Usul16

Hadith record

tahdhib-12800

تهذيب الأحكام

١ ـ باب حدود الزنى

No. ٥٦ / ٥٦vol. 10 · page 19
tahdhib-12800
علي بن ابراهيم عن ابيه عن عمرو بن عثمان عن ابراهيم بن الفضل عن ابان بن تغلب قال :
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام إذا زنى المجنون أو المعتوه جلد الحد وان كان محصنا رجم ، قلت : وما الفرق بين المجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوهة؟ فقال : المرأة انما تؤتى والرجل يأتي ، وانما يأتي إذا عقل كيف يأتي اللذة ، وإن المرأة انما تستكره ويفعل بها وهي لا تعقل ما يفعل بها.

الهوامش1

[٥٦]الكافي ج ٢ ص ٢٩٠ص 19

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 10, Page 19

View original source