسؤر الفارة إذا شربت من الاناء ان يشرب منه ويتوضأ منه.

الهوامش · 1

[١٣٢٣](١٣٢٣) الاستبصار ج ١ ص ٢٦ الفقيه ج ١ ص ١٤.ص 419

No. ١٣٢٤ / ٤٣vol. 1 · page 419
tahdhib-1319

محمد بن احمد بن يحيى عن رجل عن ذبيان بن حكيم عن موسى بن اكيل النميري عن العلا بن سيابة عن أبي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

في بئر محرج يقع فيه رجل فمات فيه فلم يمكن اخراجه من البئر أيتوضأ في ذلك البئر؟ قال : لا يتوضأ فيه يعطل ويجعل قبرا ، وإن أمكن اخراجه اخرج وغسل ودفن قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا سويا

الهوامش · 1

[١]يأتي برقم (١٥٢١).ص 419

No. ١٣٢٥ / ٤٤vol. 1 · page 419
tahdhib-1320

وسأل يعقوب بن عثيم أبا عبد الله عليه‌السلام فقال

Show clickable narrator chain

له : بئر ماء في مائها ريح يخرج منها قطع جلود فقال : ليس بشئ ان الوزغ ربما طرح جلده إنما يكفيك من ذلك دلو واحد.

الهوامش · 1

[١٣٢٥]الكافي ج ١ ص ٣ بتفاوت الفقيه ج ١ ص ١٥.ص 419

No. ١٣٢٦ / ٤٥vol. 1 · page 419
tahdhib-1321

العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال

Show clickable narrator chain

سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههما تطأ العذرة ثم تدخل في الماء يتوضأ منه للصلاة؟ قال : لا إلا أن يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء ، وسألته عن العظاية والحية والوزغ تقع في الماء فلا يموت ايتوضأ منه للصلاة؟ قال : لا بأس به ، وسألته عن فارة وقعت في حب دهن فاخرجت قبل أن تموت أيبيعه من مسلم؟ قال : نعم ويدهن منه.

الهوامش · 1

[١٣٢٦]الاستبصار ج ١ ص ٢١ اخرج صدر الحديث ، وذيله في ص ٢٤.ص 419

No. ١٣٢٧ / ٤٦vol. 1 · page 420
tahdhib-1322

ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى اليقطيني عن النضر بن سويد عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

أتاه رجل فقال له : وقعت فارة في خابية فيها سمن أو زيت فما ترى في اكله قال فقال له أبو جعفر عليه‌السلام : لا تأكله قال فقال له الرجل : الفارة أهون علي من أن أترك طعامي من أجلها قال فقال له أبو جعفر عليه‌السلام : انك لم تستخف بالفارة وإنما استخففت بدينك ان الله حرم الميتة من كل شئ. لان الوجه في هذه الرواية ان الفارة إذا ماتت فيه فلا يجوز الانتفاع به على حال

الهوامش · 1

[١٣٢٧](١٣٢٧) الاستبصار ج ١ ص ٢٤.ص 420