Show clickable narrator chain
قال أبو عبد الله عليهالسلام لا يرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليهما اربعة شهدا على الجماع والايلاج والادخال كالميل في المكحلة.
تهذيب الأحكام
قال أبو عبد الله عليهالسلام لا يرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليهما اربعة شهدا على الجماع والايلاج والادخال كالميل في المكحلة.
لا يجب الرجم حتى تقوم البينة الاربعة شهود انهم قد رأوه يجامعها.
[٢](٣) (٤) الاستبصار ج ٤ ص ٢١٧ الكافي ج ٢ ص ٢٨٨ واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٥ بزيادة في آخرهص 2
قال امير المؤمنين عليهالسلام : لا يرجم رجل ولا امرأة حتى يشهد عليه اربعة شهود على الايلاج والاخراج.
حد الرجم أن يشهد أربعة انهم رأوه يدخل ويخرج
سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : ان اصحاب النبي صلىاللهعليهوآله قالوا لسعد بن عبادة : أرأيت لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت صانعا؟ قال : كنت اضربه بالسيف ، قال : فخرج رسول الله صلىاللهعليهوآله فقال : ماذا يا سعد قال سعد : قالوا : لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت تصنع به؟ فقلت اضربه بالسيف فقال : يا سعد فكيف بالاربعة الشهود؟ فقال : يا رسول الله بعد رأي عيني وعلم الله ان قد فعل فقال : إي والله بعد رأي عينك وعلم الله ان قد فعل لأن الله تعالى قد جعل لكل شئ حدا وجعل لكل من يتعدى ذلك حدا.
[٥](٦) الكافي ج ٢ ص ٢٨٦ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٦ص 3
الحر والحرة إذا زنيا جلد كل واحد منهما مائة جلدة فاما المحصن والمحصنة فعليهما الرجم.
قال أبو عبد الله عليهالسلام الرجم في القرآن قوله تعالى إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فانهما قضيا الشهوة.
[٧](٨) الكافي ج ٢ ص ٢٨٦ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٧ص 3
المحصن يرجم والذى قد أملك ولم يدخل بها يجلد مائة ونفي سنة.
قضى امير المؤمنين عليهالسلام في الشيخ والشيخة ان يجلدا مائة وقضى للمحصن الرجم ، وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة ونفى سنة في غير مصرهما وهما اللذان قد املكا ولم يدخل بها.
[٩]الاستبصار ج ٤ ص ٢٠٢ الكافي ج ٢ ص ٢٨٦ص 3
إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا ثم رجما عقوبة لهما ، وإذا زنى النصفمن الرجال رجم ولم يجلد إذا كان قد أحصن ، وإذا زنى الشاب الحدث السن جلد ونفى سنة من مصره.
[١]النصف : ـ بالتحريك ـ من الرجال من كان متوسط العمر ، ورجل نصف من اواسط الناس عمراص 4
[١٠](١١) (١٢) الاستبصار ج ٤ ص ٢٠٠ واخرج الثالث الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٨٦ص 4
كان علي عليهالسلام يضرب الشيخ والشيخة مائة ويرجمهما ويرجم المحصن والمحصنة ويجلد البكر والبكرة وينفيهما سنة.
المحصن يجلد مائة ويرجم ، ومن لم يحصن يجلد مائة ولا ينفى ، والتي قد املكت ولم يدخل بها تجلد مائة وتنفى.
عنه عن ابن محبوب عن ابي ايوب عن العلا عن محمد ابن مسلم عن أبى جعفر عليهالسلام في المحصن والمحصنة جلد مائة ثم الرجم.
[١٣](١٤) الاستبصار ج ٤ ص ٢٠١ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٧ص 4
الشيخ والشيخة جلد مائة والرجم والبكر والبكرة جلد مائة ونفى سنة.
قضى علي عليهالسلام في امرأة زنت فحبلت فقتلت ولدها سرا فامر بها فجلدها مائة جلدة ثم رجمت وكان أول من رجمها.
[١٥](١٦) الاستبصار ج ٤ ص ٢٠١ص 5
محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن ابي جعفر عليهالسلام في المحصن والمحصنة جلد مائة ثم الرجم.
إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا ثم رجما عقوبة لهما ، وإذا زنى النصف من الرجال رجم ولم يجلد إذا كان قد أحصن ، وإذا زنى الشاب الحدث جلد ونفى سنة من مصره. واما ما رواه :
[١٧]الاستبصار ج ٤ ص ٢٠١ الفقيه ج ٤ ص ٢٧ وسبق آنفا برقم ١٠ من الباب (١٨) الاستبصار ج ٤ ص ٢٠١ الكافي ج ٢ ص ٢٨٦ص 5
الرجم حد الله الاكبر ، والجلد حد الله الاصغر فإذا زنى الرجل المحصن رجم ولم يجلد. فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار من وجوب الجمع بين الرجم والجلد ، لانه يحتمل شيئين احدهما : انه خرج مخرج التقية لأن هذا الحكم لا يوافقنا عليه أحد من العامة وما هذا حكمه يجوز التقية فيه ، والوجه الثاني : أن يكون المراد به من لم يكن شيخا بل يكون حدثا لأن الذى يوجب عليه الرجم والجلد إذا كان شيخا محصنا ، وقد فصل ذلك عليهالسلام في رواية عبد الله بن طلحة وعبد الرحمان ابن الحجاج والحلبي وزرارة وعبد الله بن سنان التي قدمناها ، ولا ينافي ذلك ما رواه محمد بن قيس في الرواية التي قدمناها من قوله الشيخ والشيخة يجلدان مائة ولم يذكر الرجم لأنه ليس يمتنع أنه لم يذكر الرجم لأنه مما لا خلاف في وجوبه على المحصن ، وذكر الجلد الذي يختص بايجابه عليه مع الرجم ، فاقتصر على ذلك لعلم المخاطب بوجوب الجمع بينهما على انه يحتمل أن يكون الرواية مقصورة على انهما إذا كانا غير محصنين ، الا ترى انه قال بعد ذلك : وقضى في المحصنين الرجم ، مع ان وجوب الرجم للمحصنين مجمع عليه سواء كان شيخا أو شابا.
رجم رسول الله صلىاللهعليهوآله ولم يجلد ، وذكروا ان عليا عليهالسلام رجم بالكوفة وجلد فانكر ذلك أبو عبد الله عليهالسلام وقال : ما نعرف هذا قال يونس : اي لم نحد رجلا حدين في ذنب واحد. قال محمد بن الحسن : الذي ذكره يونس ليس في ظاهر الخبر ولا فيه ما يدل عليه ، بل الذي فيه انه قال : ما نعرف هذا ، ويحتمل ذلك ان يكون انما أراد ما نعرف أن رسول الله صلىاللهعليهوآله رجم ولم يجلد ، لأنه قد تقدم ذكر حكمين من السائل احدهما عن رسول الله صلىاللهعليهوآله والآخر عن أمير المؤمنين عليهالسلام ، وليس بان نصرف قوله ما نعرف هذا الى احدهما بأولى من أن نصرفه الى الآخر ، وإذا احتمل ذلك لم يناف ما قدمناه من الاخبار ثم لو كان صريحا بانه قال : ما نعرف هذا من افعال امير المؤمنين عليهالسلام ، لم يناف ما ذكرناه ، لانه يجوز أن يكون امير المؤمنين عليهالسلام ما فعل ذلك لانه لم يتفق في زمانه من وجب عليه الجلد والرجم معا على التفصيل الذي قدمناه ، والذى يؤكد ما ذكرناه من وجوب الجمع بين الحدين.
[١٩]الاستبصار ج ٤ ص ٢٠٢ ص ٢٨٦ بتفاوت فيهص 6
سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : من أقر على نفسه عند الامام بحق حد من حدود الله مرة واحدة حرا كان أو عبدا أو حرة كانت أو امة ، فعلى الامام أن يقيم الحد عليه للذي أقر به على نفسه كائنا من كان ، إلا الزاني المحصن فانه لا يرجمه حتى يشهد عليه اربعة شهداء ، فإذا شهدوا ضربه الحد مائة جلدة ثم يرجمه ، قال : وقال أبو عبد الله عليهالسلام : ومن أقر على نفسه عند الامام بحق حد من حدود الله في حقوق المسلمين فليس على الامام أن يقيم عليه الحد الذي أقر به عنده حتى يحضر صاحب الحق أو وليه فيطالبه بحقه ، قال : فقال له بعض اصحابنا : يا ابا عبد الله فما هذه الحدود التي إذا أقر بها عند الامام مرة واحدة على نفسه اقيم عليه الحد فيها؟ فقال : إذا أقر على نفسه عند الامام بسرقة قطعه فهذا من حقوق الله ، وإذا أقر على نفسه انه شرب خمرا حده فهذا من حقوق الله ، وإذا أقر على نفسه بالزنى وهو غير محصن فهذا من حقوق الله قال : وأما حقوق المسلمين فإذا أقر على نفسه عند الامام بفرية لم يحده حتى يحضر صاحب الفرية أو وليه ، وإذا أقر بقتل رجل لم يقتله حتى يحضر اولياء المقتول فيطالبوا بدم صاحبهم. قال محمد بن الحسن : ما تضمن أول هذا الخبر من أنه يقبل اقرار الانسان على نفسه في كل حد من الحدود إلا الزنى فالوجه في استثناء الزنى من بين سائر الحدود انه يراعى في الزنى الاقرار أربع مرات وليس ذلك في شئ من الحدود الاخر ، وليس فيه انه لا يقبل اقراره بالزنى وإن أقر اربع مرات. والذي يدل على أن اقرار الانسان يقبل على نفسه في الزنى ويجب به الحد والرجم.
[٢٠]الاستبصار ج ٤ ص ٢٠٣ وفيه صدر الحديث الكافي ج ٢ ص ٢٩٩ وفيه جزء من الحديثص 7
لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين ، ولا يرجم الزاني حتى يقر اربع مرات.
[٢١]الاستبصار ج ٤ ص ٢٠٤ص 8
قال أبو عبد الله عليهالسلام : أتى النبي صلىاللهعليهوآله رجل فقال : اني زنيت فصرف النبي صلىاللهعليهوآله وجهه عنه ، فأتاه من جانبه الآخر ثم قال مثل ما قال فصرف وجهه عنه ، ثم جاء إليه الثالثة فقال : يا رسول الله اني زنيت وعذاب الدنيا أهون علي من عذاب الآخرة فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : أبصاحبكم بأس؟ يعني جنة قالوا : لا ، فأقر على نفسه الرابعة فأمر رسول الله صلىاللهعليهوآله أن يرجم ، فحفروا له حفيرة فلما أن وجد مس الحجارة خرج يشتد ، فلقيه الزبير فرماه بساق بعير فعقله فأدركه الناس فقتلوه فاخبروا النبي صلىاللهعليهوآله بذلك فقال : هلا تركتموه!؟ ثم قال : لو استتر ثم تاب كان خيرا له.
[٢٢]الكافي ج ٢ ص ٢٨٨ص 8
أتت امرأة محجامير المؤمنين عليهالسلام فقالت : يا أمير المؤمنين اني زنيت فطهرني طهرك الله ، فان عذاب الدنيا ايسر من عذاب الآخرة الذي لا ينقطع ، فقال لها : مما اطهرك؟ فقالت إني زنيت ، فقال لها : وذات بعل أنت أم غير ذلك؟ فقالت : بل ذات بعل ، فقال لها : أفحاضر كان بعلك إذ فعلت ما فعلت؟ أم غائب كان عنك؟ قالت : بل حاضر ، فقال : لها انطلقي فضعي ما في بطنك ثم إيتنى اطهرك ، فلما ولت عنه المرأة فصارت حيث لا تسمع كلامه قال : اللهم انها شهادة ، فلم تلبث ان أتت فقالت : قد وضعت فطهرني قال : فتجاهل عليها فقال : يا امة الله مماذا؟ فقالت : اني زنيت فطهرني ، فقال : وذات بعل انت إذ فعلت ما فعلت؟ قالت : نعم ، قال : فكان زوجك حاضرا أم غائبا؟ قالت بل حاضرا ، قال : انطلقي فارضعيه حولين كاملين كما أمرك الله قال : فانصرفت المرأة فلما صارت منه حيث لا تسمع كلامه قال : اللهم انهما شهادتان ، قال : فلما مضى حولان أتت المرأة فقالت : قد ارضعته حولين فطهرني يا أمير المؤمنين فتجاهل عليها قال : أطهرك مماذا؟ فقالت إني زنيت فطهرني فقال : وذات بعل كنت إذ فعلت ما فعلت؟ فقالت : نعم ، فقال : وبعلك غائب إذ فعلت ما فعلت أم حاضر؟ قالت : بل حاضر ، فقال : انطلقي فاكفليه حتى يعقل أن يأكل ويشرب ولا يتردى من سطح ولا يتهور في بئر قال : فانصرفت وهي تبكى ، فلما ولت حيث لا تسمع كلامه قال : اللهم انها ثلاث شهادات فاستقبلها عمرو بن حريث المخزومي فقال : ما يبكيك يا امة الله وقد رأيتك تختلفين إلى علي عليهالسلام تسألينه أن يطهرك؟ فقالت : اني أتيت أمير المؤمنين عليهالسلام فسألته أن يطهرني فقال : اكفلي ولدك حتى يعقل ان يأكل ويشرب ولا يتردى من سطح ولا يتهور في بئر ولقد خفت أن يأتي علي الموت ولم يطهرني ، فقال لها عمرو بن حريث : ارجعي إليه فأنا اكفله فرجعت فأخبرت امير المؤمنين عليهالسلام بقول عمرو فقال لها امير المؤمنين عليهالسلام وهو يتجاهل عليها : ولم يكفل عمرو بن حريث ولدك؟ فقالت : يا امير المؤمنين إني زنيت فطهرني فقال : وذات بعل كنت إذ فعلت ما فعلت؟ قالت : نعم قال : أفغائب كان بعلك إذ فعلت ما فعلت أم حاضر ، قالت : بل حاضر قال : فرفع رأسه الى السماء وقال : (اللهم انه قد ثبت لك عليها اربع شهادات وانك قد قلت لنبيك صلىاللهعليهوآله فيما اخبرته من دينك يا محمد من عطل حدا من حدودي فقد عاندني وطلب بذلك مضادتي ، اللهم واني غير معطل حدودك ولا طالب مضادتك ولا مضيع لاحكامك بل مطيع لك ومتبع سنة نبيك) قال : فنظر إليه عمرو بن حريث وكانما الرمان يفقأ في وجهه فلما رأى ذلك عمرو قال : يا امير المؤمنين اني انما أردت ان أكفله إذ ظننت انك تحب ذلك ، فاما إذ كرهته فاني لست أفعل ، فقال امير المؤمنين عليهالسلام : ابعد اربع شهادات بالله؟!! لتكفلنه وأنت صاغر ، فصعد امير المؤمنين عليهالسلام المنبر فقال : يا قنبر ناد في الناس الصلاة جامعة ، فنادى قنبر في الناس واجتمعوا حتى غص المسجد باهله وقام امير المؤمنين عليهالسلام فحمد الله واثنى عليه ثم قال : يا ايها الناس ان امامكم خارج بهذه المرأة إلى هذا الظهر ليقيم عليها الحد إن شاء الله فعزم عليكم امير المؤمنين الا خرجتم وانتم متنكرون ومعكم اصحابكم لا يتعرف منكم احد إلى احد حتى تنصرفوا إلى منازلكم ان شاء الله قال : ثم نزل ، فلما اصبح الناس بكرة خرج بالمرأة وخرج الناس متنكرين متلثمين بعمائمهم وبارديتهم والحجارة في ارديتهم وفي اكمامهم حتى انتهى بها والناس معه الى ظهر الكوفة فامر ان يحفر لها حفيرة ثم دفنها فيها ثم ركب بغلته واثبت رجله في غرز الركاب ثم وضع اصبعيه السبابتين في اذنيه ثم نادى باعلى صوته : يا ايها الناس ان الله تعالى عهد الى رسوله صلىاللهعليهوآله عهدا عهده محمد صلىاللهعليهوآله إلي بانه لا يقيم الحد من لله عليه حد ، فمن كان لله عليه حد مثل ماله عليها فلا يقيم عليها الحد ، فال : فانصرف الناس يومئذ كلهم ما خلا امير المؤمنين والحسن والحسين عليهمالسلام فاقام هؤلاء الثلاثة عليها الحد يومئذ ومعهم غيرهم قال : وانصرف يومئذ فيمن انصرف محمد بن امير المؤمنين .
[١]امرأة محج التي حملت وقرب وضعها فهى مقرب (٢٣) الكافي ج ٢ ص ٢٨٩ الفقيه ج ٤ ص ٢٢.ص 9
[١]ذكر محمد بن امير المؤمنين عليهالسلام فيمن انصرف بعيد غايته خاصة وقد امر امير المؤمنين عليهالسلام الناس بالتلثم حتى لا يعرف احد احدا مضافا إلى ما ورد في الكشي في حديث تأبى المحامدة ان يعصى الله تعالى.ص 11
جاءت امرأة حامل الى امير المؤمنين عليهالسلام فقالت اني فعلت فطهرني وذكر نحوه.
[٢٤](٢٥) الكافي ج ٢ ص ٢٨٩ص 11
اتي امير المؤمنين عليهالسلام برجل قد اقر على نفسه بالفجور فقال امير المؤمنين عليهالسلام لاصحابه : اغدوا علي غدا متلثمين ، فغدوا عليه متلثمين فقال : من فعل مثل ما فعله فلا يرجمه ولينصرف ، قال : فانصرف بعضهم وبقي بعض فرجمه من بقي منهم.
سألت ابا ابراهيم عليهالسلام عن الرجل إذا هو زنى وعنده السرية أو الامة يطأها تحصنه الامة تكون عنده؟ قال : نعم انما ذلك لأن عنده ما يغنيه عن الزنى ، قلت : فان كانت عنده امة زعم انه لا يطأها؟ فقال : لا يصدق ، قلت : فان كانت عنده امراة متعة تحصنه؟ قال : لا انما هو على الشئ الدائم عنده.
[٢٦]الاستبصار ج ٤ ص ٢٠٤ الكافي ج ٢ ص ٢٨٦ص 11
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المحصن قال. فقال : الذي يزني وعنده ما يغنيه.
[٢٧](٢٨) (٢٩) الاستبصار ج ٤ ص ٢٠٤ الكافي ج ٢ ص ٢٨٧ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٢٥ص 12
قلت له : ما المحصن رحمك الله؟ قال : من كان له فرج يغدو عليه ويروح.
لا يكون محصنا إلا أن يكون عنده امرأة يغلق عليها بابه.
قال أبو عبد الله عليهالسلام : لا يحصن الحر المملوكة ولا المملوك الحرة. فلا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من الاخبار من أن الأمة تحصن؟ لأن الوجه في هذا الخبر ان الحر لا يحصنها حتى إذا زنت لوجب عليه الرجم كما لو كانت تحته حرة فزنت فكان يجب عليها الرجم لأن حد المملوك والمملوكة إذا زنيا نصف حد الحر وهو خمسون جلدة ولا يرجمان على وجه ، وكذلك قوله ولا المملوك الحرة يعني ان الحرة لا تحصنه حتى يجب عليه الرجم وعلى هذا التأويل لا
[٣٠]الاستبصار ج ٤ ص ٢٠٥ص 12
ولا يرجم ان زنى بيهودية أو نصرانية أو امة فان فجر بامرأه حرة وله امرأة حرة فان عليه الرجم ، وقال : وكما لا تحصنه الامة والنصرانية واليهودية ان زنى بحرة فكذلك لا يكون عليه حد المحصن ان زنى بيهودية أو نصرانية أو امة وتحته حرة ، قال محمد بن الحسن : قوله عليهالسلام كما لا تحصنه الامة واليهودية ان زنى بحرة فكذلك لا يكون عليه حد المحصن ان زنى ، يحتمل أن يكون المراد به أن هؤلاء لا يحصنه أذا كن عنده على جهة المتعة دون عقد الدوام والملك لان المتعة لا تحصن عندنا ، والذي يدل على ذلك ما رواه اسحاق بن عمار في الخبر الذي قدمنا ذكره وايضا فقد روى.
[٣١]الاستبصار ج ٤ ص ٢٠٥ الفقيه ج ٤ ص ٢٥ص 13
قلت لابي عبد الله عليهالسلام اخبرني عن الغائب عن أهله يزني هل يرجم إذا كانت له زوجة وهو غائب عنها؟ قال : لا يرجم الغائب عن اهله ولا المملك الذي لم يبن باهله ولا صاحب المتعة ، قلت : ففي أي حد سفره لا يكون محصنا؟ قال : إذا : قصر وأفطر فليس بمحصن.
[٣٢]الاستبصار ج ٤ ص ٢٠٥ الكافي ج ٢ ص ٢٨٧ص 13
لا انما ذلك على الشئ الدائم. فاما ما تضمن الخبر من أنه إذا زنى بأمة امرأته بغير اذنها عليه مثل ما على الزاني يجلد مائة ، قوله يجلد مائة لا ينافي ان يجب معه ايضا عليه الرجم ، لأنا قد بينا ان المحصن يجب عليه ان يجمع بين الشيئين عليه إذا كان بالصفة التي ذكرناها وليس فيه انه لا يجب عليه الرجم ، والذي يدل على انه يجب عليه الرجم ما قد ثبت انه زان ، وكلما دل على أن الزاني يجب عليه الرجم يدل على وجوبه عليه وقوله عليهالسلام : عليه مثل ما على الزاني أيضا يؤكد ذلك ويزيد ما ذكرناه بيانا ما رواه :
[٣٣]الاستبصار ج ٤ ص ٢٠٦ الكافي ج ٢ ص ٢٨٦ص 13
سألت الرضا عليهالسلام عن رجل وطئ جارية امرأته ولم تهبها له قال : هو زان عليه الرجم.
[٣٤]الاستبصار ج ٤ ص ٢٠٦ص 14
أن عليا عليهالسلام اتي برجل وقع على جارية امرأته فحملت وقال الرجل : وهبتها لي وانكرت المرأة فقال : لتاتيني بالشهود على ذلك أو لأرجمنك بالحجارة فلما رأت المرأة ذلك اعترفت فجلدها علي عليهالسلام الحد. وأما ما تضمن الخبر من قوله : ولا يرجم ان زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة. يحتمل أن يكون إذا لم يكن محصنا ، لأن مع ثبوت الاحصان لا فرق بين أن يكون زناه بيهودية أو نصرانية أو حرة أو أمة على اي وجه كان ، يدل على ذلك ظاهر القرآن الذى ذكرناه والاخبار من تناول الاسم له بانه زان ، وما يدل على وجوب الرجم في موضع يدل عليه في هذا الموضع. ويؤ كد ذلك ايضا ما رواه :
[٣٥]الاستبصار ج ٤ ص ٢٠٦ الفقيه ج ٤ ص ٢٥ص 14
أن محمد بن ابي بكر كتب إلى علي عليهالسلام يسأله عن الرجل يزنى بالمرأة اليهودية والنصرانية فكتب عليهالسلام إليه : إن كان محصنا فارجمه وإن كان بكرا فاجلده مائة جلدة ثم انفه ، وأما اليهودية فابعث بها الى أهل ملتها فليقضوا فيها ما احبوا.
[٣٦]الاستبصار ج ٤ ص ٢٠٧ص 15
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل له امرأة بالعراق فاصاب فجورا وهو بالحجاز فقال : يضرب حد الزاني مائة جلدة ولا يرجم ، قلت : فان كان معها في بلدة واحدة وهو محبوس في سجن لا يقدر أن يخرج إليها ولا تدخل هي عليه ارأيت إن زنى في السجن؟ قال : هو بمنزلة الغائب عنه اهله يجلد مائة جلدة ،
[٣٧]الكافي ج ٢ ص ٢٨٦ الفقيه ج ٤ ص ٢٨ص 15
سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : المغيب والمغيبة ليس عليهما رجم الا أن يكون الرجل مع المرأة والمرأة مع الرجل.
[٣٨](٣٩) الكافي ج ٢ ص ٢٨٧ص 15
قضى امير المؤمنين عليهالسلام في الرجل الذي له امرأة بالبصرة ففجر بالكوفة ان يدرأ عنه الرجم ويضرب حد الزاني وقال : قضى في محبوس في السجن وله امرأة في بيته في المصر وهو لا يصل إليها فزنى وهو في السجن قال : يجلد المجلد ويدرأ عنه الرجم.
فقال : لا رجم عليه حتى يواقع الحرة بعد ما يعتق قلت : فالحرة عليه خيار إذا اعتق؟ قال : لا ، رضيت به وهو مملوك فهو على نكاحه الاول.
[٤٠]الكافي ج ٢ ص ٢٨٧ الفقيه ج ٤ ص ٢٧ص 16
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يزني قبل ان يدخل باهله أيرجم؟ قال : لا.
[٤١](٤٢) الكافي ج ٢ ص ٢٨٧ الفقيه ج ٤ ص ٢٩ص 16
سألت ابا جعفر عليهالسلام عن الرجل يزني ولم يدخل باهله أيحصن؟ قال : لا ولا بالامة.
احصانهن إذا دخل بهن قال : قلت : أرايت إن لم يدخل بهن واحدثن ما عليهن من حد؟ قال : بلى.
[٤٣]الكافي ج ٢ ص ٣٠٣ بتفاوت في السندص 16
يجلد الغلام دون الحد وتجلد المرأة الحد كاملا قيل له : فان كانت محصنة؟ قال : لا ترجم لأن الذي نكحها ليس بمدرك ولو كان مدركا رجمت.
[٤٤]الكافي ج ٢ ص ٢٨٧ الفقيه ج ٤ ص ١٨ص 16
سألت ابا عبد الله عليهالسلام في آخر ما لقيته عن غلام لم يبلغ الحلم وقع على امرأة أو فجر بامرأة أي شئ يصنع بهما؟ قال : يضرب الغلام دون الحد ويقام على المرأة الحد ، قلت : جارية لم تبلغ وجدت مع رجل يفجر بها؟ قال : تضرب الجارية دون الحد ويقام على الرجل الحد.
[٤٥]٤٦ الكافي ج ٢ ص ٢٨٧ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٨ص 17
لا يحد الصبي إذا وقع على المرأة ويحد الرجل إذا وقع على الصبية.
سئل أبو جعفر عليهالسلام عن رجل اغتصب امرأة فرجها قال : يقتل محصنا كان أو غيره محصن.
[٤٧]الكافي ج ص ٢٩٠ الفقيه ج ٤ ص ٣٠ص 17
يقتل.
[٤٨](٤٩) الكافي ج ٢ ص ٢٩٠ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٢٩ص 17
إذا كابر الرجل المرأة على نفسها ضرب ضربة بالسيف مات منها أو عاش.
قال : يضرب ضربة بالسيف بالغة منه ما بلغت.
[٥٠]الكافي ج ٢ ص ٢٩٠ص 18
ان عليا عليهالسلام اتي بامرأة مع رجل فجر بها فقالت : استكرهني والله يا امير المؤمنين ، فدرأ عنها الحد ، ولو سئل هؤلاء عن ذلك لقالوا لا تصدق وقد والله فعله امير المؤمنين عليهالسلام.
[٥١]الكافي ج ٢ ص ٢٩٢ص 18
ليس على زان عقرولا على مستكرهة حد.
[١]العقر : بالضم دية الفرج المغصوب ثم استعمل في صداق المرأة.ص 18
[٥٢]الفقيه ج ٤ ص ٢٩ص 18
سمعته وهو يقول : ليس على مستكرهة حد إذا قالت انما استكرهت.
انها لا تملك أمرها وليس عليها رجم ولا نفى ، وقال في امرأة اقرت على نفسها انه استكرهها رجل على نفسها قال : هي مثل السائبة لا تملك نفسها فلو شاء قتلها ليس عليها جلد ولا نفي ولا رجم.
[٥٤](٥٥) الكافي ج ٢ ص ٢٩٠ وفيه من الاول صدر الحديثص 18
قال امير المؤمنين عليهالسلام في امرأة مجنونة زنت فحبلت قال : مثل السائبة لا تملك امرها وليس عليها رجم ولا جلد ولا نفى ، وقال في امرأة اقرت على نفسها انه استكرهها رجل على نفسها قال : هي مثل السائبة لا تملك نفسها فلو شاء قتلها فليس عليها جلد ولا نفى ولا رجم.
قال أبو عبد الله عليهالسلام إذا زنى المجنون أو المعتوه جلد الحد وان كان محصنا رجم ، قلت : وما الفرق بين المجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوهة؟ فقال : المرأة انما تؤتى والرجل يأتي ، وانما يأتي إذا عقل كيف يأتي اللذة ، وإن المرأة انما تستكره ويفعل بها وهي لا تعقل ما يفعل بها.
[٥٦]الكافي ج ٢ ص ٢٩٠ص 19
انه اتي بامرأة بكر زعموا أنها زنت فامر النساء فنظرن إليها فقلن هي عذراء فقال علي عليهالسلام : ما كنت لاضرب من عليها خاتم من الله ، وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا.
[٥٧]الكافي ج ٢ ص ٣٥٦ص 19
في رجل وجب عليه حد فلم يضرب حتى خولط فقال : ان كان أوجب على نفسه الحد وهو صحيح لا علة به من ذهاب عقله اقيم عليه الحد كائنا ما كان.
[٥٨]الفقيه ج ٤ ص ٣٠ص 19
لا حد لمن لا حد عليه. قال محمد بن الحسن : معنى هذا الخبر ان الانسان لو قذف مجنونا أو مجنونة لم يجب عليه الحد ، لأنه لو قذفه المجنون لما كان عليه الحد ، وسنبين ذلك فيما بعد في باب القذف ان شاء الله.
سألته عن امرأة تزوجت رجلا ولها زوج قال فقال : ان كان زوجها الأول مقيما معها في المصر التي هي فيه تصل إليه أو يصل إليها فان عليها ما على الزاني المحصن الرجم ، وان كان زوجها الاول غائبا عنها أو كان مقيما معها في المصر لا يصل إليها ولا تصل إليه فان عليها ما على الزانية غير المحصنة ولا لعان بينهما ، قلت : من يرجمها ويضربها الحد وزوجها لا يقدمها إلى الامام ولا يريد ذلك منها؟ فقال : ان الحد لا يزال لله في بدنها حتى يقوم به من قام وتلقى الله وهو عليها ، قلت : فإن كانت جاهلة بما صنعت؟ قال فقال : أليس هي في دار الهجرة؟ قلت : بلى قال : فما من امرأة اليوم من نساء المسلمين الا وهي تعلم ان المرأة المسلمة لا يحل لها أن تتزوج زوجين ، قال : ولو ان المرأة إذا فجرت قالت لم ادر أو جهلت ان الذي فعلت حرام ولم يقم عليها الحد إذا لتعطلت الحدود.
[٦٠]الكافي ج ٢ ص ٢٩١ص 20
سألت ابا جعفر عليهالسلام عن امرأة تزوجت في عدتها قال : ان كانت تزوجت في عدة طلاق لزوجها عليها الرجعة فإن عليها الرجم ، وان كانت تزوجت في عدة ليس لزوجها عليها الرجعة فان عليها حد الزاني غير المحصن ، وان كانت تزوجت في عدة بعد موت زوجها من قبل انقضاء الاربعة اشهر والعشرة ايام فلا رجم عليها وعليها ضرب مائة جلدة قلت : ارأيت ان كان ذلك منها بجهالة قال فقال : ما من امرأة اليوم من نساء المسلمين الا وهي تعلم أن عليها عدة في طلاق أو موت ولقد كن نساء الجاهلية يعرفن ذلك ، قلت : فان كانت تعلم أن عليها عدة ولا تدري كم هي؟ فقال : إذا علمت ان عليها العدة لزمتها الحجة فتسأل حتى تعلم ،
[٦١]الكافي ج ٢ ص ٢٩١ الفقيه ج ٤ ص ٢٦ بدون الذيلص 20
سألته عن امرأة تزوجها رجل فوجد لها زوجا قال : عليه الجلد وعليها الرجم لأنه قد تقدم بعلموتقدمت هي بعلم وكفارته ان لم يقدم إلى الامام ان يتصدق بخمسة أصوع دقيقا.
[١]في الكافي (بغير علم) وعليه يشكل توجه الحكم على الجاهل.ص 21
[٦٢]الاستبصار ج ٤ ص ٢٠٩ الكافي ج ٢ ص ٢٩١ ٦٣ص 21
سئل عن امرأة كان لها زوج غائبا عنها فتزوجت زوجا آخر فقال : أن رفعت إلى الامام ثم شهد عليها شهود ان لها زوجا غائبا وان مادته وخبره يأتيها منه وانها تزوجت زوجا آخر كان على الامام ان يحدها ويفرق بينها وبين الذي تزوجها ، قلت : فالمهر الذي اخذت منه كيف يصنع به؟ قال : ان اصاب منها شيئا فلتأخذه وان لم يصب منها شيئا فان كل ما أخذت منه حرام عليها مثل اجر الفاجرة.
ان عليا عليهالسلام ضرب رجلا تزوج امرأة في نفاسها قبل ان تطهر الحد. قال محمد بن الحسن : كان أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه رحمهالله يقول في هذا الحديث انه انما ضربه الحد لأنه كان وطئها لأنه لو لم يكن وطئها لما وجب عليها الحد لأنها قد خرجت من العدة بوضعها ما في بطنها. وهذا الذي ذكره رحمهالله يحتمل إذا كانت المرأة مطلقة فاما إذا قدرنا انها كانت متوفى عنها زوجها فوضعها الحمل لا يخرجها عن العدة بل تحتاج ان تستوفي العدة اربعة اشهر وعشرة ايام وقد بينا ذلك في كتاب النكاح ، وإذا كان الامر على ما ذكرناه فامير المؤمنين عليهالسلام انما ضربه لانها لم تخرج بعد من العدة التي هي عدة المتوفى عنها زوجها ، والوجهان جميعا محتملان.
[٦٤]الكافي ج ٢ ص ٢٩١ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٩ص 21
عليه الرجم وعن امرأة كان لها زوج فطلقها أو مات ثم زنت عليها الرجم؟ قال : نعم. قال محمد بن الحسن : ما يتضمن هذا الخبر من حكم الرجل انه إذا طلق امرأته أو ماتت فزنى ان عليه الرجم لا ينافي ما قدمناه من الاخبار لان كونه مطلقا يحتمل ان يكون انما كان طلاقا يملك فيه الرجعة فهو محصن لأنه متمكن من وطئها بالمراجعة. وان كانت بائنة أو ماتت هي فلا يمتنع ان يكون انما أوجب عليها الرجم إذا كان عنده امرأة اخرى تحصنه ، واما حكم المرأة إذا طلقها زوجها انما يجب عليه الرجم إذا كان الطلاق رجعيا حسب ما قدمناه في الرجل ، واما موت الرجل فلا يحصنها بعد ذلك فإذا زنت في العدة فليس عليها غير الجلد ، ويحتمل ان يكون ذلك وهما من الراوي.
[٦٥]الاستبصار ج ٤ ص ٢٠٧ص 22
قال : أبو عبد الله عليهالسلام من اتى ذات محرم ضرب ضربة بالسيف اخذت منه ما اخذت.
[٦٦]الاستبصار ج ٤ ص ٢٠٨ وفيه عن ابن ابى نصر عن عبد الله بن بكير ، الكافي ج ٤ ص ٢٩٠ ٦٧ص 23
قلت لابي عبد الله عليهالسلام الرجل يأتي ذات محرم قال : يضرب ضربة بالسيف قال ابن بكير : حدثني حريز عن بكير بذلك.
سمعت بكير بن اعين يروى عن احدهما عليهماالسلام قال : من زنى بذات محرم حتى يواقعها ضرب ضربة بالسيف اخذت منه ما اخذت ، وان كانت تابعته ضربت ضربة بالسيف اخذت منها ما اخذت ، قيل له : فمن يضربهما وليس لهما خصم؟ قال : ذاك على الامام إذا رفعا إليه.
[٦٨](٦٩) (٧٠) الاستبصار ج ٤ ص ٢٠٨ الكافي ج ٢ ص ٢٩٠ واخرج الثالث والرابع الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٣٠ص 23
قلت لابي عبد الله عليهالسلام اين يضرب هذه الضربة يعني من اتى ذات محرم؟ قال : يضرب عنقه أو قال رقبتة.
سألته عن رجل وقع على اخته قال : يضرب ضربة بالسيف ، قلت : فانه يخلص؟ قال : يحبس ابدا حتى يموت ،
إذا زنى الرجل بذات محرم حد حد الزاني الا انه اعظم ذنبا. فلا ينافي ما قدمناه من الأخبار من انه يجب عليه ضربة بالسيف لأنه إذا كان الغرض بالضربة قتله وفيما يجب على الزاني الرجم وهو يأتي على النفس فالامام مخير بين ان يضربه ضربة بالسيف أو يرجمه.
[٧١]الاستبصار ج ٤ ص ٢٠٨ص 23
قلت لابي عبد الله عليهالسلام اخبرني عن رجل باع امرأته قال : على الرجل أن تقطع يده وترجم المرأة وعلى الذي اشتراها ان وطئها ان كان محصنا ان يرجم ان علم وان لم يكن محصنا ان يجلد مائة جلدة وترجم المرأة ان كان الذي اشتراها وطئها.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام وذكر مثل معناه بالفاظه مقدمة ومؤخرة. قال محمد بن الحسن : ما يتضمن هذا الخبر من انه تقطع يده ليس يجب من حيث كان سارقا لان السرقة لا تكون الا فيما يصح ملكه إذا سرق من موضع مخصوص وكان قدرا مخصوصا على ما نبينه فيما بعد ، والحرة لا يصح ان تملك على وجه وإذا لم يصح الملك فلم يجب على من باعها القطع من حيث كان سارقا ، ويجوز ان يكون انما وجب عليه ذلك من حيث كان مفسدا في الارض ، ومن كان كذلك فالامام مخير فيه بين أن يقطع يده ورجله أو يصلبه أو ينفيه من الارض حسب ما ذكره الله تعالى في قول (انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا) الآية .
[١]سورة المائدة الآية (٣٣)ص 24
سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : من غشي امرأته بعد انقضاء العدة جلد الحد وان غشيها قبل انقضاء العدة كان غشيانه اياها رجعة.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل يشهد عليه ثلاثة رجال انه قد زنى بفلانة ويشهد الرابع انه لا يدرى بمن زنى قال : لا يحد ولا يرجم.
[٧٥]الاستبصار ج ٤ ص ٢١٨ الكافي ج ٢ ص ٢٩٦ الفقيه ج ٤ ص ٢٨ص 25
سألت ابا الحسن عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة لها زوج قال : يفرق بينهما قلت : فعليه ضرب؟ قال : لا ماله يضرب؟! فخرجت من عنده وابو بصير بحيال الميزاب فاخبرته بالمسألة والجواب فقال لي : اين انا؟ قلت : بحيال الميزاب قال : فرفع يده فقال : ورب هذا البيت أو ورب هذه الكعبة لسمعت جعفرا يقول : ان عليا عليهالسلام قضى في الرجل تزوج امرأة لها زوج فرجم المرأة وضرب الرجل الحد ثم قال : لو علمت انك علمت لفضخت رأسك بالحجارة ثم قال : ما اخوفني ان لا يكون اوتي علمه. قال محمد بن الحسن : الذي سمع أبو بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام لا ينافي ما افتى به أبو الحسن عليهالسلام لأنه عليهالسلام انما نفى عنه الحد لأنه لم يعلم ان لها زوجا والذي ضربه امير المؤمنين عليهالسلام يحتمل شيئين احدهما : أن يكون ضربه لعلمه بان لها زوجا وقد روى ذلك أبو بصير فيما رواه يونس عنه وقد قدمنا ذكره ، والثاني : لغلبة ظنه ان لها زوجا ففرط في التفتيش عن حالها فضربه تعزيرا ، وليس في الخبر انه ضربه الحد تاما ويكون قوله عليهالسلام لو علمت انك علمت لفضخت رأسك بالحجارة. المراد به انك لو علمت علم يقين ان لها زوجا لفعلت ذلك بك. ويحتمل ان يكون المراد به ان الرجل كان متهما في انه عقد عليها ولم يكن قد عقد ولم تكن له بينة بالتزويج فحينئذ أقيم عليه الحد لمكان التهمة.
[٧٦]الاستبصار ج ٤ ص ٢٠٩ الفقيه ج ٤ ص ١٦ وصدر فيه الحديثص 25
ترجم المرأةوان كان للذي تزوجها بينة على تزويجها والا ضرب الحد.
[١]هذه الواو لم تكن في بعض النسخ ولعله الصوابص 26
[٧٧]الاستبصار ج ٤ ص ٢١٠ص 26
إذ قال الشاهد انه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته اقيم عليه الحد. (٧٩
يضرب الحد.
[٧٩]الكافي ج ٢ ص ٢٩٢ الفقيه ج ٤ ص ١٧ص 26
انه سئل عن رجل محصن فجر بامرأة فشهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان قال : فقال : إذا شهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان وجب عليه الرجم وان شهد عليه رجلان واربع نسوة فلا يجوز شهادتهم ولا يرجم ولكن يضرب حد الزانى.
[٨٠]الفقيه ج ٤ ص ١٦ص 26
قلت لابي عبد الله عليهالسلام جارية لي زنت أحدها؟ قال : نعم قال : قلت أبيع ولدها؟ قال : نعم قلت : احج بثمنه؟ قال : نعم
[٨١]الكافي ج ٢ ص ٣٠٣ الفقيه ج ٤ ص ٣٢ بتفاوت فيهما فيهص 26
تجلد نصف الحد كان لها زوجا أو لم يكن لها زوج.
[٨٢]الكافي ج ٢ ص ٣٠٢ الفقيه ج ٤ ص ٣٢ص 27
إذا زنى العبد والأمة وهما محصنان فليس عليهما الرجم انما عليهما الضرب خمسين نصف الحد.
اضرب خادمك في معصية الله عز وجل واعف عنه فيما يأتي اليك.
من ضرب مملوكا له بحد من الحدود من غير حد وجب لله على المملوك لم يكن لضاربه كفارة الا عتقه.
قلت لابي عبد الله عليهالسلام أمة زنت قال : تجلد خمسين جلدة قلت : فانها عادت قال : تجلد خمسين قلت : عليها الرجم في شئ من الحالات؟ قال : إذا زنت ثماني مرات يجب عليها الرجم ، قلت : كيف صار في ثماني مرات؟ فقال : لان الحر إذا زنى اربع مرات وأقيم عليه الحد قتل ، فإذا زنت الامة ثمانية مرات رجمت في التاسعة ، قلت : وما العلة في ذلك؟ فقال : لأن الله عز وجل رحمها أن يجمع عليها ربق الرق وحد الحر قال : ثم قال : وعلى امام المسلمين ان يدفع ثمنها إلى مواليها من سهم الرقاب.
[٨٦]الكافي ج ٢ ص ٣٠٣ الفقيه ج ٤ ص ٣١ص 27
إذا زنى العبد ضرب خمسين فان عاد ضرب خمسين فان عاد ضرب خمسين إلى ثماني مرات فان زنى ثماني مرات قتل وادى الامام قيمته إلى مواليه من بيت المال.
[٨٧](٨٨) الكافي ج ٢ ص ٣٠٤ص 28
قضى امير المؤمنين عليهالسلام في مملوك طلق امرأته تطليقتين ثم جامعها بعد فامر رجلا يضربهما ويفرق بينهما يجلد كل واحد منهما خمسين جلدة.
قضى امير المؤمنين عليهالسلام في العبيد إذا زنى احدهم أن يجلد خمسين جلدة وإن كان مسلما أو كافرا أو نصرانيا ولا يرجم ولا ينفى.
يجلد في الحد بقدر ما اعتق منه.
[٩٠](٩١) (٩٢) الكافي ج ٢ ص ٣٠٤ص 28
يجلد المكاتب على قدر ما اعتق منه ، وذكر أنه يجلد ببعض السوط ولا يجلد به كله.
قضى امير المؤمنين عليهالسلام في مكاتبة زنت قال : ينظر ما أدت من مكاتبتها فيكون فيها حد الحرة وما لم تقض فيكون فيه حد الامة ، وقال : في مكاتبة زنت وقد اعتق منها ثلاثة ارباع وبقي ربع فجلدت ثلاثة ارباع الحد حساب الحرة على مائة فذلك خمسة وسبعون جلدة ، وربعها حساب خمسين من الأمة اثنا عشر سوطا ونصف فذلك سبعة وثمانون جلدة ونصف وابى ان يرجمها وان ينفيها قبل ان يتبين عتقها.
انه قال : يؤخذ السوط من نصفه فيضرب به وكذلك الاقل والاكثر.
[٩٣](٩٤) الكافي ج ص ٣٠٤ واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج ٤ ص ٢١٠ والصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٣٢ بسنده عن الرضا (ع).ص 29
سئل عن رجل كانت له أمة فكاتبها فقالت الامة : ما أديت من مكاتبتي فانا به حرة على حساب ذلك فقال لها : نعم ، فادت بعض مكاتبتها وجامعها مولاها بعد ذلك فقال : ان كان استكرهها على ذلك ضرب من الحد بقدر ما أدت له من مكاتبتها وادرئ عنه الحد بقدر ما بقي له من مكاتبتها ، وان كانت تابعته كانت شريكته في الحد ضربت مثل ما يضرب.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل وقع على مكاتبته قال : ان كانت ادت الربع جلد وإن كان محصنا رجم وان لم تكن أدت شيئا فليس عليه شئ.
[٩٥]الاستبصار ج ٤ ص ٢١٠ الكافي ج ٢ ص ٢٩١ الفقيه ج ٤ ص ١٨ص 29
قلت لابي عبد الله عليهالسلام قوم اشتركوا في شراء جارية فاتمنوا بعضهم وجعلوا الجارية عنده فوطئها قال : يجلد الحد ويدرأ عنه بقدر ما له فيها وتقوم الجارية ويغرم ثمنها للشركاء فان كانت القيمة في اليوم الذي وطئ اقل مما اشتريت به فانه يلزم اكثر الثمن لأنه قد افسد على شركائه ، وان كانت القيمة في اليوم الذي وطئ اكثر مما اشتريت به يلزم الاكثر لاستفسادها.
[٩٦]الكافي ج ٢ ص ٢٩١ص 29
يضرب نصف الحد ويغرم نصف القيمة.
[٩٧](٩٨) الكافي ج ٢ ص ٢٩٢ص 30
يضرب نصف الحد ويغرم نصف القيمة إذا أحبل.
سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن جارية بين رجلين أعتق احدهما نصيبه فيها فلما رأى ذلك شريكه وثب على الجارية فوقع بها قال : فقال : يجلد الذي وقع عليها خمسين جلدة ويطرح عنه خمسين جلدة ويكون نصفها حرة ويطرح عنها من النصف الباقي ، وعلى الذي لم يعتق ونكح عشر قيمتها ان كانت بكرا وان كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها وتستسعى هي في الباقي.
[٩٩](١٠٠) الكافي ج ٢ ص ٢٩١ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٣٣ص 30
سئل عن رجل أصاب جارية من الفئ فوطئها قبل ان يقسم قال : تقوم الجارية وتدفع إليه بالقيمة ويحط له منها ما يصيبه منها من الفئ ويجلد الحد ويدرأ عنه من الحد بقدر ما كان له فيها ، فقلت : فكيف صارت الجارية تدفع إليه هو بالقيمة دون غيره؟ قال : لانه وطئها ولا يؤمن ان يكون ثم حبل.
يضرب الذي افتضها خمسون جلدة ويطرح عنه خمسون جلدة بحقه فيها ويغرم للامة عشر قيمتها لمواقعته اياها وتستسعى في الباقي.
[١٠١]الكافي ج ٢ ص ٢٩١ص 31
سألت ابا ابراهيم عليهالسلام عن الزاني كيف يجلد؟ قال : اشد الجلد ، قلت : من فوق الثياب؟ قال : لا بل يجرد.
[١٠٢]الكافي ج ٢ ص ٢٨٨ص 31
حد الزنى كأشد ما يكون من الحدود.
[١٠٣]الفقيه ج ٤ ص ٢٠ص 31
يضرب الرجل قائما والمرأة قاعدة ويضرب على عضو ويترك الوجه والمذاكير.
[١٠٤]الكافي ج ٢ ص ٢٨٨ الفقيه ج ٤ ص ٢٠ بتفاوت في الاولص 31
أنه قال : يفرق الحد على الجسد كله ويتقى الفرج والوجه ويضرب بين الضربين.
لا يجرد في حد ولا يشنج ـ يعني يمد ـ وقال : يضرب الزاني على الحال التي يوجد عليها إن وجد عريانا ضرب عريانا وان وجد وعليه ثيابه ضرب وعليه ثيابه.
[١٠٦]الفقيه ج ٤ ص ٢٠ص 32
انه اتي برجل كبير البطن قد اصاب محرما فدعا رسول الله صلىاللهعليهوآله بعرجونفيه مائة شمراخفضربه مرة واحدة فكان الحد. (١٠٨) عنه عن الحسن بن محبوب عن حنان بن سدير ان عباد المكي قال : قال لي سفيان الثوري : أرى لك من ابى عبد الله عليهالسلام منزلة فاسأله عن رجل زنى وهو مريض فان اقيم عليه الحد خافوا ان يموت ما تقول فيه؟ قال فسألته فقال لي هذه المسألة من تلقاء نفسك أو أمرك انسان ان تسأل عنها؟ قال : قلت : ان سفيان الثوري امرني ان اسألك عنها قال : فقال : ان رسول الله صلىاللهعليهوآله اتي برجل كبير قد استسقى بطنه وبدت عروق فخذيه وقد زنى بامرأة مريضة فأمر رسول الله صلىاللهعليهوآله فاتي بعرجون فيه مائة شمراخ فضربه ضربة واحدة وضربها ضربة واحدة وخلى سبيلهما وذلك قوله عز وجل( وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث).
[١]العرجون بالضم فالسكون عود اصفر فيه شماريخ وقيل هو اصل العذق.ص 32
[٢]الشمراخ : بالكسر والشمروخ بالضم العثكال وهو ما يكون فيه الرطب.ص 32
[٣]سورة ص الآية ـ ٤٤ص 32
[١٠٧]الاستبصار ج ٤ ص ٢١١ص 32
[١٠٨]الكافي ج ٢ ص ٣٠٦ الفقيه ج ٤ ص ١٩ص 32
قال : اتي رسول الله صلىاللهعليهوآله برجل دميم قصير قد سقى بطنه وقد در عروق بطنه قد فجر بامرأة فقالت المرأة ما علمت الا وقد دخل علي فقال له رسول الله صلىاللهعليهوآله : أزنيت؟ قال : نعم ولم يكن محصنا فصعد رسول الله صلىاللهعليهوآله بصره وخفضه ثم دعا بعذق[١]فعده مائة شمراخ ثم ضربه بشماريخه.
[١٠٩]الاستبصار ج ٤ ص ٢١١ الكافي ج ٢ ص ٣٠٦ص 32
اتي امير المؤمنين عليهالسلام برجل اصاب حدا وبه قروح في جسده كثيرة فقال امير المؤمنين عليهالسلام : اقروه حتى يبرأ لا تنكؤها عليه فتقتلوه.
ان امير المؤمنين عليهالسلام اتي برجل اصاب حدا وبه قروح ومرض واشباه ذلك فقال امير المؤمنين عليهالسلام : أخروه حتى يبرأ لا تنكأ قروحه عليه فيموت ولكن إذا برئ حددناه. قال محمد بن الحسن : لا تنافي بين هذين الخبرين وبين ما قدمناه من الاخبار من ان النبي صلىاللهعليهوآله ضرب المريض بعذق فيه مائة شمراخ لأنه إذا كان اقامة الحد إلى الامام فهو يقيمها على حسب ما يراه ، فان كانت المصلحة تقتضي اقامتها في الحال اقامها على وجه لا يؤدي إلى تلف نفسه كما فعل النبي صلىاللهعليهوآله ، وان اقتضت المصلحة تأخيرها اخرها إلى ان يبرأ ثم يقيم عليه الحد على الكمال.
[١١٠]الاستبصار ج ٤ ص ٢١١ الكافي ج ٢ ص ٣٠٦ الفقيه ج ٤ ص ٢٧ص 33
سألت احدهما عليهالسلام عن حد الاخرس والاصم والاعمى فقال : عليهم الحدود إذا كانوا يعقلون ما يأتون به. العذق : بالكسر عنقود التمر.
[١١١]الاستبصار ج ٤ ص ٢١٢ الكافي ج ٢ ص ٣٠٦ص 33
[١١٢]الكافي ج ٢ ص ٣٠٦ الفقيه ج ٤ ص ٥٠ص 33
تدفن المرأة إلى وسطها ثم يرمي الامام ويرمي الناس باحجار صغار ، ولا يدفن الرجل إذا رجم الا إلى حقويه.
إذا اقر الزاني المحصن كان أول من يرجمه الامام ثم الناس ، فإذا قامت عليه البينة كان أول من ترجمه البينة ثم الامام ثم الناس.
تدفن المرأة إلى وسطها ثم يرمي الامام ثم يرمي الناس باحجار صغار.
قال أبو عبد الله عليهالسلام : تدفن المرأة إلى وسطها إذا ارادوا ان يرجموها ويرمي الامام ثم يرمي الناس باحجار صغار.
قلت لابي الحسن عليهالسلام : اخبرني عن المحصن إذا هو هرب من الحفرة هل يرد حتى يقام عليه الحد؟ فقال : يرد ولا يرد ، قلت فكيف ذاك؟ فقال : إذا كان هو المقر على نفسه ثم هرب من الحفرة بعد ما يصيبه شئ من الحجارة لم يرد ، وان كان انما قامت عليه البينة وهو يجحد ثم هرب يرد وهو صاغر حتى يقام عليه الحد ، وذلك ان ماعز بن مالك أقر عند رسول الله صلىاللهعليهوآله بالزنى فامر به ان يرجم فهرب من الحفرة فرماه الزبير بن العوام بساق بعير فعقله فسقط فلحقه الناس فقتلوه ثم اخبروا رسول الله صلىاللهعليهوآله بذلك فقال : هلا تركتموه إذ هرب يذهب (١١٣) (١١٤) (١١٥) فانما هو الذي اقر على نفسه!؟ قال : وقال لهم اما لو كان علي حاضرا معكم لما ضللتم قال : ووداه رسول الله صلىاللهعليهوآله من بيت مال المسلمين
[١١٦](١١٧) الكافي ج ٢ ص ٢٨٨ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٢٦ص 34
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : الزاني يجلد فيهرب بعد ان اصابه بعض الحد أيجب عليه أن يخلى عنه ولا يرد كما يجب للمحصن إذا رجم؟ قال : لا ولكن يرد حتى يضرب الحد كاملا ، قلت : فما فرق بينه وبين المحصن وهو حد من حدود الله؟ قال : المحصن هرب من القتل ولم يهرب الا إلى التوبة لأنه عاين الموت بعينه ، وهذا انما يجلد فلا بد من ان يوفى الحد لأنه لا يقتل.
إذا زنى الرجل فجلد (ليس)ينبغي للامام ان ينفيه من الارض التي جلد فيها إلى غيرها ، وانما على الامام ان يخرجه من المصر الذي جلد فيه.
[١]لم يكن في الاصل (ليس) وكذا لم توجد في الكافي وانما اثبتناها تبعا للفقيه.ص 35
النفي من بلدة إلى بلدة ، وقال : قد نفى علي عليهالسلام رجلين من الكوفة إلى البصرة.
[١١٩](١٢٠) الكافي ج ٢ ص ٢٩٢ الفقيه ج ٤ ص ١٧ص 35
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الزاني إذا زنى ينفى؟ قال : نعم من التي جلد فيها إلى غيرها.
سألته عن الزاني إذا جلد الحد قال : قال : ينفى من الارض التي ياتيهإلى بلدة يكون فيها سنة.
[١٢١](١٢٢) الكافي ج ٢ ص ٢٩٢ص 35
[١]اي الزني.ص 36
قضى امير المؤمنين عليهالسلام في الشيخ والشيخة أن يجلدا مائة جلدة ، وقضى للمحصن الرجم ، وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة ونفي سنة إلى غير مصرهما.
سأل رجل ابا عبد الله عليهالسلام وانا اسمع عن البكر يفجر وقد تزوج ففجر قبل ان يدخل باهله قال : يضرب مائة ويجز شعره وينفى من المصر حولا ويفرق بينه وبين اهله.
[١٢٣]الاستبصار ج ٤ ص ٣٠٢ الكافي ج ٢ ص ٢٨٦ بتفاوت فيهما.ص 36
سألته عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها فزنى ما عليه؟ قال : يجلد الحد ويحلق رأسه ويفرق بينه وبين اهله وينفى سنة.
في المرأة إذا زنت قبل ان يدخل بها قال يفرق بينهما ولا صداق لها لأن الحدث كان من قبلها.
كان امير المؤمنين عليهالسلام إذا نفى احدا من اهل الاسلام نفاه إلى أقرب بلدة من اهل الشرك إلى الاسلام ، فنظر في ذلك فكانت الديلم اقرب اهل الشرك إلى الاسلام.
سألته عن الانفاء من الارض كيف هو؟ قال : ينفى من بلاد الاسلام كلها ، فان قدر عليه في شئ من ارض الاسلام قتل ولا أمان له حتى يلحق بارض الشرك.
قال أبو عبد الله عليهالسلام : الزاني إذا جلد ثلاثا يقتل في الرابعة يعني إذا جلد ثلاث مرات. ولا ينافى هذا الخبر ما رواه.
اصحاب الكبائر كلها إذا اقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة. لان هذا الخبر محمول على من عدا الزاني من شراب الخمور وغيرهم على ما نبينه في المستقبل ،
[١٢٩](١٣٠) الاستبصار ج ٤ ص ٢١٢ الكافي ج ٢ ص ٢٩٠ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٥١ص 37
سألته عن الرجل يزني في اليوم الواحد مرارا كثيرة قال : فقال : إذا زنى بامرأة واحدة كذا وكذا مرة فانما عليه حد واحد ، وان هو زنى بنسوة شتى في يوم واحد وفي ساعة واحدة فان عليه في كل امرأة فجر بها حدا.
سألت ابا جعفر عليهالسلام قلت له : متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامة وتقام ويؤخذ بها؟ فقال : إذا خرج عنه اليتم وادرك قلت : فلذلك حد يعرف؟ فقال إذا احتلم أو بلغ خمس عشرة سنة أو اشعر أو انبت قبل ذلك اقيمت عليه الحدود التامة واخذ بها واخذت له ، قلت : فالجارية متى يجب عليها الحدود التامة وأخذت بها واخذت لها قال : ان الجارية ليست مثل الغلام ان الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها وجاز امرها في الشراء والبيع واقيمت عليها الحدود التامة وأخذ لها وبها قال : والغلام لا يجوز امره في الشراء والبيع ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك.
[١٣١](١٣٢) الكافي ج ٢ ص ٢٩٢ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٢٠ص 37
الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم وزوجت واقيم عليها الحدود التامة عليها ولها قال : قلت الغلام إذا زوجه ابوه ودخل باهله وهو غير مدرك أتقام عليه الحدود وهو في تلك الحال؟ قال : فقال : اما الحدود الكاملة التي تؤخذ بها الرجال فلا ، ولكن يجلد في الحدود كلها على مبلغ سنه فيؤخذ بذلك ما بينه وبين خمس عشرة سنة ولا تبطل حدود الله في خلقه ولا تبطل حقوق المسلمين بينهم.
سألته عن يهودي فجر بمسلمة قال : يقتل ،
[١٣٣]الكافي ج ٢ ص ٢٩٢ص 38
قدم إلى المتوكل رجل نصراني فجر بامرأة مسلمة واراد ان يقيم عليه الحد فأسلم ، فقال يحيى بن اكثم : قد هدم ايمانه شركه وفعله ، وقال بعضهم : يضرب ثلاثة حدود ، وقال بعضهم : يفعل به كذا وكذا ، فأمر المتوكل بالكتاب إلى ابى الحسن الثالث عليهالسلام وسؤاله عن ذلك فلما قدم الكتاب كتب عليهالسلام : يضرب حتى يموت ، فانكر يحيى بن اكثم وانكر فقهاء العسكر ذلك وقالوا يا امير المؤمنين : يسئل عن هذا فانه شئ لم ينطق به الكتاب ولم تجئ به سنة فكتب إليه : ان فقهاء المسلمين قد انكروا هذا وقالوا لم تجئ به سنة ولم ينطق به كتاب فبين لنا بما اوجبت عليه الضرب حتى يموت فكتب عليهالسلام : بسم الله الرحمن الرحيم ( فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم ايمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون )قال : فامر به المتوكل فضرب حتى مات.
[١٣٤]الكافي ج ٢ ص ٣٠٥ص 38
[١٣٥]الكافي ج ٢ ص ٣٠٤ الفقيه ج ٤ ص ٢٧ مجملاص 38
[١]سوره غافر الآية (٨٤) و ٨٥ص 39
كان جالسا في المسجد وانا معه فسمع صوت رجل يضرب صلاة الغداة في يوم شديد البرد فقال ما هذا؟ قالوا : رجل يضرب قال : سبحان الله في هذة الساعة! انه لا يضرب أحد في شئ من الحدود في الشتاء الا في آخر ساعة من النهار ولا في الصيف الا في ابرد ما يكون من النهار.
حدثني بعض اصحابنا قال : مررت مع ابي عبد الله عليهالسلام بالمدينة في يوم بارد وإذا رجل يضرب بالسياط فقال أبو عبد الله عليهالسلام : سبحان الله في مثل هذا الوقت يضرب!! قلت له وللضرب حد؟ قال : نعم إذا كان في البرد ضرب في حر النهار وإذا كان في الحر ضرب في برد النهار.
[١٣٦](١٣٧) الكافي ج ٢ ص ٢٩٨ص 39
قال : امير المؤمنين عليهالسلام : لا يقام على احد حد بارض العدو.
انه قال : لا أقيم على رجل حدا بارض العدو حتى يخرج منها مخافة ان تحمله الحمية فيلحق بالعدو.
[١٣٨]الكافي ج ٢ ص ٢٩٨ص 40
قال أبو عبد الله عليهالسلام : إذا التقى الختانان فقد وجب الجلد.
فقال يجلدان مائة غير سوط.
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : المرأتان تنامان في ثوب واحد فقال : يضربان قال : قلت : حدا؟ قال : لا ، قلت؟ الرجلان ينامان في ثوب واحد فقال : يضربان قال قلت : الحد؟ قال : لا.
يجلدان حدا غير سوط واحد.
قال : أبو عبد الله عليهالسلام
[١٤٣]١٤٤ الاستبصار ج ٤ ص ٢١٣ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٥.ص 40
ان عليا عليهالسلام وجد رجلا وامرأة في لحاف واحد فضرب كل واحد منهما مائة سوط الا سوطا.
سأل بعض اصحابنا ابا عبد الله عليهالسلام فقال : جعلت فداك الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد فقال : ذو محرم؟ قال : لا قال : من ضرورة؟ قال : لا قال : يضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا قال : فانه فعل قال : ان كان دون الثقب فالحد ، وإن هو ثقب اقيم قائما ثم ضرب ضربة بالسيف أخذ السيف منه ما اخذه قال : فقلت له : فهو القتل؟ قال : هو ذاك ، قلت : فامرأة نامت مع امرأة في لحاف فقال : ذواتا محرم؟ قلت لا قال : من ضرورة؟ قلت : لا قال : تضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا ، قلت : فانها فعلت : قال : فشق ذلك عليه فقال : اف اف اف ثلاثا وقال : الحد.
[١٤٥]الاستبصار ج ٤ ص ٢١٣ الفقيه ج ٤ ص ١٥ص 41
كنت عند ابي عبد الله عليهالسلام فدخل عليه عباد البصري ومعه اناس من اصحابه فقال : حدثني إذا اخذ الرجلان في لحاف واحد فقال له : كان علي عليهالسلام إذا اخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد فقال عباد : انك قلت لي غير سوط ، فاعاد عليه ذكر الحد حتى اعاد ذلك عليه مرارا فقال : غير سوط فكتب القوم الحضور عند ذلك الحديث.
[١٤٦]الاستبصار ج ٤ ص ٢١٣ الفقيه ج ٤ ص ١٤ص 41
[١٤٧]الاستبصار ج ٤ ص ٢١٤ الكافي ج ٢ ص ٢٨٨ص 41
حد الجلد أن يؤخذا في لحاف واحد ، والرجلان يجلدان إذا اخذا في لحاف واحد ، والمرأتان تجلدان إذا اخذتا في لحاف واحد الحد.
سمعته يقول : حد الجلد في الزنى أن يوجدا في لحاف واحد.
[١٤٨](١٤٩) (١٥٠) الاستبصار ج ٤ ص ٢١٤ واخرج الاول والثالث الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٧٨ص 42
سمعته يقول : حد الجلد في الزنى ان يوجدا في لحاف واحد ، والرجلان يوجدان في لحاف واحد ، والمرأتان توجدان في لحاف واحد.
سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : كان علي عليهالسلام إذا اخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد ، وإذا اخذ المرأتين في لحاف واحد ضربهما الحد.
إذا شهدا الشهود على الزاني انه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته اقيم عليهما الحد ، قال : وكان علي عليهالسلام يقول : (اللهم ان امكنتني من المغيرة لأرمينه بالحجارة). قال محمد بن الحسن : هذه الاخبار التي ذكرناها اخيرا التي تتضمن ذكر ايجاب الحد على النائمين في ثوب واحد لا تنافى ما قدمناه من الاخبار في ايجاب التعزير لأن ذكر الحد فيها يحمل على حد التعزير لأن ذلك قد يطلق عليه اسم الحد على ضرب من التجوز ، وليس في شئ منها ذكر لكمية الحد ، وإذا احتملت ذلك سقطت المعارضة بها فاما اختلاف مقادير التعزير فذلك بحسب ما يراه الامام من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين سوطا على ما يراه اصلح واردع فانه يفعله ويقيمه بحسب ذلك والامر في ذلك موكول إليه.
[١٥١]الاستبصار ج ٤ ص ٢١٤ الكافي ج ٢ ص ٢٨٧ص 42
[١٥٢]الاستبصار ج ٤ ص ٢١٥ الكافي ج ٢ ص ٢٨٧ص 42
سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد جلدا مائة مائة.
سألته عن امرأة وجدت مع رجل في ثوب قال : يجلدان مائة جلدة ولا يجب الرجم حتى تقوم البينة الاربعة بان قد رأوه يجامعها.
[١٥٣]الاستبصار ج ٤ ص ٢١٥ الكافي ج ٢ ص ٢٨٧ص 43
ان عليا عليهالسلام قال : إذا وجد الرجل مع المرأة في لحاف واحد جلد كل واحد منهما مائة جلدة.
[١٥٤](١٥٥) الاستبصار ج ٤ ص ٢١٥ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٨٨ص 43
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد قال : اجلدهما مائة مائة قال : ولا يكون الرجم حتى تقوم الشهود الاربعة انهم رأوه يجامعها. قال محمد بن الحسن : الوجه في هذه الاخبار هو انه إذا انضاف إلى كونهما في ازار واحد الفعل وعلم ذلك منهما الامام فانه حينئذ يقيم عليهما الحد كاملا ، ولا يكون الرجم الا بعد اقامة البينة حسب ما تضمنه خبر ابي بصير والكناني ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
[١٥٦]الاستبصار ج ٤ ص ٢١٦ الكافي ج ٢ ص ٢٨٧ الفقيه ج ٤ ص ١٥ بدون الذيلص 43
سمعته يقول : الواجب على الامام إذا نظر إلى رجل يزنى أو يشرب خمرا أن يقيم عليه الحد ولا يحتاج إلى بينة مع نظره لانه امين الله في خلقه ، وإذا نظر إلى رجل يسرق فالواجب عليه ان يزبره وينهاه ويمضي ويدعه ، قلت كيف ذاك؟ قال : لأن الحق إذا كان لله فالواجب على الامام اقامته ، وإذا كان للناس فهو للناس ،
قال : أبو عبد الله عليهالسلام : إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد وقامت بذلك عليهما البينة ولم يطلع منهما على سوى ذلك جلد كل واحد منهما مائة جلدة. فيحتمل هذا الخبر ان يكون المراد به من قد زبره الامام وأدبه ونهاه عن ذلك بفعل كان منه ثم وجده قد عاد إلى مثل فعله فحينئذ جاز له اقامة الحد عليه كاملا ، وهذا الوجه تحتمله الاخبار الاول ايضا ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
[١٥٧]الاستبصار ج ٤ ص ٢١٦ الكافي ج ٢ ص ٣١٢ص 44
لا ينبغي لامرأتين تنامان في لحاف واحد الا وبينهما حاجز ، فان فعلتا نهيتا عن ذلك ، فان وجدتا بعد النهى في لحاف واحد جلدتا كل واحدة منهما حدا حدا ، فان وجدتا الثالثة في لحاف حدتا ، فان وجدتا الرابعة قتلتا.
[١٥٨]الاستبصار ج ٤ ص ٢١٦ الكافي ج ٢ ص ٢٨٧ص 44
[١٥٩]الاستبصار ج ٤ ص ٢١٧ الكافي ج ٢ ص ٢٩٤ الفقيه ج ٤ ص ٣١ص 44
امر أن يجلد حتى يكون هو الذي ينهي عن نفسه الحد.
من اقر على نفسه بحد اقمته عليه الا الرجم فانه إذا اقر على نفسه ثم جحد لم يرجم.
[١٦٠](١٦١) الكافي ج ٢ ص ٢٩٩ص 45
كان علي عليهالسلام يقيم عليه الحد ثم يقتله ولا نخالف عليا عليهالسلام.
يقام عليه الحدود ثم يقتل.
[١٦٢](١٦٣) (١٦٤) الكافي ج ٢ ص ٣٠٨ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٢٤ بسند آخرص 45
يبدأ بالحدود التي هي دون القتل ثم يقتل بعد.
لا يعفى عن الحدود التى لله دون الامام فاما ما كان من حقوق الناس في حد فلا بأس ان يعفى عنه دون الامام.
إذا صلح وعرف منه امر جميل لم يقم عليه الحد ، قال محمد بن أبي عمير : قلت : فان كان امرا قريبا لم يقم عليه الحد؟ قال : لو كان خمسة اشهر أو اقل وقد ظهر منه امر جميل لم تقم عليه الحدود.
[١٦٥]الاستبصار ج ٤ ص ٢٣٢ الكافي ج ٢ ص ٣٠٩ الفقيه ج ٤ ص ٥٢ص 46
ان يضرب قال : ان تاب فما عليه شئ ، وان وقع في يد الامام اقام عليه الحد ، فان علم مكانه بعث إليه.
[١٦٦]الكافي ج ٢ ص ٣٠٨ص 46
سألته عن امرأة ذات بعل زنت فحملت فلما ولدت قتلت ولدها سرا قال : تجلد مائة لقتلها ولدها وترجم لانها محصنة ، قال : وسألته عن امرأة غير ذات بعل زنت فحملت فلما ولدت قتلت ولدها سرا قال : تجلد مائة لانها زنت وتجلد مائة لانها قتلت ولدها ،
[١٦٧]الكافي ج ٢ ص ٣٠٨ الفقيه ج ٤ ص ٢٦ص 46
[١٦٨]الكافي ج ٢ ص ٣١١ الفقيه ج ٤ ص ٢٧ص 46
ان امرأة تشبهت بامة لرجل وذلك ليلا فواقعها وهو يرى انها جاريته فرفع إلى عمر فارسل إلى علي عليهالسلام فقال : ضرب الرجل حدا في السر واضرب المرأة حدا في العلانية.
لا يقام الحد على المستحاضة حتى ينقطع الدم عنها.
[١٦٩](١٧٠) الكافي ج ٢ ص ٣١٢ص 47
إذا قال الشاهد : انه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته اقيم عليه الحد.
عليها المهر وتضرب الحد.
ان امير المؤمنين عليهالسلام قضى بذلك وقال : تجلد ثمانين.
[١٧٢]الفقيه ج ٤ ص ١٨ص 47
خرج امير المؤمنين عليهالسلام بسراقة الهمدانية فكاد الناس يقتل بعضهم بعضا من الزحام فلما رأى ذلك امر بردها حتى إذا خفت الزحمة أخرجت واغلق الباب قال : فرموها حتى ماتت ، قال. ثم امر بالباب ففتح قال : فجعل كل من يدخل يلعنها قال : فلما رأى ذلك نادى مناديه ايها الناس ارفعوا السنتكم عنها فانه لا يقام حد الا كان كفارة ذلك الذنب كما يجري الدين بالدين.
[١٧٣]الكافي ـ ج ٢ ص ٢٩٤ الفقيه ج ٤ ص ١٨ص 47
[١٧٤]الفقيه ج ٤ ص ١٦ص 47
انه رفع إلى امير المؤمنين عليهالسلام رجل وجد تحت فراش امرأة في بيتها فقال : هل رأيتم غير ذلك؟ قالوا : لا قال : فانطلقوا به إلى مخروة فمرغوه عليها ظهرا لبطن ثم خلوا سبيله.
إذا وجد الرجل مع امرأة في بيت ليلا وليس بينهما رحم جلدا.
قال رسول صلىاللهعليهوآله : لا تسألوا الفاجرة من فجر بك فكما هان عليها الفجور يهون عليها ان ترمي البرئ المسلم.
الفاجرة من فجر بك فقالت فلان جلدتها حدين حدا لفجورها وحدا لفريتها على الرجل المسلم.
ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل وطئ امرأة فنقلت ماءه إلى جارية بكر فحملت الجارية فقال : الولد للرجل وعلى المرأة الرجم وعلى الجارية الحد.
[١٧٨]الكافي ج ٢ ص ٢٩٦ص 48
انه رفع إليه رجل وقع على امرأة ابيه فرجمه وكان غير محصن.
[١٨٠]الفقيه ج ٤ ص ٣٠ص 48
سألته عن اربعة نفر شهدوا على رجلين وامرأتين بالزنى قال : يرجمون.
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن محصنة زنت وهي حبلى قال : تقر حتى تضع ما في بطنها وترضع ولدها ثم ترجم.
إذا اغتصب امة فاقتضها فعليه عشر ثمنها ، وان كانت حرة فعليه الصداق.
[١٨٢]الفقيه ج ٤ ص ٢٨ص 49
سألته عن رجل ادخل جارية يتمتع بها ثم أنسي حتى واقعها يجب عليه حد الزانى؟ قال : لا ولكن يتمتع بها بعد النكاح ويستغفر ربه مما اتى.
علي عليهالسلام : اين الرابع؟ فقالوا : الآن يجئ فقال علي عليهالسلام : حدوهم فليس في الحدود نظر ساعة.
أتت امرأة إلى عمر فقالت : يا امير المؤمنين اني فجرت فاقم في حد الله فامر برجمها وكان علي عليهالسلام حاضرا قال : فقال له : سلها كيف فجرت؟ قالت : كنت في فلاة من الارض فأصابني عطش شديد فرفعت لي خيمة فاتيتها فاصبت فيها رجلا اعرابيا فسألته الماء فابى علي ان يسقيني الا ان امكنه من نفسي فوليت منه هاربة فاشتد بي العطش حتى غارت عيناي وذهب لساني فلما بلغ مني اتيته فسقاني ووقع علي فقال له عليهالسلام : هذه التى قال الله تعالى ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد ) هذه غير باغية ولا عادية إليه فخلى سبيلها فقال عمر : لو لا علي لهلك عمر.
[١٨٥]الكافي ج ٢ ص ٢٩٦ الفقيه ج ٤ ص ٢٤ص 49
[١٨٦]الفقيه ج ٤ ص ٢٥ص 49
قلت : المرجوم يفر من الحفيرة يطلب؟ قال : لا ولا يعرض له ، ان كان اصابه حجر واحد لم يطلب ، فان هرب قبل ان تصيبه الحجارة رد حتى يصيبه الم العذاب.
اتي عمر بخمسة نفر اخذوا في الزنى فامر أن يقام على كل واحد منهم الحد وكان امير المؤمنين عليهالسلام حاضرا فقال : يا عمر ليس هذا حكمهم قال : فاقم انت الحد عليهم فقدم واحدا منهم فضرب عنقه وقدم الآخر فرجمه وقدم الثالث فضربه الحد وقدم الرابع فضربه نصف الحد وقدم الخامس فعزره فتحير عمر وتعجب الناس من فعله فقال عمر : يا ابا الحسن خمسة نفر في قصة واحدة اقمت عليهم خمسة حدود ليس شئ منها يشبه الآخر!!! فقال امير المؤمنين عليهالسلام : اما الاول : فكان ذميا فخرج عن ذمته لم يكن له حد الا السيف ، واما الثاني : فرجل محصن كان حده الرجم ، واما الثالث : فغير محصن حده الجلد ، واما الرابع : فعبد ضربناه نصف الحد ، واما الخامس ، مجنون مغلوب على عقله.
[١٨٨]الكافي ج ٢ ص ٣١٣ص 50
سألت ابا جعفر عليهالسلام عن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنى وقالوا الآن نأتي بالرابع قال : يجلدون حد القاذف ثمانين جلدة كل رجل منهم.
امير المؤمنين عليهالسلام : اين الرابع؟ فقال : الآن يجئ فقال امير المؤمنين عليهالسلام : حدوهم فليس في الحدود نظر ساعة.
[١٨٩]الكافي ج ٢ ص ٢٩٦ص 51
الذي يجب عليه الرجم يرجم من ورائه ولا يرجم من وجهه لأن الرجم والضرب لا يصيبان الوجه ، وانما يضربان على الجسد على الاعضاء كلها ،
[١٩٠]الكافي ج ٢ ص ٢٩٦ الفقيه ج ٤ ص ٢٤ وقد سبق برقم ١٨٥ من البابص 51