Usul16

Hadith record

tahdhib-12774

تهذيب الأحكام

١ ـ باب حدود الزنى

tahdhib-12774
فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال :
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا يحصن الحر المملوكة ولا المملوك الحرة. فلا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من الاخبار من أن الأمة تحصن؟ لأن الوجه في هذا الخبر ان الحر لا يحصنها حتى إذا زنت لوجب عليه الرجم كما لو كانت تحته حرة فزنت فكان يجب عليها الرجم لأن حد المملوك والمملوكة إذا زنيا نصف حد الحر وهو خمسون جلدة ولا يرجمان على وجه ، وكذلك قوله ولا المملوك الحرة يعني ان الحرة لا تحصنه حتى يجب عليه الرجم وعلى هذا التأويل لا

الهوامش1

[٣٠]الاستبصار ج ٤ ص ٢٠٥ص 12

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 10, Page 12

View original source