No. ٤٦vol. 10 · page 17
محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان عن ابي العباس عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
لا يحد الصبي إذا وقع على المرأة ويحد الرجل إذا وقع على الصبية.
tahdhib-12790
تهذيب الأحكام
١ ـ باب حدود الزنى
لا يحد الصبي إذا وقع على المرأة ويحد الرجل إذا وقع على الصبية.
تهذيب الأحكام — Volume 10, Page 17