Usul16

Hadith record

tahdhib-12804

تهذيب الأحكام

١ ـ باب حدود الزنى

No. ٦٠ / ٦٠vol. 10 · page 20
tahdhib-12804
أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن ابى عبيدة عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن امرأة تزوجت رجلا ولها زوج قال فقال : ان كان زوجها الأول مقيما معها في المصر التي هي فيه تصل إليه أو يصل إليها فان عليها ما على الزاني المحصن الرجم ، وان كان زوجها الاول غائبا عنها أو كان مقيما معها في المصر لا يصل إليها ولا تصل إليه فان عليها ما على الزانية غير المحصنة ولا لعان بينهما ، قلت : من يرجمها ويضربها الحد وزوجها لا يقدمها إلى الامام ولا يريد ذلك منها؟ فقال : ان الحد لا يزال لله في بدنها حتى يقوم به من قام وتلقى الله وهو عليها ، قلت : فإن كانت جاهلة بما صنعت؟ قال فقال : أليس هي في دار الهجرة؟ قلت : بلى قال : فما من امرأة اليوم من نساء المسلمين الا وهي تعلم ان المرأة المسلمة لا يحل لها أن تتزوج زوجين ، قال : ولو ان المرأة إذا فجرت قالت لم ادر أو جهلت ان الذي فعلت حرام ولم يقم عليها الحد إذا لتعطلت الحدود.

الهوامش1

[٦٠]الكافي ج ٢ ص ٢٩١ص 20

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 10, Page 20

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 60 / 60 — Usul16