Usul16
← تهذیب الاحکام

تهذيب الأحكام

Printed-page view →

١ ـ باب حدود الزنى

tahdhib-12745
يونس بن عبد الرحمان عن سماعة عن ابي بصير قال :
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام لا يرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليهما اربعة شهدا على الجماع والايلاج والادخال كالميل في المكحلة.

tahdhib-12746
أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابى حمزة عن ابى بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا يجب الرجم حتى تقوم البينة الاربعة شهود انهم قد رأوه يجامعها.

الهوامش1

[٢](٣) (٤) الاستبصار ج ٤ ص ٢١٧ الكافي ج ٢ ص ٢٨٨ واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٥ بزيادة في آخرهص 2

tahdhib-12747
أحمد بن محمد عن ابن ابى نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قال امير المؤمنين عليه‌السلام : لا يرجم رجل ولا امرأة حتى يشهد عليه اربعة شهود على الايلاج والاخراج.

tahdhib-12748
عنه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وله الحمد ١ عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

حد الرجم أن يشهد أربعة انهم رأوه يدخل ويخرج

tahdhib-12749
الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن داود بن فرقد قال :
Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : ان اصحاب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قالوا لسعد بن عبادة : أرأيت لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت صانعا؟ قال : كنت اضربه بالسيف ، قال : فخرج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : ماذا يا سعد قال سعد : قالوا : لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت تصنع به؟ فقلت اضربه بالسيف فقال : يا سعد فكيف بالاربعة الشهود؟ فقال : يا رسول الله بعد رأي عيني وعلم الله ان قد فعل فقال : إي والله بعد رأي عينك وعلم الله ان قد فعل لأن الله تعالى قد جعل لكل شئ حدا وجعل لكل من يتعدى ذلك حدا.

الهوامش1

[٥](٦) الكافي ج ٢ ص ٢٨٦ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٦ص 3

tahdhib-12750
يونس بن عبد الرحمان عن سماعة عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

الحر والحرة إذا زنيا جلد كل واحد منهما مائة جلدة فاما المحصن والمحصنة فعليهما الرجم.

tahdhib-12751
عنه عن عبد الله بن سنان قال :
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام الرجم في القرآن قوله تعالى إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فانهما قضيا الشهوة.

الهوامش1

[٧](٨) الكافي ج ٢ ص ٢٨٦ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٧ص 3

tahdhib-12752
عنه عن زرارة عن ابى جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

المحصن يرجم والذى قد أملك ولم يدخل بها يجلد مائة ونفي سنة.

tahdhib-12753
علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نجران عن عاصم ابن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام قال
Show clickable narrator chain

قضى امير المؤمنين عليه‌السلام في الشيخ والشيخة ان يجلدا مائة وقضى للمحصن الرجم ، وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة ونفى سنة في غير مصرهما وهما اللذان قد املكا ولم يدخل بها.

الهوامش1

[٩]الاستبصار ج ٤ ص ٢٠٢ الكافي ج ٢ ص ٢٨٦ص 3

tahdhib-12754
محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم بن صالح بن سعيد عن محمد بن حفص عن عبد الله بن طلحة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا ثم رجما عقوبة لهما ، وإذا زنى النصفمن الرجال رجم ولم يجلد إذا كان قد أحصن ، وإذا زنى الشاب الحدث السن جلد ونفى سنة من مصره.

الهوامش2

[١]النصف : ـ بالتحريك ـ من الرجال من كان متوسط العمر ، ورجل نصف من اواسط الناس عمراص 4

[١٠](١١) (١٢) الاستبصار ج ٤ ص ٢٠٠ واخرج الثالث الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٨٦ص 4

tahdhib-12755
محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمان عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

كان علي عليه‌السلام يضرب الشيخ والشيخة مائة ويرجمهما ويرجم المحصن والمحصنة ويجلد البكر والبكرة وينفيهما سنة.

tahdhib-12756
الحسين بن سعيد عن فضالة عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

المحصن يجلد مائة ويرجم ، ومن لم يحصن يجلد مائة ولا ينفى ، والتي قد املكت ولم يدخل بها تجلد مائة وتنفى.

tahdhib-12757

عنه عن ابن محبوب عن ابي ايوب عن العلا عن محمد ابن مسلم عن أبى جعفر عليه‌السلام في المحصن والمحصنة جلد مائة ثم الرجم.

الهوامش1

[١٣](١٤) الاستبصار ج ٤ ص ٢٠١ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٧ص 4

tahdhib-12758
عنه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمان بن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

الشيخ والشيخة جلد مائة والرجم والبكر والبكرة جلد مائة ونفى سنة.

tahdhib-12759
أحمد بن محمد عن العباس عن ابن بكير عن حمران عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قضى علي عليه‌السلام في امرأة زنت فحبلت فقتلت ولدها سرا فامر بها فجلدها مائة جلدة ثم رجمت وكان أول من رجمها.

الهوامش1

[١٥](١٦) الاستبصار ج ٤ ص ٢٠١ص 5

tahdhib-12760

محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام في المحصن والمحصنة جلد مائة ثم الرجم.

tahdhib-12761
وروى ابراهيم بن هاشم عن محمد بن جعفر عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا ثم رجما عقوبة لهما ، وإذا زنى النصف من الرجال رجم ولم يجلد إذا كان قد أحصن ، وإذا زنى الشاب الحدث جلد ونفى سنة من مصره. واما ما رواه :

الهوامش1

[١٧]الاستبصار ج ٤ ص ٢٠١ الفقيه ج ٤ ص ٢٧ وسبق آنفا برقم ١٠ من الباب (١٨) الاستبصار ج ٤ ص ٢٠١ الكافي ج ٢ ص ٢٨٦ص 5

tahdhib-12762
الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم ابن حميد عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

الرجم حد الله الاكبر ، والجلد حد الله الاصغر فإذا زنى الرجل المحصن رجم ولم يجلد. فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار من وجوب الجمع بين الرجم والجلد ، لانه يحتمل شيئين احدهما : انه خرج مخرج التقية لأن هذا الحكم لا يوافقنا عليه أحد من العامة وما هذا حكمه يجوز التقية فيه ، والوجه الثاني : أن يكون المراد به من لم يكن شيخا بل يكون حدثا لأن الذى يوجب عليه الرجم والجلد إذا كان شيخا محصنا ، وقد فصل ذلك عليه‌السلام في رواية عبد الله بن طلحة وعبد الرحمان ابن الحجاج والحلبي وزرارة وعبد الله بن سنان التي قدمناها ، ولا ينافي ذلك ما رواه محمد بن قيس في الرواية التي قدمناها من قوله الشيخ والشيخة يجلدان مائة ولم يذكر الرجم لأنه ليس يمتنع أنه لم يذكر الرجم لأنه مما لا خلاف في وجوبه على المحصن ، وذكر الجلد الذي يختص بايجابه عليه مع الرجم ، فاقتصر على ذلك لعلم المخاطب بوجوب الجمع بينهما على انه يحتمل أن يكون الرواية مقصورة على انهما إذا كانا غير محصنين ، الا ترى انه قال بعد ذلك : وقضى في المحصنين الرجم ، مع ان وجوب الرجم للمحصنين مجمع عليه سواء كان شيخا أو شابا.

tahdhib-12763
وأما ما رواه يونس بن عبد الرحمان عن ابان عن أبى العباس عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

رجم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ولم يجلد ، وذكروا ان عليا عليه‌السلام رجم بالكوفة وجلد فانكر ذلك أبو عبد الله عليه‌السلام وقال : ما نعرف هذا قال يونس : اي لم نحد رجلا حدين في ذنب واحد. قال محمد بن الحسن : الذي ذكره يونس ليس في ظاهر الخبر ولا فيه ما يدل عليه ، بل الذي فيه انه قال : ما نعرف هذا ، ويحتمل ذلك ان يكون انما أراد ما نعرف أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله رجم ولم يجلد ، لأنه قد تقدم ذكر حكمين من السائل احدهما عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله والآخر عن أمير المؤمنين عليه‌السلام ، وليس بان نصرف قوله ما نعرف هذا الى احدهما بأولى من أن نصرفه الى الآخر ، وإذا احتمل ذلك لم يناف ما قدمناه من الاخبار ثم لو كان صريحا بانه قال : ما نعرف هذا من افعال امير المؤمنين عليه‌السلام ، لم يناف ما ذكرناه ، لانه يجوز أن يكون امير المؤمنين عليه‌السلام ما فعل ذلك لانه لم يتفق في زمانه من وجب عليه الجلد والرجم معا على التفصيل الذي قدمناه ، والذى يؤكد ما ذكرناه من وجوب الجمع بين الحدين.

الهوامش1

[١٩]الاستبصار ج ٤ ص ٢٠٢ ص ٢٨٦ بتفاوت فيهص 6

tahdhib-12764
ما رواه الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن الفضيل قال :
Show clickable narrator chain

سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : من أقر على نفسه عند الامام بحق حد من حدود الله مرة واحدة حرا كان أو عبدا أو حرة كانت أو امة ، فعلى الامام أن يقيم الحد عليه للذي أقر به على نفسه كائنا من كان ، إلا الزاني المحصن فانه لا يرجمه حتى يشهد عليه اربعة شهداء ، فإذا شهدوا ضربه الحد مائة جلدة ثم يرجمه ، قال : وقال أبو عبد الله عليه‌السلام : ومن أقر على نفسه عند الامام بحق حد من حدود الله في حقوق المسلمين فليس على الامام أن يقيم عليه الحد الذي أقر به عنده حتى يحضر صاحب الحق أو وليه فيطالبه بحقه ، قال : فقال له بعض اصحابنا : يا ابا عبد الله فما هذه الحدود التي إذا أقر بها عند الامام مرة واحدة على نفسه اقيم عليه الحد فيها؟ فقال : إذا أقر على نفسه عند الامام بسرقة قطعه فهذا من حقوق الله ، وإذا أقر على نفسه انه شرب خمرا حده فهذا من حقوق الله ، وإذا أقر على نفسه بالزنى وهو غير محصن فهذا من حقوق الله قال : وأما حقوق المسلمين فإذا أقر على نفسه عند الامام بفرية لم يحده حتى يحضر صاحب الفرية أو وليه ، وإذا أقر بقتل رجل لم يقتله حتى يحضر اولياء المقتول فيطالبوا بدم صاحبهم. قال محمد بن الحسن : ما تضمن أول هذا الخبر من أنه يقبل اقرار الانسان على نفسه في كل حد من الحدود إلا الزنى فالوجه في استثناء الزنى من بين سائر الحدود انه يراعى في الزنى الاقرار أربع مرات وليس ذلك في شئ من الحدود الاخر ، وليس فيه انه لا يقبل اقراره بالزنى وإن أقر اربع مرات. والذي يدل على أن اقرار الانسان يقبل على نفسه في الزنى ويجب به الحد والرجم.

الهوامش1

[٢٠]الاستبصار ج ٤ ص ٢٠٣ وفيه صدر الحديث الكافي ج ٢ ص ٢٩٩ وفيه جزء من الحديثص 7

tahdhib-12765
ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين ، ولا يرجم الزاني حتى يقر اربع مرات.

الهوامش1

[٢١]الاستبصار ج ٤ ص ٢٠٤ص 8

tahdhib-12766
وأيضا فما رواه علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى. عن يونس عن ابان عن أبي العباس قال :
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : أتى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله رجل فقال : اني زنيت فصرف النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وجهه عنه ، فأتاه من جانبه الآخر ثم قال مثل ما قال فصرف وجهه عنه ، ثم جاء إليه الثالثة فقال : يا رسول الله اني زنيت وعذاب الدنيا أهون علي من عذاب الآخرة فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : أبصاحبكم بأس؟ يعني جنة قالوا : لا ، فأقر على نفسه الرابعة فأمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أن يرجم ، فحفروا له حفيرة فلما أن وجد مس الحجارة خرج يشتد ، فلقيه الزبير فرماه بساق بعير فعقله فأدركه الناس فقتلوه فاخبروا النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله بذلك فقال : هلا تركتموه!؟ ثم قال : لو استتر ثم تاب كان خيرا له.

الهوامش1

[٢٢]الكافي ج ٢ ص ٢٨٨ص 8

tahdhib-12767
الحسن بن محبوب عن علي بن أبي حمزة عن أبى بصير عن عمران بن ميثم أو صالح بن ميثم عن أبيه قال :
Show clickable narrator chain

أتت امرأة محجامير المؤمنين عليه‌السلام فقالت : يا أمير المؤمنين اني زنيت فطهرني طهرك الله ، فان عذاب الدنيا ايسر من عذاب الآخرة الذي لا ينقطع ، فقال لها : مما اطهرك؟ فقالت إني زنيت ، فقال لها : وذات بعل أنت أم غير ذلك؟ فقالت : بل ذات بعل ، فقال لها : أفحاضر كان بعلك إذ فعلت ما فعلت؟ أم غائب كان عنك؟ قالت : بل حاضر ، فقال : لها انطلقي فضعي ما في بطنك ثم إيتنى اطهرك ، فلما ولت عنه المرأة فصارت حيث لا تسمع كلامه قال : اللهم انها شهادة ، فلم تلبث ان أتت فقالت : قد وضعت فطهرني قال : فتجاهل عليها فقال : يا امة الله مماذا؟ فقالت : اني زنيت فطهرني ، فقال : وذات بعل انت إذ فعلت ما فعلت؟ قالت : نعم ، قال : فكان زوجك حاضرا أم غائبا؟ قالت بل حاضرا ، قال : انطلقي فارضعيه حولين كاملين كما أمرك الله قال : فانصرفت المرأة فلما صارت منه حيث لا تسمع كلامه قال : اللهم انهما شهادتان ، قال : فلما مضى حولان أتت المرأة فقالت : قد ارضعته حولين فطهرني يا أمير المؤمنين فتجاهل عليها قال : أطهرك مماذا؟ فقالت إني زنيت فطهرني فقال : وذات بعل كنت إذ فعلت ما فعلت؟ فقالت : نعم ، فقال : وبعلك غائب إذ فعلت ما فعلت أم حاضر؟ قالت : بل حاضر ، فقال : انطلقي فاكفليه حتى يعقل أن يأكل ويشرب ولا يتردى من سطح ولا يتهور في بئر قال : فانصرفت وهي تبكى ، فلما ولت حيث لا تسمع كلامه قال : اللهم انها ثلاث شهادات فاستقبلها عمرو بن حريث المخزومي فقال : ما يبكيك يا امة الله وقد رأيتك تختلفين إلى علي عليه‌السلام تسألينه أن يطهرك؟ فقالت : اني أتيت أمير المؤمنين عليه‌السلام فسألته أن يطهرني فقال : اكفلي ولدك حتى يعقل ان يأكل ويشرب ولا يتردى من سطح ولا يتهور في بئر ولقد خفت أن يأتي علي الموت ولم يطهرني ، فقال لها عمرو بن حريث : ارجعي إليه فأنا اكفله فرجعت فأخبرت امير المؤمنين عليه‌السلام بقول عمرو فقال لها امير المؤمنين عليه‌السلام وهو يتجاهل عليها : ولم يكفل عمرو بن حريث ولدك؟ فقالت : يا امير المؤمنين إني زنيت فطهرني فقال : وذات بعل كنت إذ فعلت ما فعلت؟ قالت : نعم قال : أفغائب كان بعلك إذ فعلت ما فعلت أم حاضر ، قالت : بل حاضر قال : فرفع رأسه الى السماء وقال : (اللهم انه قد ثبت لك عليها اربع شهادات وانك قد قلت لنبيك صلى‌الله‌عليه‌وآله فيما اخبرته من دينك يا محمد من عطل حدا من حدودي فقد عاندني وطلب بذلك مضادتي ، اللهم واني غير معطل حدودك ولا طالب مضادتك ولا مضيع لاحكامك بل مطيع لك ومتبع سنة نبيك) قال : فنظر إليه عمرو بن حريث وكانما الرمان يفقأ في وجهه فلما رأى ذلك عمرو قال : يا امير المؤمنين اني انما أردت ان أكفله إذ ظننت انك تحب ذلك ، فاما إذ كرهته فاني لست أفعل ، فقال امير المؤمنين عليه‌السلام : ابعد اربع شهادات بالله؟!! لتكفلنه وأنت صاغر ، فصعد امير المؤمنين عليه‌السلام المنبر فقال : يا قنبر ناد في الناس الصلاة جامعة ، فنادى قنبر في الناس واجتمعوا حتى غص المسجد باهله وقام امير المؤمنين عليه‌السلام فحمد الله واثنى عليه ثم قال : يا ايها الناس ان امامكم خارج بهذه المرأة إلى هذا الظهر ليقيم عليها الحد إن شاء الله فعزم عليكم امير المؤمنين الا خرجتم وانتم متنكرون ومعكم اصحابكم لا يتعرف منكم احد إلى احد حتى تنصرفوا إلى منازلكم ان شاء الله قال : ثم نزل ، فلما اصبح الناس بكرة خرج بالمرأة وخرج الناس متنكرين متلثمين بعمائمهم وبارديتهم والحجارة في ارديتهم وفي اكمامهم حتى انتهى بها والناس معه الى ظهر الكوفة فامر ان يحفر لها حفيرة ثم دفنها فيها ثم ركب بغلته واثبت رجله في غرز الركاب ثم وضع اصبعيه السبابتين في اذنيه ثم نادى باعلى صوته : يا ايها الناس ان الله تعالى عهد الى رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله عهدا عهده محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله إلي بانه لا يقيم الحد من لله عليه حد ، فمن كان لله عليه حد مثل ماله عليها فلا يقيم عليها الحد ، فال : فانصرف الناس يومئذ كلهم ما خلا امير المؤمنين والحسن والحسين عليهم‌السلام فاقام هؤلاء الثلاثة عليها الحد يومئذ ومعهم غيرهم قال : وانصرف يومئذ فيمن انصرف محمد بن امير المؤمنين .

الهوامش2

[١]امرأة محج التي حملت وقرب وضعها فهى مقرب (٢٣) الكافي ج ٢ ص ٢٨٩ الفقيه ج ٤ ص ٢٢.ص 9

[١]ذكر محمد بن امير المؤمنين عليه‌السلام فيمن انصرف بعيد غايته خاصة وقد امر امير المؤمنين عليه‌السلام الناس بالتلثم حتى لا يعرف احد احدا مضافا إلى ما ورد في الكشي في حديث تأبى المحامدة ان يعصى الله تعالى.ص 11

tahdhib-12768
احمد بن محمد عن محمد بن خالد عن خالد بن حماد عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

جاءت امرأة حامل الى امير المؤمنين عليه‌السلام فقالت اني فعلت فطهرني وذكر نحوه.

الهوامش1

[٢٤](٢٥) الكافي ج ٢ ص ٢٨٩ص 11

tahdhib-12769
علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عمن رواه عن ابى جعفر عليه‌السلام أو ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

اتي امير المؤمنين عليه‌السلام برجل قد اقر على نفسه بالفجور فقال امير المؤمنين عليه‌السلام لاصحابه : اغدوا علي غدا متلثمين ، فغدوا عليه متلثمين فقال : من فعل مثل ما فعله فلا يرجمه ولينصرف ، قال : فانصرف بعضهم وبقي بعض فرجمه من بقي منهم.

tahdhib-12770
أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ابن يحيى عن اسحاق بن عمار قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا ابراهيم عليه‌السلام عن الرجل إذا هو زنى وعنده السرية أو الامة يطأها تحصنه الامة تكون عنده؟ قال : نعم انما ذلك لأن عنده ما يغنيه عن الزنى ، قلت : فان كانت عنده امة زعم انه لا يطأها؟ فقال : لا يصدق ، قلت : فان كانت عنده امراة متعة تحصنه؟ قال : لا انما هو على الشئ الدائم عنده.

الهوامش1

[٢٦]الاستبصار ج ٤ ص ٢٠٤ الكافي ج ٢ ص ٢٨٦ص 11

tahdhib-12771
يونس بن عبد الرحمان عن حريز قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المحصن قال. فقال : الذي يزني وعنده ما يغنيه.

الهوامش1

[٢٧](٢٨) (٢٩) الاستبصار ج ٤ ص ٢٠٤ الكافي ج ٢ ص ٢٨٧ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٢٥ص 12

tahdhib-12772
أبو علي الاشعري عن محمد عن ابن سنان عن اسماعيل بن جابر عن ابى جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قلت له : ما المحصن رحمك الله؟ قال : من كان له فرج يغدو عليه ويروح.

tahdhib-12773
يونس عن ابى ايوب عن ابى بصير قال :
Show clickable narrator chain

لا يكون محصنا إلا أن يكون عنده امرأة يغلق عليها بابه.

tahdhib-12774
فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال :
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا يحصن الحر المملوكة ولا المملوك الحرة. فلا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من الاخبار من أن الأمة تحصن؟ لأن الوجه في هذا الخبر ان الحر لا يحصنها حتى إذا زنت لوجب عليه الرجم كما لو كانت تحته حرة فزنت فكان يجب عليها الرجم لأن حد المملوك والمملوكة إذا زنيا نصف حد الحر وهو خمسون جلدة ولا يرجمان على وجه ، وكذلك قوله ولا المملوك الحرة يعني ان الحرة لا تحصنه حتى يجب عليه الرجم وعلى هذا التأويل لا

الهوامش1

[٣٠]الاستبصار ج ٤ ص ٢٠٥ص 12

tahdhib-12775
فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه‌السلام في الذي يأتي وليدة امرأته بغير اذنها عليه مثل ما على الزاني يجلد مائة جلدة قال :
Show clickable narrator chain

ولا يرجم ان زنى بيهودية أو نصرانية أو امة فان فجر بامرأه حرة وله امرأة حرة فان عليه الرجم ، وقال : وكما لا تحصنه الامة والنصرانية واليهودية ان زنى بحرة فكذلك لا يكون عليه حد المحصن ان زنى بيهودية أو نصرانية أو امة وتحته حرة ، قال محمد بن الحسن : قوله عليه‌السلام كما لا تحصنه الامة واليهودية ان زنى بحرة فكذلك لا يكون عليه حد المحصن ان زنى ، يحتمل أن يكون المراد به أن هؤلاء لا يحصنه أذا كن عنده على جهة المتعة دون عقد الدوام والملك لان المتعة لا تحصن عندنا ، والذي يدل على ذلك ما رواه اسحاق بن عمار في الخبر الذي قدمنا ذكره وايضا فقد روى.

الهوامش1

[٣١]الاستبصار ج ٤ ص ٢٠٥ الفقيه ج ٤ ص ٢٥ص 13

tahdhib-12776
علي بن ابراهيم عن ابيه عن عبد الرحمان بن حماد عن عمر بن يزيد قال :
Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام اخبرني عن الغائب عن أهله يزني هل يرجم إذا كانت له زوجة وهو غائب عنها؟ قال : لا يرجم الغائب عن اهله ولا المملك الذي لم يبن باهله ولا صاحب المتعة ، قلت : ففي أي حد سفره لا يكون محصنا؟ قال : إذا : قصر وأفطر فليس بمحصن.

الهوامش1

[٣٢]الاستبصار ج ٤ ص ٢٠٥ الكافي ج ٢ ص ٢٨٧ص 13

tahdhib-12777
علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن هشام وحفص بن البختري عمن ذكره عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يتزوج المتعة أتحصنه؟ قال :
Show clickable narrator chain

لا انما ذلك على الشئ الدائم. فاما ما تضمن الخبر من أنه إذا زنى بأمة امرأته بغير اذنها عليه مثل ما على الزاني يجلد مائة ، قوله يجلد مائة لا ينافي ان يجب معه ايضا عليه الرجم ، لأنا قد بينا ان المحصن يجب عليه ان يجمع بين الشيئين عليه إذا كان بالصفة التي ذكرناها وليس فيه انه لا يجب عليه الرجم ، والذي يدل على انه يجب عليه الرجم ما قد ثبت انه زان ، وكلما دل على أن الزاني يجب عليه الرجم يدل على وجوبه عليه وقوله عليه‌السلام : عليه مثل ما على الزاني أيضا يؤكد ذلك ويزيد ما ذكرناه بيانا ما رواه :

الهوامش1

[٣٣]الاستبصار ج ٤ ص ٢٠٦ الكافي ج ٢ ص ٢٨٦ص 13

tahdhib-12778
أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل عن زكريا ابن آدم قال :
Show clickable narrator chain

سألت الرضا عليه‌السلام عن رجل وطئ جارية امرأته ولم تهبها له قال : هو زان عليه الرجم.

الهوامش1

[٣٤]الاستبصار ج ٤ ص ٢٠٦ص 14

tahdhib-12779
محمد بن أحمد بن يحيى عن ابي جعفر عن ابيه عن وهب عن جعفر عن ابيه عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

أن عليا عليه‌السلام اتي برجل وقع على جارية امرأته فحملت وقال الرجل : وهبتها لي وانكرت المرأة فقال : لتاتيني بالشهود على ذلك أو لأرجمنك بالحجارة فلما رأت المرأة ذلك اعترفت فجلدها علي عليه‌السلام الحد. وأما ما تضمن الخبر من قوله : ولا يرجم ان زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة. يحتمل أن يكون إذا لم يكن محصنا ، لأن مع ثبوت الاحصان لا فرق بين أن يكون زناه بيهودية أو نصرانية أو حرة أو أمة على اي وجه كان ، يدل على ذلك ظاهر القرآن الذى ذكرناه والاخبار من تناول الاسم له بانه زان ، وما يدل على وجوب الرجم في موضع يدل عليه في هذا الموضع. ويؤ كد ذلك ايضا ما رواه :

الهوامش1

[٣٥]الاستبصار ج ٤ ص ٢٠٦ الفقيه ج ٤ ص ٢٥ص 14

tahdhib-12780
أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن عبد الله ابن المغيرة عن اسماعيل بن ابي زياد عن جعفر عن ابيه عن آبائه عليهم‌السلام
Show clickable narrator chain

أن محمد بن ابي بكر كتب إلى علي عليه‌السلام يسأله عن الرجل يزنى بالمرأة اليهودية والنصرانية فكتب عليه‌السلام إليه : إن كان محصنا فارجمه وإن كان بكرا فاجلده مائة جلدة ثم انفه ، وأما اليهودية فابعث بها الى أهل ملتها فليقضوا فيها ما احبوا.

الهوامش1

[٣٦]الاستبصار ج ٤ ص ٢٠٧ص 15

tahdhib-12781
أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن ربيع الاصم عن الحارث بن المغيرة قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل له امرأة بالعراق فاصاب فجورا وهو بالحجاز فقال : يضرب حد الزاني مائة جلدة ولا يرجم ، قلت : فان كان معها في بلدة واحدة وهو محبوس في سجن لا يقدر أن يخرج إليها ولا تدخل هي عليه ارأيت إن زنى في السجن؟ قال : هو بمنزلة الغائب عنه اهله يجلد مائة جلدة ،

الهوامش1

[٣٧]الكافي ج ٢ ص ٢٨٦ الفقيه ج ٤ ص ٢٨ص 15

tahdhib-12782
علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابي ايوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال :
Show clickable narrator chain

سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : المغيب والمغيبة ليس عليهما رجم الا أن يكون الرجل مع المرأة والمرأة مع الرجل.

الهوامش1

[٣٨](٣٩) الكافي ج ٢ ص ٢٨٧ص 15

tahdhib-12783
علي عن ابيه عن ابن محبوب عن ابي ايوب عن ابي عبيدة عن ابى جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قضى امير المؤمنين عليه‌السلام في الرجل الذي له امرأة بالبصرة ففجر بالكوفة ان يدرأ عنه الرجم ويضرب حد الزاني وقال : قضى في محبوس في السجن وله امرأة في بيته في المصر وهو لا يصل إليها فزنى وهو في السجن قال : يجلد المجلد ويدرأ عنه الرجم.

tahdhib-12784
احمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام في العبد يتزوج الحرة ثم يعتق فيصيب فاحشة قال :
Show clickable narrator chain

فقال : لا رجم عليه حتى يواقع الحرة بعد ما يعتق قلت : فالحرة عليه خيار إذا اعتق؟ قال : لا ، رضيت به وهو مملوك فهو على نكاحه الاول.

الهوامش1

[٤٠]الكافي ج ٢ ص ٢٨٧ الفقيه ج ٤ ص ٢٧ص 16

tahdhib-12785
الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن رفاعة قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يزني قبل ان يدخل باهله أيرجم؟ قال : لا.

الهوامش1

[٤١](٤٢) الكافي ج ٢ ص ٢٨٧ الفقيه ج ٤ ص ٢٩ص 16

tahdhib-12786
عنه عن النضر عن محمد بن مسلم قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن الرجل يزني ولم يدخل باهله أيحصن؟ قال : لا ولا بالامة.

tahdhib-12787
يونس عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام في قوله تعالى (فإذا احصن) قال :
Show clickable narrator chain

احصانهن إذا دخل بهن قال : قلت : أرايت إن لم يدخل بهن واحدثن ما عليهن من حد؟ قال : بلى.

الهوامش1

[٤٣]الكافي ج ٢ ص ٣٠٣ بتفاوت في السندص 16

tahdhib-12788
احمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابى ايوب الخزاز عن سليمان بن خالد عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام في غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين زنى بامرأة قال :
Show clickable narrator chain

يجلد الغلام دون الحد وتجلد المرأة الحد كاملا قيل له : فان كانت محصنة؟ قال : لا ترجم لأن الذي نكحها ليس بمدرك ولو كان مدركا رجمت.

الهوامش1

[٤٤]الكافي ج ٢ ص ٢٨٧ الفقيه ج ٤ ص ١٨ص 16

tahdhib-12789
احمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام في آخر ما لقيته عن غلام لم يبلغ الحلم وقع على امرأة أو فجر بامرأة أي شئ يصنع بهما؟ قال : يضرب الغلام دون الحد ويقام على المرأة الحد ، قلت : جارية لم تبلغ وجدت مع رجل يفجر بها؟ قال : تضرب الجارية دون الحد ويقام على الرجل الحد.

الهوامش1

[٤٥]٤٦ الكافي ج ٢ ص ٢٨٧ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٨ص 17

tahdhib-12790
محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان عن ابي العباس عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا يحد الصبي إذا وقع على المرأة ويحد الرجل إذا وقع على الصبية.

tahdhib-12791
احمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابي ايوب عن بريد العجلى قال :
Show clickable narrator chain

سئل أبو جعفر عليه‌السلام عن رجل اغتصب امرأة فرجها قال : يقتل محصنا كان أو غيره محصن.

الهوامش1

[٤٧]الكافي ج ص ٢٩٠ الفقيه ج ٤ ص ٣٠ص 17

tahdhib-12792
علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل عن زرارة عن احدهما عليه‌السلام في رجل غصب امرأة نفسها قال :
Show clickable narrator chain

يقتل.

الهوامش1

[٤٨](٤٩) الكافي ج ٢ ص ٢٩٠ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٢٩ص 17

tahdhib-12793
يونس عن ابي بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا كابر الرجل المرأة على نفسها ضرب ضربة بالسيف مات منها أو عاش.

tahdhib-12794
أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن حديد عن جميل عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام في رجل غصب امرأة نفسها قال :
Show clickable narrator chain

قال : يضرب ضربة بالسيف بالغة منه ما بلغت.

الهوامش1

[٥٠]الكافي ج ٢ ص ٢٩٠ص 18

No. ٥١ / ٥١vol. 10 · page 18
tahdhib-12795
أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابي ايوب عن ابي عبيدة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

ان عليا عليه‌السلام اتي بامرأة مع رجل فجر بها فقالت : استكرهني والله يا امير المؤمنين ، فدرأ عنها الحد ، ولو سئل هؤلاء عن ذلك لقالوا لا تصدق وقد والله فعله امير المؤمنين عليه‌السلام.

الهوامش1

[٥١]الكافي ج ٢ ص ٢٩٢ص 18

No. ٥٢ / ٥٢vol. 10 · page 18
tahdhib-12796
محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن محبوب عن الحسن بن علي عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن ابيه عن علي عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

ليس على زان عقرولا على مستكرهة حد.

الهوامش2

[١]العقر : بالضم دية الفرج المغصوب ثم استعمل في صداق المرأة.ص 18

[٥٢]الفقيه ج ٤ ص ٢٩ص 18

No. ٥٣ / ٥٣vol. 10 · page 18
tahdhib-12797
عنه عن ايوب بن نوح عن محمد بن الفضيل عن موسى بن بكر قال :
Show clickable narrator chain

سمعته وهو يقول : ليس على مستكرهة حد إذا قالت انما استكرهت.

No. ٥٤ / ٥٤vol. 10 · page 18
tahdhib-12798
الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد عن احدهما عليه‌السلام في امرأة زنت وهي مجنونة قال :
Show clickable narrator chain

انها لا تملك أمرها وليس عليها رجم ولا نفى ، وقال في امرأة اقرت على نفسها انه استكرهها رجل على نفسها قال : هي مثل السائبة لا تملك نفسها فلو شاء قتلها ليس عليها جلد ولا نفي ولا رجم.

الهوامش1

[٥٤](٥٥) الكافي ج ٢ ص ٢٩٠ وفيه من الاول صدر الحديثص 18

No. ٥٥ / ٥٥vol. 10 · pages 18-19
tahdhib-12799
علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نجران عن عاصم ابن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قال امير المؤمنين عليه‌السلام في امرأة مجنونة زنت فحبلت قال : مثل السائبة لا تملك امرها وليس عليها رجم ولا جلد ولا نفى ، وقال في امرأة اقرت على نفسها انه استكرهها رجل على نفسها قال : هي مثل السائبة لا تملك نفسها فلو شاء قتلها فليس عليها جلد ولا نفى ولا رجم.

No. ٥٦ / ٥٦vol. 10 · page 19
tahdhib-12800
علي بن ابراهيم عن ابيه عن عمرو بن عثمان عن ابراهيم بن الفضل عن ابان بن تغلب قال :
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام إذا زنى المجنون أو المعتوه جلد الحد وان كان محصنا رجم ، قلت : وما الفرق بين المجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوهة؟ فقال : المرأة انما تؤتى والرجل يأتي ، وانما يأتي إذا عقل كيف يأتي اللذة ، وإن المرأة انما تستكره ويفعل بها وهي لا تعقل ما يفعل بها.

الهوامش1

[٥٦]الكافي ج ٢ ص ٢٩٠ص 19

No. ٥٧ / ٥٧vol. 10 · page 19
tahdhib-12801
الحسين بن سعيد عن فضالة عن اسماعيل بن ابي زياد عن ابى عبد الله عن ابيه عن علي عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

انه اتي بامرأة بكر زعموا أنها زنت فامر النساء فنظرن إليها فقلن هي عذراء فقال علي عليه‌السلام : ما كنت لاضرب من عليها خاتم من الله ، وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا.

الهوامش1

[٥٧]الكافي ج ٢ ص ٣٥٦ص 19

No. ٥٨ / ٥٨vol. 10 · page 19
tahdhib-12802
عنه عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي عبيدة عن أبي جعفر عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

في رجل وجب عليه حد فلم يضرب حتى خولط فقال : ان كان أوجب على نفسه الحد وهو صحيح لا علة به من ذهاب عقله اقيم عليه الحد كائنا ما كان.

الهوامش1

[٥٨]الفقيه ج ٤ ص ٣٠ص 19

No. ٥٩ / ٥٩vol. 10 · pages 19-20
tahdhib-12803
عنه عن الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن الفضيل عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا حد لمن لا حد عليه. قال محمد بن الحسن : معنى هذا الخبر ان الانسان لو قذف مجنونا أو مجنونة لم يجب عليه الحد ، لأنه لو قذفه المجنون لما كان عليه الحد ، وسنبين ذلك فيما بعد في باب القذف ان شاء الله.

No. ٦٠ / ٦٠vol. 10 · page 20
tahdhib-12804
أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن ابى عبيدة عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن امرأة تزوجت رجلا ولها زوج قال فقال : ان كان زوجها الأول مقيما معها في المصر التي هي فيه تصل إليه أو يصل إليها فان عليها ما على الزاني المحصن الرجم ، وان كان زوجها الاول غائبا عنها أو كان مقيما معها في المصر لا يصل إليها ولا تصل إليه فان عليها ما على الزانية غير المحصنة ولا لعان بينهما ، قلت : من يرجمها ويضربها الحد وزوجها لا يقدمها إلى الامام ولا يريد ذلك منها؟ فقال : ان الحد لا يزال لله في بدنها حتى يقوم به من قام وتلقى الله وهو عليها ، قلت : فإن كانت جاهلة بما صنعت؟ قال فقال : أليس هي في دار الهجرة؟ قلت : بلى قال : فما من امرأة اليوم من نساء المسلمين الا وهي تعلم ان المرأة المسلمة لا يحل لها أن تتزوج زوجين ، قال : ولو ان المرأة إذا فجرت قالت لم ادر أو جهلت ان الذي فعلت حرام ولم يقم عليها الحد إذا لتعطلت الحدود.

الهوامش1

[٦٠]الكافي ج ٢ ص ٢٩١ص 20

No. ٦١ / ٦١vol. 10 · pages 20-21
tahdhib-12805
علي بن ابراهيم عن ابيه عن الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن يزيد الكناسي قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن امرأة تزوجت في عدتها قال : ان كانت تزوجت في عدة طلاق لزوجها عليها الرجعة فإن عليها الرجم ، وان كانت تزوجت في عدة ليس لزوجها عليها الرجعة فان عليها حد الزاني غير المحصن ، وان كانت تزوجت في عدة بعد موت زوجها من قبل انقضاء الاربعة اشهر والعشرة ايام فلا رجم عليها وعليها ضرب مائة جلدة قلت : ارأيت ان كان ذلك منها بجهالة قال فقال : ما من امرأة اليوم من نساء المسلمين الا وهي تعلم أن عليها عدة في طلاق أو موت ولقد كن نساء الجاهلية يعرفن ذلك ، قلت : فان كانت تعلم أن عليها عدة ولا تدري كم هي؟ فقال : إذا علمت ان عليها العدة لزمتها الحجة فتسأل حتى تعلم ،

الهوامش1

[٦١]الكافي ج ٢ ص ٢٩١ الفقيه ج ٤ ص ٢٦ بدون الذيلص 20

No. ٦٢ / ٦٢vol. 10 · page 21
tahdhib-12806
علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن ابي بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن امرأة تزوجها رجل فوجد لها زوجا قال : عليه الجلد وعليها الرجم لأنه قد تقدم بعلموتقدمت هي بعلم وكفارته ان لم يقدم إلى الامام ان يتصدق بخمسة أصوع دقيقا.

الهوامش2

[١]في الكافي (بغير علم) وعليه يشكل توجه الحكم على الجاهل.ص 21

[٦٢]الاستبصار ج ٤ ص ٢٠٩ الكافي ج ٢ ص ٢٩١ ٦٣ص 21

No. ٦٣ / ٦٣vol. 10 · page 21
tahdhib-12807
احمد بن محمد عن ابن محبوب عن يونس بن يعقوب عن ابى بصير عن ابى جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سئل عن امرأة كان لها زوج غائبا عنها فتزوجت زوجا آخر فقال : أن رفعت إلى الامام ثم شهد عليها شهود ان لها زوجا غائبا وان مادته وخبره يأتيها منه وانها تزوجت زوجا آخر كان على الامام ان يحدها ويفرق بينها وبين الذي تزوجها ، قلت : فالمهر الذي اخذت منه كيف يصنع به؟ قال : ان اصاب منها شيئا فلتأخذه وان لم يصب منها شيئا فان كل ما أخذت منه حرام عليها مثل اجر الفاجرة.

No. ٦٤ / ٦٤vol. 10 · pages 21-22
tahdhib-12808
علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

ان عليا عليه‌السلام ضرب رجلا تزوج امرأة في نفاسها قبل ان تطهر الحد. قال محمد بن الحسن : كان أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه رحمه‌الله يقول في هذا الحديث انه انما ضربه الحد لأنه كان وطئها لأنه لو لم يكن وطئها لما وجب عليها الحد لأنها قد خرجت من العدة بوضعها ما في بطنها. وهذا الذي ذكره رحمه‌الله يحتمل إذا كانت المرأة مطلقة فاما إذا قدرنا انها كانت متوفى عنها زوجها فوضعها الحمل لا يخرجها عن العدة بل تحتاج ان تستوفي العدة اربعة اشهر وعشرة ايام وقد بينا ذلك في كتاب النكاح ، وإذا كان الامر على ما ذكرناه فامير المؤمنين عليه‌السلام انما ضربه لانها لم تخرج بعد من العدة التي هي عدة المتوفى عنها زوجها ، والوجهان جميعا محتملان.

الهوامش1

[٦٤]الكافي ج ٢ ص ٢٩١ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٩ص 21

No. ٦٥ / ٦٥vol. 10 · page 22
tahdhib-12809
فاما ما رواه محد بن احمد يحيى عن احمد بن الحسن ابن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن ابي عبد الله عليه‌السلام عن رجل كانت له امرأة فطلقها أو ماتت فزنى قال :
Show clickable narrator chain

عليه الرجم وعن امرأة كان لها زوج فطلقها أو مات ثم زنت عليها الرجم؟ قال : نعم. قال محمد بن الحسن : ما يتضمن هذا الخبر من حكم الرجل انه إذا طلق امرأته أو ماتت فزنى ان عليه الرجم لا ينافي ما قدمناه من الاخبار لان كونه مطلقا يحتمل ان يكون انما كان طلاقا يملك فيه الرجعة فهو محصن لأنه متمكن من وطئها بالمراجعة. وان كانت بائنة أو ماتت هي فلا يمتنع ان يكون انما أوجب عليها الرجم إذا كان عنده امرأة اخرى تحصنه ، واما حكم المرأة إذا طلقها زوجها انما يجب عليه الرجم إذا كان الطلاق رجعيا حسب ما قدمناه في الرجل ، واما موت الرجل فلا يحصنها بعد ذلك فإذا زنت في العدة فليس عليها غير الجلد ، ويحتمل ان يكون ذلك وهما من الراوي.

الهوامش1

[٦٥]الاستبصار ج ٤ ص ٢٠٧ص 22

No. ٦٦ / ٦٦vol. 10 · page 23
tahdhib-12810
سهل بن زياد عن عبد الله بن بكير عن ابيه قال :
Show clickable narrator chain

قال : أبو عبد الله عليه‌السلام من اتى ذات محرم ضرب ضربة بالسيف اخذت منه ما اخذت.

الهوامش1

[٦٦]الاستبصار ج ٤ ص ٢٠٨ وفيه عن ابن ابى نصر عن عبد الله بن بكير ، الكافي ج ٤ ص ٢٩٠ ٦٧ص 23

No. ٦٧ / ٦٧vol. 10 · page 23
tahdhib-12811
احمد بن محمد بن خالد عن ابيه عن ابن بكير عن رجل قال :
Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام الرجل يأتي ذات محرم قال : يضرب ضربة بالسيف قال ابن بكير : حدثني حريز عن بكير بذلك.

No. ٦٨ / ٦٨vol. 10 · page 23
tahdhib-12812
الحسن بن محبوب عن ابي ايوب قال :
Show clickable narrator chain

سمعت بكير بن اعين يروى عن احدهما عليهما‌السلام قال : من زنى بذات محرم حتى يواقعها ضرب ضربة بالسيف اخذت منه ما اخذت ، وان كانت تابعته ضربت ضربة بالسيف اخذت منها ما اخذت ، قيل له : فمن يضربهما وليس لهما خصم؟ قال : ذاك على الامام إذا رفعا إليه.

الهوامش1

[٦٨](٦٩) (٧٠) الاستبصار ج ٤ ص ٢٠٨ الكافي ج ٢ ص ٢٩٠ واخرج الثالث والرابع الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٣٠ص 23

No. ٦٩ / ٦٩vol. 10 · page 23
tahdhib-12813
سهل بن زياد عن علي بن اسباط عن الحكم بن (مسكين) عن جميل بن دراج قال :
Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام اين يضرب هذه الضربة يعني من اتى ذات محرم؟ قال : يضرب عنقه أو قال رقبتة.

No. ٧٠ / ٧٠vol. 10 · page 23
tahdhib-12814
محمد بن احمد بن يحيى عن بعض اصحابه عن محمد بن عبد الله بن مهران عمن ذكره عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل وقع على اخته قال : يضرب ضربة بالسيف ، قلت : فانه يخلص؟ قال : يحبس ابدا حتى يموت ،

No. ٧١ / ٧١vol. 10 · pages 23-24
tahdhib-12815
فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن احمد عن الحسين عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار عن ابى بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا زنى الرجل بذات محرم حد حد الزاني الا انه اعظم ذنبا. فلا ينافي ما قدمناه من الأخبار من انه يجب عليه ضربة بالسيف لأنه إذا كان الغرض بالضربة قتله وفيما يجب على الزاني الرجم وهو يأتي على النفس فالامام مخير بين ان يضربه ضربة بالسيف أو يرجمه.

الهوامش1

[٧١]الاستبصار ج ٤ ص ٢٠٨ص 23

No. ٧٢ / ٧٢vol. 10 · page 24
tahdhib-12816
محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى العبيدي عن عبد الله بن محمد عن ابى هاشم البزاز عن حنان عن معاوية عن طريف بن سنان قال :
Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام اخبرني عن رجل باع امرأته قال : على الرجل أن تقطع يده وترجم المرأة وعلى الذي اشتراها ان وطئها ان كان محصنا ان يرجم ان علم وان لم يكن محصنا ان يجلد مائة جلدة وترجم المرأة ان كان الذي اشتراها وطئها.

No. ٧٣ / ٧٣vol. 10 · page 24
tahdhib-12817
محمد بن احمد بن يحيى عن العباس بن موسى البغدادي عن يونس بن عبد الرحمن عن سنان بن طريف قال
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام وذكر مثل معناه بالفاظه مقدمة ومؤخرة. قال محمد بن الحسن : ما يتضمن هذا الخبر من انه تقطع يده ليس يجب من حيث كان سارقا لان السرقة لا تكون الا فيما يصح ملكه إذا سرق من موضع مخصوص وكان قدرا مخصوصا على ما نبينه فيما بعد ، والحرة لا يصح ان تملك على وجه وإذا لم يصح الملك فلم يجب على من باعها القطع من حيث كان سارقا ، ويجوز ان يكون انما وجب عليه ذلك من حيث كان مفسدا في الارض ، ومن كان كذلك فالامام مخير فيه بين أن يقطع يده ورجله أو يصلبه أو ينفيه من الارض حسب ما ذكره الله تعالى في قول (انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا) الآية .

الهوامش1

[١]سورة المائدة الآية (٣٣)ص 24

No. ٧٤ / ٧٤vol. 10 · page 25
tahdhib-12818
الحسن بن محبوب عن محمد بن القاسم قال :
Show clickable narrator chain

سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : من غشي امرأته بعد انقضاء العدة جلد الحد وان غشيها قبل انقضاء العدة كان غشيانه اياها رجعة.

No. ٧٥ / ٧٥vol. 10 · page 25
tahdhib-12819
محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن الحسن عن عمرو ابن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل يشهد عليه ثلاثة رجال انه قد زنى بفلانة ويشهد الرابع انه لا يدرى بمن زنى قال : لا يحد ولا يرجم.

الهوامش1

[٧٥]الاستبصار ج ٤ ص ٢١٨ الكافي ج ٢ ص ٢٩٦ الفقيه ج ٤ ص ٢٨ص 25

No. ٧٦ / ٧٦vol. 10 · pages 25-26
tahdhib-12820
احمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن شعيب قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة لها زوج قال : يفرق بينهما قلت : فعليه ضرب؟ قال : لا ماله يضرب؟! فخرجت من عنده وابو بصير بحيال الميزاب فاخبرته بالمسألة والجواب فقال لي : اين انا؟ قلت : بحيال الميزاب قال : فرفع يده فقال : ورب هذا البيت أو ورب هذه الكعبة لسمعت جعفرا يقول : ان عليا عليه‌السلام قضى في الرجل تزوج امرأة لها زوج فرجم المرأة وضرب الرجل الحد ثم قال : لو علمت انك علمت لفضخت رأسك بالحجارة ثم قال : ما اخوفني ان لا يكون اوتي علمه. قال محمد بن الحسن : الذي سمع أبو بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام لا ينافي ما افتى به أبو الحسن عليه‌السلام لأنه عليه‌السلام انما نفى عنه الحد لأنه لم يعلم ان لها زوجا والذي ضربه امير المؤمنين عليه‌السلام يحتمل شيئين احدهما : أن يكون ضربه لعلمه بان لها زوجا وقد روى ذلك أبو بصير فيما رواه يونس عنه وقد قدمنا ذكره ، والثاني : لغلبة ظنه ان لها زوجا ففرط في التفتيش عن حالها فضربه تعزيرا ، وليس في الخبر انه ضربه الحد تاما ويكون قوله عليه‌السلام لو علمت انك علمت لفضخت رأسك بالحجارة. المراد به انك لو علمت علم يقين ان لها زوجا لفعلت ذلك بك. ويحتمل ان يكون المراد به ان الرجل كان متهما في انه عقد عليها ولم يكن قد عقد ولم تكن له بينة بالتزويج فحينئذ أقيم عليه الحد لمكان التهمة.

الهوامش1

[٧٦]الاستبصار ج ٤ ص ٢٠٩ الفقيه ج ٤ ص ١٦ وصدر فيه الحديثص 25

No. ٧٧ / ٧٧vol. 10 · page 26
tahdhib-12821
يدل على ذلك ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام في امرأة تزوجت ولها زوج فقال :
Show clickable narrator chain

ترجم المرأةوان كان للذي تزوجها بينة على تزويجها والا ضرب الحد.

الهوامش2

[١]هذه الواو لم تكن في بعض النسخ ولعله الصوابص 26

[٧٧]الاستبصار ج ٤ ص ٢١٠ص 26

No. ٧٨ / ٧٨vol. 10 · page 26
tahdhib-12822
الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذ قال الشاهد انه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته اقيم عليه الحد. (٧٩

tahdhib-12823
عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل زوج امته رجلا ثم وقع عليها قال :
Show clickable narrator chain

يضرب الحد.

الهوامش1

[٧٩]الكافي ج ٢ ص ٢٩٢ الفقيه ج ٤ ص ١٧ص 26

No. ٨٠ / ٨٠vol. 10 · page 26
tahdhib-12824
عنه عن ابن محبوب عن ابان عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

انه سئل عن رجل محصن فجر بامرأة فشهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان قال : فقال : إذا شهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان وجب عليه الرجم وان شهد عليه رجلان واربع نسوة فلا يجوز شهادتهم ولا يرجم ولكن يضرب حد الزانى.

الهوامش1

[٨٠]الفقيه ج ٤ ص ١٦ص 26

No. ٨١ / ٨١vol. 10 · page 26
tahdhib-12825
احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن اسماعيل عن علي ابن النعمان عن عبد الله بن مسكان عن عنبسة بن مصعب قال :
Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام جارية لي زنت أحدها؟ قال : نعم قال : قلت أبيع ولدها؟ قال : نعم قلت : احج بثمنه؟ قال : نعم

الهوامش1

[٨١]الكافي ج ٢ ص ٣٠٣ الفقيه ج ٤ ص ٣٢ بتفاوت فيهما فيهص 26

No. ٨٢ / ٨٢vol. 10 · page 27
tahdhib-12826
عنه عن الحسن بن محبوب عن الحارث الاحول عن بريد العجلي عن ابى جعفر عليه‌السلام في الامة تزني قال :
Show clickable narrator chain

تجلد نصف الحد كان لها زوجا أو لم يكن لها زوج.

الهوامش1

[٨٢]الكافي ج ٢ ص ٣٠٢ الفقيه ج ٤ ص ٣٢ص 27

No. ٨٣ / ٨٣vol. 10 · page 27
tahdhib-12827
عنه عن البرقي عن زرارة عن الحسن بن السرى عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا زنى العبد والأمة وهما محصنان فليس عليهما الرجم انما عليهما الضرب خمسين نصف الحد.

No. ٨٤ / ٨٤vol. 10 · page 27
tahdhib-12828
عنه عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن ابيه عن علي عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

اضرب خادمك في معصية الله عز وجل واعف عنه فيما يأتي اليك.

No. ٨٥ / ٨٥vol. 10 · page 27
tahdhib-12829
الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن ابي بصير عن ابى جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

من ضرب مملوكا له بحد من الحدود من غير حد وجب لله على المملوك لم يكن لضاربه كفارة الا عتقه.

No. ٨٦ / ٨٦vol. 10 · page 27
tahdhib-12830
علي بن ابراهيم عن ابيه عن الاصبغ بن الاصبغ عن محمد ابن سليمان عن مروان بن مسلم عن عبيد بن زرارة أو بريد العجلي الشك من محمد قال :
Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام أمة زنت قال : تجلد خمسين جلدة قلت : فانها عادت قال : تجلد خمسين قلت : عليها الرجم في شئ من الحالات؟ قال : إذا زنت ثماني مرات يجب عليها الرجم ، قلت : كيف صار في ثماني مرات؟ فقال : لان الحر إذا زنى اربع مرات وأقيم عليه الحد قتل ، فإذا زنت الامة ثمانية مرات رجمت في التاسعة ، قلت : وما العلة في ذلك؟ فقال : لأن الله عز وجل رحمها أن يجمع عليها ربق الرق وحد الحر قال : ثم قال : وعلى امام المسلمين ان يدفع ثمنها إلى مواليها من سهم الرقاب.

الهوامش1

[٨٦]الكافي ج ٢ ص ٣٠٣ الفقيه ج ٤ ص ٣١ص 27

No. ٨٧ / ٨٧vol. 10 · page 28
tahdhib-12831
علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نصر عن جميل عن بريد عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا زنى العبد ضرب خمسين فان عاد ضرب خمسين فان عاد ضرب خمسين إلى ثماني مرات فان زنى ثماني مرات قتل وادى الامام قيمته إلى مواليه من بيت المال.

الهوامش1

[٨٧](٨٨) الكافي ج ٢ ص ٣٠٤ص 28

No. ٨٨ / ٨٨vol. 10 · page 28
tahdhib-12832
عنه عن ابيه عن ابن ابى نجران عن عاصم بن حميد عمن ذكره عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قضى امير المؤمنين عليه‌السلام في مملوك طلق امرأته تطليقتين ثم جامعها بعد فامر رجلا يضربهما ويفرق بينهما يجلد كل واحد منهما خمسين جلدة.

No. ٨٩ / ٨٩vol. 10 · page 28
tahdhib-12833
علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نجران عن عاصم ابن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قضى امير المؤمنين عليه‌السلام في العبيد إذا زنى احدهم أن يجلد خمسين جلدة وإن كان مسلما أو كافرا أو نصرانيا ولا يرجم ولا ينفى.

No. ٩٠ / ٩٠vol. 10 · page 28
tahdhib-12834
علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حمادا عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام في المكاتب قال :
Show clickable narrator chain

يجلد في الحد بقدر ما اعتق منه.

الهوامش1

[٩٠](٩١) (٩٢) الكافي ج ٢ ص ٣٠٤ص 28

No. ٩١ / ٩١vol. 10 · page 28
tahdhib-12835
عنه عن ابيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد ابن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

يجلد المكاتب على قدر ما اعتق منه ، وذكر أنه يجلد ببعض السوط ولا يجلد به كله.

No. ٩٢ / ٩٢vol. 10 · pages 28-29
tahdhib-12836
احمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قضى امير المؤمنين عليه‌السلام في مكاتبة زنت قال : ينظر ما أدت من مكاتبتها فيكون فيها حد الحرة وما لم تقض فيكون فيه حد الامة ، وقال : في مكاتبة زنت وقد اعتق منها ثلاثة ارباع وبقي ربع فجلدت ثلاثة ارباع الحد حساب الحرة على مائة فذلك خمسة وسبعون جلدة ، وربعها حساب خمسين من الأمة اثنا عشر سوطا ونصف فذلك سبعة وثمانون جلدة ونصف وابى ان يرجمها وان ينفيها قبل ان يتبين عتقها.

No. ٩٣ / ٩٣vol. 10 · page 29
tahdhib-12837
يونس بن عبد الرحمن عن عاصم عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام مثله الا
Show clickable narrator chain

انه قال : يؤخذ السوط من نصفه فيضرب به وكذلك الاقل والاكثر.

الهوامش1

[٩٣](٩٤) الكافي ج ص ٣٠٤ واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج ٤ ص ٢١٠ والصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٣٢ بسنده عن الرضا (ع).ص 29

No. ٩٤ / ٩٤vol. 10 · page 29
tahdhib-12838
علي بن ابراهيم عن ابيه عن صالح بن سعيد عن الحسين ابن خالد عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سئل عن رجل كانت له أمة فكاتبها فقالت الامة : ما أديت من مكاتبتي فانا به حرة على حساب ذلك فقال لها : نعم ، فادت بعض مكاتبتها وجامعها مولاها بعد ذلك فقال : ان كان استكرهها على ذلك ضرب من الحد بقدر ما أدت له من مكاتبتها وادرئ عنه الحد بقدر ما بقي له من مكاتبتها ، وان كانت تابعته كانت شريكته في الحد ضربت مثل ما يضرب.

No. ٩٥ / ٩٥vol. 10 · page 29
tahdhib-12839
يونس بن عبد الرحمن عن الحلبي قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل وقع على مكاتبته قال : ان كانت ادت الربع جلد وإن كان محصنا رجم وان لم تكن أدت شيئا فليس عليه شئ.

الهوامش1

[٩٥]الاستبصار ج ٤ ص ٢١٠ الكافي ج ٢ ص ٢٩١ الفقيه ج ٤ ص ١٨ص 29

No. ٩٦ / ٩٦vol. 10 · pages 29-30
tahdhib-12840
يونس عن عبد الله بن سنان قال :
Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام قوم اشتركوا في شراء جارية فاتمنوا بعضهم وجعلوا الجارية عنده فوطئها قال : يجلد الحد ويدرأ عنه بقدر ما له فيها وتقوم الجارية ويغرم ثمنها للشركاء فان كانت القيمة في اليوم الذي وطئ اقل مما اشتريت به فانه يلزم اكثر الثمن لأنه قد افسد على شركائه ، وان كانت القيمة في اليوم الذي وطئ اكثر مما اشتريت به يلزم الاكثر لاستفسادها.

الهوامش1

[٩٦]الكافي ج ٢ ص ٢٩١ص 29

No. ٩٧ / ٩٧vol. 10 · page 30
tahdhib-12841
محمد بن يعقوب عن احمد بن محمد الكوفي عن محمد بن احمد النهدي عن محمد بن الوليد عن ابان بن عثمان عن اسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي عن ابى جعفر عليه‌السلام في جارية بين رجلين فوطئها احدهما دون الآخر فاحبلها قال :
Show clickable narrator chain

يضرب نصف الحد ويغرم نصف القيمة.

الهوامش1

[٩٧](٩٨) الكافي ج ٢ ص ٢٩٢ص 30

No. ٩٨ / ٩٨vol. 10 · page 30
tahdhib-12842
الحسن بن محمد بن سماعة عن احمد بن الحسن الميثمي عن ابان عن اسماعيل الجعفي عن ابي جعفر عليه‌السلام في رجلين اشتريا جارية فنكحها احدهما دون صاحبه قال :
Show clickable narrator chain

يضرب نصف الحد ويغرم نصف القيمة إذا أحبل.

No. ٩٩ / ٩٩vol. 10 · page 30
tahdhib-12843
احمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن ابي ولاد الحناط قال :
Show clickable narrator chain

سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن جارية بين رجلين أعتق احدهما نصيبه فيها فلما رأى ذلك شريكه وثب على الجارية فوقع بها قال : فقال : يجلد الذي وقع عليها خمسين جلدة ويطرح عنه خمسين جلدة ويكون نصفها حرة ويطرح عنها من النصف الباقي ، وعلى الذي لم يعتق ونكح عشر قيمتها ان كانت بكرا وان كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها وتستسعى هي في الباقي.

الهوامش1

[٩٩](١٠٠) الكافي ج ٢ ص ٢٩١ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٣٣ص 30

No. ١٠٠ / ١٠٠vol. 10 · pages 30-31
tahdhib-12844
علي بن ابرهيم عن ابيه عن عمرو بن عثمان عن عدة من اصحابنا عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سئل عن رجل أصاب جارية من الفئ فوطئها قبل ان يقسم قال : تقوم الجارية وتدفع إليه بالقيمة ويحط له منها ما يصيبه منها من الفئ ويجلد الحد ويدرأ عنه من الحد بقدر ما كان له فيها ، فقلت : فكيف صارت الجارية تدفع إليه هو بالقيمة دون غيره؟ قال : لانه وطئها ولا يؤمن ان يكون ثم حبل.

No. ١٠١ / ١٠١vol. 10 · page 31
tahdhib-12845
الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن مالك بن اعين عن ابى عبد الله عليه‌السلام في أمة بين رجلين اعتق احدهما نصيبه فلما سمع ذلك شريكه وثب على الامة فافتضها من يومه قال :
Show clickable narrator chain

يضرب الذي افتضها خمسون جلدة ويطرح عنه خمسون جلدة بحقه فيها ويغرم للامة عشر قيمتها لمواقعته اياها وتستسعى في الباقي.

الهوامش1

[١٠١]الكافي ج ٢ ص ٢٩١ص 31

No. ١٠٢ / ١٠٢vol. 10 · page 31
tahdhib-12846
الحسين بن سعيد عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا ابراهيم عليه‌السلام عن الزاني كيف يجلد؟ قال : اشد الجلد ، قلت : من فوق الثياب؟ قال : لا بل يجرد.

الهوامش1

[١٠٢]الكافي ج ٢ ص ٢٨٨ص 31

No. ١٠٣ / ١٠٣vol. 10 · page 31
tahdhib-12847
عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

حد الزنى كأشد ما يكون من الحدود.

الهوامش1

[١٠٣]الفقيه ج ٤ ص ٢٠ص 31

No. ١٠٤ / ١٠٤vol. 10 · page 31
tahdhib-12848
عنه عن فضالة عن ابان عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

يضرب الرجل قائما والمرأة قاعدة ويضرب على عضو ويترك الوجه والمذاكير.

الهوامش1

[١٠٤]الكافي ج ٢ ص ٢٨٨ الفقيه ج ٤ ص ٢٠ بتفاوت في الاولص 31

No. ١٠٥ / ١٠٥vol. 10 · page 31
tahdhib-12849
عنه عن حماد عن حريز عمن اخبره عن ابي جعفر عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

أنه قال : يفرق الحد على الجسد كله ويتقى الفرج والوجه ويضرب بين الضربين.

No. ١٠٦ / ١٠٦vol. 10 · page 32
tahdhib-12850
عنه عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن ابيه عليهما‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا يجرد في حد ولا يشنج ـ يعني يمد ـ وقال : يضرب الزاني على الحال التي يوجد عليها إن وجد عريانا ضرب عريانا وان وجد وعليه ثيابه ضرب وعليه ثيابه.

الهوامش1

[١٠٦]الفقيه ج ٤ ص ٢٠ص 32

No. ١٠٧ / ١٠٧vol. 10 · page 32
tahdhib-12851
عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن ابي عبد الله عن ابيه عن آبائه عليهم‌السلام عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله
Show clickable narrator chain

انه اتي برجل كبير البطن قد اصاب محرما فدعا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بعرجونفيه مائة شمراخفضربه مرة واحدة فكان الحد. (١٠٨) عنه عن الحسن بن محبوب عن حنان بن سدير ان عباد المكي قال : قال لي سفيان الثوري : أرى لك من ابى عبد الله عليه‌السلام منزلة فاسأله عن رجل زنى وهو مريض فان اقيم عليه الحد خافوا ان يموت ما تقول فيه؟ قال فسألته فقال لي هذه المسألة من تلقاء نفسك أو أمرك انسان ان تسأل عنها؟ قال : قلت : ان سفيان الثوري امرني ان اسألك عنها قال : فقال : ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله اتي برجل كبير قد استسقى بطنه وبدت عروق فخذيه وقد زنى بامرأة مريضة فأمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فاتي بعرجون فيه مائة شمراخ فضربه ضربة واحدة وضربها ضربة واحدة وخلى سبيلهما وذلك قوله عز وجل( وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث).

الهوامش5

[١]العرجون بالضم فالسكون عود اصفر فيه شماريخ وقيل هو اصل العذق.ص 32

[٢]الشمراخ : بالكسر والشمروخ بالضم العثكال وهو ما يكون فيه الرطب.ص 32

[٣]سورة ص الآية ـ ٤٤ص 32

[١٠٧]الاستبصار ج ٤ ص ٢١١ص 32

[١٠٨]الكافي ج ٢ ص ٣٠٦ الفقيه ج ٤ ص ١٩ص 32

No. ١٠٩ / ١٠٩vol. 10 · pages 32-33
tahdhib-12852
يونس بن عبد الرحمن عن ابان بن عثمان عن ابى العباس عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قال : اتي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله برجل دميم قصير قد سقى بطنه وقد در عروق بطنه قد فجر بامرأة فقالت المرأة ما علمت الا وقد دخل علي فقال له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : أزنيت؟ قال : نعم ولم يكن محصنا فصعد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بصره وخفضه ثم دعا بعذق[١]فعده مائة شمراخ ثم ضربه بشماريخه.

الهوامش1

[١٠٩]الاستبصار ج ٤ ص ٢١١ الكافي ج ٢ ص ٣٠٦ص 32

No. ١١٠ / ١١٠vol. 10 · page 33
tahdhib-12853
احمد بن محمد عن ابي همام عن محمد بن سعيد عن السكوني عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال
Show clickable narrator chain

اتي امير المؤمنين عليه‌السلام برجل اصاب حدا وبه قروح في جسده كثيرة فقال امير المؤمنين عليه‌السلام : اقروه حتى يبرأ لا تنكؤها عليه فتقتلوه.

No. ١١١ / ١١١vol. 10 · page 33
tahdhib-12854
سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن الاصم عن مسمع بن عبد الملك عن ابي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

ان امير المؤمنين عليه‌السلام اتي برجل اصاب حدا وبه قروح ومرض واشباه ذلك فقال امير المؤمنين عليه‌السلام : أخروه حتى يبرأ لا تنكأ قروحه عليه فيموت ولكن إذا برئ حددناه. قال محمد بن الحسن : لا تنافي بين هذين الخبرين وبين ما قدمناه من الاخبار من ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ضرب المريض بعذق فيه مائة شمراخ لأنه إذا كان اقامة الحد إلى الامام فهو يقيمها على حسب ما يراه ، فان كانت المصلحة تقتضي اقامتها في الحال اقامها على وجه لا يؤدي إلى تلف نفسه كما فعل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وان اقتضت المصلحة تأخيرها اخرها إلى ان يبرأ ثم يقيم عليه الحد على الكمال.

الهوامش1

[١١٠]الاستبصار ج ٤ ص ٢١١ الكافي ج ٢ ص ٣٠٦ الفقيه ج ٤ ص ٢٧ص 33

No. ١١٢ / ١١٢vol. 10 · page 33
tahdhib-12855
علي بن ابراهيم عن ابيه عن يحيى بن ابي عمران عن يونس عن اسحاق بن عمار قال :
Show clickable narrator chain

سألت احدهما عليه‌السلام عن حد الاخرس والاصم والاعمى فقال : عليهم الحدود إذا كانوا يعقلون ما يأتون به. العذق : بالكسر عنقود التمر.

الهوامش2

[١١١]الاستبصار ج ٤ ص ٢١٢ الكافي ج ٢ ص ٣٠٦ص 33

[١١٢]الكافي ج ٢ ص ٣٠٦ الفقيه ج ٤ ص ٥٠ص 33

No. ١١٣ / ١١٣vol. 10 · page 34
tahdhib-12856
علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن سماعة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

تدفن المرأة إلى وسطها ثم يرمي الامام ويرمي الناس باحجار صغار ، ولا يدفن الرجل إذا رجم الا إلى حقويه.

No. ١١٤ / ١١٤vol. 10 · page 34
tahdhib-12857
احمد بن محمد عن ابن فضال عن صفوان عمن رواة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا اقر الزاني المحصن كان أول من يرجمه الامام ثم الناس ، فإذا قامت عليه البينة كان أول من ترجمه البينة ثم الامام ثم الناس.

No. ١١٥ / ١١٥vol. 10 · page 34
tahdhib-12858
احمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة ابن مهران عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

تدفن المرأة إلى وسطها ثم يرمي الامام ثم يرمي الناس باحجار صغار.

No. ١١٦ / ١١٦vol. 10 · page 34
tahdhib-12859
علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن اسحاق بن عمار عن ابى بصير قال :
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : تدفن المرأة إلى وسطها إذا ارادوا ان يرجموها ويرمي الامام ثم يرمي الناس باحجار صغار.

No. ١١٧ / ١١٧vol. 10 · pages 34-35
tahdhib-12860
علي عن ابيه عن عمرو بن عثمان عن الحسين بن خالد قال :
Show clickable narrator chain

قلت لابي الحسن عليه‌السلام : اخبرني عن المحصن إذا هو هرب من الحفرة هل يرد حتى يقام عليه الحد؟ فقال : يرد ولا يرد ، قلت فكيف ذاك؟ فقال : إذا كان هو المقر على نفسه ثم هرب من الحفرة بعد ما يصيبه شئ من الحجارة لم يرد ، وان كان انما قامت عليه البينة وهو يجحد ثم هرب يرد وهو صاغر حتى يقام عليه الحد ، وذلك ان ماعز بن مالك أقر عند رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بالزنى فامر به ان يرجم فهرب من الحفرة فرماه الزبير بن العوام بساق بعير فعقله فسقط فلحقه الناس فقتلوه ثم اخبروا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بذلك فقال : هلا تركتموه إذ هرب يذهب (١١٣) (١١٤) (١١٥) فانما هو الذي اقر على نفسه!؟ قال : وقال لهم اما لو كان علي حاضرا معكم لما ضللتم قال : ووداه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من بيت مال المسلمين

الهوامش1

[١١٦](١١٧) الكافي ج ٢ ص ٢٨٨ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٢٦ص 34

No. ١١٨ / ١١٨vol. 10 · page 35
tahdhib-12861
محمد بن علي بن محبوب عن جعفر بن محمد عن عبد الله عن محمد بن عيسى بن عبد الله من ابيه قال :
Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : الزاني يجلد فيهرب بعد ان اصابه بعض الحد أيجب عليه أن يخلى عنه ولا يرد كما يجب للمحصن إذا رجم؟ قال : لا ولكن يرد حتى يضرب الحد كاملا ، قلت : فما فرق بينه وبين المحصن وهو حد من حدود الله؟ قال : المحصن هرب من القتل ولم يهرب الا إلى التوبة لأنه عاين الموت بعينه ، وهذا انما يجلد فلا بد من ان يوفى الحد لأنه لا يقتل.

No. ١١٩ / ١١٩vol. 10 · page 35
tahdhib-12862
الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال
Show clickable narrator chain

إذا زنى الرجل فجلد (ليس)ينبغي للامام ان ينفيه من الارض التي جلد فيها إلى غيرها ، وانما على الامام ان يخرجه من المصر الذي جلد فيه.

الهوامش1

[١]لم يكن في الاصل (ليس) وكذا لم توجد في الكافي وانما اثبتناها تبعا للفقيه.ص 35

No. ١٢٠ / ١٢٠vol. 10 · page 35
tahdhib-12863
علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

النفي من بلدة إلى بلدة ، وقال : قد نفى علي عليه‌السلام رجلين من الكوفة إلى البصرة.

الهوامش1

[١١٩](١٢٠) الكافي ج ٢ ص ٢٩٢ الفقيه ج ٤ ص ١٧ص 35

No. ١٢١ / ١٢١vol. 10 · page 35
tahdhib-12864
يونس عن ابن مسكان عن ابي بصير قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الزاني إذا زنى ينفى؟ قال : نعم من التي جلد فيها إلى غيرها.

No. ١٢٢ / ١٢٢vol. 10 · pages 35-36
tahdhib-12865
سهل بن زياد عن ابن ابي نجران عن مثنى الحناط عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الزاني إذا جلد الحد قال : قال : ينفى من الارض التي ياتيهإلى بلدة يكون فيها سنة.

الهوامش2

[١٢١](١٢٢) الكافي ج ٢ ص ٢٩٢ص 35

[١]اي الزني.ص 36

No. ١٢٣ / ١٢٣vol. 10 · page 36
tahdhib-12866
الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قضى امير المؤمنين عليه‌السلام في الشيخ والشيخة أن يجلدا مائة جلدة ، وقضى للمحصن الرجم ، وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة ونفي سنة إلى غير مصرهما.

No. ١٢٤ / ١٢٤vol. 10 · page 36
tahdhib-12867
محمد بن علي بن محبوب عن احمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن حنان قال :
Show clickable narrator chain

سأل رجل ابا عبد الله عليه‌السلام وانا اسمع عن البكر يفجر وقد تزوج ففجر قبل ان يدخل باهله قال : يضرب مائة ويجز شعره وينفى من المصر حولا ويفرق بينه وبين اهله.

الهوامش1

[١٢٣]الاستبصار ج ٤ ص ٣٠٢ الكافي ج ٢ ص ٢٨٦ بتفاوت فيهما.ص 36

No. ١٢٥ / ١٢٥vol. 10 · page 36
tahdhib-12868
عنه عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي ابن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها فزنى ما عليه؟ قال : يجلد الحد ويحلق رأسه ويفرق بينه وبين اهله وينفى سنة.

No. ١٢٦ / ١٢٦vol. 10 · page 36
tahdhib-12869
احمد بن محمد عن البرقي عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن آبائه عليهم‌السلام قال
Show clickable narrator chain

في المرأة إذا زنت قبل ان يدخل بها قال يفرق بينهما ولا صداق لها لأن الحدث كان من قبلها.

No. ١٢٧ / ١٢٧vol. 10 · pages 36-37
tahdhib-12870
عنه عن خلف بن حماد عن موسى بن بكر عن بكير بن اعين عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

كان امير المؤمنين عليه‌السلام إذا نفى احدا من اهل الاسلام نفاه إلى أقرب بلدة من اهل الشرك إلى الاسلام ، فنظر في ذلك فكانت الديلم اقرب اهل الشرك إلى الاسلام.

No. ١٢٨ / ١٢٨vol. 10 · page 37
tahdhib-12871
احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن ابى بصير قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الانفاء من الارض كيف هو؟ قال : ينفى من بلاد الاسلام كلها ، فان قدر عليه في شئ من ارض الاسلام قتل ولا أمان له حتى يلحق بارض الشرك.

No. ١٢٩ / ١٢٩vol. 10 · page 37
tahdhib-12872
يونس عن اسحاق بن عمار عن ابي بصير قال :
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : الزاني إذا جلد ثلاثا يقتل في الرابعة يعني إذا جلد ثلاث مرات. ولا ينافى هذا الخبر ما رواه.

No. ١٣٠ / ١٣٠vol. 10 · page 37
tahdhib-12873
يونس عن ابي الحسن الماضي عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

اصحاب الكبائر كلها إذا اقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة. لان هذا الخبر محمول على من عدا الزاني من شراب الخمور وغيرهم على ما نبينه في المستقبل ،

الهوامش1

[١٢٩](١٣٠) الاستبصار ج ٤ ص ٢١٢ الكافي ج ٢ ص ٢٩٠ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٥١ص 37

No. ١٣١ / ١٣١vol. 10 · page 37
tahdhib-12874
احمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن ابى حمزة عن ابي بصير عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يزني في اليوم الواحد مرارا كثيرة قال : فقال : إذا زنى بامرأة واحدة كذا وكذا مرة فانما عليه حد واحد ، وان هو زنى بنسوة شتى في يوم واحد وفي ساعة واحدة فان عليه في كل امرأة فجر بها حدا.

No. ١٣٢ / ١٣٢vol. 10 · pages 37-38
tahdhib-12875
احمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن حمزة بن حمران عن حمران قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا جعفر عليه‌السلام قلت له : متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامة وتقام ويؤخذ بها؟ فقال : إذا خرج عنه اليتم وادرك قلت : فلذلك حد يعرف؟ فقال إذا احتلم أو بلغ خمس عشرة سنة أو اشعر أو انبت قبل ذلك اقيمت عليه الحدود التامة واخذ بها واخذت له ، قلت : فالجارية متى يجب عليها الحدود التامة وأخذت بها واخذت لها قال : ان الجارية ليست مثل الغلام ان الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها وجاز امرها في الشراء والبيع واقيمت عليها الحدود التامة وأخذ لها وبها قال : والغلام لا يجوز امره في الشراء والبيع ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك.

الهوامش1

[١٣١](١٣٢) الكافي ج ٢ ص ٢٩٢ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٢٠ص 37

No. ١٣٣ / ١٣٣vol. 10 · page 38
tahdhib-12876
عنه عن ابن محبوب عن ابي ايوب عن يزيد الكناسي عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم وزوجت واقيم عليها الحدود التامة عليها ولها قال : قلت الغلام إذا زوجه ابوه ودخل باهله وهو غير مدرك أتقام عليه الحدود وهو في تلك الحال؟ قال : فقال : اما الحدود الكاملة التي تؤخذ بها الرجال فلا ، ولكن يجلد في الحدود كلها على مبلغ سنه فيؤخذ بذلك ما بينه وبين خمس عشرة سنة ولا تبطل حدود الله في خلقه ولا تبطل حقوق المسلمين بينهم.

No. ١٣٤ / ١٣٤vol. 10 · page 38
tahdhib-12877
محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن حنان بن سدير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن يهودي فجر بمسلمة قال : يقتل ،

الهوامش1

[١٣٣]الكافي ج ٢ ص ٢٩٢ص 38

No. ١٣٥ / ١٣٥vol. 10 · pages 38-39
tahdhib-12878
محمد بن يحيى عن محمد بن احمد بن يحيى عن جعفر ابن رزق الله قال :
Show clickable narrator chain

قدم إلى المتوكل رجل نصراني فجر بامرأة مسلمة واراد ان يقيم عليه الحد فأسلم ، فقال يحيى بن اكثم : قد هدم ايمانه شركه وفعله ، وقال بعضهم : يضرب ثلاثة حدود ، وقال بعضهم : يفعل به كذا وكذا ، فأمر المتوكل بالكتاب إلى ابى الحسن الثالث عليه‌السلام وسؤاله عن ذلك فلما قدم الكتاب كتب عليه‌السلام : يضرب حتى يموت ، فانكر يحيى بن اكثم وانكر فقهاء العسكر ذلك وقالوا يا امير المؤمنين : يسئل عن هذا فانه شئ لم ينطق به الكتاب ولم تجئ به سنة فكتب إليه : ان فقهاء المسلمين قد انكروا هذا وقالوا لم تجئ به سنة ولم ينطق به كتاب فبين لنا بما اوجبت عليه الضرب حتى يموت فكتب عليه‌السلام : بسم الله الرحمن الرحيم ( فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم ايمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون )قال : فامر به المتوكل فضرب حتى مات.

الهوامش3

[١٣٤]الكافي ج ٢ ص ٣٠٥ص 38

[١٣٥]الكافي ج ٢ ص ٣٠٤ الفقيه ج ٤ ص ٢٧ مجملاص 38

[١]سوره غافر الآية (٨٤) و ٨٥ص 39

No. ١٣٦ / ١٣٦vol. 10 · page 39
tahdhib-12879
علي عن ابيه عن صفوان عن الحسن بن عطية عن هشام بن احمر عن العبد الصالح عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

كان جالسا في المسجد وانا معه فسمع صوت رجل يضرب صلاة الغداة في يوم شديد البرد فقال ما هذا؟ قالوا : رجل يضرب قال : سبحان الله في هذة الساعة! انه لا يضرب أحد في شئ من الحدود في الشتاء الا في آخر ساعة من النهار ولا في الصيف الا في ابرد ما يكون من النهار.

No. ١٣٧ / ١٣٧vol. 10 · pages 39-40
tahdhib-12880
محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن ابي داود المسترق قال :
Show clickable narrator chain

حدثني بعض اصحابنا قال : مررت مع ابي عبد الله عليه‌السلام بالمدينة في يوم بارد وإذا رجل يضرب بالسياط فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : سبحان الله في مثل هذا الوقت يضرب!! قلت له وللضرب حد؟ قال : نعم إذا كان في البرد ضرب في حر النهار وإذا كان في الحر ضرب في برد النهار.

الهوامش1

[١٣٦](١٣٧) الكافي ج ٢ ص ٢٩٨ص 39

No. ١٣٨ / ١٣٨vol. 10 · page 40
tahdhib-12881
علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابى فضال عن يونس بن يعقوب عن ابى مريم عن ابى جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قال : امير المؤمنين عليه‌السلام : لا يقام على احد حد بارض العدو.

No. ١٣٩ / ١٣٩vol. 10 · page 40
tahdhib-12882
الحسين بن سعيد عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن ابيه عن علي عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

انه قال : لا أقيم على رجل حدا بارض العدو حتى يخرج منها مخافة ان تحمله الحمية فيلحق بالعدو.

الهوامش1

[١٣٨]الكافي ج ٢ ص ٢٩٨ص 40

No. ١٤٠ / ١٤٠vol. 10 · page 40
tahdhib-12883
يونس بن عبد الرحمن عن منصور بن حازم عن ابى بصير قال :
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : إذا التقى الختانان فقد وجب الجلد.

No. ١٤١ / ١٤١vol. 10 · page 40
tahdhib-12884
يونس عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن ابى عبد الله عليه‌السلام وسماعة بن مهران عن ابى عبد الله عليه‌السلام في الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد قال :
Show clickable narrator chain

فقال يجلدان مائة غير سوط.

No. ١٤٢ / ١٤٢vol. 10 · page 40
tahdhib-12885
يونس عن معاوية بن عمار قال
Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : المرأتان تنامان في ثوب واحد فقال : يضربان قال : قلت : حدا؟ قال : لا ، قلت؟ الرجلان ينامان في ثوب واحد فقال : يضربان قال قلت : الحد؟ قال : لا.

No. ١٤٣ / ١٤٣vol. 10 · page 40
tahdhib-12886
يونس عن ابن سنان عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجلين يوجدان في لحاف واحد فقال :
Show clickable narrator chain

يجلدان حدا غير سوط واحد.

No. ١٤٤ / ١١٤vol. 10 · page 40
tahdhib-12887
يونس عن ابان بن عثمان قال :
Show clickable narrator chain

قال : أبو عبد الله عليه‌السلام

الهوامش1

[١٤٣]١٤٤ الاستبصار ج ٤ ص ٢١٣ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٥.ص 40

No. ١٤٥ / ١٤٥vol. 10 · page 41
tahdhib-12888
الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن ابى عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

ان عليا عليه‌السلام وجد رجلا وامرأة في لحاف واحد فضرب كل واحد منهما مائة سوط الا سوطا.

No. ١٤٦ / ١٤٦vol. 10 · page 41
tahdhib-12889
وروى القاسم بن محمد عن عبد الصمد بن بشير عن سليمان ابن هلال قال :
Show clickable narrator chain

سأل بعض اصحابنا ابا عبد الله عليه‌السلام فقال : جعلت فداك الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد فقال : ذو محرم؟ قال : لا قال : من ضرورة؟ قال : لا قال : يضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا قال : فانه فعل قال : ان كان دون الثقب فالحد ، وإن هو ثقب اقيم قائما ثم ضرب ضربة بالسيف أخذ السيف منه ما اخذه قال : فقلت له : فهو القتل؟ قال : هو ذاك ، قلت : فامرأة نامت مع امرأة في لحاف فقال : ذواتا محرم؟ قلت لا قال : من ضرورة؟ قلت : لا قال : تضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا ، قلت : فانها فعلت : قال : فشق ذلك عليه فقال : اف اف اف ثلاثا وقال : الحد.

الهوامش1

[١٤٥]الاستبصار ج ٤ ص ٢١٣ الفقيه ج ٤ ص ١٥ص 41

No. ١٤٧ / ١٤٧vol. 10 · pages 41-42
tahdhib-12890
علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن عبد الرحمان بن الحجاج قال :
Show clickable narrator chain

كنت عند ابي عبد الله عليه‌السلام فدخل عليه عباد البصري ومعه اناس من اصحابه فقال : حدثني إذا اخذ الرجلان في لحاف واحد فقال له : كان علي عليه‌السلام إذا اخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد فقال عباد : انك قلت لي غير سوط ، فاعاد عليه ذكر الحد حتى اعاد ذلك عليه مرارا فقال : غير سوط فكتب القوم الحضور عند ذلك الحديث.

الهوامش2

[١٤٦]الاستبصار ج ٤ ص ٢١٣ الفقيه ج ٤ ص ١٤ص 41

[١٤٧]الاستبصار ج ٤ ص ٢١٤ الكافي ج ٢ ص ٢٨٨ص 41

No. ١٤٨ / ١٤٨vol. 10 · page 42
tahdhib-12891
فاما ما رواه احمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

حد الجلد أن يؤخذا في لحاف واحد ، والرجلان يجلدان إذا اخذا في لحاف واحد ، والمرأتان تجلدان إذا اخذتا في لحاف واحد الحد.

No. ١٤٩ / ١٤٩vol. 10 · page 42
tahdhib-12892
ابن محبوب عن عبد الله بن مسكان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سمعته يقول : حد الجلد في الزنى أن يوجدا في لحاف واحد.

الهوامش1

[١٤٨](١٤٩) (١٥٠) الاستبصار ج ٤ ص ٢١٤ واخرج الاول والثالث الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٧٨ص 42

No. ١٥٠ / ١٥٠vol. 10 · page 42
tahdhib-12893
ابن محبوب عن عبد الله بن مسكان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سمعته يقول : حد الجلد في الزنى ان يوجدا في لحاف واحد ، والرجلان يوجدان في لحاف واحد ، والمرأتان توجدان في لحاف واحد.

No. ١٥١ / ١٥١vol. 10 · page 42
tahdhib-12894
علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمان بن الحجاج قال :
Show clickable narrator chain

سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : كان علي عليه‌السلام إذا اخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد ، وإذا اخذ المرأتين في لحاف واحد ضربهما الحد.

No. ١٥٢ / ١٥٢vol. 10 · pages 42-43
tahdhib-12895
احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا شهدا الشهود على الزاني انه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته اقيم عليهما الحد ، قال : وكان علي عليه‌السلام يقول : (اللهم ان امكنتني من المغيرة لأرمينه بالحجارة). قال محمد بن الحسن : هذه الاخبار التي ذكرناها اخيرا التي تتضمن ذكر ايجاب الحد على النائمين في ثوب واحد لا تنافى ما قدمناه من الاخبار في ايجاب التعزير لأن ذكر الحد فيها يحمل على حد التعزير لأن ذلك قد يطلق عليه اسم الحد على ضرب من التجوز ، وليس في شئ منها ذكر لكمية الحد ، وإذا احتملت ذلك سقطت المعارضة بها فاما اختلاف مقادير التعزير فذلك بحسب ما يراه الامام من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين سوطا على ما يراه اصلح واردع فانه يفعله ويقيمه بحسب ذلك والامر في ذلك موكول إليه.

الهوامش2

[١٥١]الاستبصار ج ٤ ص ٢١٤ الكافي ج ٢ ص ٢٨٧ص 42

[١٥٢]الاستبصار ج ٤ ص ٢١٥ الكافي ج ٢ ص ٢٨٧ص 42

No. ١٥٣ / ١٥٣vol. 10 · page 43
tahdhib-12896
واما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمان الحذاء قال :
Show clickable narrator chain

سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد جلدا مائة مائة.

No. ١٥٤ / ١٥٤vol. 10 · page 43
tahdhib-12897
وعنه عن القاسم عن علي عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن امرأة وجدت مع رجل في ثوب قال : يجلدان مائة جلدة ولا يجب الرجم حتى تقوم البينة الاربعة بان قد رأوه يجامعها.

الهوامش1

[١٥٣]الاستبصار ج ٤ ص ٢١٥ الكافي ج ٢ ص ٢٨٧ص 43

No. ١٥٥ / ١٥٥vol. 10 · page 43
tahdhib-12898
عنه عن فضالة عن ابان عن سلمة عن ابي عبد الله عليه‌السلام عن ابيه عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

ان عليا عليه‌السلام قال : إذا وجد الرجل مع المرأة في لحاف واحد جلد كل واحد منهما مائة جلدة.

الهوامش1

[١٥٤](١٥٥) الاستبصار ج ٤ ص ٢١٥ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٨٨ص 43

No. ١٥٦ / ١٥٦vol. 10 · pages 43-44
tahdhib-12899
عنه عن محمد بن الفضيل عن الكناني قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد قال : اجلدهما مائة مائة قال : ولا يكون الرجم حتى تقوم الشهود الاربعة انهم رأوه يجامعها. قال محمد بن الحسن : الوجه في هذه الاخبار هو انه إذا انضاف إلى كونهما في ازار واحد الفعل وعلم ذلك منهما الامام فانه حينئذ يقيم عليهما الحد كاملا ، ولا يكون الرجم الا بعد اقامة البينة حسب ما تضمنه خبر ابي بصير والكناني ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

الهوامش1

[١٥٦]الاستبصار ج ٤ ص ٢١٦ الكافي ج ٢ ص ٢٨٧ الفقيه ج ٤ ص ١٥ بدون الذيلص 43

No. ١٥٧ / ١٥٧vol. 10 · page 44
tahdhib-12900
محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن محمد بن احمد المحمودي عن ابيه عن يونس عن حسين بن خالد عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سمعته يقول : الواجب على الامام إذا نظر إلى رجل يزنى أو يشرب خمرا أن يقيم عليه الحد ولا يحتاج إلى بينة مع نظره لانه امين الله في خلقه ، وإذا نظر إلى رجل يسرق فالواجب عليه ان يزبره وينهاه ويمضي ويدعه ، قلت كيف ذاك؟ قال : لأن الحق إذا كان لله فالواجب على الامام اقامته ، وإذا كان للناس فهو للناس ،

No. ١٥٨ / ١٥٨vol. 10 · page 44
tahdhib-12901
واما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمان بن ابى عبد الله قال :
Show clickable narrator chain

قال : أبو عبد الله عليه‌السلام : إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد وقامت بذلك عليهما البينة ولم يطلع منهما على سوى ذلك جلد كل واحد منهما مائة جلدة. فيحتمل هذا الخبر ان يكون المراد به من قد زبره الامام وأدبه ونهاه عن ذلك بفعل كان منه ثم وجده قد عاد إلى مثل فعله فحينئذ جاز له اقامة الحد عليه كاملا ، وهذا الوجه تحتمله الاخبار الاول ايضا ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

الهوامش1

[١٥٧]الاستبصار ج ٤ ص ٢١٦ الكافي ج ٢ ص ٣١٢ص 44

No. ١٥٩ / ١٥٩vol. 10 · pages 44-45
tahdhib-12902
محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمان بن ابي هاشم البجلي عن ابي خديجة قال :
Show clickable narrator chain

لا ينبغي لامرأتين تنامان في لحاف واحد الا وبينهما حاجز ، فان فعلتا نهيتا عن ذلك ، فان وجدتا بعد النهى في لحاف واحد جلدتا كل واحدة منهما حدا حدا ، فان وجدتا الثالثة في لحاف حدتا ، فان وجدتا الرابعة قتلتا.

الهوامش2

[١٥٨]الاستبصار ج ٤ ص ٢١٦ الكافي ج ٢ ص ٢٨٧ص 44

[١٥٩]الاستبصار ج ٤ ص ٢١٧ الكافي ج ٢ ص ٢٩٤ الفقيه ج ٤ ص ٣١ص 44

No. ١٦٠ / ١٦٠vol. 10 · page 45
tahdhib-12903
سهل بن زياد عن ابن ابى نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام عن امير المؤمنين عليه‌السلام في رجل أقر على نفسه بحد ولم يسم اي حد هو قال :
Show clickable narrator chain

امر أن يجلد حتى يكون هو الذي ينهي عن نفسه الحد.

No. ١٦١ / ١٦١vol. 10 · page 45
tahdhib-12904
علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن ابى ايوب عن محمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

من اقر على نفسه بحد اقمته عليه الا الرجم فانه إذا اقر على نفسه ثم جحد لم يرجم.

الهوامش1

[١٦٠](١٦١) الكافي ج ٢ ص ٢٩٩ص 45

No. ١٦٢ / ١٦٢vol. 10 · page 45
tahdhib-12905
احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يؤخذ وعليه حدود احدها القتل فقال :
Show clickable narrator chain

كان علي عليه‌السلام يقيم عليه الحد ثم يقتله ولا نخالف عليا عليه‌السلام.

No. ١٦٣ / ١٦٣vol. 10 · page 45
tahdhib-12906
علي عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد بن عثمان عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يكون عليه الحدود منها القتل قال :
Show clickable narrator chain

يقام عليه الحدود ثم يقتل.

الهوامش1

[١٦٢](١٦٣) (١٦٤) الكافي ج ٢ ص ٣٠٨ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٢٤ بسند آخرص 45

No. ١٦٤ / ١٦٤vol. 10 · page 45
tahdhib-12907
ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابن بكير عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل اجتمعت عليه حدود منها القتل قال :
Show clickable narrator chain

يبدأ بالحدود التي هي دون القتل ثم يقتل بعد.

No. ١٦٥ / ١٦٥vol. 10 · page 46
tahdhib-12908
سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابي رئاب عن ضريس الكناسي عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا يعفى عن الحدود التى لله دون الامام فاما ما كان من حقوق الناس في حد فلا بأس ان يعفى عنه دون الامام.

No. ١٦٦ / ١٦٦vol. 10 · page 46
tahdhib-12909
احمد بن محمد عن علي بن حديد وابن ابي عمير جميعا عن جميل بن دراج عن رجل عن احدهما عليه‌السلام في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنى فلم يعلم ذلك منه ولم يؤخذ حتى تاب وصلح فقال :
Show clickable narrator chain

إذا صلح وعرف منه امر جميل لم يقم عليه الحد ، قال محمد بن أبي عمير : قلت : فان كان امرا قريبا لم يقم عليه الحد؟ قال : لو كان خمسة اشهر أو اقل وقد ظهر منه امر جميل لم تقم عليه الحدود.

الهوامش1

[١٦٥]الاستبصار ج ٤ ص ٢٣٢ الكافي ج ٢ ص ٣٠٩ الفقيه ج ٤ ص ٥٢ص 46

No. ١٦٧ / ١٦٧vol. 10 · page 46
tahdhib-12910
أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن بعض اصحابه عن ابي بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل اقيمت عليه البينة بانه زنى ثم هرب قبل
Show clickable narrator chain

ان يضرب قال : ان تاب فما عليه شئ ، وان وقع في يد الامام اقام عليه الحد ، فان علم مكانه بعث إليه.

الهوامش1

[١٦٦]الكافي ج ٢ ص ٣٠٨ص 46

No. ١٦٨ / ١٦٨vol. 10 · page 46
tahdhib-12911
محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن اسلم الجبلي عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن امرأة ذات بعل زنت فحملت فلما ولدت قتلت ولدها سرا قال : تجلد مائة لقتلها ولدها وترجم لانها محصنة ، قال : وسألته عن امرأة غير ذات بعل زنت فحملت فلما ولدت قتلت ولدها سرا قال : تجلد مائة لانها زنت وتجلد مائة لانها قتلت ولدها ،

الهوامش2

[١٦٧]الكافي ج ٢ ص ٣٠٨ الفقيه ج ٤ ص ٢٦ص 46

[١٦٨]الكافي ج ٢ ص ٣١١ الفقيه ج ٤ ص ٢٧ص 46

No. ١٦٩ / ١٦٩vol. 10 · page 47
tahdhib-12912
محمد بن احمد بن يحيى عن بعض اصحابه عن ابراهيم ابن محمد الثقفى عن ابراهيم بن يحيى الدوري عن هشام بن بشير عن ابي بشير عن ابي روح
Show clickable narrator chain

ان امرأة تشبهت بامة لرجل وذلك ليلا فواقعها وهو يرى انها جاريته فرفع إلى عمر فارسل إلى علي عليه‌السلام فقال : ضرب الرجل حدا في السر واضرب المرأة حدا في العلانية.

No. ١٧٠ / ١٧٠vol. 10 · page 47
tahdhib-12913
علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا يقام الحد على المستحاضة حتى ينقطع الدم عنها.

الهوامش1

[١٦٩](١٧٠) الكافي ج ٢ ص ٣١٢ص 47

No. ١٧١ / ١٧١vol. 10 · page 47
tahdhib-12914
الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا قال الشاهد : انه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته اقيم عليه الحد.

No. ١٧٢ / ١٧٢vol. 10 · page 47
tahdhib-12915
عنه عن ابن ابي عمير عن ابن سنان وغيره عن ابي عبد الله عليه‌السلام في امرأة اقتضت جارية بيدها قال :
Show clickable narrator chain

عليها المهر وتضرب الحد.

No. ١٧٣ / ١٧٣vol. 10 · page 47
tahdhib-12916
عنه عن ابن محبوب عن ابن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

ان امير المؤمنين عليه‌السلام قضى بذلك وقال : تجلد ثمانين.

الهوامش1

[١٧٢]الفقيه ج ٤ ص ١٨ص 47

No. ١٧٤ / ١٧٤vol. 10 · pages 47-48
tahdhib-12917
عنه عن فضالة عن ابان عن الحسين بن كثير عن ابيه قال :
Show clickable narrator chain

خرج امير المؤمنين عليه‌السلام بسراقة الهمدانية فكاد الناس يقتل بعضهم بعضا من الزحام فلما رأى ذلك امر بردها حتى إذا خفت الزحمة أخرجت واغلق الباب قال : فرموها حتى ماتت ، قال. ثم امر بالباب ففتح قال : فجعل كل من يدخل يلعنها قال : فلما رأى ذلك نادى مناديه ايها الناس ارفعوا السنتكم عنها فانه لا يقام حد الا كان كفارة ذلك الذنب كما يجري الدين بالدين.

الهوامش2

[١٧٣]الكافي ـ ج ٢ ص ٢٩٤ الفقيه ج ٤ ص ١٨ص 47

[١٧٤]الفقيه ج ٤ ص ١٦ص 47

No. ١٧٥ / ١٧٥vol. 10 · page 48
tahdhib-12918
عنه عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن ابيه عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

انه رفع إلى امير المؤمنين عليه‌السلام رجل وجد تحت فراش امرأة في بيتها فقال : هل رأيتم غير ذلك؟ قالوا : لا قال : فانطلقوا به إلى مخروة فمرغوه عليها ظهرا لبطن ثم خلوا سبيله.

No. ١٧٦ / ١٧٦vol. 10 · page 48
tahdhib-12919
احمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا وجد الرجل مع امرأة في بيت ليلا وليس بينهما رحم جلدا.

No. ١٧٧ / ١٧٧vol. 10 · page 48
tahdhib-12920
احمد بن محمد عن البرقى عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قال رسول صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تسألوا الفاجرة من فجر بك فكما هان عليها الفجور يهون عليها ان ترمي البرئ المسلم.

No. ١٧٨ / ١٧٨vol. 10 · page 48
tahdhib-12921
وبهذا الاسناد عن علي عليه‌السلام إذا سألت
Show clickable narrator chain

الفاجرة من فجر بك فقالت فلان جلدتها حدين حدا لفجورها وحدا لفريتها على الرجل المسلم.

No. ١٧٩ / ١٧٩vol. 10 · page 48
tahdhib-12922
احمد بن محمد عن العباس بن موسى عن عبد الرحمان عن اسحاق بن عمار عن المعلى قال. سألت
Show clickable narrator chain

ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل وطئ امرأة فنقلت ماءه إلى جارية بكر فحملت الجارية فقال : الولد للرجل وعلى المرأة الرجم وعلى الجارية الحد.

الهوامش1

[١٧٨]الكافي ج ٢ ص ٢٩٦ص 48

No. ١٨٠ / ١٨٠vol. 10 · page 48
tahdhib-12923
محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى العبيدي عن عبد الله بن المغيرة عن اسماعيل بن ابي زياد عن جعفر عن ابيه عن امير المؤمنين عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

انه رفع إليه رجل وقع على امرأة ابيه فرجمه وكان غير محصن.

الهوامش1

[١٨٠]الفقيه ج ٤ ص ٣٠ص 48

No. ١٨١ / ١٨١vol. 10 · page 49
tahdhib-12924
عنه عن علي بن محمد بن يحيى الخزاز عن الحسن ابن علي الوشا عن ابى اسحاق عن جابر عن عبد الله بن جذاعة قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن اربعة نفر شهدوا على رجلين وامرأتين بالزنى قال : يرجمون.

No. ١٨٢ / ١٨٢vol. 10 · page 49
tahdhib-12925
عنه عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن محصنة زنت وهي حبلى قال : تقر حتى تضع ما في بطنها وترضع ولدها ثم ترجم.

No. ١٨٣ / ١٨٣vol. 10 · page 49
tahdhib-12926
عنه عن احمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة ابن زيد عن جعفر عن ابيه عن علي عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا اغتصب امة فاقتضها فعليه عشر ثمنها ، وان كانت حرة فعليه الصداق.

الهوامش1

[١٨٢]الفقيه ج ٤ ص ٢٨ص 49

No. ١٨٤ / ١٨٤vol. 10 · page 49
tahdhib-12927
الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل ادخل جارية يتمتع بها ثم أنسي حتى واقعها يجب عليه حد الزانى؟ قال : لا ولكن يتمتع بها بعد النكاح ويستغفر ربه مما اتى.

No. ١٨٥ / ١٨٥vol. 10 · page 49
tahdhib-12928
محمد بن احمد بن يحيى عن بنان عن ابيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن على عليه‌السلام في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنى فقال
Show clickable narrator chain

علي عليه‌السلام : اين الرابع؟ فقالوا : الآن يجئ فقال علي عليه‌السلام : حدوهم فليس في الحدود نظر ساعة.

No. ١٨٦ / ١٨٦vol. 10 · pages 49-50
tahdhib-12929
عنه عن علي بن السندي عن محمد بن عمرو بن سعيد عن بعض اصحابنا قال :
Show clickable narrator chain

أتت امرأة إلى عمر فقالت : يا امير المؤمنين اني فجرت فاقم في حد الله فامر برجمها وكان علي عليه‌السلام حاضرا قال : فقال له : سلها كيف فجرت؟ قالت : كنت في فلاة من الارض فأصابني عطش شديد فرفعت لي خيمة فاتيتها فاصبت فيها رجلا اعرابيا فسألته الماء فابى علي ان يسقيني الا ان امكنه من نفسي فوليت منه هاربة فاشتد بي العطش حتى غارت عيناي وذهب لساني فلما بلغ مني اتيته فسقاني ووقع علي فقال له عليه‌السلام : هذه التى قال الله تعالى ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد ) هذه غير باغية ولا عادية إليه فخلى سبيلها فقال عمر : لو لا علي لهلك عمر.

الهوامش2

[١٨٥]الكافي ج ٢ ص ٢٩٦ الفقيه ج ٤ ص ٢٤ص 49

[١٨٦]الفقيه ج ٤ ص ٢٥ص 49

No. ١٨٧ / ١٨٧vol. 10 · page 50
tahdhib-12930
عنه عن العباس عن صفوان عن رجل عن ابي بصير وغيره عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قلت : المرجوم يفر من الحفيرة يطلب؟ قال : لا ولا يعرض له ، ان كان اصابه حجر واحد لم يطلب ، فان هرب قبل ان تصيبه الحجارة رد حتى يصيبه الم العذاب.

No. ١٨٨ / ١٨٨vol. 10 · page 50
tahdhib-12931
علي بن ابراهيم عن ابيه عن محمد بن الفرات عن الاصبغ بن نباتة قال :
Show clickable narrator chain

اتي عمر بخمسة نفر اخذوا في الزنى فامر أن يقام على كل واحد منهم الحد وكان امير المؤمنين عليه‌السلام حاضرا فقال : يا عمر ليس هذا حكمهم قال : فاقم انت الحد عليهم فقدم واحدا منهم فضرب عنقه وقدم الآخر فرجمه وقدم الثالث فضربه الحد وقدم الرابع فضربه نصف الحد وقدم الخامس فعزره فتحير عمر وتعجب الناس من فعله فقال عمر : يا ابا الحسن خمسة نفر في قصة واحدة اقمت عليهم خمسة حدود ليس شئ منها يشبه الآخر!!! فقال امير المؤمنين عليه‌السلام : اما الاول : فكان ذميا فخرج عن ذمته لم يكن له حد الا السيف ، واما الثاني : فرجل محصن كان حده الرجم ، واما الثالث : فغير محصن حده الجلد ، واما الرابع : فعبد ضربناه نصف الحد ، واما الخامس ، مجنون مغلوب على عقله.

الهوامش1

[١٨٨]الكافي ج ٢ ص ٣١٣ص 50

No. ١٨٩ / ١٨٩vol. 10 · page 51
tahdhib-12932
علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن محبوب عن نعيم بن ابراهيم عن عباد البصري قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنى وقالوا الآن نأتي بالرابع قال : يجلدون حد القاذف ثمانين جلدة كل رجل منهم.

No. ١٩٠ / ١٩٠vol. 10 · page 51
tahdhib-12933
علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه‌السلام عن ابيه عن امير المؤمنين عليه‌السلام في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنى فقال
Show clickable narrator chain

امير المؤمنين عليه‌السلام : اين الرابع؟ فقال : الآن يجئ فقال امير المؤمنين عليه‌السلام : حدوهم فليس في الحدود نظر ساعة.

الهوامش1

[١٨٩]الكافي ج ٢ ص ٢٩٦ص 51

No. ١٩١ / ١٩١vol. 10 · page 51
tahdhib-12934
الصفار عن السندي بن الربيع عن علي بن احمد ابن محمد بن ابي نصر عن ابيه عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

الذي يجب عليه الرجم يرجم من ورائه ولا يرجم من وجهه لأن الرجم والضرب لا يصيبان الوجه ، وانما يضربان على الجسد على الاعضاء كلها ،

الهوامش1

[١٩٠]الكافي ج ٢ ص ٢٩٦ الفقيه ج ٤ ص ٢٤ وقد سبق برقم ١٨٥ من البابص 51