No. ٣٥vol. 10 · pages 14-15
محمد بن أحمد بن يحيى عن ابي جعفر عن ابيه عن وهب عن جعفر عن ابيه عليهالسلام
Show clickable narrator chain
أن عليا عليهالسلام اتي برجل وقع على جارية امرأته فحملت وقال الرجل : وهبتها لي وانكرت المرأة فقال : لتاتيني بالشهود على ذلك أو لأرجمنك بالحجارة فلما رأت المرأة ذلك اعترفت فجلدها علي عليهالسلام الحد. وأما ما تضمن الخبر من قوله : ولا يرجم ان زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة. يحتمل أن يكون إذا لم يكن محصنا ، لأن مع ثبوت الاحصان لا فرق بين أن يكون زناه بيهودية أو نصرانية أو حرة أو أمة على اي وجه كان ، يدل على ذلك ظاهر القرآن الذى ذكرناه والاخبار من تناول الاسم له بانه زان ، وما يدل على وجوب الرجم في موضع يدل عليه في هذا الموضع. ويؤ كد ذلك ايضا ما رواه :
الهوامش1
[٣٥]الاستبصار ج ٤ ص ٢٠٦ الفقيه ج ٤ ص ٢٥ص 14