No. ٦١ / ٦١vol. 10 · pages 20-21
علي بن ابراهيم عن ابيه عن الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن يزيد الكناسي قال :
Show clickable narrator chain
سألت ابا جعفر عليهالسلام عن امرأة تزوجت في عدتها قال : ان كانت تزوجت في عدة طلاق لزوجها عليها الرجعة فإن عليها الرجم ، وان كانت تزوجت في عدة ليس لزوجها عليها الرجعة فان عليها حد الزاني غير المحصن ، وان كانت تزوجت في عدة بعد موت زوجها من قبل انقضاء الاربعة اشهر والعشرة ايام فلا رجم عليها وعليها ضرب مائة جلدة قلت : ارأيت ان كان ذلك منها بجهالة قال فقال : ما من امرأة اليوم من نساء المسلمين الا وهي تعلم أن عليها عدة في طلاق أو موت ولقد كن نساء الجاهلية يعرفن ذلك ، قلت : فان كانت تعلم أن عليها عدة ولا تدري كم هي؟ فقال : إذا علمت ان عليها العدة لزمتها الحجة فتسأل حتى تعلم ،
الهوامش1
[٦١]الكافي ج ٢ ص ٢٩١ الفقيه ج ٤ ص ٢٦ بدون الذيلص 20